Rejet de la récusation d’un arbitre pour défaut de cause légale et absence d’éléments justificatifs (Trib. com. Casablanca 2024)

Réf : 36828

Identification

Réf

36828

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6088

Date de décision

25/10/2024

N° de dossier

2024/8101/6061

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 24 - 26 - Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d’une demande en récusation visant deux arbitres, dont le président du tribunal arbitral, le Président du tribunal de commerce a statué par ordonnance sur cette requête fondée sur l’article 26 de la loi n° 95-17. La partie demanderesse reprochait aux arbitres une violation du principe d’égalité de traitement et une atteinte à ses droits de la défense, matérialisées notamment par le refus d’une demande reconventionnelle.

Bien que la demande ait été jugée recevable en la forme, car introduite dans le délai légal prévu par l’article 26 précité, le Président du tribunal l’a rejetée au fond. Il a fondé sa décision sur un double motif : d’une part, les griefs soulevés par la demanderesse ne correspondaient à aucune des causes de récusation limitativement énumérées à l’article 24 de la même loi. D’autre part, les allégations de manquement n’étaient étayées par aucune justification jugée suffisamment probante.

Texte intégral

 المحكمة التجارية بالدار البيضاء

الأوامر

6088 :أمر رقم 2024/10/25 بتاريخ 2024/8101/6061 ملف رقم

أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

الوقائع :

بناء على المقال المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/10/16 والذي جاء فيه والذي فيه خرق رئيسه إزاء خرق رئيس الهيئة التحكيمية الأستاذ مولاي محمد (غ. ح.) ، والحكم الأستاذ علال (ف.) المعين من طرف السيدة علياء (ر.) من الفقرة الأخيرة من المادة 33 من القانون 95.17 التي توجب عليهما معاملة الطرفين على قدم المساواة، واحترام حقوق العارضة في الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة ، واتضح للعارضة عند بدء من تاريخ 2024/10/03 ، امعان رئيس الهيئة التحكيمية الأستاذ مولاي محمد (غ. ح.) ، والمحكم المعين من طرف 36 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، اضرارا بالعارضة ومساسا بحقها في الدفاع ، فأنها طلبت بتاريخ 2024/10/08 ، تجريح كل واحد من المحكمين الانف ذكرها وهذا في اطار المادة 26 من القانون 95.17 وأن وجهت العارضة بواسطة دفاعها الموقع اسفله بتاريخ 2024/10/08 ، طلب تجريح لكل واحد منهما توصلا به معا وطلبتهما العارضة في اطار الفصل 26 من القانون بينت لهما الأسباب المبررة لتجريحهما وطالبتهما بان يتنحيا معا من تلقاء نفسهما داخل أجل 3 أيام من تاريخ تقديم طلب التجريح لهما وان المحكمين المجرح فيهما معا رغم توصلها بتاريخ 2024/10/08 ، بطلب تجريحهما فانهما لم يحركا ساكنا ، والحالة هذه تكون العارضة محقة وعلى صواب في ان ترفع طلبها الحالي الرئيس هذه المحكمة الموقرة الرامي الى تجريح المحكمين الانف ذكرهما معا وأن الظروف المبررة للتجريح المحكمين والتي فوجئت العارضة لما اكتشفتها لما تبينت لها بدءا من رسالتها الموجهة اليهما المؤرخة في 2024/10/03 هي مبررات اتضحت للعارضة ليس فقط من خرق المحكمين المجرح يهما حاليا ضرار بالعارضة للمادة 36 من القانون 95.17 برفضهما معا انحيازا منهما للسيدة علياء (ر.) حق العارضة في تقديم طلب مضاد وهو أيضا خرق من لدن المحكمين معا لقواعد المحاكمة العادلة ولحق العارضة في الدفاع الذي يكلفهما الفصل 120 من الدستور وملتمسة في الشكل التصريح بقبول طلب العارضة في الموضوع : اعتبار والحكم ان طلب العارضة وجيه ومبني على أساس وله ما يبرره واخذه بعين الاعتبار والحكم بتجريح المحكمين المجرح فيهما من طرف العارضة شركة (ن.) وهما الأستاذ علال (ف.) بوصفه معين من طرف السيدة علياء (ر.) و الأستاذ مولاي محمد (غ. ح.) بوصفه رئيس الهيئة التحكيمية واعتبار إجراءات التحكيم التي شاركا فيها او قد يستمران فيها ، كأنها لم تكن بما في ذلك أي حكم تحكيمي يشاركان ي إصداره وذلك عملا بالمادة 26 ولا سيما الفقرة الأخيرة منها القانون 95.17 والامر يجعل الامر القضائي الرئاسي المنتظر صدوره مشمولا بالنفاذ المعجل ونظرا لحالة الاستعجال القصوى وثبوت مبررات تجريح المحكمين الانف ذكرهما وترك الصائر على عاتق المحكمين المجرح يهما وعلى عاتق السيدة علياء (ر.) وعلى وجه التضامن فيما بينهم جميعا .

وعزز المقال بالوثائق التالية: نسخة من النظام الأساسي للشركة العارضة . نسخة من شهادة النموذج . ج نسخة من الحكم . نسخة من الامر الرئاسي – نسخة من ميثاق التحكيم – نسخة من الرسالة الانف ذكرها – نسختين من طلب التجريح – نسختين من المقال الافتتاحي.

وبناء على مذكرة الجوابية المدلى بها من نائب المدعى عليها بجلسة 2024/10/25: والذي جاء فيها إن المدعية لم تتقدم بطلب التجريح رغم توصلها بتاريخ 2024/07/09 بقرار تشكيل الهيئة التحكيمية وإن طلب المدعية ورغم عدم قانونيته ، فإنه قد جاء خارج الآجال المحددة بموجب المادة 26 من القانون 95.17 (4أيام) وإنه بالرجوع الى المقال الذي تقدمت به المدعية ، نجده مفقرا لأي أساس بل تدعي من خلاله المدعية وقائع غير صحيحة ، ولا تمت للحقيقة بصلة ملتمسة من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب شكلا من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب .

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها بين طرفين .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/10/25 حضرت ذة (ب.) عن ذ. (خ.) والفي بالملف بمذكرة ذ. (ع.) وذ. سفيان (ح.) وذ. محمد (ص.) وحاز نائب المدعية نسخا من المذكرات كما حاز باقي النواب نسخا واكد نائب المدعية الطلب، فتقرر حجز الملف للتأمل لأخر جلسة ؛

وحيث يهدف الطلب الى الحكم بتجريح محكمين

التعليل

وحيث أسست المدعية طلبها على مقتضيات المادة 26 من قانون التحكيم رقم 95.17. وحيث يبقى الطلب مقدما مسطريا داخل الاجل المنصوص عليه قانونا من تاريخ علمه بالظروف المبررة للتجريح وفق المقرر في المادة أعلاه وبالتالي يعني قبوله. وحيث بالرجوع الى وثائق المدلى بها، يتضح ان الأسباب المستند عليها لتبرير طلب التجريح لا تندرج ضمن الحالات الموجبة للتجريح المنصوص عليها في المادة 24 من القانون المذكور، كما ان طالب التجريح لم يقرن بمقبول مبررات التجريح مما يبقى معه طلب غير مبرر ويتعين رده. إذ نبت علنيا انتهائيا.

لهذه الأسباب

نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعية. وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Version française de la décision

Attendu que la demanderesse a fondé sa demande sur les dispositions de l’article 26 de la loi n° 95.17 sur l’arbitrage ;

Attendu que la demande demeure, sur le plan procédural, introduite dans le délai légalement prescrit à compter de la date où [la demanderesse] a eu connaissance des circonstances justifiant la récusation, conformément à ce qui est prévu par l’article susmentionné, ce qui implique par conséquent sa recevabilité ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que les motifs invoqués pour justifier la demande de récusation ne s’inscrivent pas dans les cas de récusation prévus par l’article 24 de ladite loi ; que, de surcroît, la demanderesse à la récusation n’a pas étayé sa demande par des justifications recevables, de sorte que la demande demeure non fondée et qu’il y a lieu de la rejeter.

Statuant publiquement et en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la demande non fondée et la rejetons ; Mettons les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi rendu le présent ordre, aux jour, mois et an que dessus.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage