Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC, Casablanca, 17/10/2005,9925

Réf : 21116

Identification

Réf

21116

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

9925

Date de décision

17/10/2005

N° de dossier

7155/5/2005

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Le débiteur peut être condamné au paiement des dommages-intérêts conventionnels, pour le retard dans l’exécution, l’inexécution totale ou partielle de ses obligations contractuelles, indépendamment des intérêts de droit qui constituent une indemnité légale.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 9925/05 صادر بتاريخ 17/10/2005

البنك الشعبي لمراكش بني ملال / ضد السيد بعلواش عمر

التعليل:
بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 2.611.562,86درهم، مع الفوائد الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي .2005/01/31
وحيث دفع نائب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيا للبث في الطلب، وإحالة الملف على محكمة مراكش.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على عقدي القرضين الرابطين بين الطرفين تبين أنهما اتفقا على أن جميع التراعات التي تنتج عن العقد تكون من المحاكم التي يقع بدائرة اختصاصها مقر البنك، ماعدا إذا فضل هذا الأخير عند الاقتضاء التوجه إلى المحاكم التي يقع بدائرة اختصاصها موطن المقترض أو موطن الكفيل.
وحيث في النازلة إن المدعي » البنك الشعبي لمراكش بني ملال » اختار مقاضاة المدعى عليه بموطنه الكائن بواد زم إقليم خريبكة والتابع لنفوذ دائرة اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء، مما يكون الدفع المثار غير جدي ويتعين استبعاده والقول بأن المحكمة التجارية بالبيضاء مختصة مكانيا للبث في الطلب.
في الشكل: حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا ويتعين قبوله شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
حيث إن المدعى عليه اكتفى بالقول أنه أدى مبلغ 700.000,00 درهم للبنك المدعي دون أن يثبت ذلك، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة حسابية، مما يكون معه ادعاءه لا ينبني على أساس ويفتقر لوسائل الإثبات إذ عرف الدكتور السنهوري في موسوعته الوسيط شرح القانون المدني الجزء 2 ص 4  « قامة الدليل أما القضاء الطرق التي حددها القانون على وجود واقعة مادية ترتبت آثارها.  » وكما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المصري: « الحق يتجرد من قيمته ما لم يقع الدليل على الحادث المبدي له قانونيا أو ماديا والواقع أن الدليل هو قوام حياة الحق » .
وحيث إن المدعي أسس طلبه على عقود القرض وكشوفات الحساب التي تعتبر حجة طبقا للفصل 106 من ظهير 93/07/06 والمنظم لممارسة المهن البنكية.
وحيث إن الكشوفات الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتخلذ به الكشف الحسابي أنه نازع في البيانات والتقييدات في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية.
وحيث إن المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية وهو ما يجعل مديونية المدعى عليه ثابتة وتحتم الحكم عليه بأداء الدين الثابت بذمته ».
وحيث إن الفوائد البنكية لا تسري بعد إيقاف الحساب وصيرورته محل نزاع لأن العقد يصبح مفسوخا وهو ما يتعين معه إعمال الفوائد القانونية من تاريخ اليوم الموالي لإيقاف الحساب وهو .2005/02/01
وحيث إن المدعي محق في طلب الغرامة التعاقدية بمقتضى عقد القرض المؤرخ في 1999/07/21 في فصله الثاني عشر، إلا أن النسبة المحددة في الفصل أعلاه هي جد مغالا فيها، مما يتعين معه تطبيق مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود ومنحها على شكل تعويض يقدر في مبلغ 30.000,00 رهم (اطلعوا في هذا الصدد على قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 26/03/2003 في الملف التجاري عدد 2105/3/1/00 و الذي جاء فيه  » لئن كانت غرامة التأخير تعتبر هي الاتفاق بين الطرفين مقدما ضمن شروط العقد على تقدير التعويض المستحق للمتعاقد إذا تأخر خصمه في تنفيذ التزامه، فإن الفوائد القانونية تشكل تعويضا قانونيا… مما يفيد وجود اختلاف بينهما مما يبرر الحكم بهما معا إن توفرت شروطهما » قرار منشور مجلة  قضاء المجلس الأعلى عدد 61 ص 428.
حيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره.
حيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
وتطبيقا للفصول: 1,2,332,37,38 و 124 من ق.م.م والفصول 399 و 400 من ق.ل.ع وفصول الظهير المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليه بعلواش عمر لفائدة المدعي مبلغ 2.611.562,86درهم مع الفوائد القانونية من 2005/02/01 لغاية التنفيذ ومبلغ 30.000,00 درهم كتعويض، تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، جعل الصائر على المدعى عليه بالنسبة ورفض باقي الطلبات.