Immatriculation foncière : La contradiction entre deux titres de propriété sur une période commune fait échec à la préférence accordée au titre le plus récent (Cass. fonc. 2006)

Réf : 17143

Identification

Réf

17143

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2240

Date de décision

05/07/2006

N° de dossier

136/1/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à l'immatriculation, se borne à faire prévaloir le titre de l'opposant au seul motif de sa date postérieure à celle du titre du requérant. Un tel raisonnement est insuffisant dès lors que les deux titres de propriété se contredisent sur une période de temps commune, une telle contradiction constituant une contestation de la valeur probante du titre le plus récent et des conditions légales de son établissement.

Résumé en arabe

ـ إن البينة المتأخرة تاريخها هي الراجحة على المقدمة عليها لأنها تشهد بالملك في زمان مضى.

Texte intégral

ملف رقم 136/1/1/2005، قرار عدد 2240 بتاريخ 05/07/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ سجل بتاريخ 24/12/1949 بالمحافظة العقارية بفاس تحت عدد 6087/ف طلب العربي عبد السلام اليازغي تحفيظ الملك الذي أراد تسميته « اليازغية » الكائن بقيادة أولاد عليان دائرة تيسة متكون من قطعتين مساحتهما 38 هكتارا و94 آرا و80 سنتيارا بصفته مالكا له بموجب رسم شراء المؤرخ في 26 شوال 1364 موافق 4 أكتوبر 1945 من البائع له لحسن بن حماد الحياني الذي كان يملكه حسب الملكية المؤرخة في 7 محرم 1357. وأنه بمقتضى مطلب إصلاحي أصبحت مسطرة التحفيظ الملك المذكور تتابع في اسم الدولة ( الملك الخاص) استنادا إلى قرارات نهائية صادرة عن لجنة التحقيق المؤسسة بمقتضى الظهير رقم 1/56/103 المؤرخ في 6 رمضان 1337 موافق 27 مارس 1958.
فتعرض على المطلب المذكور محمد بن علي المراضي حسب التعرض المسجل بتاريخ 02/05/1969 تحت عدد 1528 كناش 12 لمطالبة بقطعة أرضية من الملك المراد تحفيظه ذات العلم رقم 3.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتاونات قضت بعدم صحة التعرض حسب حكمها عدد 182 الصادر بتاريخ 07/11/2002 في الملف عدد 230/01 الذي استأنفه ورثة المتعرض الذين أدلوا رفقة مقالهم الاستئنافي برسم شراء مورثهم مؤرخ في 4 ماي 1944 من البائع له محمد بن محمد المدعو العبوزي الذي كان يتملكه بموجب ملكية منجزة بتاريخ 7 يونيه 1944. فألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت من جديد بصحة التعرض بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الدولة الملك الخاص، في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ملكية المطلوبين في النقض ورسم شراء موروثهم المعتمد عليها إن كان سنة 1944، فإن سلف الطاعنة القائد اليازغي نازعهم في تلك الملكية من ناحيتين. الأولى حيازته للمدعى فيه، والثانية بتقديمه لمطلب التحفيظ الحالي بتاريخ 24/12/1949. وأن حيازته استمرت ولم تنقطع إلى أن صادرت الطاعنة العقار موضوع النزاع سنة 1958 ولازال بيدها لحد الآن. وأن ترجيح حجة المطلوبين دون الالتفات إلى ملكية وحيازة سلف الطاعنة وهي بعده بكون ملكية المطلوبين تشهد لهم بالملك الصحيح إلى غاية 1944 بخلاف ملكية سلف الطاعنة التي تشهد بالملكية إلى غاية 1938 فهو تعليل أغفل كون شراءهم مجرد عن حيازة البائع.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل ما قضى به بأن  » ملكية هؤلاء ( أي المطلوبين في النقض) تشهد لهم بالملك الصحيح لما ورد بها إلى غاية سنة 1944 بخلاف ملكية طالب التحفيظ القائد العربي المذكور عدد 437 ص 340 تشهد له به إلى غاية سنة 1938 والمقرر فقها أن البينة المتأخرة تاريخا هي الراجحة على المتقدمة عليه لأنها تشهد بالملك في زمان مضى في حين أن ملكية المطلوبين في النقض التي اعتمدها القرار المطعون فيه تعارضت مع ملكية الطاعنة في المدة وعلى الأخص في الفترة المشهود بها المتراوحة ما بين سنتي 1934 و1938 وهذا يشكل منازعة في قيمة الملكية المذكورة وكذا الشروط الواجب توفرها في شهادة ثبوت الملك، مما يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل منزلة انعدامه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه. وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر  إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس  الأعلى بالرباط.
    وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ.محمد العلامي                                رئيسا
ذ.عمر الأبيض                                 مقررا
ذ.العربي العلوي اليوسفي                      عضوا
ذ.محمد بلعياشي                               عضوا
ذة. زهرة المشرقي                                     عضوا
بحضور السيد ولينا الشيخ ماء العينين                  محامي عام
بمساعدة السيدة حسنية بنحميدة               كاتب الضبط