L’immunité de juridiction d’une organisation internationale, prévue par son accord de siège, exclut la compétence des juridictions nationales pour connaître d’un litige du travail (Cass. adm. 2003)

Réf : 18692

Identification

Réf

18692

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

929

Date de décision

18/12/2003

N° de dossier

3360/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'immunité de juridiction dont bénéficie une organisation internationale en vertu d'un accord de siège conclu avec le Royaume du Maroc, et approuvé par dahir, s'oppose à la compétence des juridictions nationales pour connaître d'un litige du travail l'opposant à l'un de ses agents. Par conséquent, doit être annulé le jugement d'un tribunal de première instance qui retient sa compétence, dès lors que le différend relève des procédures internes de règlement prévues par les statuts de l'organisation.

Résumé en arabe

الحصانة ـ منظمة الإيسيسكو ـ طرد موظف ـ اختصاص القضاء الإداري (لا).
قرار منظمة الإيسيسكو بطرد أحد موظفيها لا يدخل في مجال اختصاص القضاء الإداري.
المنظمة المذكورة تتمتع بحصانة تماثل الحصانة المقرر ة للبعثات الدبلوماسية طالما أن النظام الداخلي يسند في مثل هذه المنازعات إلى لجنة يشكلها مجلسها التنفيذي من بين أعضائها، وأن مقرها يتمتع بالحصانة ولا  يجوز اتخاذ إجراءات قضائية ولا إدارية بداخله.
الاتفاقية المبرمة بين منظمة الإيسيسكو والمملكة المغربية تقر بالصفة الدولية لموظفيها.

Texte intégral

القرار عدد: 929، المؤرخ في: 18/12/2003، الملف الإداري عدد: 3360/4/1/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث عن استئناف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2/5/2003 في الملف  رقم 11-1735-2001 قدم وفق الظرف والشكل القانونيين وروعيت فيه جميع الشروط القانونية.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن أ.ع تقدم بمقال في مواجهة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة « الإيسيسكو » أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه اشتغل لديها منذ فاتح يوليوز 1989 بأجرة قدرها 71653,57 درهم وأنه طرد من عمله دون مبرر مشروع ملتمسا الحكم له بتعويضات عن الطرد فصلها في مقاله وبعدما أجابت المدعى عليها متمسكة بعدم اختصاص القضاء المغربي باعتبارها منظمة دولية خاضعة فقط لأنظمتها الداخلية ووجود مقر لها لا يكفي لانعقاد الاختصاص لمحاكم المملكة حسب اتفاق المقر المبرم بينها وبين المملكة المغربية بتاريخ 31 أكتوبر 1988 الموافق عليه بظهير 9/11/92 وكذا القانون رقم 90-36 المنشور بالجريدة الرسمية وبصفة احتياطية فالمدعي موظف لا عامل وبعد المناقشة صدر الحكم بانعقاد اختصاص المحكمة الابتدائية للبث في النزاع.
وحيث تمسكت المستأنفة بأن اتفاقية المقر المبرمة بينها وبين المملكة المغربية المصادق عليها بمقتضى ظهير 9/11/92 نص فصلها الواحد والعشرون على اعتراف الحكومة المغربية بأن موظفي المنظمة مسؤولون أمام المنظمة فقط وبذلك تكون الخلافات المتعلقة بالموظفين لها مسطرة خاصة تحسم بالمجلس التنفيذي للمنظمة وليس القضاء حسب النظام الداخلي للمنظمة.
وحيث يتبين مما عرض ونوقش أن المنظمة الإسلامية « الإيسيسكو » المستأنفة تمسكت بالاتفاق المبرم بينها وبين المملكة المغربية والذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ بالقانون رقم 36-89 ويتبين من مواد الاتفاقية وخاصة المادة 5 أن مقر المنظمة يتمتع بالحصانة ولا يجوز اتخاذ إجراءات قضائية ولا إدارية بداخله والمادة 15 تعطي لممتلكات المنظمة الحصانة القضائية كما تقر الاتفاقية بالصبغة الدولية لموظفي المنظمة المذكورة ويستخلص من المواد المذكورة ومن باقي مواد الاتفاقية أن المستأنفة المدعى عليها تتمتع بحصانة تماثل الحصانة المقررة للبعثات الدبلوماسية لاسيما أنها تتمتع بنظام داخلي يسند النظر في مثل المنازعة المعروضة إلى لجنة يشكلها مجلسها التنفيذي من بين أعضائه « المادة 21 من النظام الداخلي للمنظمة » ولم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما صرح بانعقاد الاختصاص للنظر في الطلب المعروض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداري (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Droit international privé