Réf
16990
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
464
Date de décision
16/02/2005
N° de dossier
4443/1/4/03
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tuteur datif, Représentant légal, Rejet, Indivision, Inaction du représentant légal, Droit de préemption, Délai de forclusion, Déchéance du droit, Co-indivisaire mineur, Atteinte de la majorité, action en préemption
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés
Source
Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : مارس 2006
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer déchu le droit de préemption d'une co-indivisaire, mineure au moment de la vente et agissant après sa majorité, retient que sa représentante légale, désignée postérieurement à la vente, n'a pas exercé l'action dans le délai d'un an prévu par l'article 32 du dahir du 2 juin 1915. La cour d'appel a exactement déduit que ce délai de forclusion, qui avait commencé à courir à compter de la désignation de la représentante légale, était expiré et que l'inaction de cette dernière avait entraîné la déchéance du droit de la mineure.
لهذه الأسباب
فإن الهيئة تقضي علنيا سريا حضوريا انتهائيا » وفي ذلك تناقض صريح لا يمكن للمجلس الأعلى مراقبة هل تم النطق في جلسة علنية أم سرية وأن هذا الإخلال الشكلي للمسطرة يستوجب نقض القرار.
لكن حيث إن القرار صدر علنيا وأن وصفه علنيا وسريا مجرد خطأ مطبعي لا تأثير له على سلامة القرار ولم تتضرر منه الطاعنة وبخصوص الفصل 50 المحتج به فهو يخص الأحكام الابتدائية والقرار المطعون فيه استئنافي وبالتالي لا مبرر للاحتجاج بخرقه ويبقى ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية، المتخذ من انعدام التعليل المتجلى في عدم الجواب على مستنتجات العارضة
ذلك أن محكمة الاستئناف أشارت إلى مذكرة الطاعنة التوضيحية إلى أن هذه الأخيرة أدلت برسم عدلي تحت عدد 286 ص 144 بتاريخ 24/11/88 شهد شهوده بأن الطاعنة يتيمة مهملة لا مقدم عليها ولا نائب قانوني عنها معللة موقفها بقول المتحف: وشرط يشفع بعد العام كغائب ومهمل الأيتام وأن موقف الطاعنة كان يستحيل معه أن تقوم بشفعة المبيع نظرا لقصرها وعدم وجود نائب قانوني عنها خاصة وأن البيع قيد بالمحافظة العقارية في 21/02/1985 والمقدمة لم تقدم على الطاعنة إلا في 18/11/88 وذلك بتحفيز من عائلة المشتري الذي كانت تقيم معه المقدمة مع عائلته وقد أكدت ذلك بنفسها في المحضر الاستجوابي وبالتالي كان هناك مانعا أدبيا إكراهيا واقعيا وقانونيا يحول دون ممارسة الطاعنة حقها في طلب الشفعة عملا بالفصل 976 من ق.ل.ع وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل.
لكن، حيث إن المحكمة ثبت لها أن الطاعنة لم تكن يتيمة مهملة وابتداء من سنة 1988 أصبحت والدتها هي المقدمة عنها وقد أشار القرار إلى ذلك لما علل قضاءه وعن صواب أنه ثبت أن عزيزة أمريح المستأنفة لم تكن يتيمة مهملة ابتداء من سنة 88 وكان على المقدمة أن تبادر إلى ممارسة حق الشفعة داخل أجل السنة بعد حصولها على التقديم وأن الطلب الحالي لا يعتد به لتقديمه خارج الأجل القانوني. أما كون المقدمة اتخذت موقفا تخاذليا فإن عدم الجواب عن لك لا تأثير له على قضاء المحكمة. وأما كون المقدمة كانت ملزمة بعدم المطالبة بشفعة العقار موضوع الدعوى فإن الطاعنة لم تدل للمحكمة بما يثبت واقعة الإكراه وأن عدم الجواب عن ذلك لا تأثير له على قضاء المحكمة.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية، المتخذ من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه
لك أن محكمة الاستئناف بررت تأييدها للحكم الابتدائي كون المقدمة لم تمارس حق الشفعة داخل السنة من حصول التقديم هو تعليل ساقط عن درجة الاعتبار لأن التقديم في حد ذاته كان غير قانوني لأنه كان بإيعاز من المشتري وعائلته والذي كانت المقدمة تعرفهم وتزورهم باستمرار منذ حصول البيع وتقييده لدى المحافظة وإلى إبرام رسم التقديم وما بعده يبرر موقفها التخاذلي وأن التقديم كان باطلا لفقدانه شروط حماية المقدمة عليها وأن رسم التقديم صوري وأن محكمة الاستئناف لم تجب عن دفوع الطاعنة جوابا شافيا فجاء قرارها ناقص التعليل.
لكن حيث إن الطاعنة كانت والدتها مقدمة عليها بصفة قانونية والطاعنة لم تثبت بطلان هذا التقديم وبالتالي فإن عدم جواب المحكمة عما أثير بهذه الوسيلة لا تأثير له على قضائها فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
الوسيلة الثالثة، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون،
ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قضاءها بكون ممارسة حق الشفعة خارج الأجل القانوني بأن الأجل المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير 02/06/1915 هو أجل سقوط وليس بأجل تقادم وهو تعليل لا يستند على أساس قانوني صحيح وأن محكمة الاستئناف قد خرقت الفصل 379 من ق.ل.ع كما أن الفصل 32 المذكور ينص على أنه: في حالة إذا لم يقم المشتري بهذا التبليغ فإن حق الشفعة يتقادم بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ تقييد المبيع إن لم يحضره الشركاء أي أن أجل السقوط طبقا للفصل 31 من الظهير أعلاه يكون في حالة ما إذا قام المشتري بإبلاغ من له الحق في الشفعة تبليغا قانونيا ولم يمارس هذا الأخير حقه في ذلك سقط وأن هذا الأجل ينقطع سبب حجر العارضة كونها يتيمة مهملة وأن هذا التقادم المنصوص عليه في الفصل 32 المذكور ينقطع بسبب هذا العائق استنادا على الفصل 976 من قانون الالتزامات والعقود المذكور وعليه فإن المحكمة لم تطبق القانون تطبيقا سليما.
لكن حيث إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن الطالبة لم تكن يتيمة مهملة ابتداء من سنة 1988 إذ أصبحت والدتها هي المقدمة عنها وكان على المقدمة أن تمارس حق الشفعة داخل أجل السنة بعد حصولها على التقديم تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وأن اعتبارها أجل الشفعة المنصوص عليه في الفصل 32 المذكور أجل سقوط وليس أجل تقادم لا تأثير له على منطوق القرار مادامت الطاعنة لم تمارس حق الشفعة داخل الأجل القانوني بواسطة المقدمة عليها وأما باقي ما في الوسيلة فقد تم الجواب عنه بمقتضى الإجابة عن الفرع الأول من الوسيلة الثانية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الخيامي رئيسا والمستشارين السادة: محمد عثماني مقررا وعبد النبي قديم وعبد السلام البركي ومحمد جفير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط