La ratification tacite de la vente d’une portion divise par le silence prolongé des coïndivisaires (C.S déc. 2006)

Réf : 17164

Identification

Réf

17164

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3676

Date de décision

06/12/2006

N° de dossier

1846/1/4/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : الإشعاع

Résumé en français

La Haute Juridiction censure l’arrêt ayant ordonné l’expulsion d’acquéreurs de parcelles indivises, posant le principe selon lequel la vente d’une portion déterminée d’un immeuble, consolidée par le silence des coïndivisaires durant plus de quarante ans, emporte ratification tacite de ladite transaction. Cette possession paisible et prolongée confère à l’acquéreur la qualité de copropriétaire, rendant inopposable à son égard le partage judiciaire ultérieur réalisé à son insu par les vendeurs.

La Cour sanctionne ainsi le défaut de base légale et la contradiction de motifs des juges du fond qui, tout en reconnaissant la matérialité des titres d’achat et leur application à l’assiette litigieuse, ont néanmoins prononcé l’éviction des occupants. En statuant ainsi, alors que l’attitude passive des ayants droit valait acquiescement à l’occupation divise, la décision encourt la cassation.

Résumé en arabe

سكوت باقي المالكين على الشياع لاكثر من اربعين سنة بعد بيع جزء مفرز من العقار يفيد انهم اجازوا هذا البيع واقروه، وعدم اعتبار القرار الاستينافي لهذا البيع يجعله فاسد التعليل وغير مرتكز على اساس ويعرضه للنقض والاحالة.

Texte intégral

قرار عدد 3676، الصادر عن المجلس في 06/12/2006، بالملف المدني 1846/1/4/2005

باسم جلالة الملك

ان المجلس الاعلى – القسم الرابع من الغرفة المدنية – في جلسته العلنية اصدر القرار الاتي نصه:

الوقائع

بناء على مقال الطعن المودع بتاريخ 11/02/2005 من طرف الطالبين المذكورين اعلاه بواسطة نائبهم… والرامي الى نقض القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 04/01/2005 في الملف رقم 428/2002 عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة.

وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخي 05/09/2005 و 09/10/2005 من طرف المطلوبين والمطلوب حضورهم… والراميتين الى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 01/11/2006.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/12/2006.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد النبي قديم لتقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث دفع المطلوبون الاوائل بواسطة محاميهم بعدم قبول طلب النقض لتقديمه ضد اشخاص متوفين، وهم بنعيسى ومحجوبة ومحمد وامحمد وبنعيسى وفاطمة بنت التهامي الذين فقدوا الاهلية.

وحيث ان هذا الدفع غير مدعم باية حجة تثبت وفاة من ذكر فيه، فهو مردود.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان فاطنة بنت محمد بن عباس (موروثة المطلوبين الاوائل) وباقي المطلوبين تقدموا امام مركز القاضي المقيم باحد كورت بمقال في مواجهة الطالبين وبحضور المطلوب حضورهم عرضوا فيه انه دار بينهم وبين المطلوب حضورهم نزاع حول قسمة عقار باولاد عربي (حدوده مذكورة بالمقال)، وان قرارا استينافيا صدر  عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة تحت عدد 2913 في الملف عدد 5052/89/6 ونفذ لصالحهم حسب المحضر عدد 232/89 بتاريخ 22/03/1994 بان آلت اليهم اربعة اخماس العقار المذكور وبقي الخمس الآخر للمطلوب حضورهم المذكورين، الا ان المدعى عليهم المطلوبين يحتلون جزءا مما نفذ لهم مساحته اربع هكتارات بدون سند، ملتمسين الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه المذكور (اربع هكتارات) وبافراغ المدعى عليهم منه هم ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية.

وبعد جواب المدعى عليهم بان الحكم المحتج به لا يتعلق بهم، وجواب المطلوب حضورهم بانهم لا يملكون الا الخمس من ارض النزاع، وبعد اجراء خبرة بواسطة الخبير المفضل الحسن الذي افاد ان الاربع هكتارات يشملها محضر التنفيذ، حكمت المحكمة وفق طلبي الاستحقاق والافراغ، فاستانف المدعى عليهم، واصدرت محكمة الاستيناف بالقنيطرة بتاريخ 31/01/2001 قرارا تحت عدد 172 في الملف عدد 94/1998 بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، طعن فيه المستانف عليهم (المدعون) بالنقض واصدر المجلس الاعلى بتاريخ 24/04/2002 قرارا تحت عدد 1453 في الملف عدد 2865/1/4/2001 قضى فيه بالنقض والاحالة على نفس المحكمة بعلة ان الطالبين دفعوا بان من تصرفوا في المدعى فيه للمطلوبين هم مالكون على الشياع وليس من حقهم الانفراد بتفويت جزء مفرز من العقار دون موافقة باقي الشركاء، وان القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع.

وبعد الاحالة اصدرت محكمة الاحالة القرار المشار اليه اعلاه بتاريخ 04/01/2005 تحت رقم 02 في الملف عدد 428/2002 قضت فيه بالغاء الحكم المستأنف جزئيا بشأن الافراغ وما قضى به من استحقاق موضوع الشراء الصادر عن بنعيسى الدواي المؤرخ في 10/05/1943 وبعد التصدي اعتبار هذا البيع على الشياع في كافة العقار في غير ما تمت قسمته قضاء يخصم من واجب بنعيسى ورفض طلب استحقاقه وكذا الافراغ وبتاييده في الاستحقاق على الشياع للجزء موضوع الشراء الصادر عن عبد السلام الدواي المؤرخ في 08/11/1943 وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين اجاب عنهما المطلوبون والمطلوب حضورهم والتمسوا اساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.

والوسيلة الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون والتناقض في التعليل، خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر ان الطالبين مالكون على الشياع تطبيقا لنظرية الحلول ولان جميع الاطراف اجمعت على حصول الاشرية وصحتها، وقد تمت مطابقتها بارض الواقع على يد الخبير احمد وادي، وانه لا مجال للقول بان الوثائق المستدل بها غير منتجة وان القرار اعتبر ان البيع الواقع من طرف بنعيسى الدواي بتاريخ 10/05/1943 والذي يعادل مبيعه هكترا واحدا وثلاثة واربعين آرا هو بيع صحيح، وان الطالبين اصبحوا بموجبه مالكين على الشياع في كافة العقار ورفض طلب استحقاقه وكذا الافراغ، في حين ايد الحكم الابتدائي في شقه القاضي باستحقاق المطلوبين على الشياع للجزء موضوع الشراء الصادر عن عبد السلام الدواي المؤرخ في 08/11/1943 البالغ مساحته هكتاران اثنان وثمانية وعشرون آرا وواحد وثمانون سنتيارا، وان القرار المطعون فيه اقر للعارضين بصفة المالكين على الشياع ابتداء من تاريخ تملكهم للقطعة الارضية المبيعة من طرف بنعيسى بن محمد الدواي ابتداء من تاريخ شرائها من طرف السيدة رحمة بنت عبد السلام وفق الشراء المؤرخ في 02/02/1946 ثم عاد ليحرمهم من هذه الصفة بخصوص القطعة الارضية المجاورة للقطعة الارضية الاولى والتي باعها عبد السلام بن عبد السلام الدواي والتي اشتراها موروث الطالبين بتاريخ 26/11/1956 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ التملك الاول، وان الطالبين عندما اشتروا القطعة الارضية البالغة مساحتها 2 هـ 28 آرا و 81 س كانوا شركاء في مجموع العقار قبل قسمته كما انه وان كان المبيع مفرزا، فان سكوت باقي المالكين على الشياع لاكثر من اربعين سنة يفيد انهم اجازوه واقروه، كما اكد ذلك القرار المطعون فيه عندما اقر بصحة اشرية الطالبين وان المطلوبين والمطلوب حضورهم هم من يحاول هضم حقوق الطالبين بالباطل عندما لم يقوموا بادخالهم في دعوى القسمة ولم يخبروهم بوجودها مع ان احدهم – بنعيسى الدواي – كان قيد الحياة ويعلم علم اليقين انه باع جزءا من العقار المطلوبة قسمته، كما ان اخاه – عبد السلام الدواي – باع جزءا من نفس العقار ولم يبادر في ادخال باقي الشركاء في دعوى القسمة، وان المرء لا يمكن ان يستفيد من سوء نيته وا، من سعى الى الاضرار بالغير عليه تحمل وزر سعيه، وان القرار المطعون فيه عندما اشار الى ان للطالبين الحق في الرجوع على ورثة عبد السلام الدواي بالحلول العيني او الابطال لبيع ملك الغير او الطعن في القسمة النهائية المنجزة، يكون قد تناقض مع ما سبق ان اقره من ان تملك الطالبين للمدعى فيه كان سليما، لان المرء لا يطرد من ارضه بسبب سوء نية شريكه، وان من عليهم الطعن في القسمة التي انجزت في غيبة الطالبين هم من سعوا الى تحقيقها على هذا الشكل، لا الطالبين الذين يوجدون في ارضهم لاكثر من خمسين سنة، وان المطلوبين لا زالوا ممتنعين في سوء نيتهم، اذ بعد صدور قرار محكمة الاستيناف بتاريخ 31/01/2001 القاضي بعدم قبول طلبهم استحقاق نصيب الطالبين تقدموا بدعوى امام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم يطعنون من خلالها في القسمة المنجزة بينهم وبين المطلوب حضورهم ورثة عبد السلام بن عبد السلام الدواي دون ادخال كل المالكين على الشياع في الدعوى (رفقته نسخة طبق الاصل لمقال افتتاحي ونسخة طبق الاصل لامر باجراء خبرة على يد محمد الرحموني)، وانه لذلك يكون القرار قد تناقض في تعليله ووصل الى نتيجة مخالفة لمبادىء العدل والانصاف وخرق مقتضى قانونيا جوهريا مما يعرضه للنقض.

حيث تبين صحة ما عاب به الطالبون القرار المطعون فيه، ذلك انهم دفعوا امام قضاة الموضوع بانهم اصبحوا بموجب الشراء مالكين على الشياع في كافة العقار.

وحيث ان المبيع حسب عقود الشراء انصب على جزء كان مفرزا وان سكوت باقي المالكين على الشياع لاكثر من اربعين سنة يفيد انهم اجازوا البيع واقروه على هذه الصفة سيما وان القرار المطعون فيه اقر صحة اشرية الطالبين، وان من لم يقم بادخالهم في دعوى القسمة هم المطلوبون والمطلوب حضورهم ولم يخبروهم بوجودها مع ان احدهم وهو بنعيسى الدواي كان قيد الحياة ويعلم انه باع من العقار المطلوبة قسمته، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تعتبر الشراء المتعلق بعبد السلام بن عبد السلام الدواي وقضت بافراغ الطالبين منه رغم ان جميع الاشرية تنطبق على المدعى فيه، وان جميع الاطراف اجمعت على حصول الاشرية المتمسك بها من طرف الطالبين حسب ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه يكون قرارها لذلك غير مرتكز على اساس ومشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي معرضا للنقض والاحالة.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة اخرى طبقا للقانون.

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الخيامي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: عبد النبي قديم مقررا وعبد السلام البركي ومحمد عثماني ومحمد انواسي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد لحسن البواعزاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.