Réf
36070
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6511
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
5685/8230/2024
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sentence arbitrale, Rejet du recours, Recours en annulation, Ordre d'exécution de la sentence, Dépôt de la sentence au greffe, Compétence de l'arbitre, Caractère limitatif des cas d'annulation, Arbitrage, Absence de sentence distincte sur la compétence
Base légale
Article(s) : 32 - 55 - 62 - 64 - Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle
Source
Non publiée
Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant ordonné l’expulsion d’un preneur commercial et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs, la cour d’appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale. L’appelant invoquait la violation de l’article 32 de la loi 95-17, au motif que l’arbitre n’avait pas statué sur sa compétence par une décision distincte, ainsi que le défaut de dépôt de la sentence au greffe prévu par l’article 55 de la même loi. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l’absence de décision indépendante sur la compétence ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’énumération limitative de l’article 62 de ladite loi. Elle ajoute que la compétence de l’arbitre était au demeurant établie par l’acte de mission non contesté. Le second moyen est également rejeté, la cour constatant que la preuve du dépôt de la sentence au greffe était bien versée aux débats. Par conséquent, le recours est rejeté et, en application de l’article 64 de la loi 95-17, la cour ordonne d’office l’exequatur de la sentence arbitrale.
بناء على مقال الطعن والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 12/12/2024.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (I.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/11/2024 تطعن بمقتضاه بالبطلان في الحكم التحكيمي رقم 003 الصادر عن الهيئة التحيكيمية (المحكم المنفرد الأستاذ طارق (س.) بتاريخ 30/10/2024 في الملف رقم 003/2024 القاضي بالمصادقة على الإنذار المتوصل به من طرف المطلوبة في التحكيم بتاريخ 07/10/2024 مع الحكم على المطلوبة في التحكيم شركة (I.) بإفراغها من المحل الكائن بحي (…) 1 الزنقة 6 الرقم 39 الدار البيضاء هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مع أدائها لفائدة طالب التحكيم حسن (ص.) الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2020 لمتم شتنبر 2024 بمشاهرة قدرها 1.000,00 درهم وجب فيها ما مجموعه 57.000,00 درهم مع رفض باقي الطلبات وحددت أتعاب ومصاريف الهيئة التحكيمية فيما قدره 12.000,00 درهم أداها الطرفين مناصفة.
في الشكــل :
حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان الطاعنة والمطعون ضدها كان يربط بينهما عقد كراء محل تجاري، حيث توقفت الطاعنة عن أداء الواجبات الكرائية، مما حدا بالمطعون ضدها الى انذارها مع طلب إفراغها من المحل، وهو الإنذار الذي توصلت به الطاعنة وعلى إثره اتفق الطرفان ضده على عرض نزاعهما على التحكيم وأسندا معا المهمة التحكيمية للأستاذ طارق (س.) قصد البت في النزاع الناشب بينهما كما هو ثابت من خلال عقد التحكيم.
وبعد سلوك اجراءات التحكيم، صدر بتاريخ 30/10/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالبطلان.
أسبــاب الطعن
حيث تنعى الطاعنة على الحكم التحكيمي خرق مقتضيات المادة 32 من القانون 95.17 حيث أنه لم يصدر بشأنه حكم مستقل بالاختصاص من عدمه، وأن المادة المحتج بها هي من صميم النظام العام ولا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان، ويجعله عديم الأثر وهو والعدم سواء.
أيضا لم يودع الحكم التحكيمي بكتابة الضبط عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 من القانون 95.17 وهو ما يعيبه بالبطلان، ملتمسا الحكم ببطلان الحكم التحكيمي رقم 003 الصادر عن الهيئة التحكيمية المشكلة من المحكم المنفرد الأستاذ طارق (س.) بتاريخ 30/10/2024 في الملف عدد 003/2024 .
وبجلسة 28/11/2024 ادلى المطعون ضده بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن مقال الطعن لم يرفع من قبل الممثل القانوني للشركة كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 516 من ق.م..م. حيث رفع من طرف الشركة دون الإشارة إلى ممثلها القانوني وبالتالي، يكون الطعن غير مقبول لخرقه مقتضيات الفصلين 1 و 516 لكونه وجه من طرف غير ذى صفة وبغض النظر عن مناقشة أسباب الطعن بالبطلان نصت الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على أنه (( إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا )) مما يتعين معه الحكم والأمر بتذييل الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بالصيغة التنفيذية وبصفة نهائية.
واحتياطيا فى الموضوع، فإن ما أثير من قبل الطاعنة يبقى غير جدير بالاعتبار، لأن اختصاص الهيئة التحكيمية مستمد من اتفاق الطرفين معا، ورسو إرادتهما معا على المحكم الأستاذ طارق (س.)، كما أن وثيقة المهمة الموقعة بين الهيئة التحكيمية والأطراف عقدت الاختصاص للهيئة التحكيمية للبت في كل النزاعات المتصلة بعقد الكراء، مما يجعل النيل في الاختصاص غير جدي هذا من جهة أولى. ومن جهة ثانية، فإنه بالاطلاع على تعليل الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان يتبين أن أول ما بتت فيه الهيئة التحكيمية هو الاختصاص، مما يجعل السبب المثار مخالف للواقع.
ومن جهة ثالثة، فإن المشرع لم يرتب أي جزاء للبطلان على عدم إصدار حكم مستقل بالاختصاص في ظل مسايرة الطاعنة في سببها المذكور، وأن المعلوم قانونا أنه لا بطلان بدون نص، كما أنه لا بطلان بدون ضرر، مما يجعل ما أثير من قبل الطاعنة غير جدير بالاعتبار ومجد مماطلة وتسويف في تنفيذ الحكم التحكيمي موضوع الطعن وهو ما يتعين معه رد الطعن والتصريح برفضه.
وبخصوص الزعم بعدم إيداع أصل الحكم التحكيمي بكتابة الضبط، فهو دفع غير صحيح واقعا وقد سبق للهيئة التحكيمية أن أودعت أصل الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك بتاريخ 31/10/2024 كما هو ثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط على نسخة من طلب الإيداع المذكور، مما يفند السبب المثار من قبل الطاعنة ويكشف سوء نيتها في ممارسة الطعن، ملتمسة أساسا عدم قبول الطعن بالبطلان مع الأمر نهائيا بتذييل الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بالصيغة التنفيذية واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 12/12/2024 ألفي بالملف بمذكرة اسناد النظر لدفاع الطالبة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024.
محكمــة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات المادة 32 من القانون 17-95، بدعوى أن الهيئة مصدرته لم تصدر أي حكم مستقل في صحة أو حدود اختصاصها وفي صحة اتفاق التحكيم، مما يجعله عرضة للبطلان، فإنه فضلا عن أن السبب المذكور لا يعد سببا من أسباب البطلان المنصوص عليها حصرا في المادة 62 من القانون المذكور، فان الثابت من وثيقة المهمة والحكم التحكيمي، أن اختصاص الهيئة التحكيمية مستمد من الوثيقة المذكورة الموقعة من طرف المحكم والأطراف ومن خلالها أفصح المحكم عن قبوله بالمهمة، والتي لم تكن محل طعن من طرف الطالبة داخل الأجل القانوني، مما يبقى السبب المستند إليه أعلاه غير منتج ويتعين استبعاده.
وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطالبة من عدم إيداع الحكم التحكيمي بكتابة الضبط عملا بمقتضيات المادة 55 من القانون 17-95، فإنه وخلافا لما تدعيه، فإنه بالرجوع إلى طلب إيداع الحكم التحكيمي المدلى به من طرف المطلوبة رفقة مذكرتها الجوابية، أن هذه الأخيرة أودعت الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2024 كما هو ثابت من تأشيرة كتابة الضبط الموضوعة على الطلب المذكور، مما يبقى معه السبب المتمسك به لا يرتكز على أساس ويتعين استبعاده.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى أسباب البطلان المثارة من طرف الطاعنة غير مرتكزة على أساس، مما يتعين معه التصريح برفض طلب الطعن بالبطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 64 من القانون 17-95 التي تنص على أنه (( إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أم بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان وجب عليها ان تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا ))
لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكــل: قبول الطعن بالبطلان.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 30/10/2024 في الملف عدد 003/2024 عن المحكم طارق (س.).
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. ت.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/11/2024 تطعن بمقتضاه بالبطلان في الحكم التحكيمي رقم 003 الصادر عن الهيئة التحيكيمية (المحكم المنفرد الأستاذ طارق (س.) ) بتاريخ 30/10/2024 في الملف رقم 003/2024 القاضي بالمصادقة على الإنذار المتوصل به من طرف المطلوبة في التحكيم بتاريخ 07/10/2024 مع الحكم على المطلوبة في التحكيم شركة (ا. ت.) بإفراغها من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مع أدائها لفائدة طالب التحكيم حسن (ا.) الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2020 لمتم شتنبر 2024 بمشاهرة قدرها 1.000,00 درهم وجب فيها ما مجموعه 57.000,00 درهم مع رفض باقي الطلبات وحددت أتعاب ومصاريف الهيئة التحكيمية فيما قدره 12.000,00 درهم أداها الطرفين مناصفة.
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان الطاعنة والمطعون ضدها كان يربط بينهما عقد كراء محل تجاري، حيث توقفت الطاعنة عن أداء الواجبات الكرائية، مما حدا بالمطعون ضدها الى انذارها مع طلب إفراغها من المحل، وهو الإنذار الذي توصلت به الطاعنة وعلى إثره اتفق الطرفان ضده على عرض نزاعهما على التحكيم وأسندا معا المهمة التحكيمية للأستاذ طارق (س.) قصد البت في النزاع الناشب بينهما كما هو ثابت من خلال عقد التحكيم.
وبعد سلوك اجراءات التحكيم، صدر بتاريخ 30/10/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالبطلان.
أسباب الطعن
حيث تنعى الطاعنة على الحكم التحكيمي خرق مقتضيات المادة 32 من القانون 95.17 حيث أنه لم يصدر بشأنه حكم مستقل بالاختصاص من عدمه، وأن المادة المحتج بها هي من صميم النظام العام ولا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان، ويجعله عديم الأثر وهو والعدم سواء.
أيضا لم يودع الحكم التحكيمي بكتابة الضبط عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 من القانون 95.17 وهو ما يعيبه بالبطلان، ملتمسا الحكم ببطلان الحكم التحكيمي رقم 003 الصادر عن الهيئة التحكيمية المشكلة من المحكم المنفرد الأستاذ طارق (س.) بتاريخ 30/10/2024 في الملف عدد 003/2024 .
وبجلسة 28/11/2024 ادلى المطعون ضده بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن مقال الطعن لم يرفع من قبل الممثل القانوني للشركة كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 516 من ق.م..م. حيث رفع من طرف الشركة دون الإشارة إلى ممثلها القانوني وبالتالي، يكون الطعن غير مقبول لخرقه مقتضيات الفصلين 1 و 516 لكونه وجه من طرف غير ذى صفة وبغض النظر عن مناقشة أسباب الطعن بالبطلان نصت الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على أنه (( إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا )) مما يتعين معه الحكم والأمر بتذييل الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بالصيغة التنفيذية وبصفة نهائية.
واحتياطيا فى الموضوع، فإن ما أثير من قبل الطاعنة يبقى غير جدير بالاعتبار، لأن اختصاص الهيئة التحكيمية مستمد من اتفاق الطرفين معا، ورسو إرادتهما معا على المحكم الأستاذ طارق (س.)، كما أن وثيقة المهمة الموقعة بين الهيئة التحكيمية والأطراف عقدت الاختصاص للهيئة التحكيمية للبت في كل النزاعات المتصلة بعقد الكراء، مما يجعل النيل في الاختصاص غير جدي هذا من جهة أولى. ومن جهة ثانية، فإنه بالاطلاع على تعليل الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان يتبين أن أول ما بتت فيه الهيئة التحكيمية هو الاختصاص، مما يجعل السبب المثار مخالف للواقع.
ومن جهة ثالثة، فإن المشرع لم يرتب أي جزاء للبطلان على عدم إصدار حكم مستقل بالاختصاص في ظل مسايرة الطاعنة في سببها المذكور، وأن المعلوم قانونا أنه لا بطلان بدون نص، كما أنه لا بطلان بدون ضرر، مما يجعل ما أثير من قبل الطاعنة غير جدير بالاعتبار ومجد مماطلة وتسويف في تنفيذ الحكم التحكيمي موضوع الطعن وهو ما يتعين معه رد الطعن والتصريح برفضه.
وبخصوص الزعم بعدم إيداع أصل الحكم التحكيمي بكتابة الضبط، فهو دفع غير صحيح واقعا وقد سبق للهيئة التحكيمية أن أودعت أصل الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك بتاريخ 31/10/2024 كما هو ثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط على نسخة من طلب الإيداع المذكور، مما يفند السبب المثار من قبل الطاعنة ويكشف سوء نيتها في ممارسة الطعن، ملتمسة أساسا عدم قبول الطعن بالبطلان مع الأمر نهائيا بتذييل الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بالصيغة التنفيذية واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 12/12/2024 ألفي بالملف بمذكرة اسناد النظر لدفاع الطالبة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات المادة 32 من القانون 17-95، بدعوى أن الهيئة مصدرته لم تصدر أي حكم مستقل في صحة أو حدود اختصاصها وفي صحة اتفاق التحكيم، مما يجعله عرضة للبطلان، فإنه فضلا عن أن السبب المذكور لا يعد سببا من أسباب البطلان المنصوص عليها حصرا في المادة 62 من القانون المذكور، فان الثابت من وثيقة المهمة والحكم التحكيمي، أن اختصاص الهيئة التحكيمية مستمد من الوثيقة المذكورة الموقعة من طرف المحكم والأطراف ومن خلالها أفصح المحكم عن قبوله بالمهمة، والتي لم تكن محل طعن من طرف الطالبة داخل الأجل القانوني، مما يبقى السبب المستند إليه أعلاه غير منتج ويتعين استبعاده.
وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطالبة من عدم إيداع الحكم التحكيمي بكتابة الضبط عملا بمقتضيات المادة 55 من القانون 17-95، فإنه وخلافا لما تدعيه، فإنه بالرجوع إلى طلب إيداع الحكم التحكيمي المدلى به من طرف المطلوبة رفقة مذكرتها الجوابية، أن هذه الأخيرة أودعت الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2024 كما هو ثابت من تأشيرة كتابة الضبط الموضوعة على الطلب المذكور، مما يبقى معه السبب المتمسك به لا يرتكز على أساس ويتعين استبعاده.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى أسباب البطلان المثارة من طرف الطاعنة غير مرتكزة على أساس، مما يتعين معه التصريح برفض طلب الطعن بالبطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 64 من القانون 17-95 التي تنص على أنه (( إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أم بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان وجب عليها ان تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا ))
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الطعن بالبطلان.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 30/10/2024 في الملف عدد 003/2024 عن المحكم طارق (س.).
Cour d’appel
Attendu que, s’agissant du grief soulevé par la requérante à l’encontre de la sentence arbitrale, tiré de la violation des dispositions de l’article 32 de la loi 17-95, au motif que l’instance l’ayant rendue n’aurait pas statué par une décision distincte sur la validité ou les limites de sa compétence, ni sur la validité de la convention d’arbitrage, ce qui exposerait ladite sentence à l’annulation ; outre le fait que ledit grief ne constitue pas l’un des cas d’annulation limitativement énumérés à l’article 62 de la loi précitée, il est établi, d’après l’acte de mission et la sentence arbitrale, que la compétence de l’instance arbitrale découle dudit acte, signé par l’arbitre et les parties, par lequel l’arbitre a exprimé son acceptation de la mission, et lequel acte n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de la requérante dans le délai légal ; ce dont il résulte que le grief susvisé est inopérant et doit, par conséquent, être écarté.
Attendu que, s’agissant de l’argumentation de la requérante relative au défaut de dépôt de la sentence arbitrale au greffe, en violation des dispositions de l’article 55 de la loi 17-95 ; contrairement à ses allégations, il ressort de la demande de dépôt de la sentence arbitrale produite par l’intimée avec son mémoire en réponse, que cette dernière a déposé la sentence arbitrale au greffe du Tribunal de commerce de Casablanca le 31/10/2024, ainsi qu’en atteste le visa du greffe apposé sur ladite demande ; de sorte que le grief invoqué est dénué de fondement et doit, par conséquent, être écarté.
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, les motifs d’annulation soulevés par la requérante n’étant pas fondés, il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation et d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 64 de la loi 17-95, lequel dispose que : « Si la cour d’appel compétente rejette la demande d’annulation ou la déclare irrecevable et, d’une manière générale, si elle ne fait pas droit à la demande d’annulation, elle doit ordonner d’office l’exequatur de la sentence arbitrale. Sa décision est définitive. »
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Déclare le recours en annulation recevable.
Au fond : Le rejette ; Condamne la requérante aux dépens ; Ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 30/10/2024 dans le dossier n° 003/2024 par l’arbitre Tarik (S.).
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par la même composition qui en a délibéré.
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024