Réf
68823
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1312
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8211/135
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Propriété intellectuelle, Marque, Infirmation, Élément verbal prépondérant, Élément figuratif descriptif, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Caractère distinctif, Appréciation globale, Absence de contrefaçon
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes semi-figuratifs désignant des produits laitiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation d'usage de la marque arguée de contrefaçon et l'allocation de dommages-intérêts.
L'appel portait sur l'appréciation du risque de confusion entre la marque "jibal" et la marque "JBILATE", toutes deux accompagnées d'une imagerie montagnarde. La cour retient que pour évaluer ce risque, il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments dominants.
Elle juge que si les deux signes partagent des éléments figuratifs et chromatiques communs, ceux-ci sont descriptifs et usuels pour la catégorie de produits concernée et ne sauraient être monopolisés. Dès lors, la cour considère que les éléments verbaux, qui constituent les composantes dominantes, sont suffisamment distincts pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur.
La demande en concurrence déloyale est également écartée, faute de preuve d'un agissement fautif distinct de l'acte de contrefaçon non caractérisé. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1432 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2019 في الملف رقم 11220/8211/2018 القاضي بتوقفها عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة JBILATE المشابهة لعلامة المستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامتها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية وعلى نفقتها، وبأدائها للمستأنف عليها تعويضا عن الضرر في مبلغ قدره 50.000 درهم، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صنع وتوزيع عبر أنحاء المغرب مجموعة من المنتجات المختلفة المتعلقة بالنظام الغذائي، ومن ضمنها منتجات الحليب ومشتقاته، وذلك تحت لواء علامات تجارية مسجلة بالشكل القانوني على سبيل المثال لا الحصر علامة جبال jibal المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بمقتضى التسجيل رقم 155144 بتاريخ 14/10/2013، وعلامة jibal جبال المودعة لدى نفس المكتب تحت رقم 159633 بتاريخ 08/05/2014، إلا أنه بلغ إلى علمها عن طريق مجموعة من عملائها أن هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علامة مشابهة لعلامتها التجارية المشار إليها أعلاه، ومن ضمنهم المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء، وتنفيذا لأمر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية انتقل المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) إلى مقر المطلوب في الإجراء الكائن بالعنوان أعلاه فعاين تواجد سلع تحمل علامة JBILATEعبارة عن علب للجبن، ثم قام بوصفها وعدها، وأفاد بكون الشركة المسوقة للمنتوج هي شركة (ك.) المدعى عليها في نازلة الحال، ملتمسة الحكم بكف المدعى عليها عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة JBILATE والمشابهة لعلامة المدعية وبالتوقف عن الأفعال التي شكل تزويرا وتقليدا للعلامة التجارية لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم مع النشر وعلى نفقتها وبأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن الأضرار في مبلغ 50.000,00 درهم مع الصائر.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، جاء مجانبا للصواب في كل ما قضى به، ذلك أنه اعتمد في تعليله أن العبرة للقول بوجود تزييف في العلامة يكمن في أوجه التشابه لا أوجه الاختلاف، إلا أنه ليس هناك أي وجه للتشابه، وبالتالي فإنه عند تطبيق هذا المبدأ، نعمل عند المقارنة على البحث على العناصر الأكثر تأثيرا والأكثر تميزا في مكونات العلامتين موضوع المقارنة، ومدى قابلية هذه العناصر بأن تخلق لبسا في ذهن المستهلك العادي، وهو التوجه الذي استقر عليه العمل القضائي المقارن، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت على توجه قضائي دون تكريس القواعد الأساسية التي بني عليها ذلك التوجه، مما يجعل تعليلها فاسدا موازيا لانعدامه. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى ما اعتمدته المحكمة في تأسيس حكمها يظهر جليا خطأها في تدعيم التوجه الذي بدأت به، وأسست عليه حيثيات تعليلها إذ وجدت المحكمة أن مؤيدات الشبه بين العلامتين تتمثل في المظهر العام للعلامة وطريقة الكتابة ووقع الكلمتين على مسامع المستهلك، يتبين فيما يتعلق بالمظهر، فإن كلتا العلامتين تتكونان من عنصرين رئيسيين " كلمة ورسم جبلي " فعلامة جبيلات المملوكة للعارضة بارزة بالنسبة للرسم الجبلي، الذي يظهر في أسفل العلامة، ويتكون من ثلاث جبال، وكلمة جبيلات لا تدخل في تكوين الرسم الجبلي بل تعتليه فقط، أما علامة المستأنف عليها جبال، فيظهر جليا أن الرسم الجبلي يعتلي الكلمة عكس علامة الطاعنة، بل ويدخل ضمن الرسم في تكوينه حيث أن نقطة الحرف i باللاتينية ذات اللون البرتقالي تشكل في محتوى الرسم الشمس الظاهرة خلف الرسم الجبلي، وبذلك فإن العنصر الأكثر تأثيرا على مرأى المستهلك العادي بالنسبة لعلامة العارضة هو تسمية العلامة، وليسا شيئا آخر. وللقول بوجود التزييف والتقليد يستدعي طرح نقطتين أساسيتين : أولها من حيث الإبداع في العلامة، فعلامة المستأنف عليها تفتقر إلى أبسط شروط الإبداع والجدة الشيء الذي لا يثير أي رغبة لدى الأغيار في تقليدها. وثانيهما أنها لم تستكمل 7 سنوات بعد من تواجدها في سوق الألبان ومشتقات الحليب، وبالتالي ليس لها ما يكفي من الشهرة لتصير علامة مرجعية وبالتالي محط أطماع المقلدين، وأن عدم وجود لمسة إبداع تميز علامة المستأنف عليها، أو شهرة كبيرة تجعل منها علامة مرجعية في مجال الألبان، وعدم وجود تشابه إلى حد التطابق بين عناصر العلامتين، فلا يمكن معه القول بوجود تزييف وتقليد، بيد أن العلامة الأم أو " علامة الدار" حسب الفقه الفرنسي، المملوكة للعارضة والتي تعتلي كافة منتجاتها
" الذهب الأبيض Or Blanc " كفيلة بتوجيه المستهلك وتمييز منتجاتها، وعدم خلق أي لبس للمستهلك العادي، كما أنه لا يكفي القول بأن مشتقات الألبان هو مجال عمل العارضة والمستأنف عليها للقول بأن هناك منافسة غير مشروعة لأنها منعدمة أصلا وغير موجودة، وأن مجال الألبان ومشتقاته سوق كبير وله تأثير مهم على الاقتصاد الوطني. أما فيما يخص طريقة الكتابة، فإن الأصل هو أن تكون الكتابة بطريقة عادية دون أي شكل مميز، فلا يحاج ولا يضار أحد باعتماده كتابة عادية لتسمية علامته، أما التقليد والتزييف فكلاهما ينصبان على شيء مميز بطبيعته أو لإبداع رسمه وصنعه. وأنه لا يمكن أن ينصب النقاش على طريقة الكتابة ما دامت ليست هي المكون الوحيد والمميز للعلامة موضوع المقارنة، وذلك على غرار أنه فعلا طريقة كتابة اسم علامة العارضة مختلف عن طريقة كتابة علامة المستأنف عليها. أما فيما يخص وقع الكلمتين على مسامع المستهلك، فإن تسمية العارضة ونطقها ودلالتها مستوحاة من اللغة العامية المغربية، فكلمة جبيلات تخالف كلمة جبال من حيث النطق، سواء باللغة العربية أو الفرنسية بل إن سبب التسمية يرجع إلى حمولة ثقافية وإنسانية في كون الجبل والمناطق الريفية في ا لمغرب هي مصدر الأجبان الأصلية، كما أن كلمة جبيلات مقتبسة من اسم منطقة الجبيلات بإقليم مراكش والتي تعمد أحد مؤسسي الشركة المنتجة أن يجعلها علامة تجارية توشح به أحد منتجات العارضة المشهورة في السوق المغربي، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/02/2020 أن الشبه الظاهر بين العلامتين مصيره أن يخلق اللبس لدى المستهلك، وهو أمر حتمي ولا شك فيه، كما أن توجه الحكم المطعون فيه فيما قضى به باعتماد التوجه القضائي القائل بأن العبرة بأوجه الشبه وليس بأوجه الاختلاف، هو توجه صحيح وليس فيه ما يؤاخذ عليه الحكم الابتدائي، لأنه توجه القضاء المغربي في كافة القضايا المشابهة قد يترسخ كاجتهاد قضائي مرجعي، وأن مناقشته على النحو الذي سلكته المستأنفة لا يستقيم دون ركائز قوية تدحض هذا التوجه. فضلا عن أن العناصر المتشابهة في كلتي العلامتين ذات تأثير أكبر من حيث المظهر العام، وبما أن الطاعنة أطالبت النقاش في جزئيات العلامة، فلا يستوي أن تؤاخذ على الحكم الابتدائي ما قضى به في الأخذ بأوجه الشبه ما دامت أوجه الاختلاف ليست ذي أثر في موضوع المقارنة، وذلك على غرار وبمقارنة الألوان المشكلة منها كلا حيث ان العلامتين اعتمدتا نفس الألوان الأزرق، الأخضر والأحمر، مما يجعل ما تنعاه المستأنفة على الحكم الابتدائي بهذا الخصوص غير ذي أساس. ومن حيث النطق، ووقع الكلمتين على المسامع، فإنه يحمل في طياته استنساخا بشكل كبير لعلامتها المحمية قانونا. وبإجراء مقارنة بسيطة بين العلامتين المتنازعتين، يتضح أن العلامتين يتشابه وقعهما على مسامع المستهلك الشيء الذي من شأنه إيقاعه في الغلط نظرا لشهرة منتجات العارضة، مما يشكل تعديا صارخا على علامة محمية بنص القانون 17/97. ومن حيث الكتابة، فنفس الأحرف تتكون منها العلامتين مع عمد الطاعنة زيادة حرفين حتى يتسنى لها إيهام المحكمة على وجود الاختلافات بين علامتها وعلامة العارضة، والحال أن علامة jbilate تندرج في الفئة التي تروج من خلالها العارضة منتجاتها وهذا يعد كافيا لخلق اللبس في ذهن الجمهور، وهو ما حدا بها إلى سلوك مسطرة التعرض. بالإضافة إلى أنه أثناء عملية الشراء لا يقف أي مستهلك عند التفاصيل كثيرا ولا تهمه الجزئيات بل ينظر إلى العلامة ككل، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع أسباب الاستئناف المعتمدة وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 18/02/2020 أن المستأنف عليها لم تخرج عن طرح الشبه القائم، وأن الشبه المزعوم مصيره أن يخلق لبسا لدى المستهلك. وأن الطاعنة تناولت في مقالها الاستئنافي مؤيدات الاختلاف الصارخ بين العلامتين، ولا مجال للوقوع في هذا اللبس لكون علامتها مقرونة بالعلامة الأم المملوكة لها " الذهب الأبيض Or Blanc " وذلك على غرار عدم تواجد أي منتج في رفوف المحلات التجارية من الجبن تابع للمستأنف عليها. ومن جهة أخرى، فإن سوق الألبان سوق مهم ويحظى بدعاية كبيرة تجعل لكل منتج خصوصيته واستعماله، والقول أن كلتي العلامتين يدخلان في نفس تصنيف المنتجات حسب تقسيم اتفاقية نيس قد يخرج النازلة من واقع الخصومة. كما أن المستأنف عليها ركنت في قولها بوجود الشبه بناء على تشابه الألوان فذلك يعود أصلا إلى لون العلامة الأم المشار إليها أعلاه. وتؤكد العارضة أيضا أن العبرة بأوجه التشابه وليس بأوجه الاختلاف، وما عابته الطاعنة على الحكم الابتدائي هو سوء تطبيق التوجه، إذ أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار العناصر المؤثرة في كلتي العلامتين، وبالتالي فإن علامة المستأنفة تفتقر للإبداع والجدة، وأن التسمية ترجع إلى طبيعة المنتج وعلاقته بالمناطق الجبلية والريفية وبعدم تميز علامة المستأنف عليها بأي كتابة مميزة، وبالتالي لا تصح أن تكون موضوع تقليد، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 03/03/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن القول بأن العلامة الأم المملوكة للمستأنفة تغنيها عن محاولة تقليد أو تزييف أي علامة أخرى، هو طرح ينقصه المصداقية لأن مجمل منتجات الطاعنة وبالمعاينة المجردة في المحلات التجارية لا تتميز باسم موحد والعلامة الأم تكاد لا تظهر على تلك المنتجات المملوكة لها، وأن حق العارضة في حماية علامتها مستمد مما سخرت لها من إمكانيات مهمة في الدعاية والترويج التسويقي، ولذلك أصبحت محل أطماع المقلدين والمزيفين، وعلى غرار ما تدعيه الطاعنة فعلامة العارضة أصبحت فعلا علامة مرجعية في السوق، وأن وضع علامتها بشكل مستنسخ على أي منتج ضمن نفس الصنف المتعلق بمشتقات الألبان حسب اتفاقية نيس. كما أن دور العلامة هو تمييز منتج عن آخر، وأن العلامة المحمية لا يستلزم فيها كل معايير الجدة والابتكار على عكس النماذج الصناعية والحقوق الأخرى المحمية بمقتضى القانون 17/97، وهو ما سار عليه توجه محاكم المملكة وقضاء محكمة النقض، لهذه الأسباب تلتمس رد أسباب الاستئناف لكونها عديمة الأساس وتأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/03/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/03/2020 تم التمديد لجلسة 16/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
و حيث إن الطلب يهدف الى القول بكون العلامة " JBILATE " تشكل تزييفا بالتقليد لعلامة المستأنف عليها " jibal " و الحكم تبعا لذلك بأداء المستأنفة تعويضا قدره 50.000 درهم عن الضرر.
و حيث إن علامة المستأنف عليها jibal مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 155144 بتاريخ 14/10/2013، وعلامة jibal جبال المودعة لدى نفس المكتب تحت رقم 159633 بتاريخ 08/05/2014،مما يكسبها حماية قانونية تجعل لمالكها حقا خاصا يتمثل في استعماله العلامة وحده و منع الغير من استعمالها تطبيقا لمقتضيات المادتين 154 و 155 من القانون 17/97،
و حيث إن أي مساس بهذا الحق المحمي قانونا، سواء باستنساخ العلامة أو استعمالها أو وضعها على منتجات و لو باضافة كلمات مثل "صيغة و طريقة و نظام و تقليد و نوع و منهاج" و كل استعمال لعلامة مستنسخة و كل تقليد لها و استعمال علامة مقلدة لها يعتبر تزييفا بمفهوم نص المادة 201 من القانون 17/97 كلما تعلقت هذه الاعمال بالمنتجات و الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله تسجيل تلك العلامة،
و حيث إن المستأنف عليها تتمسك بكون علامة المستانفة "" JBILATE " تقلد علامتها " jibal " خاصة أنهما منصبتين على نفس المنتوج " الأجبان " و تستعملان نفس اللون الأزرق و نفس الرسوم التي توحي للجبال،
و حيث إن المادة 155 من القانون 17/97 اشترطت لقيام التزييف بالتقليد، بالاضافة الى أن يتعلق الأمر بنفس المنتجات أو الخدمات أو بمنتجات او خدمات مشابهة، أن يؤدي هذا التقليد الى احتمال وقوع اللبس في ذهن المستهلك،
و حيث إنه للقول بذلك، وجب اجراء مقارنة بين المنتجين الحاملين للعلامتين المتنازع بشأنهما مع أخذ بعين الاعتبار طبيعة المنتوج المروج تحت لوائهما، ويتبين بالتالي أن الأمر في النازلة يتعلق بعلامتين الاولى تحمل علامة " " JBILATE " والثانية " jibal " متركبيتين بالاضافة الى الشارة الحرفية المكتوبة، من شارة تصويرية عبارة عن رسوم سلسلة جبلية أضيفت اليها ألوان الازرق و الابيض و الاخضر.
و حيث إن اشتراك العلامتين موضوع الدعوى في نفس الرسوم و نفس الألوان ليس كافيا للقول باحتمال وقوع لبس في ذهن المستهلك ذلك أن المنتوج المروج تحتهما هو منتوج الأجبان و أن من المعروف أن الالوان سواء الاخضر أو الازرق أو الابيض هي ألوان تستعمل للتعبير عن رسم الجبال المفروض بالنظر الى كلمة " جبل " التي استعملت في العلامتين و التي توحي أن منبع هذه المنتوجات هو الحيوانات التي توجد بالجبال و بالتالي فهي رسوم و أولوان تفرضها طبيعة المنتوج و لا يمكن أن تكون حكرا على أحد و هو الامر الثابت من وثائق الملف و التي يستشف منها أن مجموعة من العلامات المنصبة على منتوج الأجبان تستعمل نفس الألوان و نفس الرسوم، دون أن يؤدي ذلك الى احتمال وقوع المستهلك في الخلط بينهما مادام أنه، في حالة المنتوج الذي تروج تحته و هو الأجبان ، يبقى العنصر الاساسي في هذه العلامات ليس هو الشارة التصويرية( الرسوم و الالوان) و إنما الشارة الحرفية( الكلمات المركبة للعلامة ) و هي " JBILATE " بالنسبة للمستأنفة بالإضافة إلى علامة " الذهب الأبيض Or Blanc " التي تعتلي كافة منتجاتها و " jibal " بالنسبة للمستأنف عليها .
و حيث إن العبرة في مجال التقليد بالمظاهر الرئيسية للعلامة و بما تتركه من انطباع عام في ذهن المستهلك و هذا الانطباع يختلف، في نازلة الحال، باختلاف الشارة الحرفية للعلامتين وبالتالي فإنه لا مجال للقول بقيام التزييف بالتقليد لعدم ثبوت التشابه بين العلامتين الذي من شأنه ايقاع جمهور المستهلكين في الخلط بينهما.
و حيث إن دعوى المنافسة غير المشروعة تختلف في أساسها القانوني و أهدافها عن دعوى التزييف ذلك أنها تقوم على الخطأ و تهدف إلى زجر التعسف في ممارسة حق المنافسة , في حين تقوم دعوى التزييف على مجرد الاعتداء على العلامة و تهدف إلى حماية حق الملكية في العلامة.
و حيث إن قيام المنافسة غير المشروعة يستوجب إثبات افعال منافية لأخلاقيات التجارة, مستقلة , )أي هذه الأفعال (, عن صور التعدي على الحق في ملكية العلامة و التي تدخل في إطار التزييف إذ أن نفس الفعل لا يمكن أن يكون أساسا للدعويين معا.
و حيث إنه لم يثبت ارتكاب الطاعنة لأي خطأ من شأنه القول بقيام دعوى المنافسة غير المشروعة , مما يكون معه هذا الشق من الطلب غير مؤسس.
و حيث إنه تبعا لذلك، يكون ما قضى به الحكم الابتدائي غير مؤسس قانونا و وجب الغاؤه و التصريح من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا, انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
65591
Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65602
Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65605
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65619
Action en contrefaçon : La protection conférée par l’enregistrement d’une marque subsiste tant qu’une décision de déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas devenue définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65563
Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65574
La violation du monopole légal des services postaux constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65577
La contrefaçon de marque est constituée par la simple commercialisation d’un produit portant la marque protégée, sans que le contrefacteur puisse invoquer le défaut d’usage ou le statut fiscal inactif du titulaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65588
Concurrence déloyale : La publication du jugement est une sanction obligatoire en cas de violation d’un droit d’exclusivité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66278
Contrefaçon de marque : L’inactivité économique du titulaire de la marque est sans incidence sur la caractérisation de l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Vente de produits sans autorisation, Saisie descriptive, Rejet des moyens de défense, Protection par l'enregistrement, Propriété industrielle, Marque de fabrique, Inactivité économique du titulaire, Dommages et intérêts, Déchéance pour non-usage, Action en contrefaçon, Absence de décision de déchéance définitive