Immatriculation foncière : L’inscription d’une prénotation sur le titre foncier exclut la bonne foi de l’acquéreur ultérieur (Cass. civ. 2007)

Réf : 17169

Identification

Réf

17169

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

38

Date de décision

03/01/2007

N° de dossier

2153/1/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 66 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Viole l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'une seconde vente, retient que l'acquéreur est de bonne foi et que la prénotation inscrite par le premier acquéreur n'empêche pas de disposer du bien, alors que l'inscription d'une prénotation sur le titre foncier, en ce qu'elle a pour effet de publier l'existence d'une prétention sur un droit réel, établit la connaissance par le second acquéreur de la vente antérieure et exclut sa bonne foi.

Résumé en arabe

ـ استخلاص حسن النية أو سوءها من طرف المحكمة لا يسوغ أن يكون متعارضا مع العناصر المعروضة أمامها.

Texte intégral

قرار رقم: 38، مؤرخ: 03/01/2007، ملف رقم: 2153/1/2/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 03/01/2007 إن الغرفة المدنية القسم الثاني من المجلس الأعلى في سجلتها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
1)ورثة الهالك بومزكان ميلود بن الحسن وهم: أرملته السيدة العزوزي منانة بنت قاسم، وأبناءه عبد الكريم وزهرة وفتيحة وأمباركة ونجاة ونعيمة وأحمد.
الساكنين بـ: 17 زنقة دي موا نوحى الوازيس الدار البيضاء النائب عنهم الأستاذ الطاهر العاشقي محام  بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبين.
وبين:
السيد بنايشس جرمان سان
الساكن: بزنقة نوفو، رقم 24 الدار البيضاء أنفا
زوجها غلفي زبيدة
الساكن بـ 32، زنقة الطارين، حي الوازيس، الدار البيضاء أنفا النائب عنهما الأستاذ محمد القدوري محام بالرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبين
بحضور السيد المحافظ على الأملاك العقارية لدى مصلحة المحافظة العقارية بالدر البيضاء.
بناء على عرضة النقض المرفوعة بتاريخ 19/11/04 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ الطاهر العاشقي الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 10/06/2004 في الملف عدد 2545/02.
وبناء على المذكرتي الجواب المدلى بهما الأولى بتاريخ 21/12/2005 من طرف المطلوب ضده النقض ـ الثالث ـ الثانية بتاريخ 10/05/2006 من طرف المطلوب ضدهما النقض ـ الثانية والثالث ـ بواسطة نائبهما الأستاذ محمد القدوري والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتالي وبالإبلاغ الصادر في 29/11/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ 03/01/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مليكة بامي الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:
ـ بناء على الفصل 345 م م وبمقتضاه فإن كل حكم يجب أن يكون معللا، وفساد التعليل يوازي انعدامه.
ـ حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2994 الصادر عن محكمة استئناف البيضاء بتاريخ 10/06/2004 في الملف 2445/02 أن الطاعنين ادعوا لدى ابتدائية البيضاء أنه بمقتضى وصل مؤرخ في 30/03/71 اشترى مورثهم والسيد اسكرام محمد بن الطيي من بنايس جيرمان سان بواسطة وكيله بيطون مايير صاحب الوكالة العقارية  » الرباطة العقارية » قطعة أرضة مساحتها 406 م م مستخرجة من الرسم العقاري 33276 وأنهم استصدروا بتاريخ 10/04/86 في الملف 6918/81 حكما قضى بصحة البيع وحاز الحكم قوة الشيء المقضى وأنهم فوجئوا بالبائع لهم يفوت بواسطة وكيلته غلفي زبيدة كافة الحقوق العينية التي يملكها في الرسم العقاري إلى زوج الوكيلة المذكورة سمير محمد بمقتضى عقد في 13/04/89 مسجل بالرسم العقاري بتاريخ 20/05/89، ولأن هذا البيع بالنسبة للحصص المبيعة للمدعين لكون البائع لم يعد مالكا هلا التمسوا الحكم ببطلان البيع المذكور. وصدر حكم بتاريخ 27/05/99 برفض الدعوى استأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه يعلل منها أن حقوق المشتري تظل محمية مادام لم يثبت أنه كان سيء النية، ووجود تقييد احتاطي من طيف موروث الطاعنين قبل الشراء لا يؤكد سوء نية المشتري التقييد الاحتياطي لا يمنع الأطراف من التصرف في العقار.
حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل ـ الخطأ فيه ـ ذلك أن المحكمة اعتبرت المشتري سمير محمد حسن نية في حين أن سوء نيته يتجلى في أنه حين اشترى العقار كان التقييد الاحتياطي مسجلا لفائدة موروثهم بناء على الدعوى الرامية إلى إتمام البيع.
حقا، فإنه كان ما نص عليه الفصل 66 من ظهير 12/08/1913 من حسن نية الغير الذي لا يمكن التمسك في مواجهته بإبطال التسجيل هو مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقريره ولا تخضع في لذلك لرقابة قاضي النقض إلا من حيث التعليل، فإن ما تستخلصه المحكمة من حسن نية أو سوءها لا يسوغ أن يكون متعارضا مع عناصر الواقع الثابتة أمامها بشكل يكون معه استنتاجها متنافيا مع ما يفهم ـ منطقيا وبالضرورة ـ من عناصر الواقع هذه. ولما كانت بيانات شهادة المحافظة المؤرخة في 04/12/95 المعروضة على قضاء الموضوع والتي تناولوها في تعليلهم تفيد أن مورث المطلوبين أجرى تقييدا احتياطيا على الرسم العقاري 33276 بتاريخ 21/04/87 وأن ما يعنيه هذا التقييد احتياطيا من إشهار لحقوق عينية مفترضة ـ أو هي محل نزاع ـ ينفي حسن النية لدى الغير الذي أقدم على شراء ما سبق أن كان محل بيع فإن تعليل المحكمة  » إن حقوق المشتري تظل محمية ما دام لم يثبت أنه كان سيء نية، ووجود التقييد الاحتياطي هو إجراء لا يمنع الأطراف من التصرف في العقار » هو تعليل فاسد يوازي انعدامه ما دام الأمر لا يتعلق بالمنع من التصرف في العقار من عدمه وإنما يتحقق علم المشتري الثاني بالبيع الأول قبل شراءه ووجود تقييد احتاطي على الرسم العقاري يحقق إشهار وجود البيع السابق ويمنع التمسك بحسن النية، ممات يعرض القرار للنقض.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوبين الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: مليكة بامي مقررة، الصافية المزوري، لكبيرة تباع ورضيدة الفلاح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
الرئيس                      المستشارة المقررة                            الكاتب