Réf
69313
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1860
Date de décision
17/09/2020
N° de dossier
2020/8232/1682
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Silence de la partie adverse, Renonciation à la clause, Pacta sunt servanda, Mise en demeure, Force obligatoire des contrats, Exécution de bonne foi, Désignation de l'institution d'arbitrage, Convention d'arbitrage, Clause compromissoire, Arbitrage
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage.
La cour écarte ce moyen en retenant que la clause désignant la "Cour internationale d'arbitrage selon les règles de la CCI" visait sans équivoque la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Elle juge qu'en l'absence de toute preuve d'un refus de l'intimé de se soumettre à la procédure arbitrale devant cette institution, la convention d'arbitrage demeure pleinement obligatoire entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour retient ainsi que le silence gardé par une partie à une mise en demeure de préciser une clause d'arbitrage ne peut, à lui seul, être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir, dès lors que l'institution arbitrale est suffisamment déterminable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (أ. و. م.) بواسطة دفاعها، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/03/2020 تستأنف بموجبه الحكم عدد 1218 الصادر بتاريخ 11/12/2019 في الملف عدد 10872/8202/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي برفض طلبها مع ابقاء الصائر على عاتقها.
في الشكل:
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 17/02/2020 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 03/03/2020، اي داخل الاجل القانوني، وبما ان الاستئناف مستوف لباقي الشروط من اداء ومصلحة، فيتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المستأنفة شركة (أ. و. م.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 25/10/2019، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها سبق لها ان تعاقدت مع المستأنف عليها شركة (ك.) من اجل اصلاح وصيانة باخرة في ملكيتها والمسماة (و. ذ.) في اطار تقديم عروض،وانه بتاريخ 4/6/2012 وقع حادث بالجرف اليابس بسبب مياه البحر التي غمرت المكان المخصص لاصلاح الباخرة اثر انفتاح الابواب العازلة للمياه نتجت عنها اضرار للباخرة المذكورة كانت موضوع اصلاحات خارج التعاقد كانت موضوع فواتير صدر بشأنها حكم ابتدائي بتاريخ 6/3/2013 في الملف 16104/6/12 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 3.793.720,88 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض قدره 30.000,00 درهم، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها الصادر بتاريخ 23/12/2013 في الملف 1528/2013/10 وقضت من جديد بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، وبعد الطعن فيه بالنقض اصدرت محكمة النقض القرار عدد 513 بتاريخ 15/12/2016 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف العارضة مما جعل الشرط التحكيمي مبرما، تقدمت على اثره العارضة بطلب رامي الى بطلان الشرط التحكيمي على اساس انه نص بالحرف في الرسالة الالكترونية المؤرخة في 16/5/2012 والمعتبرة من طرف المحكمة بمثابة شرط تحكيمي بين الطرفين على اسناد التحكيم الى غرفة التحكيم الدولية وفقا لقواعد التجارة الدولية LA COUR INTERNATIONAL D’ARBITRAGE SELON LES REGLES DE LA C .C.I ، والحال ان الشرط التحكيمي يقتضي لاعماله قانونا تحديد المؤسسة التحكيمية بدقة دون لبس او غموض تحت طائلة بطلانه، فصدر على اثرها قرار استئنافي بتاريخ 17/6/2018 في الملف 2169/8230/18 قضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي من رفض للطلب والحكم من جديد بعدم قبوله بعلة ان المشرع حدد الجهة المختصة للبت في صحة اتفاق التحكيم اذا كان النزاع لم يعرض على الهيئة التحكيمية في شخص الهيئة المذكورة ، وأنه على ضوء هذا القرار انذرت المدعية المدعى عليها ان تحدد بدقة المؤسسة التحكيمية المعنية بالضبط في الشرط التحكيمي للفصل في النزاع بينهما وخصوصا البت في بطلان الشرط التحكيمي وذلك لوجود عدة غرف للتحكيم الدولية تبت في النزاعات وفقا لقواعد التجارة الدولية وذلك داخل اجل معقول، سيما وان النزاع متوقف منذ سنة 2012 الى الان، وان المدعية رتبت في انذارها المذكور الجزاء حددته صراحة في كون عدم تحديد المؤسسة التحكيمية بالضبط داخل اجل اسبوع سيعتبر تراجعا عن الشرط التحكيمي المذكور، علما ان الوضع الحالي يجعل هناك استحالة واقعية وقانونية لتفعيل الشرط التحكيمي ، غير ان المدعى عليها رغم انذارها فانها لم تبادر الى تحديد المؤسسة التحكيمية التي يتعين على العارضة التقدم امامها للبت في النزاع ، مما يثبت تماطلها فتكون قد تراجعت عن الشرط التحكيمي، وبالتالي رجوع الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في النزاع طبقا للقانون، ملتمسا الحكم بمعاينة تراجع المدعية والمدعى عليها على الشرط التحكيمي الذي كان قد اسند التحكيم الى غرفة التحكيم الدولية وفقا لقواعد التجارة الدولية ، بمقتضى الرسالة الالكترونية المؤرخة في 16/5/2012 مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية وخصوصا رجوع الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في كل نزاع بينهما بخصوص قيمة صيانة واصلاح باخرة (و. ذ.) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى .
وحيث ادلت المدعية بصورة طبق الاصل من الحكم الابتدائي موضوع الملف 16104/6/12 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وصورة من القرار الاستئنافي عدد 5701/13 ملف 152/2013/10 وصورة من القرار الصادر عن محكمة النقض ملف تجاري عدد 1340/3/1/2014 ، وصورة طبق الاصل من القرار الاستئنافي موضوع ملف عدد 2169/8230/18 وانذار .
وبتاريخ 11/12/2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم الارتكاز على اساس، بدعوى انه قضى برفض طلبها الرامي الى معاينة القضاء تراجع المستأنف عليها عن الشرط التحكيمي، بعلة ان اتفاق التحكيم الرابط بين العارضة والمستأنف عليها يبقى ملزما لهما ولا يستطيع اي منهما ان يتنكر لما التزم به او يحدث فيه تغييرا بمفرده، بناء على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق.ل.ع، في حين انه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته ، يتبين بكل وضوح على ان العارضة لا تنازع في وجود الشرط التحكيمي موضوع النزاع، والذي صدرت بشأنه احكام قضائية مبرمة، كما انها لم تحاول بتاتا ان تحدث فيه تغييرا بإرادتها المنفردة او تتنكر لما التزمت به، بل انه وعلى عكس ما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه، فإن طلب العارضة اساس النزاع، لا يناقش وجود الشرط التحكيمي بين الطرفين ، وانما يروم معاينة التراجع على هذا الشرط التحكيمي بعد ان انذرت العارضة المستأنف عليها لتحديده بدقة بقصد مباشرة اجراءاته، وعدم استجابتها لذلك داخل اجل معقول تحت طائلة ترتيب جزاء التراجع عنه، وهو الامر الثابت في نازلة الحال، علما انه اذا كانت كل من العارضة والمستأنف عليها اتفقتا على شرط التحكيم منذ سنة 2012 بمقتضى الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 16/05/2012، فإن عدم وضوح وتحديد الجهة المكلفة بهذا التحكيم المؤسسي هو الذي برر انذار العارضة للمستأنف عليها من اجل تحديد المقصود بعبارة (LA COUR INERNATIONAL D’ARBITRAGE) تحت طائلة التراجع عنه، وانه اذا كانت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع المحتج بها في تعليل الحكم المطعون فيه، نصت على ان: ( الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها، ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون) فإنه بالمقابل نصت مقتضيات الفصل 231 من نفس القانون على ان: ( كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل ايضا بكل ايضا بكل ملحقات الإلتزام التي يقررها القانون او العرف او الانصاف وفقا لما يقتضيه طبيعته)، وان المستأنف عليها لم تحرص على تنفيذ التزامها تجاه العارضة بحسن نية المفروض توافره في نازلة الحال، اذ انها تتمسك بشرط التحكيم المتفق عليه بمقتضى الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 16/05/2012، والحال انها غير محددة بدقة، مما حدا بالطاعنة الى انذارها لتحديد المؤسسة التحكيمية المعنية بالضبط في الشرط التحكيمي للفصل في النزاع بينهما، وخصوصا البت في بطلان هذا الشرط التحكيمي، وذلك لوجود عدة غرف للتحكيم الدولية تبت في النزاعات وفقا لقواعد التجارة الدولية ، وذلك داخل اجل معقول، خصوصا ان النزاع متوقف منذ سنة 2012 الى تاريخ يومه، وان العارضة رتبت في انذارها المذكور جزاء حددته صراحة في كون ان عدم تحديد المؤسسة التحكيمية بالضبط داخل اجل اسبوع، سيعتبر تراجعا عن الشرط التحكيمي المذكور.
وبما انها لم تبادر الى تحديد المؤسسة التحكيمية فيترتب عن ذلك استحالة واقعية وقانونية لتفعيل الشرط التحكيمي المذكور، وبالتالي فإنها لم تنفذ التزامها تجاه العارضة بحسن النية المفروض توافره طبقا لمقتضيات الفصل 231 المذكور، والذي لا يلزمها فقط بشأن ما تعهدت به، بل ايضا يشمل كل ملحقات التزامها التي يقررها القانون او العرف او الانصاف وفقا لما يقتضيه طبيعته، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للعارضة خلال المرحلة الابتدائية مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث ادلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها بواسطة دفاعها انه بالرجوع الى الرسالة التي اكدت من خلالها المستأنفة قبول اللجوء الى التحكيم، فإنها تحدد الجهة التي اتفق الطرفان على عرض النزاع عليها وهي غرفة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، علما ان هناك غرفة تجارة دولية واحدة وهي الموجودة بباريس، وانه سبق للمستأنفة ان تقدمت بدعوى من اجل التصريح ببطلان شرط التحكيم معتمدة نفس السبب اي عدم معرفتها الجهة الموكول لها القيام بمسطرة التحكيم، كما سبق لها ان اثارت دفعا معتمدا نفس السبب إلا ان القضاء رد ما اثارته بهذا الشأن، بموجب قرار محكمة النقض عدد 513/1 وكذا قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 2859 الصادر في الملف عدد 2169/8230/2019 واللذان حددا الجهة الموكل اليها التحكيم، علما ان الطاعنة لم تدل رفقة مقالها بأي دليل يفيد انها حاولت اللجوء الى غرفة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية، وان هذه الاخيرة ردت عليها بأنها غير معنية او ان الامر يتعلق بغرفة اخرى، مما يفيد بأن الدعوى الحالية لا تقوم على اي اساس وان الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
وبصفة احتياطية في الموضوع، فإن الامر يتعلق باتفاق على التحكيم تم بين العارضة والطاعنة بموجبه اتفقا على احالة كل نزاع له علاقة بالباخرة واد الذهب على مسطرة التحكيم امام محكمة التحكيم الدولية امام غرفة التجارة الدولية وفقا للقواعد المطبقة لدى هذه الغرفة ، وبالتالي فإن الامر يتعلق باتفاق بين طرفين ولا يمكن تعديله او العدول عنه إلا بتصريح واضح وصريح، سيما وان العارضة تمسكت بشرط التحكيم بمناسبة الدعوى التي تقدمت بها الطاعنة من اجل الاداء والتي توجد الاحكام الصادرة بشأنها ضمن وثائق الملف، مما لا مجال معه للقول بتراجعها عن الشرط المومأ له اعتمادا على السبب موضوع الدعوى الحالية، ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف والتصريح برفض الطعن.
وحيث ادرج الملف بجلسة 10/09/2020 ادلى خلالها الأستاذ (ل.) بالمذكرة الجوابية السالفة الذكر، تسلم نسخة منها الأستاذ (ر.) واكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 17/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى برفض دعواها، لان طلبها لا يناقش وجود الشرط التحكيمي، وإنما يهدف الى معاينة التراجع عنه، سيما وان المستأنف عليها أخلت بالتزامها، اذ انها لم تحدد بدقة المؤسسة التحكيمية المعنية في الشرط المذكور بعد توصلها بالانذار الموجه لها بهدف ذلك.
وحيث حقا لئن كانت الطاعنة لا تناقش وجود الشرط التحكيمي المتفق عليه بين الطرفين فإن الثابت من وثائق الملف المستدل بها ان الجهة التي اتفق الطرفان على عرض النزاع عليها هي غرفة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، مما يبقى معه الاتفاق المذكور ملزما لطرفيه عملا بقاعدة العقد شريعة عاقديه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، في غياب ما يثبت امتناع المستأنف عليها عن سلوك مسطرة التحكيم امام الغرفة المذكورة، سيما وانها لازالت تتمسك بشرط التحكيم ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صاف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024