Réf
19389
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
287
Date de décision
07/03/2007
N° de dossier
127/3/1/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Signature non conforme, Responsabilité du banquier, Refus de paiement, Opposition au paiement, Obligation du banquier, Insuffisance de provision, Cumul des motifs de rejet, Circulaire Bank Al-Maghrib, Chèque, Certificat de non-paiement, Cassation, Banque
Source
Non publiée
Il résulte des articles 2 et 3 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/G/97 que lorsque le compte du tireur ne dispose pas d’une provision suffisante et que le paiement du chèque est également refusé pour d’autres motifs, tel qu’une signature non conforme, l’établissement bancaire tiré est tenu de mentionner sur le certificat de refus de paiement, outre ces motifs, celui tiré de l’insuffisance ou de l’absence de provision. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour ordonner à une banque de délivrer un certificat de non-paiement expurgé de la mention relative à l’insuffisance de provision, retient qu’en présence d’autres motifs de rejet comme la non-conformité de la signature ou l’existence d’une opposition, la banque devait s’en tenir à ces seuls motifs sans mentionner l’état du solde du compte.
القاعدة
– عندما يكون حساب صاحب الشيك لا يتوفر على مؤونة، أو أن هذه الأخيرة غير كافية أو أن أداء الشيك يمكن رفضه لأسباب أخرى، فانه يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها أن تشير بشهادة رفض الأداء، إضافة إلى الأسباب الأخرى، إلى سبب غير عدم الكفاية أو انعدام الرصيد حسب الأحوال.
– تسليم البنك المسحوب عليه شهادة عدم الأداء مع عدم تضمينها عبارة « رصيد غير كاف » يشكل خرقا للقانون ولدورية بنك المغرب.
القرار عدد: 287، المؤرخ في: 7/3/2007، ملف تجاري عدد: 127/3/1/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 7 مارس 2007
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: مصرف المغرب شركة مساهمة ممثلها القانوني 48-58 شارع محمد الخامس البيضاء
ينوب عنه الأستاذ جلال محمد امهمول المحامي بهيئة البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: فهيد حميد
عنوانه بثلاثاء الأولاد مركز بن احمد – إقليم سطات
ينوب عنه الأستاذ نوفل الريحاني محامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوب.
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20/12/2005 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ جلال محمد امهمول والرامي إلى نقض القرار رقم 3921/05 الصادر بتاريخ 01/11/05 في الملف رقم 1396/05/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوب بتاريخ 07/7/06 بواسطة دفاعه الأستاذ نوفل الريحاني والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 31/1/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/3/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نزهة جعكيك.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 01/11/05 في الملف عدد 1396/05/14 تحت عدد 3921/05 انه بتاريخ 22/11/04 تقدم السيد فهيد حميد بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء يعرض فيه انه يتوفر على حساب بنكي لدى المدعى عليه وكالة برشيد رقم 06202707847 وانه فوجئ بتقديم شيك مسحوب على حسابه مسطر بمبلغ 6.300.000 دهـ من طرف شركة مطاحن برشيد وانه لم يسبق له أن سلم شيكا بالمبلغ المذكور، وانه سبق أن تعرض على صرف الشيك لدى وكالته البنكية التي أرجعت الشيك بدون أداء مع 3 ملاحظات: رصيد غير كاف – عدم مطابقة التوقيع – شيك متعرض عليه، وان المفروض هو مراقبة شكليات الشيك قبل التطرق إلى وجود الرصيد من عدمه وان أول ما يجب مراقبته هو مطابقة التوقيع ثم انعدام التعرض وان البنك رغم تأكده من عدم استيفاء الشكليات فانه ضمن شهادته عدم كفاية الرصيد وان الطالب لحقه ضرر إذ أصبح مهددا بالمتابعة من طرف حامل الشيك فضلا عن منعه من استعمال الشيكات من تاريخ تقديم الشيك للاستخلاص وان العارض وجه إنذارا للمدعى عليه يطالب فيه بإصلاح خطئه وتسليمه شهادة تتضمن السببين الرئيسيين، وهما عدم مطابقة التوقيع والتعرض وان البنك صرح لبنك المغرب تصريحا مضمنه فقط عدم كفاية الرصيد وهو ما يخالف الشهادة الأولى الصادرة عنه وان عدم التوقيع والتعرض لا يعتبران من حوادث الأداء وان العارض طالب استعجاليا برفع المنع عنه وأنجز خبرات في الموضوع، والتمس الحكم على المدعى عليه بإصلاح الخطأ الوارد بشهادة عدم الأداء، وذلك بحذف عبارة رصيد غير كاف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 دهـ عن كل يوم تأخير وتحميل البنك مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك مع النفاذ المعجل والصائر.
ثم تقدم بمقال إصلاحي ادخل بمقتضاه وكالة برشيد في الدعوى والتمس الحكم على المدعى عليه بتسليمه شهادة عدم الأداء تتضمن فقط ملاحظة توقيع غير مطابق والتعرض وحذف عبارة عدم كفاية الرصيد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع النفاذ والصائر.
وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بتسليم المدعي شهادة عدم أداء الشيك المسحوب على وكالة برشيد عدد 9916572959 بمبلغ 6.300.000 دهـ مع عدم تضمين الشهادة عبارة رصيد غير كاف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع تحميل المدعى عليه الصائر ورد باقي الطلبات استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي – خرق المادة الثالثة من دورية والي بنك المغرب 5G 97 بتاريخ 18/9/97، ذلك ان شهادة رفض الأداء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 309 من مدونة التجارة يجب ان تتم وفق أشكال وشروط وان تتضمن بيانات يحددها والي بنك المغرب الذي أحال عليه المشرع صراحة هاته الصلاحية وان دورية والي بنك المغرب إنما تشكل نصا تنظيميا يعتبر امتدادا للنص التشريعي المحدد في الفقرة الأولى من المادة 309 من مدونة التجارة – وان والي بنك المغرب وتطبيقا للإحالة الصريحة الواردة في المادة 309 تصدى لتحديد البيانات الواجب توافرها في شواهد رفض أداء الشيكات الصادرة عن الأبناك بواسطة دورية تحمل عدد 5G 97 بتاريخ 18/9/97 تحت عنوان » دورية متعلقة بشواهد رفض أداء الشيكات « : وان هذه الدورية هي التي تنطبق على النازلة ولا مجال للخلط بينها وبين الدورية 6G 97 التي تنظم عوارض الأداء، وان الطالب وباعتباره مؤسسة بنكية يلتزم أولا في حالة رفض أداء شيك مسحوب عليه بتسليم المستفيد أو وكيلة شهادة رفض الأداء وفق الشروط والبيانات الواردة في الدورية عدد 5G 97 بتاريخ 18/9/97 ومتى كان ضمن أسباب رفض الأداء نقض الرصيد أو انعدامه، فان الطالب يقوم فضلا عن تسليم شهادة الرفض المذكور بأخطار بنك المغرب وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في الدورية عدد 6G 97 بتاريخ 22/9/97 ولا مجال للخلط بين الدورتين. وان المطلوب ومعه الحكم المطعون فيه ينعيان على الطالب كونه قام بتسليم شهادة رفض الأداء تحمل الأسباب الثلاثة المعتمد عليها بعلة انه كان ينبغي عليه ان يتوقف عند حدود سبب واحد وهو عدم مطابقة التوقيع دون باقي الأسباب، وان الطالب لا مصلحة له في تضمين شهادة رفض الأداء الأسباب الثلاثة المعتمد عليها ولكنه ملزم بذلك بنص المادة الثالثة ومن دورية والي بنك المغرب عدد 5G 97 التي تنص على » عندما يكون رصيد الساحب لا يتضمن المؤونة الكافية ويكون أداؤه مرفوضا كذلك لأسباب أخرى، يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها ان تشير في شهادة رفض الأداء فضلا عن هذه الأسباب إلى سبب نقص أو انعدام الرصيد حسب الأحوال » وان من ضمن أسباب رفض الأداء حسب المادة الثانية من نفس الدورية هي عدم مطابقة التوقيع المرفوع على الشيك للنموذج المودع لدى البنك والتعرض على أداء الشيك، وان الحكم المطعون فيه يكون والحالة هاته قد صدر مخالفا لمقتضيات قانونية صريحة مما يناسب إبطاله لهذا السبب.
حيث أثار الطالب ضمن أوجه استئنافه بان دورية والي بنك المغرب عدد 5G 97 تلزمه في حالة رفض أداء شيك مسحوب عليه بتسليم المستفيد أو وكيله شهادة برفض الأداء وفق الشروط المنصوص عليها في الدورية المذكورة وهو ما قامت به وكالة الطاعن، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بقولها: » ان الثابت في النازلة ان الشيك غير صادر عن المستأنف عليه وبالتالي كان يتعين على البنك الطاعن بعد ان تأكد من عدم صحة التوقيع ومن وجود تعرض على أداء المبلغ المضمن به، ان يكتفي بتسليم شهادة بعدم مطابقة التوقيع والاستغناء عن الإشارة في شهادة رفض الأداء التي سلمها للحامل إلى عدم كفاية الرصيد »، في حين ان المادة الثانية من دورية والي بنك المغرب عدد 5 G 97 تنص على ان من بين أسباب رفض الأداء التي يمكن ان تتضمنها شهادة رفض الأداء » عدم مطابقة توقيع الساحب للنموذج المودع لدى البنك »، كما تنص المادة الثالثة من نفس الدورية على انه » عندما يكون حساب الساحب لا يتوفر على مؤونة أو ان هذه الأخيرة غير كافية وان أداء الشيك يمكن رفضه لأسباب أخرى، فانه يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها ان تشير بشهادة رفض الأداء، إلى سبب عدم كفاية أو انعدام الرصيد حسب الأحوال » مما يكون معه ما ذهبت إليه المحكمة في تأييدها للحكم القاضي على الطالب بتسليم المدعي شهادة عدم الأداء مع عدم تضمينها عبارة رصيد غير كاف يشكل خرقا للمواد المذكورة يجعل قرارها عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا نزهة جعكيك مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.