Réf
52337
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
910
Date de décision
23/06/2011
N° de dossier
2010/1/3/195
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Vente de la chose d'autrui, Responsabilité quasi-délictuelle, Responsabilité du crédit-bailleur, Rejet, Prescription, Point de départ de la prescription, Obligation de diligence, Négligence, Inscription de sûreté, Faute, Crédit-bail mobilier, Connaissance du dommage, Certificat d'immatriculation
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité quasi-délictuelle d'une société de crédit-bail qui, par sa négligence, a omis de s'assurer que les véhicules objet du contrat étaient dûment immatriculés et grevés d'une inscription en sa faveur sur le certificat d'immatriculation. Ayant relevé que cette faute avait permis au gérant de la société preneuse de céder frauduleusement lesdits véhicules à un tiers, privant ainsi la société preneuse de leur jouissance et de son droit de les acquérir au terme du contrat, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en réparation du préjudice qui en résulte est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du Dahir des obligations et des contrats, laquelle ne court qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/10/13 في الملف 10/07/5091 تحت رقم 09/4838 ان سنديك (ن. ب.) تقدم بتاريخ 2005/5/2 بمقال مفاده ان مؤسسة (س. م.) صرحت لديه بدينها المترتب بذمة (ن. ب.) وأدلت رفقة التصريح بوضعية الديون يتضمن مراجع مجموع عقود الائتمان الايجاري ومن ضمنهم العقد رقم 007501 وعلى اثر إشعار مسؤولي مؤسسة (س. م.) بان العقد المذكور لا علاقة له بشركة (ن. ب.) توصل بكتاب من دفاعها مؤرخ في 2005/2/22 طلب فيه منه الاستعانة بخبير في الميكانيك للاطلاع على الناقلة من نوع فولفو B10M رقم إطارها الهيكلي 26069 الموجودة بمرأب الشركة وتفحص أوراقها لمعرفة الشركة المسطرة البطاقة الرمادية لفائدتها و على اثر التحريات المجراة تم الحصول على مجموعة من المستندات و الوثائق من خلالها تبين للعارضة أن الحافلتين فولفو B10M60MR رقم إطارها الحديدي 26069 و 26617 و المسجلتين لدى مركز تسجيل السيارات بالرباط الأولى تحت رقم 1435.18.1 والثانية تحت رقم 1434.18.1 ثم شراؤهما من طرف (م. ا.) من (هـ. ص.)، وكانتا في أول الأمر موضوع عقد ائتمان ايجاري مع (ش. م. ل. ت.) تحت رقم 9382710 حيث أدت هذه الأخيرة ثمنهما البالغ 3.451.000,00 درهم لـ(هـ. ص.). وأن عقد الائتمان الايجاري كانت مدته ثلاث سنوات من 1994/1/10 الى 1996/12/31 على أساس تأدية 12 قسطا شهريا بقيمة 131.656,1 درهم من 1994/1/1 إلى 1994/12/31 و 12 قسطا شهريا بقيمة 108.203,83 درهم من 1995/1/1 الى 1995/12/31 و 12 قسطا شهريا بقيمة 31.70.318 درهم.
عن طريق عقد الائتمان الايجاري لشركة (س. م.) تحت رقم 7501 بقيمة قدرها 2.000.000 درهم على أساس تأدية أقساط شهرية قدرها 102.000 درهم لمدة 24 شهرا من 1995/7/15 الى 1996/6/15 أي ما مجموعه 2.448.000 درهم. وأن مؤسسة (س. م.) كما هو ثابت من وصل الطلب اشترطت على السيد علال (م.) و الذي التزم بالعمل على تسجيل الحافلتين لفائدتها عن طريق البطاقة الرمادية المسطرة. وأن (ش. م. ل. ت.) وقت تمويلها للحافلتين لفائدة (م. ا.) لم تحصل هي الأخرى على البطاقة الرمادية المسطرة بدليل ان (م. ا.) غير واردة ولا أثر لها في ملف مركز تسجيل السيارات بالرباط كما هو ثابت من خلال محضر العون القضائي. وبموجب وثيقة وصل الطلب اجتمعت في السيد علال (م.) كل من صفة بائع الحافلتين ومكتريهما في إطار عقد الائتمان، حيث ورد توقيعه الى جانب ختم (ن. ب.). وبمقتضى الوثيقة الصادرة عن مؤسسة القرض المؤرخة في 1995/9/6 أشير الى ان عدد الأقساط الشهرية هو 24 من 1996/6/5 الى 1997/7/5 وقيمتها البالغة 102.000 درهم شهريا. وأن نفس الحافلتين تم بيعهما من طرف السيد علال (م.) لفائدة نفسه حيث حصل على قرض بمبلغ 1.800.000 درهم يؤدى على مدى 18 شهرا من 1996/3/28 الى 1997/10/20 وبتاريخ 1997/12/30 تم تفويت الحافلتين من طرف الأخير الى السيد لحسن (ب.). وقد تأكد للعارضة أنه لم يسبق تسجيل الحافلتين من طرف (م. ا.) لفائدة (ش. م. ل. ت.) ولا لفائدة شركة (س. م.). اما بالنسبة لـ(ص. ك.) فقد سبق للسيد علال (م.) أن سجل الحافلتين معا عن طريق البطاقة الرمادية المسطرة لفائدة هذه الشركة بتاريخ 1996/3/28 وقد باع الحافلتين بعد حصوله على رفع اليد من طرف (ص. ك.). وأن العارضة أنذرت المدعى عليهما من أجل حل حبي النزاع القائم قبل عرضه على القضاء بدون نتيجة. كما ان العارضة تقدمت بطلب الحصول على محضر إنذار استجوابي للمسؤول عن القسم القانوني لشركة (س. م.) إلا انه رفض الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه حيث فضلت الشركة إثارة صعوبة في تنفيذ الأمر القضائي. ولان التعويض يجب أن يكون جابرا لكل الضرر بحيث يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب. ولان شركة (س. م.) صدر عنها إهمال خطير بوصفها حرفية ومتخصصة ومأجورة فيما يعهد لها من مهام وان ذلك انعكس على الحركة التجارية للعارضة وسبب لها عدة صعوبات مالية وذلك انها رغم اشتراطها تسجيل الحافلتين في اسمها وبالرغم من عدم وفاء السيد علال (م.) بالتزامه قامت به الخمسة عشر يوما الموالية للتوقيع عليه وهذا التصريح يضم الى العقد يوم تاريخه في المركز الذي سجلت فيه العربة. ويجب مباشرة هذه الموجبات قبل تسليم أو تحويل البطاقة السمراء التي يشار فيها الى الموجبات المذكورة.
وأن النتيجة الحتمية للإهمال الخطير المؤسسة القرض كانت من جهة أولى قيام المدعى عليه الثاني، بعد تفويته لجميع أسهم الشركة في أوائل سنة 1997 ، ببيع الحافلتين التابعتين لأسطول (ن. ب.) للغير مع الاحتفاظ بثمن المبيع، علما أنه لم تكن له الصفة في التعاقد باسم العارضة ولا بيع منقولاتها. ومن جهة ثانية إثقال كاهل العارضة بقرض لم تستفد منه إطلاقا على اعتبار أن هذه الأخيرة بتأديتها لمجموع الاستحقاقات تكون محقة في تملك الحافلتين والاستفادة منهما ولولا إهمال المدعى عليها المذكورة لما تمكن المدعى عليه الثاني من تفويت الحافلتين للغير. كما أنه من المتعارف عليه أن الابناك يجب أن تحظى بثقة المتعاملين معها وأن تحرص على عدم المساس بأموالهم إذ على البنك ان يبذل في أداء المهمة التي كلف بها عناية الرجل المتبصر حي الضمير وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق نتيجة انتفاء هذه العناية. وأن مسؤولية البنك تربط بطبيعة نشاطه و التقنيات التي يستعملها و العناية التي يجب أن يبذلها. وتثور مسؤولية البنك على المستوى الجنائي والمدني بالإضافة الى التأديبي. وتتمثل مسؤولية البنك في نوعين أساسين الأول إزاء زبنائه والثاني إزاء الغير وقد تكون اما شخصية أو عن فعل الغير فيكون البنك مسؤولا شخصيا عن أي خطإ أو إهمال ينتج ضررا لأحد الاغيار كما يسأل عن أعمال من يتلقون منه الأمر وبالتالي فهو مطالب بإصلاح الضرر الناتج عن تصرفاتهم في إطار تأدية مهامهم.
وطبقا للفصلين 77 و 78 من ق ل ع فإن الشخص مسؤول عن تعويض الضرر الذي يحدثه لا يفعله فقط ولكن بخطئه أيضا. وانه من المتعارف عليه فقها وقضاء ان الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وان الضرر هو الخسارة التي لحقت الطرف المتضرر والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر الى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل .. وبمقتضى الفصل 99 من ق ل ع اذا وقع الضرر من أشخاص عاديين متعددين عملوا متواطئين كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا كما ينطبق نفس الحكم إذا تعدد المسؤولين عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر. كما أنه الى جانب توفر عنصري الخطأ والضرر فإن عنصر علاقة السببية بينهما متوفر وأن خطأ شركة (س. م.) هو سبب الضرر. وبالتالي فإن أركان قيام المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة إطار عقد الائتمان الايجاري والحال أن الحافلتين لم يسبق تسجيلها في اسمها وبالتالي فإن العارضة تكون محقة في الحصول على المبلغ المذكور المستخلص بدون موجب حق. كما انها حرمت من نفع مؤكد يكمن في عدم استغلال الحافلتين بشكل طبيعي حدد في مبلغ 13.806.000,00 درهم أي ما مجموعه 16.254.000,00 درهم. لأجله فهي تلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لها المبلغ المذكور ومبلغ 2.000.000 من قبل التعويض عن الضرر المعنوي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفقت مقالها بصور شمسية لحكم فتح مسطرة التسوية وتصريح بالدين وبيان الدين وصور مراسلات وسندي الطلب وكشف حساب ومحضر استجواب وشهادة التسليم وأمر مبني على طلب وجواب على إنذار وعقد تفويت أسهم وكشوف حساب بنكية وإشعارات بمدينيه وتقرير خبرة حسابية. وأجابت المدعى عليها الأولى بمذكرة دفعت فيها بعدم الاختصاص المكاني لفائدة المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبعدم أداء الرسوم القضائية ، وفي الموضوع فإن تسطير البطاقة الرمادية جاء به المشرع الحامية حقوق الجهة الدائنة وليس المدينة وأن بيع الناقلات من طرف أحد مسيري الشركة وإلحاق خسارة بها لاعلاقة له بتسطير البطائق الرمادية وبالتالي فإن العلاقة السببية منتفية في النازلة ملتمسة الحكم برفض الطلب. كما أدلت بطلب إدخال السيدين (ه.) و(م.) في الدعوى باعتبارهما المسيرين الحاليين بـ(ن. ب.) و اللذين أتما العلاقة وأجاب المدعى عليه الثاني بمذكرة دفع فيه أيضا بعدم الاختصاص المكاني وبانعدام الصفة لدى السنديك في إقامة الدعوى نيابة عن (ن. ب.) لان الحكم حدد مهمته في مراقبة عمليات التسيير ولان مسطرة التسوية لا يترتب عنها غل يد الممثل القانوني للشركة الخاضعة للمسطرة في التسيير وإقامة الدعاوى لفائدتها على خلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة للتصفية القضائية طبقا للمادة 619 من مدونة التجارة ومن جهة أخرى فإن المقال يتحدث عن ترتيب مسؤوليات ناتجة عن التزامات ناشئة عن عملية تجارية تتمثل في بيع أسهم وحافلات ترجع الى سنة 1997 وتحميل العارض ما يزعمه من أضرار مادية ومعنوية في حين أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بين غيرهم من التجار تتقادم بمضي خمس سنوات طبقاً للمادة 5 من مدونة التجارة. وأن إقرار المدعي ان عملية التفويت ترجع لسنوات 1997 مقارنة مع تاريخ رفع الدعوى يكون التقادم قد طالها طبقا للمادة المذكورة و للفصل 392 من ق ل ع . ملتمسا حفظ حقه في الجواب في الموضوع بعد البت في الدفوع الشكلية. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكمها القاضي بعدم اختصاصها مكانيا للبت في الطلب وإحالة.
(ن. ب.) بمقال إصلاحي تلتمس بمقتضاه اعتبار أن الدعوى مقدمة من طرفها وأكدت الوقائع المضمنة بالمقال الافتتاحي مبينة بانها قامت بأداء مبلغ 2.448.000,00 درهم للمدعى عليها في إطار عقد الائتمان الايجاري والحال أن الحافلتين لم يسبق تسجيلهما في اسمها وانها بالتالي تكون محقة في الحصول على المبلغ المذكور يستخلص بدون موجب حق ، كما انها حرمت من نفع مؤكد يكمن في عدم استغلال الحافلتين بشكل طبيعي ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا فيما بينهما مبلغ 2.448.000,00 درهم مسبقا وبإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض عن فوات الربح من 1995/5/15 مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وبعد تبادل الأجوبة و الردود أدلت المدعية بمذكرة تحديد المطالب النهائية التمست بمقتضاها الحكم لها و اعتمادا على ما ورد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرحمان (ع.) بمبلغ 26.068749,00 درهم مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليه علال (م.) مع الصائر. وبعد أن دفع المدعى عليهما بتقادم الدعوى عملا بالفصل 388 من ق ل ع والمادة 5 من مدونة التجارة والانتهاء من مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما الفائدة المدعية تضامنا فيما بينهما مبلغ 1.191.986,96 درهم من قبل الأقساط المؤداة ومبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الحرمان من النفع مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر تحديد مدة الإكراه البدني من حق المدعى عليه الثاني في الأدنى ورفض ما زاد على ذلك من طلبات. وعلى اثر استئنافه من طرف المحكوم عليهما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم في مبلغ 1.200.000,00 درهم وهو المطعون فيه.
في شان الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه فيما يتعلق بتحديد وبيان طبيعة المعاملة لتحديد نوعية التقادم الخمسي المبني على المادة 5 من مدونة التجارة المقدمة على المادة 106 من ق ل ع بدعوى أنه تمسك في المرحلة الاستئنافية بالتقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة مفادها أنه لا يوجد بالملف ما يفيد ان المستأنف عليها (ن. ب.) كانت بتاريخ 2007/6/1 الصحيح 1997/6/1 على علم بما وقع بخصوص الحافلة موضوع العقد رقم 950411710 ، وهو تعليل لم تعمل فيه المحكمة على تحديد طبيعة المعاملة ونوعها هل هي مدنية أم تجارية لكونها أساسية في معرفة مدة الإيجار الائتماني المبرم مع (ش. م. ل. ت.) "ماروك ليزينك" ، يتضح ان طبيعة المعاملة هي تجارية تنظمها وتحكمها مدونة التجارة ويكون معها اجل التقادم هو التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة الواجبة التطبيق في النازلة وليست مقتضيات المادة 106 من ق ل ع المتعلقة بالجرائم وشبه الجرائم مما يجعل المحكمة غير صائبة فيما قضت به وجاء قرارها غير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الدفع بالتقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة بقولها " ان أساس مطالبة المستأنف عليها ((ن. ب.)) يستند الى مسؤولية الطاعن ((ش. م. ل. ت.)) والتي تجد سندها في الفصل 106 من ق ل ع وان أجل التقادم الخمسي يبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر و المسؤول عنه ، وانه لا يوجد بالملف ما يفيد ان المستأنف عليها كانت بتاريخ 2007/6/1 على علم بما وقع بخصوص الحافلة موضوع العقد رقم 25041710 والتي أثبتت الخبرة والوثائق انه خلال سريان عقد الإيجار بين الفترة من 1995/6/20 الى 1997/5/20 كانت المستأنف عليها (ن. ب.) هي التي تؤدي الأقساط والحال أن هذه الحافلة لم تسجل باسم (ن. ب.) ولم تسطر لفائدة الطاعنة بل كانت باسم علال (م.) ومسطرة لفائدة شركة (س. م.) التي سلمت لعلال (م.) شهادة رفع اليد عنها بتاريخ 1995/10/16 وانه ان كان المكتري هو المكلف أساسا بتسجيل ملكية الحق على الورقة الرمادية و تسطيرها لفائدة المكري فان ذلك لا يمنع هذا الأخير من التأكد من هذه الإجراءات اعتبارا لما يترتب عليها من آثار قانونية يخص أساسا حماية المكري و الاغيار .. " وان إهمال الطاعنة وصل حد التواطئ مع السيد علال (م.) الذي قام بسلسلة من التفويتات لنفس الناقلة بالرغم من ان عقد الكراء كان مع المستأنف عليها (ن. ب.) واستغل بقاء اسمه مسجلا على الورقة الرمادية والحق ضررا بالمستأنف عليها تمثل في أدائها لأقساط غير مبررة وحرمانها من تملك الناقلة بعد أداء آخر قسط .. " وهو تعليل غير منتقد انتهت فيه المحكمة الى مسؤولية الطالبة التقصيرية المبررة لاعتماد الفصل 106 من ق ل ع كأساس لاحتساب التقادم بدلا من المادة 5 من مدونة التجارة التي تعتمد للقول بالتقادم في الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس مما يكون معه القرار معللا والوسيلة على غير أساس.
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.