Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,16/12/1980,2097

Réf : 19717

Identification

Réf

19717

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2097

Date de décision

16/12/1980

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Janvier, Février, Mars 1986

Résumé en français

Selon l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays où il a choisi de résider après avoir quitté son pays d'origine. La loi applicable aux réfugiés domiciliés au Maroc est le Code de statut personnel et des successions. Le fait qu'un acte de mariage n'ait été établi que postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par les deux époux ne met en cause ni la validité du lien conjugal, ni la filiation.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 2097 صادر بتاريخ 16/12/1980 التعليل: فيما يخص الاستئناف الأصلي : حيث إن الهالك أقر بابنته الآنسة ميشال حسب وثيقة الحالة المدنية الموجودة في ملف النازلة بتاريخ 26 يناير 1940 ، فور تسجيل ازديادها في سجلات الحالة المدنية بمدينة وجدة. وحيث أكد هذا الإقرار بتاريخ 26 يناير 1959. وحيث إن حصول عقد الزواج بتاريخ لاحق لازدياد البنت في فراش الزوجين لا يؤثر في العلاقة الزوجية التي سبقت، والتي لا تنازع فيها الزوجة. حيث إن النسب يثبت بالفراش أو بإقرار الأب عملا بمقتضيات الفصل 89 من قانون الأحوال الشخصية والميراث. وحيث إن الحكم المستأنف يعتريه تناقض فيما قضى به بإبطال رسم الإراثة المقام من طرف الزوجة على يد السيد قاضي التوثيق من جهة، ومن جهة أخرى استحقاق السيدة مارسيل بودي حصتها في تركة الهالك، ومن جهة ثالثة برفض الأصليين لكل من الزوجة والبنت، إذ لا يمكن إلحاق السيدة مارسيل بإرث الهالك إلا بمقتضى رسم الإراثة المذكور. وحيث إن وثيقة الحالة المدنية المشار إليها أعلاه، وكذا الإراثة المقامة من طرف الموثق تعتبران تكملة لرسم الإراثة المقام من طرف السيد قاضي التوثيق. وبالاعتماد على هذه الوثائق الثلاث، يمكن القول بأن السيدة مارسيل بودي والآنسة ميشال هما المحيطتان بإرث الهالك السيد كاراسيوبان، الأولى بوصفها زوجته، والثانية بوصفها بنتا له.. فيما يخص الاستئناف الفرعي : حيث اكتفت الآنسة ميشال في مذكرتها الجوابية المقرونة باستئناف فرعي بالإشارة إلى أن الهالك لم يكن أبدا لاجئا بمعنى القانون الدولي العام، وأنه يخضع للقانون الفرنسي حسب مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 . لكن دون أن تأتي بما يعزز هذا الادعاء. وحيث إن الرسالة الواردة على محامي السيدة مارسيل بودي، من وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية، المؤرخة في 18 صفر 1399 ، الموافق ل 18 يناير 1979 ، أوضحت بأن الهالك كان يتمتع قيد حياته بنظام اللاجئين، وليس بنظام من لا وطن لهم. وحيث إن مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 ، المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب تطبق في حق من لا وطن لهم، وليس بالنسبة للاجئين، الذين يطبق في حقهم قانون الأحوال الشخصية للبلد الذي اتخذوه موطنا لهم بعد مغادرتهم لوطنهم الأب، عملا بمقتضيات الفصل 12 من اتفاقية 1951 الخاصة بنظام اللاجئين. وحيث إن الهالك كان لاجئا بالمغرب حسب المستند المذكور، ومقيما في المغرب قبل وفاته. وحيث إن القانون الواجب التطبيق بالنسبة لتركة الهالك المذكور هو قانون الأحوال الشخصية والميراث المغربي. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي ... بغرفة المشورة ... تصرح بقبول  الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا. · وموضوعا : باعتبارهما جزئيا، ثم بإلغاء الحكم المتخذ. وبعد التصدي،  الحكم من جديد بقبول الطلبين، وموضوعا باعتبارهما جزئيا، ثم الحكم بأن لكل واحد من المدعيتين الحق في الاستحقاق في إرث الهالك السيد جورج كاراسيوبان، السيدة مارسيل بودي في حدود الثمن(1/8 )، بوصفها زوجة الهالك،  والآنسة ميشال في حدود النصف  (½)بوصفها بنت الهالك،  والباقي من التركة يقسم بينهما بحكم الرد. والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل هذا الحكم في سجلات المحافظة العقارية، وخاصة في الرسم العقاري عدد 41077 س. وبتحميل كل طرف صائر استئنافه ابتدائيا واستئنافيا.