Inopposabilité au propriétaire du bail consenti par un tiers sur un immeuble immatriculé (Cass. com. 2005)

Réf : 19151

Identification

Réf

19151

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

144

Date de décision

16/02/2005

N° de dossier

16/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui rejette l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par le propriétaire d'un immeuble immatriculé, en se fondant sur des quittances de loyer émanant d'un tiers pour en déduire le caractère licite de l'occupation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce tiers avait qualité pour donner le bien à bail au nom du propriétaire.

Résumé en arabe

إثبات العلاقة الكرائية
إثبات العلاقة الكرائية ـ عدم الجواب على الدفوع ـ انعدام التعليل.
تعرض المحكمة قرارها للنقض إذا لم تناقش ما أثير أمامها من انعدام العلاقة بين رب الملك « الطالب » وبين الأجنبي عن عقد الكراء الذي صدرت عنه التواصل الكرائية.

Texte intégral

القرار رقم 144، الصادر بتاريخ 16/02/2005، في الملف التجاري رقم 16/3/2/2004
 باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 24/10/03 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ بنعمر سمير والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 01/04/03 في الملف عدد: 2618/01.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17/05/04 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ مربوح محمد والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/02/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 01/04/03 في الملف المدني عدد 2618/01 ادعاء الطاعنة الحيلة سليمة أنها تملك مع أختها خيرة على الشياع العقارين الحاملين للرسمين العقاريين 46690 و24024 وقد آل إليها الأول عن طريق القسمة غير أنها فوجئت بأن الدكانين رقم 90 ـ 92 الموجودين على العقار المذكور محتلين من طرف الشوال أحمد وعمروس العربي والتمس الحكم بإفراغهما للاحتلال بدون سند وبعد جوابهما بأنهما يكتريان المحل من سليسلي علي ثم سليسلي قدور من بعده وبعد إجراء بحث وتبادل المذكرات قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب بحكم استأنفه المحكوم عليهما (المطلوبين في النقض) وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وتصديا الحكم برفض الدعوى على الحالة وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل وخرق حق الدفاع وتحريف الواقع من حيث أنها قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت برفض الدعوى دون أن تعلل قرارها تعليلا كافيا وبنته على كون الوثائق الموجودة بالملف تفيد كون مدخل المطلوبين في دعوى الإفراغ للاحتلال كان سليما فتواصيل الكراء غير المطعون في مضامينها تؤكد وجود العلاقة الكرائية كما أن عقدي بيع الأصليين التجاريين لا يقلان قيمة ثبوتية … مع أنها حرفت الواقع لأن الطاعنة نازعت منازعة جدية سواء في مضمون التواصيل أو عقدي البيع لكون هذه الوثائق صادرة عن أشخاص لم يسبق لها أن كانت لها معهم أية علاقة حتى يمكن الاعتداد بالتصرف الصادر عنهم على اعتبار أن ما أسس على باطل فهو باطل فتكون المحكمة قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها فاسد التعليل مما يعرضه للنقض.
حقا حيث إن الطاعنة أثارت في جميع مراحل الدعوى بأن الطاعنين يعتبران محتلين بدون سند ونازعت في الوصولات على أساس أنها مسلمة من طرف أجنبي باعتبار أن الدكانين يقعان على عقار محفظ ترجع ملكيته إليها والمالك هو وحده الذي له حق التصرف بكل التصرفات التي يخولها له القانون ولا يمكن أن يواجه بتصرف من الطرف الحائز ولو كان حسن النية مهما طالت مدة الحيازة والمحكمة الابتدائية عللت حكمها « بأن وثائق الملف ومحتوياته تبين بأن الجهة المدعى عليها وإن كانت قد أدلت بتواصيل كراء صادرة عن المسميين سليسلي علي وسليسلي قدور عن المحلين موضوع الطلب إلا أنها لم تثبت العلاقة التي كانت تربطهما بمالك الرقبة حتى يمكن الاعتداد بالتصرف الصادر عنهما وأن التسجيل في السجل التجاري لا يعتبر حجة قاطعة على كون المسجل به هو المالك الفعلي للأصل التجاري …
ومحكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي دون أن ترد تعليلاته بما يعتبر كافيا في ردها وأنها عندما صرحت بأن كل الوثائق الموجودة بالملف قاطعة بكون مدخل المطلوبين في دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند ولا قانون، كان سليما فتواصيل الكراء غير المطعون في مضامينها تؤكد وجود هذه العلاقة الكرائية كما أن عقدي بيع الاصلين التجاريين لا يقلان قيمة ثبوتية وتكون الدعوى سابقة لأوانها ومنعدمة الأساس لانتفاء عنصر الاحتلال  » مع أن الطاعنة وهي المالكة نازعت في حجج المطلوبين لكونها صادرة عن أشخاص لا تربطهما علاقة قانونية بالمحل [وهي نقطة لم تبحث فيها المحكمة ولم تتأكد منها] فتكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويكون ما نعته الطاعنة واردا على القرار يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
   وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.