Réf
60926
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2958
Date de décision
04/05/2023
N° de dossier
2023/8230/976
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation des droits de la défense, Sentence arbitrale, Rejet du recours, Recours en annulation, Dépassement de mission, Contrôle limité de la cour d'appel, Contrat d'entreprise, Clause compromissoire, Arbitrage, Absence de révision au fond
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise et condamné l'une des parties à diverses indemnités, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de sa mission de contrôle. L'appelant soulevait principalement le dépassement par l'arbitre de sa mission, la violation des droits de la défense et la non-conformité de la sentence aux règles de droit applicables. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause compromissoire, rédigée en termes généraux pour viser tous les différends nés de l'exécution du contrat, incluait nécessairement la faculté pour l'arbitre de statuer sur la résolution et ses conséquences. Elle rejette également le grief tiré de la violation des droits de la défense, après avoir constaté, au vu des pièces produites, que la partie demanderesse avait été régulièrement notifiée du rapport d'expertise et mise en mesure de présenter ses observations. La cour rappelle ensuite que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus par la loi et ne saurait s'étendre à un réexamen au fond du litige. Dès lors, les critiques relatives à l'appréciation des faits par l'arbitre, à la pertinence de l'expertise ou au bien-fondé des condamnations prononcées sont jugées irrecevables car relevant du fond du litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exécution de la sentence arbitrale.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة أ. ك. بواسطة نائبها بمقال رام إلى الطعن بالبطلان في قرار تحكيمي مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2023 تطعن بموجبه في القرار الصادر عن المحكم السيد محمد (ش.) بتاریخ 09/02/2023 عدد 15/2023 في الملف عدد 38/2022، والقاضي بفسخ العقد الرابط بين طرفيه المؤرخ في 05 نونبر 2020 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم تبعا لذلك على الطاعنة بأدائها لفائدة شركة ب. ر. مبلغ 185.000,00 درهم من قبيل غرامة التأخير، ومبلغ 33.475,06 درهما عن واجبات الماء والكهرباء ومبلغ 4.800 درهم مصاريف مضخة الورش ومبلغ 75.000,00 درهم وبأدائها لفائدتها أيضا مبلغ 75.000,00 درهما عن هلاك الحاجز الوقائي للورش وبإرجاع العارضة للمطلوبة مبلغ 998.321,37 درهم المسلم لها بدون وجه حق، وبإخلاء العارضة الورش الكائن بـ [العنوان] بالجديدة هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميلها صائر وأتعاب التحكيم. في الشكل : حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطالبة بالحكم التحكميي مذيلا بالصيغة التنفيذية، واعتبارا لكون الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي أن المطلوبة شركة ب. ر. أبرمت بتاريخ 05/11/2020 عقدا مع الطالبة شركة ا. ك. كلفتها بمقتضاه بأشغال بناء مجموعة سكنية بـ [العنوان]، وتم الاتفاق بموجبه على جميع شروط انجاز المشروع، وأن العقد المذكور تضمن ضمن بنوده شرط التحكيم، وعلى إثر نشوب نزاع بين الطرفين، لجأت المطلوبة إلى تفعيله، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية وتمام الإجراءات صدر الحكم موضوع الطعن بالبطلان. وبتاريخ 09/02/2023 صدر القرار المطعون فيه بالبطلان. أسباب الطعن حيث تنعى الطاعنة على القرار التحكيمي تجاوز المحكم لاختصاصه وعدم التقيد بالمهمة المنوطة به، إذ آنه لم يتقيد بالشرط التحكيمي المنصوص عليه في الفصل 23 من عقد الأشغال الذي حدد مجال تدخله في النزاعات الناشئة بمناسبة تنفيذ العقد، وليس البت في فسخه وتحديد غرامات التأخير في انجاز الأشغال، وإخلاء الورش وإرجاع المبالغ المسلمة بدون وجه حق ومصاريف إدارة الورش. فضلا عن أن اتفاقية التحكيم، والتي سبق أن طعنت فيها الطاعنة، لكون المحكم لم يحترم حق الدفاع، وأعد اتفاقية تحكيم فيها تحيز واضح لفائدة المطعون ضدها ، بحيث ضمنها بنودا تضمن حق المطعون ضدها دون حقوق الطاعنة، والتي لم يمكن المحكم دفاعها أجلا قصد الإطلاع على مشروع اتفاقية التحكيم وإبداء وجهة نظره بشأنها. ومن جهة ثانية، فإن هاته الإتفاقية وعلى علتها لم تتضمن فسخ العقد والغرامات وإخلاء الورش وإرجاع المبالغ المسلمة بدون وجه حق ومع ذلك، فإن المحكم تجاوز اختصاصه وحكم بما لم يطلب منه، مما يتعين معه التصريح ببطلان الحكم التحكيمي في جميع مقتضياته لعدم تقيد المحكم بالمهمة المسندة إليه، وبته في مسائل هي من صميم اختصاص القضاء التجاري. كذلك، إن المحكم المكلف بالفصل في النزاع بين الطرفين خرق حقوق الدفاع عند أول جلسة منعقدة بتاريخ 22/09/2022 إذ أن الطاعنة تقدمت بطلب تسجيل نيابة وأجل لإعداد الدفاع، غير أن المحكم تغاضى عن ذلك ولم يمكن دفاعها من حق الإطلاع وإبداء ملاحظاته بشأن الإتفاقية، فضلا عن آنه خرق حق الدفاع أيضا، لعدم تبليغ الطاعنة ودفاعها بنسخة من تقرير الخبرة قصد الإطلاع والتعقيب عليها، كما أنه لم يقم بتحديد تاريخ معين لجلسة محددة , وآنه ليس هناك بالملف ما يفيد قيام المحكم بهذه الإجراءات طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 36 و 37 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 15 و 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية، و رتب على ذلك المحكم جزاء خطيرا ، وهو اعتبار الطاعنة متنازلة عن مستحقاتها بمقتضى طلبها المضاد، و حجز الملف للتأمل لجلسة النطق بالحكم لتاريخ 09/02/2023 دون إشعارها ودفاعها طبقا للإجراءات المسطرية المذكورة وخلافا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التحكيم في البند 3 والذي ينص على آنه : " يبت المحكم في النزاع مراعيا مبادئ العدل والإنصاف مع إتباع الإجراءات المقررة بالنسبة للمحاكم التجارية". كما آنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فليس هناك ما يفيد قيام المحكم بتبليغ الطاعنة ودفاعها بتقرير الخبرة ومنحها أجلا للتعقيب بجلسة نظامية بحسب الفصلين 15 و 16 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، والتي توجب استدعاء الأطراف إلى جلسة علنية بواسطة مفوض قضائي. وكذلك الأمر بالنسبة لحجزه للملف إلى التأمل بنفس الكيفية واستمرارا على نفس الخرق المسطري، مما يتعين معه التصريح ببطلان الحكم التحكيمي ، ايضا لم يتقيد الحكم التحكيمي بالقانون الواجب التطبيق، و خالف الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في اتفاقية التحكيم في البند 3، والتي مفادها أن يبت المحكم في النزاع مراعيا مبادئ العدل والإنصاف مع إتباع الإجراءات المسطرية المقررة بالنسبة للمحاكم التجارية. وبالرجوع إلى القرار التحكيمي المطعون فيه فإن المحكم لم يراع مبادئ العدل والإنصاف، بانحيازه الواضح للمطعون ضدها والحكم لها بمجموعة من المبالغ فاقت مليوني درهم بدون وجه حق، واستبعد الطلب المضاد للطاعنة دون مبرر قانوني والحال أنها هي المتضررة من النزاع. واحتياطيا في الجوهر، وفي حال إبطال المحكمة للقرار التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان، فإن الطاعنة تتمسك بدفوعها وطلباتها المضمنة بمقالها المضاد، وأنها تطعن في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد جمال (ب.)، لعدم موضوعيتها ولعدم تقيده بالنقط المأمور بها، وتجاوز ذلك إلى تحديد غرامة التأخير دون تحديد المتسبب في التأخير في الأشغال، وكذلك لانحيازه الواضح للطرف المطعون ضده لمجموعة من المبالغ الغير مستحقة كمصاريف الورش المتعلقة بالماء والكهرباء وهلاك الحاجز الوقائي للورش وعدم تقديره الصحيح للمديونية، لاعتماده على وثائق المطلوبة، واستبعاده لوثائق الطاعنة وحرمانها من مجموعة من المستحقات بالرغم من استفادة المطلوبة من الأشغال المتعلقة بها مما يتعين معه الحكم باستبعاد هاته الخبرة والحكم بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية مع حفظ حق الطاعنة في التعقيب بعد انجازها، ملتمسة أساسا الحكم ببطلان القرار التحكيمي الصادر عن المحكم محمد (ش.) في جميع مقتضياته مع ما يترتب عن ذلك قانونا. واحتياطيا في الجوهر الحكم باستبعاد خبرة محمد جمال (ب.) لعدم موضوعيتها، وبإجراء خبرة مضادة لتحديد مستحقاتها بشأن الأشغال موضوع النزاع مع حفظ حقها في الإدلاء بطلباتها النهائية بعد الخبرة وتحميل المطلوبة الصائر. مرفقة مقالها بنسخة القرار التحكيمي وصورة شمسية لاتفاقية التحكيم. وبجلسة 23/03/2023 أدلت المطلوبة بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها آن الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم" يبلغ للأطراف الأخرى في التحكيم بجميع الوسائل المتاحة. " وأن المحكم وأطراف التحكيم قد ارتضوا منذ البداية التبليغ بالطريقة الإلكترونية لما في هذه الطريقة من سرعة في البث والنجاعة المطلوبة. كما نصت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون المذكور على أنه " يمكن تقديم الطعن بالبطلان بمجرد صدور الحكم التحكيمي أو خلال أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه." وان القرار التحكيمي المطعون فيه صدر بتاريخ 09/02/2023 وبلغت به الطاعنة بتاريخ 10/02/2023 على الساعة 10:33 حسب شهادة التوصل عبر البريد الإلكتروني المرفق به وأن الطاعنة لم تتقدم بطعنها الحالي إلا بتاريخ 01/03/2023 حسب الثابت من مقال الطعن المؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة، مما يكون معه الطعن بالبطلان قد قدم خارج الأجل المحدد قانونا في 15 يوما من تاريخ التبليغ، وبالتالي يكون مصير الطعن القائم عدم القبول مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وفي الموضوع، فان الدفع بكون مجال تدخل المحكم ينحصر في النزاعات الناشئة بمناسبة تنفيذ العقد وليس البث في فسخه وتحديد الغرامات وإخلاء الورش وإرجاع المبالغ المسلمة بدون وجه حق ومصاريف إدارة الورش فهو دفع غير مرتكز على أي أساس من الصحة، لكون النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد موضوع التحكيم هو ما جعل المحكم يقرر فسخ العقد وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية متمثلة في تحديد غرامة التأخير المنصوص عليها بالعقد المدعى فيه وغيرها من الآثار الناتجة عن الفسخ بسبب ثبوت عدم تنفيذ الطاعنة لمقتضيات العقد. وأن الدفع بكون اتفاقية التحكيم كانت موضوع طعن من طرف الطاعنة هو دفع مفتقر للإثبات، لكون تلك الاتفاقية هي موقعة من الطاعنة بتاريخ 22/09/2022 وكذا الطاعنة مما يعني رضاهما معا على بنودها، مما يجعل ذلك الدفع واهيا لعدم تأسيسه لا واقعا ولا قانونا. كما ان الدفع بكون المحكم تجاوز اختصاصه وحكم بما لم يطلب منه هو الآخر دفع مردود لعدم استناده الى أي أساس من الصحة، لأنه بالرجوع إلى اتفاقية التحكيم فإن مهام المحكم منحصرة في التأكد من تجاوز المدة المتفق عليها بالعقد لإنجاز الأشغال من طرف الطاعنة، وتحديد الاشغال المنجزة ومدى مطابقتها مع المتفق عليه بالعقد و تحديد قيمة الأشغال المنجزة، تحديد المبالغ لتي تم صرفها من طرف الطاعنة وإجراء محاسبة بين الطرفين، وتحديد قيمة التعويض عن الضرر إن كان له محل، وكل النقط المتفق عليها بالاتفاقية التي احترمها المحكم بقراره التحكيمي المطعون فيه، ولا محل للدفع باختصاص القضاء التجاري مادام الطرفان معا ارتضيا حل النزاع الناشئ بينهما بمناسبة تنفيذ العقد المدعى فيه من طرف المحكم محمد (ش.) وذلك ثابت من خلال المادة 23 منه، وأن هذا الأخير قد بلغ باتفاق الطرفين على تعيينه بمقتضى الطلب. وبخصوص الرد عن الدفع المتعلق بخرق حق الدفاع، فقد نصت المادة 39 من القانون رقم 95.17. المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على أن الهيئة التحكيمية تعقد جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع القضية وعرض حججهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، و إن العارضة بمجرد تقدمها بمذكرة الدعوى التحكيمية أمام السيد المحكم بتاريخ 18/08/2022 بالطريقة الإلكترونية حسب ما نصت على ذلك مقتضيات المادة 36 من قانون التحكيم فقد عين المحكم جلسة علنية بتاريخ 22/09/2022 التي بلغت بها الطاعنة بتاريخ 16/09/2022 على الساعة 19:04 بالطريقة الإلكترونية. وانه خلال جلسة 22/09/2022 التي حضرتها الطاعنة ودفاعها وكذا العارضة ودفاعها وتم الاتفاق على عرض وقائع القضية من طرف العارضة بواسطة دفاعها وأمهلت الطاعنة للجواب بجلسة 03/10/2022 كما تم الاتفاق على اختيار الطريقة الإلكترونية للتبليغ به ورقة الحضور مع محضر الجلسة. وان الطاعنة لم تدل بمذكرتها الجوابية إلا بتاريخ 04/10/2022 على الساعة 00:40 ، و بلغ المحكم تلك المذكرة لدفاع العارضة بتاريخ 06/10/2022 على الساعة 12:34 من أجل التعقيب حسب الثابت من خلال التوصل الإلكتروني. وبتاريخ 06/10/2022 على الساعة 21:14 أدلت العارضة بواسطة دفاعها بمذكرة إسناد النظر المرفقة به، وبتاريخ 18/10/2022 بلغت الطاعنة ودفاعها من طرف المحكم بإعلام بحجز الملف بالتأمل حسب الثابت من الإعلام المرفق به مع شهادتي التوصل. وانه خلال جلسة 27/10/2022 التي حضرتها العارضة ودفاعها وتخلفت عن حضورها الطاعنة ودفاعها رغم التوصل تم النطق بالقرار التحكيم التمهيدي. وانه بتاريخ 31/10/2022 على الساعة 12:26 بلغت الطاعنة ودفاعها بالقرار التحكيمي التمهيدي وبتاريخ 28/12/2022 على الساعة 12:00 بلغت الطاعنة ودفاعها باستدعاء لحضور جلسة علنية للنطق بالقرار المتعلق بالبث في طلب الزيادة في أتعاب السيد الخبير. وخلال جلسة 05/01/2023 التي حضرتها العارضة ودفاعها وتخلفت عن حضورها الطاعنة ودفاعها رغم التوصل فقد تم النطق بالقرار التمهيدي التكميلي. وبتاريخ 06/01/2023 على الساعة 19:04 بلغت الطاعنة ودفاعها بنسخة من القرار التحكيمي التمهيدي التكميلي وبتاريخ 17/01/2023 على الساعة 14:06 بلغت الطاعنة ودفاعها بنسخة من تقرير الخبرة من أجل التعقيب حسب الثابت من طلب التبليغ مع التوصل الإلكتروني. وبتاريخ 31/01/2023 على الساعة 09:52 بلغت الطاعنة ودفاعها باستدعاء لحضور جلسة النطق بالقرار التحكيمي حسب الثابت من الاستدعاء والتوصل وبجلسة 09/02/2023 التي حضرتها العارضة ودفاعها وتخلفت عن حضورها الطاعنة ودفاعها حسب الثابت من ورقة الحضور ومحضر الجلسة وبتاريخ 10/02/2023 على الساعة 10:33 بلغت الطاعنة بالقرار التحكيمي حسب شهادة التوصل المشار إليها أعلاه، وبذلك، تكون الطاعنة متعسفة في استعمال حقها في الطعن بالبطلان بادعائها خرق السيد المحكم لحقوق الدفاع مع أن حقها كان محفوظا قانونا وواقعا وتكذبه الوثائق المرفقة به، مما يكون معه دفعها واهيا لعدم ارتكازه على أي أساس الصحة ومصيره رد الطعن المستند عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبخصوص بعدم تقيد القرار التحكيمي بالقانون الواجب التطبيق، فقد نصت المادة 33 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم " تحدد الهيئة التحكيمي إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم، ويمكن للهيئة التحكيمية أثناء سريان المسطرة تعديل الإجراءات التي سبق لها تحديدها ونصت المادة 45 من القانون المذكور : " تطبق الهيئة التحكيمية على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف، إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت الهيئة التحكيمية القواعد الموضوعية في القانون القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، وعليها في جميع الأحوال أن تتقيد بشروط العقد موضوع النزاع. " وبالرجوع إلى القرار التحكيمي يتبين أن محرره تقيد بالقانون الواجب التطبيق إعمالا لمقتضيات المادتين 33 و 45 من القانون رقم 95.17 ، فجاء مصادفا للصواب مما يكون معه الطعن المقدم في مواجهته غير مؤسس قانونا وينبغي رده مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وإعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون رقم 95.17 " إذا تبين لمحكمة الاستئناف المختصة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن الطعن قدم بشكل تعسفي، حكمت على الطاعن بتعويض عن الضرر لفائدة المطعون ضده لا يقل عن 25 % من قيمة المبلغ المحكوم به في الحكم حكيمي"، ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول الطعن بالبطلان القائم مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وفي الموضوع الحكم برفض الطعن المقدم من طرف شركة أ. ك. في شخص ممثلها القانوني مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم لفائدة العارضة شركة ب. ر. في شخص ممثلها القانوني بتعويض عن الضرر الحاصل لها جراء الطعن التعسفي المقدم من طرف الطاعنة شركة أ. ك. بمبلغ لا يقل عن 25 % من قيمة المبلغ المحكوم به في القرار التحكيمي المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر. وأرفقت طعنها بنسخة من العقد موضوع القرار التحكيمي ونسخة من طلب تعيين المحكم ونسخة من اتفاقية التحكيم ونسخة من التوصل بالقرار التحكيمي المطعون فيه ونسخة من التوصل مؤرخة في 16/09/2022 بالاستدعاء لحضور جلسة التحكيم وورقة الحضور ومحضر جلسة التحكيم بتاريخ 22/09/2022 ونسخة من التوصل بالمذكرة الجوابية للطاعنة مع توصل دفاع العارضة بها ونسخة من التوصل بمذكرة إسناد النظر مع المذكرة ونسخة من الإعلام بالحجز بالتأمل مع نسخة التوصل ومحضر الحضور ومحضر جلسة التحكيم بتاريخ 27/10/2022 ونسخة من التوصل بالقرار التحكيمي التمهيدي بتاريخ 31/10/2022 ونسخة من استدعاء لحضور جلسة علنية مع نسخة التوصل بتاريخ 28/12/2022 وورقة الحضور مع محضر جلسة 05/01/2023 ونسخة من التوصل بالقرار التحكيمي التمهيدي التكميلي وتبليغ نسخة من تقرير الخبرة مع التوصل بتاريخ 17/01/2023 ونسخة من استدعاء لحضور جلسة النطق بالقرار المطعون فيه مع التوصل وورقة الحضور مع محضر جلسة 09/02/2023. وحيث أدرج الملف بجلسة 13/04/2023 حضر خلالها دفاع المطلوبة وتخلف دفاع الطالبة رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/05/2023. محكمة الاستئناف حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطالبة من بطلان الحكم التحكيمي لتجاوز المحكم لاختصاصه وعدم التقيد بالمهمة المنوطة به المنصوص عليها في الفصل 23 من عقد الأشغال والذي حدد مجال تدخله في النزاعات الناشئة بمناسبة تنفيذ العقد وليس البت في فسخه وتحديد غرامات التأخير في انجاز الأشغال وإخلاء الورش وإرجاع المبالغ المسلمة بدون وجه حق ومصاريف إدارة الورش، فضلا عن أن اتفاقية التحكيم لم تتضمن النقط المذكورة، فان الثابت من الفصل المذكور أنه جاء فيه : « Tous différends qui pourra surgir à l’occasion de l’exécution du présent contrat ou de son interprétation seront soumis à la procédure d’arbitrage… » ومؤداه أن الفصل المذكور تضمن اتفاق طرفيه على فض جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد والتي لها علاقة به عن طريق التحكيم دون أي استثناء، إذ أن شرط التحكيم لم يعين موضوع النزاع بصفة خاصة ولم يحصر النقط التي قد ينشأ الخلاف بشأنها، وإنما جاء صياغته عامة في تحديد النزاعات موضوعه، وما اتجهت إليه ارادة الأطراف من اخضاعها للتحكيم دون تلك المرتبطة بفسخه وتحديد غرامات التأخير واخلاء الورش وإرجاع المبالغ المسلمة ومصاريف إدارة الورش، فضلا عن أن اتفاقية التحكيم الموقعة من طرف الطاعنة حددت مهمة المحكم في التأكد من تجاوز المدة المتفق عليها بالعقد لانجاز الأشغال وتحديد الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها مع المتفق عليه بالعقد وتحديد قيمتها والمبالغ التي صرفتها شركة ب. ر. واجراء محاسبة بين الطرفين وتحديد قيمة التعويض عن الضرر إن كان له محل، وان النزاع حول النقط المذكورة ما هي إلا نتيجة طبيعية قد تنشأ عن تنفيذ العقد، مما يبقى معه الدفع بتجاوز المحكم لاختصاصه غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده. وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من خرق المحكم لحقوق الدفاع بدعوى انه لم يمكن دفاعها من حق الاطلاع وابداء ملاحظاته بشان اتفاقية التحكيم، فضلا عن أنه لم يلغها ودفاعها بتقرير الخبرة ومنحها أجلا للتعقيب بجلسة نظامية وفق ما تقضي بذلك مقتضيات المادتين 15 و 16 من قانون احداث المحاكم التجارية، فإنه بالرجوع إلى محضر اتفاقية التحكيم، فإنها موقعة من طرف الطاعنة دون أي تحفظ، كما أن الثابت من الحكم التحكيمي والرسائل الالكترونية الملفى بها بالملف أن الطاعنة أدلت بمذكرة جوابية بلغت للمطلوبة بتاريخ 06/10/2022 التي أدلت بمذكرة إسناد النظر على إثرها تم حجز الملف للتأمل، بلغت به الطالبة ودفاعها عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 18/10/2022، غير أنهما تخلفا عن الحضور لجلسة النطق بالقرار التحكيمي التمهيدي بتاريخ 27/10/2022 الذي بلغا به، وبعد انجاز الخبرة تم تبليغها بنسخة من تقرير الخبرة للتعقيب عليها، دون أن يعقبا، مما لا محل معه للتمسك بخرق حقوق الدفاع ويبقى السبب المذكور مردود. وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من عدم تقيد الحكم التحكيمي بالقانون الواجب التطبيق، بدعوى أنه خالف الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية التحكيم لأنه لم يراع مبادئ العدل والإنصاف وقضى للمطلوبة بمجموعة من المبالغ استنادا إلى خبرة غير موضوعية، ولم يتقيد منجزها بالنقط المأمور بها واعتماده على وثائق المطلوبة واستبعاد وثائقها، مما يتعين استبعادها واجراء خبرة مضادة، فإن المحكمة عند بتها في الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي ينحصر دورها في مراقبة مدى توافر الأسباب المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 36 -327 من ق.م.م. ولا يتعداه إلى إعادة مناقشة النزاع من جديد ومراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية، وأن الدفوع المتمسك بها أعلاه تدخل في إطار مناقشة جوهر النزاع، وهو ما لايدخل ضمن اختصاص المحكمة ويتعين استبعادها. وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس ويتعين ترتيبا على ما ذكر رفض طلبها مع إبقاء الصائر على عاتقها. وحيث إنه بمقتضى الفصل 38-327 من ق.م.م، فإنه إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان، وجب عليها أن تأمره بتنفيذ الحكم التحكيمي، مما يتعين معه إعمال مقتضيات الفصل المومأ له. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الطعن بالبطلان في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي عدد 15/2023 الصادر بتاريخ 09/02/2023 عن المحكم محمد (ش.).
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage