Réf
82424
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
700/2
Date de décision
23/09/2025
N° de dossier
2022/2/3/678
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Prescription quinquennale, Prescription cambiaire, Prescription, Opération de crédit, Lettre de change, Escompte commercial, Effet de commerce, Droit propre de la banque, Contrat d'escompte, Cassation, Banque, Action en recouvrement
Base légale
Article(s) : 5 - 228 - 528 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Il résulte de l’article 528 du Code de commerce que la banque qui escompte un effet de commerce dispose, à l’encontre du bénéficiaire de l’escompte, d’un droit propre et indépendant pour le recouvrement des sommes mises à sa disposition. Cette action, née du contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du même code.
Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action de la banque, la soumet à la prescription applicable aux actions cambiaires, sans tenir compte de la nature distincte de l’action née du contrat d’escompte.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/700، الصادر بتاريخ 2025/09/23، في الملف عدد 2022/2/3/678
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب. ش. م.) قدم بتاريخ 2020/08/06 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه حامل لكمبيالتين بما مجموعه 333536,74 درهم سلمتا له على سبيل الخصم من طرف (أ. ب. ك.) بعدما تسلمتهما بدورها من طرف (أ. هـ. ن.) رجعتا بدون أداء عند تقديمهما للاستخلاص كما يتجلى من شواهد عدم الأداء – كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 20148/04/25 بمبلغ 177361,73 درهم وكمبيالة حالة الأجل بتاريخ 2018/05/02 بمبلغ 155905,01 درهم، وأن الفصل 171 من مدونة التجارة ينص على أنه « لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين » وأن الفصل 201 من نفس القانون بنص على أنه « يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل ويحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم وأنه لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة (أ. ب. ك.) قبل السيد عبد الصادق (أ.) منح البنك المدعي كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة والتجريد في حدود مبلغ 6500000 درهم وذلك بمقتضى عقد كفالة مصادق على توقيعه بتاريخ 2016/01/19، وأن جميع المحاولات الحبية للحصول على هذا الدين لم تسفر عن أي نتيجة والتمس لذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم وبالتضامن مبلغ 333536,74 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول أول كمبيالة في 2018/03/12 إلى غاية الأداء الفعلي ومبلغ 7000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر بالتضامن وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في مواجهة عبد الصادق (أ.). وأدلت الشركة المدعى عليها (أ. ب. ك.) بطلب إيقاف البت لكون مسطرة التسوية القضائية فتحت في حقها استنادا إلى الحكم الصادر بتاريخ 2020/09/21 في إطار الملف رقم 2020/8302/90 الذي عين الأستاذ عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا والأستاذ المهدي سالم نائبا عنه والخبير رشيد (س.) سنديكا تم تكليفه بإعداد الحل طبقا للفصل 654 من مدونة التجارة، ملتمسة لذلك إيقاف البت إلى غاية تصريح المدعية بدينها واستدعاء السنديك، حيث أدلى البنك المدعي بمقال إصلاحي التمس بموجبه إدخال السنديك في الدعوى وإصلاح المقال وذلك بمعاينة الدين المتخلد بذمة (أ. ب. ك.) الناتج عن الكمبيالتين المسحوبتين على (أ. هـ. ن.) في حدود مبلغ 333536,74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 2020/09/21 والحكم فيما عدا ذلك وفق المقال الافتتاحي في مواجهة المسحوب عليها (أ. هـ. ن.) والكفيل عبد الصادق (أ.) طبقا لأحكام المادة 687 من مدونة التجارة والإشهاد للبنك المدعي بإدخال سنديك مسطرة التسوية القضائية المعين في حق (أ. ب. ك.) السيد رشيد (س.) الذي أدلى هو الآخر بجوابه مؤكدا أنه تم تعيينه سنديكا بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/21 في إطار الملف رقم 2020/8302/90 وأنه تم تكليفه بإعداد الحل عملا بالمادة 595 من مدونة التجارة والتمس تطبيق مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والحكم تبعا لذلك برفض الطلب، حيث صدر الحكم القاضي بإثبات مديونية المدعى عليهما (أ. ب. ك.) والكفيل عبد الصادق (أ.) لفائدة المدعية (ب. ش. م.) وحصرها في حدود مبلغ 333536,74 درهم وبأداء المدعى عليها (أ. هـ. ن.) في شخص ممثلها القانوني متضامنة مع باقي المدعى عليهم لفائدة الشركة المدعية المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات استأنفته (أ. ب. ك.) وعبد الصادق (أ.)، وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بقرارها المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى خرق المواد 5 و526 و528 من مدونة التجارة وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل وتناقضه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه دفع بأن المادة 228 من مدونة التجارة لا تطبق على هذه النازلة وتمسك بأن حقه مستمد من عقد الخصم التجاري المنصوص عليه في المادتين 526 و528 من مدونة التجارة وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن دعوى البنك تقادمت استنادا للمادة 228 من مدونة التجارة المذكورة رغم أنها لا تطبق على النازلة لأن البنك تسلم الكمبيالات موضوع الدعوى من طرف (أ. ب. ك.) في إطار الخصم التجاري مما يجعل دعوى الأداء تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي لم يتم مراعاتها بتنسيق مع المادتين 526 و528 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية التي أعطت للبنك حقا مستقلا لاستيفاء المبالغ التي وضعت تحت تصرف المستفيد من الخصم مع الفوائد والعمولات لكون نظام الخصم التجاري مستقل وأفرد له المشرع مقتضيات وردت في المادتين 526 و528 المذكورتين وأن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عن هذا الدفع المثار بكيفية نظامية والذي له تأثير على وجه الفصل في النزاع مع أن المادة 228 لا تنطبق على النازلة وتطبق عليها مقتضيات المادتين 526 و528 من مدونة التجارة التي تجعل التقادم الذي يطبق هو التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 5 من مدونة التجار وأن عدم الجواب يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث إنه بمقتضى المادة 528 من مدونة التجارة فإن «للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة. – للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات» المقتضى الذي يستفاد منه أن للمؤسسة البنكية التي قامت بالخصم حقا مرتبطا بالسند المخصوم حسب القانون المنظم له كقانون الصرف بالنسبة لخصم الأوراق التجارية، وذلك في مواجهة كل موقع على السند، وحقا مستقلا عن السند وهو الناتج عن الخصم في مواجهة المستفيد من الخصم. وأن القرار المطعون فيه الذي استبعدت دفع الطاعنة المتعلق بالتقادم بتعليل استند فيه إلى مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة المتعلقة بتسجيل الديون الناتجة عن الأوراق التجارية في الحساب الجاري معتبرا أن البنك اختار الاحتفاظ بالكمبيالة ومتابعة الموقعين عليها من أجل استخلاص قيمتها في إطار المادة 17 من مدونة التجارة وبأنها دعوى صرفية تخضع لقواعد الالتزام الصرفي وتتقادم طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة، والحال أن الكمبيالتين قدمتا للبنك من طرف الشركة الساحبة في إطار عملية الخصم التجاري وفي غياب ثبوت أي تقييد عكسي لقيمة الكمبيالتين بالحساب الجاري، يبقى لهذا الأخير حقا مستقلا اتجاه المستفيدة من الخصم لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفها مع الفوائد وفق ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 528 من مدونة التجارة المذكورة، وهي دعوى يسري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوببين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.