Indivision et preuve : Le co-indivisaire qui réclame le remboursement des frais d’acquisition et de construction doit renverser la présomption de propriété résultant du titre foncier (Cass. civ. 2005)

Réf : 17033

Identification

Réf

17033

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/

N° de décision

1806

Date de décision

15/06/2005

N° de dossier

1768/1/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 29 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Ayant constaté que l'acte notarié d'acquisition et les titres fonciers mentionnaient que l'ensemble des co-indivisaires étaient propriétaires et avaient acquitté le prix de vente, une cour d'appel retient à bon droit que la propriété des constructions édifiées sur le terrain leur revient par voie d'accession. Dès lors, elle peut souverainement rejeter la demande en remboursement formée par l'un des co-indivisaires qui, ne parvenant pas à rapporter la preuve que les frais d'acquisition et de construction ont été supportés par ses seuls deniers personnels, ne renverse pas la présomption de propriété découlant desdits titres. Le refus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire relève, en l'absence d'éléments probants suffisants, du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

Résumé en arabe

شرط الوكالة الخاصة لتوجيه اليمين من طرف المحامي.

Texte intégral

ملف رقم : 1768/1/1/2003، رقم : 1806، صادر بتاريخ : 15/6/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15/06/2005 إن الغرفة المدنية القسم الثاني من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبين: (ح.ل.ح) عنوانه ………………. بسلا
النائب عنه الأستاذان…………. المحاميان بهيئة الرباط والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين : ……………. الساكنون ……………… بسلا.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27/02/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين ………..و………… والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 13/11/2002 في الملف عدد 109/02.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 4/5/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/6/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مليكة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 563 الصادر عن محكمة استئناف الرباط بتاريخ 13/11/2002 في الملف عدد 109/02/6 أن الطالب ……. أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين (ز-إ-إ) ادعى أمام ابتدائية الرباط نه بتاريخ 8/10/86 اشترى باسمه الشخصي وبصفته نائبا ووكيلا عن أبنائه وبناته المدعى عليهم (ح ومن معها) كما أدى نيابة عن ابنه الراشد (ع.ح) نصيبه في ثمن شراء ومصاريف الأرض الموجودة …………. موضوع الرسمين العقاريين ………. و ………… بثمن قدره 1.706.000,00 درهما وذلك على وجه الشركة على أساس 2/16 لكل ذكر و 1/16 لكل أنثى, وبالإضافة إلى ثمن الشراء أدى مبلغ 51345,00 درهما رسما لتسجيل الشراء وأتعاب الموثق, كما اتفق مصاريف بناء الإقامة والضرائب وبلغ مجموع ما أنفقته 11.120.399,61 درهما, كما أشرف على عملية البناء ومن حقه المطالبة بالتعويض عن ذلك يحدده في مبلغ 15000,00 درهما شهريا من تاريخ رخصة البناء (10/6/88) إلى تاريخ تسليم رخصة السكن (دجنبر 91), كما أشرف على عمليات بيع شقق العقار وقبض الأكرية ومن حقه التعويض عن ذلك بمبلغ 5000,00 درهم شهريا من تاريخ تسلمه رخص السكن.
ولأن أبناءه نزعوا عنه توكيلهم وأن مجموع ما توصل به من عمليات بيع الشقق بلغ 4.330.000,00 درهم التمس الحكم له بالفرق بين ما أداه عن ثمن الشراء والمصاريف وما تسلمه من مبالغ وقدره 3.397.362,32 درهم يؤديه المدعى عليهم تضامنا.
وبعدما أجاب بعض المدعى ليهم بأنهم يملكون نصيبهم كما هو ثابت من شواهد المحافظة العقارية التي لا تشير إلى أي دين التمسوا بمقتضى طلبهم المضاد الحكم لهم بما ينوبهم من المبلغ الذي أقر المدعي بأنه توصل به وقدره 1.894.375,00 درهما.
وبعد إجراء خبرة, صدر حكم بتاريخ 13/6/2001 قضى برفض الطلب الأصلى, وفي الطلب المضاد الحكم على (ح.ل.ح) بأدائه للمدعى عليهم مبلغ 1.894.375,00 درهما, استأنفه المدعي الأصلى وصدر قرار بالتأييد بعلة أن عقد شرء القطعتين اللتين شيدت عليهما العمارتان محرر من طرف موثق شهد فيه أن المستأنف عليهم أدوا على جانب المستانف مجموع ثمن الأرض نقدا, وأن البائعين يقرون بذلك في العقد, وثبت بالشواهد العقارية أن المستأنف عليهم مالكين على الشياع للعمارتين وبما أن ملكية العقار تعطي حق التملك لكل ما يلصق به إما طبيعيا أو اصطناعيا عملا بالفصل 11 من القانون العقاري, ومادام المستأنف عليهم مسجلين بالسجل العقاري كمالكين على الشياع فهم مالكون لما هو مشيد فوقهما من بناء ما لم يثبت العكس, وأمام عجز المستأنف عن إثبات أنه قام ببناء العمارتين على نفقته ومن ماله الخاص  وأمام ما انتهى إليه الخبير من كون الوثائق والفواتير المدلى بها من طرف المستأنف لإثبات ادعائه خالية مما يثبت أنها تتعلق بمشروع بناء العمارتين خصوصا وأن الطاعن منعش عقاري فإن الحكم صادف الصواب, وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة : المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وسوء التعليل.
ذلك أنه تمسك بعدة دفوع تتعلق بالطلب والطعن والخبرة المنجزة ابتدئيا, واكتفى القرار بمناقشة واحد منها وهو المتعلق بأداء ثمن القطع الأرضية والبناء ولم يشر إلى الطعن في الخبرة, كما عاب بمقاله الاستئنافي أن الحكم الابتدائي علل ما قضى به بأنه « لم يثبت من خلال معطيات الملف أنه هو الذي دفع ثمن شراء القطعتين وقام ببنائهما من ماله الخاص وواقع الحال كذلك, لأنه مقاول في البناء وأضاف معه أبناءه في عقد الشراء لإنقاض تكلفة الضرائب والتمس إجراء بحث لتعلق الأمر بعلاقة والد بأبنائه ولم يلتفت القرار للطلب ولم يجب عنه, والحكم الابتدائي نفسه لم يجزم بمساهمة أبنائه في الشراء والبناء وإنما تبنى موقف الخبير الذي اعتبر أن مجموع الوثائق التي قدمت له لم يتأكد من أنها تخص بناء القطعتين موضوع النزاع أو تخص بناء أخر بالنظر إلى أنه مقاول في البناء وينجز مشاريع متعددة, وهذا التعليل يجعل ما قضى به القرار عندما تبنى تعليلات الحكم الابتدائي لما قضى بتأييده لا يرتكز على أساس ويعتبر تعليلا سيئا, كما تمسك بالمقال الاستئنافي بالطعون الجدية التي أثارها بخصوص الخبرة التي لم تكن موضوعية ولم تستطع الجزم بمساهمة الأبناء في مصاريف البناء وغيرها ولم يتعرض القرار لهذا الدفع ولم يجب عنه مما حرمه من إحدى الوسائل القانونية التي خولها المشرع لإثبات أقواله ودفوعه مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس.
لكن حيث إن الطاعن لم يحدد الدفوع المتعلقة بالطلب وبالخبرة التي لم يناقشها القرار ولم يرد عليها ومن جهة ثانية فإن إجراء البحث يخضع لتقدير المحكمة, ولم يقع تبني تعليله من طرف محكمة الاستئناف التي أوردت عللها الخاصة لتبرير قراراها, والمحكمة غير ملزمة بتوجيه اليمين أو الرد على طلبها ما دام لم يرفق بتوكيل الدفاع لتوجيهها وفق الفصل 29 ق.م, مما تكون معه غير مقبولة في جزء وعديمة الأساس في الباقي.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.