Immatriculation foncière – L’action en radiation d’un titre foncier est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre tous les propriétaires inscrits (Cass. civ. 2004)

Réf : 16924

Identification

Réf

16924

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

23

Date de décision

07/01/2004

N° de dossier

3855/1/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Arrêté viziriel du 3 juin 1915 portant règlement sur les détails d’application du régime de l’immatriculation foncière.
Article(s) : 96 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Article(s) : 9 - 342 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ماي 2005

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits.

Résumé en arabe

ـ لا يمكن الحكم بين اثنين في عقار محفظ لثالث مسجل هو أيضا بالرسم العقاري ولم يدخل في الدعوى ـ نعم.
 

Texte intégral

القرار عدد: 23، المؤرخ في: 07/01/2004، ملف مدني عدد: 3855/1/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 07/01/2004
إن الغرفة المدنية القسم الأول
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ورثة ل بن ع  وورثة ابنه ح وهم: ……………..
نائبهم الأستاذ محمد بونعيم المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
طالبين من جهة
وبين: 1. المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة.
2. و.ام بن ع الله وت.ف بنت م …
والصندوق الوطني للقرض الفلاحي في شخص ممثله القانوني.
الكائن ب 24 شارع الحسن الثاني بالجديدة 14
م. بنت لح …
نائبهم الأستاذ احراب سعيد المحامي بآزمور والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
بناء على مقال طلب النقض المرفوع بتاريخ 08/11/2002 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد بونعيم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 20/06/2002 في الملف عدد 3 ـ 66 ـ 2002.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 07/02/2003 من طرف بعض المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ أحراب سعيد والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/11/2003 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/01/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زهرة المشرفين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة آسية ولعلو.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعين ورثة لح بن ع وورثة ابنه ح  تقدموا بتاريخ 16/08/2000 بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة مركز سيدي بنور ضد المدعى عليهم أم. ام بن ع  الله و… والمحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة، عرضوا فيه أن موروثهم لحسن بن علي كان يملك على الشياع 120 سهما من 10098 سهما في الرسم العقاري عدد 20110 س المسمى « مبروكة »، وأن المدعى عليهم تقدموا إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بطلب مجرد من أجل قسمة العقار المذكور واستخراج رسم عقاري جديد وتمت الاستجابة لطلبهم وقسم العقار المذكور حيث أصبح يتكون من رسمين عقاريين الأول تحت عدد 20110 س والرسم الجديد تحت عدد 36862/08، وأن قسمة العقار تمت بناء على طلب مجرد من أي وثيقة أو مستند يسمح بقسمة الرسم عدد 20110 س بل تمت في غيبتهم ودون علمهم، وأنه بعد القسمة واستخراج الرسم العقاري عدد 36862/08 اتضح أن اسم موروثهم لحسن بن علي بن محمد لازال مسجلا بالرسم الجديد مما دفع المدعى عليهم إلى تقديم طلب إلى المحافظ من أجل التشطيب على اسم لحسن بن علي لكونه حسب ادعائهم أدر خطأ بالرسم العقاري عدد 36862/08، وأن المحافظ قد استجاب كذلك إلى ذلك الطلب دون إجراء بحث في الموضوع ورغم أن اسم موروث المدعين قد أدرج بالرسم الجديد عن صواب وذلك لكون هذا الأخير أقام بيتا منذ ما يزيد عن 32 سنة خلت وأن المهندس الطبوغرافي الذي قام بإنجاز التصميم الهندسي للرسم العقاري المستخرج قد لاحظ ذلك وأشار إليه في تصميمه، ورغم ذلك فإن المحافظ استجاب لطلب المدعى عليهم الرامي إلى تصميم الخطأ وشطب على اسم موروثهم من الرسم العقاري عدد 36862/08 وأنه لم يكن لهم علم بهذه الإجراءات والعمليات التي تمت على الرسم العقاري عدد 20110 س إلا بعد أو ووجهوا بدعوى من أجل الإفراغ للاحتلال بدون سند في الرسم العقاري عدد 36862/08 المستخرج من الرسم العقاري 20110 س وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل قسمة الرسم العقاري عدد 20110 س، واعتبار جميع العمليات اللاحقة على القسمة واستخراج الرسم عدد 36862/08 باطلة وكأنها لم تكن، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بتنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في النازلة. وبتاريخ 28/09/2000 تقدم المدعون بمقال إضافي مع إدخال الغير في الدعوى أوضحوا فيه أنه بعد تقديم الدعوى اتضح لهم أن الرسم المراد التشطيب عليه قد استخرج منه رسم عقاري جديد عدد 66580/08 وأن التشطيب على الرسم عدد 36862/08 يستتبع حتما التشطيب على جميع العمليات اللاحقة من تقييدات وغيرها واتضح لهم أن الرسوم العقارية موضوع النزاع مثقلة بمجموعة من الرهون لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بالجديدة وذلك ضمانا لأداء مجموعة من القروض مما يتعين إدخاله في الدعوى ملتمسين إدخال الصندوق الوطني للقرض الفلاحي في الدعوى والتشطيب على الرسم العقاري عدد 36862/08 وكذا الرسم 66580/08 المستخرجين من الرسم الأم 20110 س. فأجاب المدعى عليهم بأن طلب المدعي لا ينبني على أساس لأن الرسمين العقاريين قد قيدا بصفة قانونية وأن المدعين سبق لهم أن تقدموا بنفس الدعوى من أجل التشطيب على الرسم العقاري عدد 36862 قضى برفض طلبهم الحكم الصادر بتاريخ 26/02/1989 في الملف 44 ـ 97 أيد استئنافيا وأجاب الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بأن الرسم العقاري عدد 36862/08 المطلوب التشطيب عليه قد سبق أن قيدت عليه عدة رهون من طرف أم. أم لفائدة الصندوق ملتمسا أخذ حقوقه بعين الاعتبار. وأجاب المحافظ على الأملاك العقارية بأن الرسم العقاري عدد 20110 س يتعلق بالملك المدعو « مبروكة » الواقع بقبيلة هشتوكة كان يشتمل على أرض فلاحية تتكون من بقعتين وكان يملك هذا العقار بتاريخ 19/03/1979 اثنا عشر شخصا من ضمنهم موروث المدعين الذي كان اشترى نصيبا قدره 120 سهما من أصل 10098 على الشياع من السد خ. محمد بن المكي بمقتضى عقد مؤرخ في 01/10/65 وكان البائع اشترى النصيب المشاع من محمد بن سعيد حسب عقد عرفي مؤرخ في  08/10/1956 وأنه بتاريخ 19/12/1980 طلب م. محمد وهو أحد الشركاء تقييد عقد عدلي مؤرخ في 12/11/1979 اشترى بموجبه نصيب إحدى شريكاته في البقعة الثانية ذات الهكتارات التسع الذي استوجب في مثل هذه الحالة تأسيس رسم عقاري مستقل للبقعة المنصب عليها البيع منفصلة عن الرسم العقاري الأصلي وذلك بصفة تلقائية نظرا لاختلاف وضعيتهما القانونية من حيث عدد المالكين وللاسم معا وعليه تأسس الرسم العقاري عدد 36862/08 على ملكية الشركاء الإثنا عشر، وبتاريخ 09/09/1994 استخرجت بقعة مساحتها هكتاران و97 آرا من الرسم العقاري عدد 36862/08 قصد تكوين الملك المدعو « مبروكة » وتأسيس الرسم العقاري 66580/08 باسم الملاكين الأصليين العشرة، وبعد انتهاء الإجراءات في النازلة أصدرت المحكمة بتاريخ 27/09/2001 في الملف رقم 60/2000 حكمها برفض الطلب استأنفه المدعون فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من المدعين بوسيلتين.
ففيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بهم وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 10 من القرار الوزاري المؤرخ في 20 رجب 1933 الموافق 3 يونيو 1915 ذلك أنه ألغى الحكم المستأنف يما قضى به من رفض الطلب والحكم تصديا بعدم قبول الطلب بعلة أن جواب المحافظ المؤرخ في 12/03/2001 قد أشار إلى كون الرسم العقاري عدد 66580/08 المستخرج من الرسم العقاري عدد 36862/08 والمستخرج بدوره من الرسم العقاري الأصلي 20110 س مسجل باسم ت.ر وهي مستأنف عليها وباسم الشركة المدنية العقارية المسماة « التيسير »، وهي ليست طرفا في الدعوى والمقرر أنه لا يمكن الحكم بين اثنين في عقار محفظ لثالث مسجل باسمه وليس طرفا في النزاع حتى يدافع عن حقوقه مما يجعل الدعوى غير مسموعة، إلا أن هذا التعليل يبقى ناقصا ولا ينطبق على النازلة موضوع القرار المطعون فيه إذ أن موضوع الطلب يتعلق بطعن في قرار المحافظ ودعوى الطعن في قرارات المحافظ لا تستلزم بالضرورة إدخال جميع الملاك  على الشياع في الرسم العقاري مادامت ليست لهم مصلحة في الادعاء ولأن النزاع القائم بين المتضرر من القرار وبين صاحب القرار الذي هو المحافظ، أما باقي الملاك فلا مصلحة لهم في الدعوى مادامت المحكمة سوف تتخذ القرار المناسب بخصوص قرار المحافظ إما بصحة قراره أو بإلغائه والتشطيب على جميع العمليات الواقعة على الرسم العقاري الأم 20110 س، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه بني على كون الرسم العقاري عدد 66580/08 مملوك من طرف المستأنف عليها ت.ر وبين الشركة المدنية العقارية « التيسير »، وأن هذه الأخيرة لم يتم إدخالها في الدعوى إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة الشواهد العقارية المستخرجة من الرسم العقاري الأم 20110 س وكذا الرسوم المتجزئة عنه عدد 36862/08 وعدد 66580/08 نجد أنه لا وجود لذكر الشركة العقارية التيسير رغم أن تلك الشواهد تم استخراجها بعد رفع الدعوى وبعد أن تم إجراء تقييد احتياطي وأن ذكر اسم تلك الشركة التي تم على أساسها القضاء بعدم قبول الطلب جاء فقط في جواب المحافظ  أي أنها أدخلت في الرسم 66580/08 بعد رفع الدعوى في مواجهة المحافظ، وأن هذه الشركة كانت على علم بالنزاع القائم حول ملكية الرسم العقاري 66580/08 بناء على إجراء التقييد الاحتياطي ومع ذلك قبلت بالدخول إليه ولم تتقدم بأي تدخل إرادي في الدعوى لعلمها بأنها ليست لها مصلحة شخصية في الدعوى مادامت قبلت بشراء الرسم العقاري المذكور من باقي الملاك المدخلين في الدعوى الحالية. وهذا يدل على أن القاعدة المعتمدة لتعليل القرار طبقت في غير محلها وأن الفصل 10 من القرار الوزاري المؤرخ في 3 يونيو 1915 قد نص في حالة ما إذا رفض المحافظ أن يحفظ عقارا كلا أو بعضا أو أن يسجل حقا عينيا أو شطب عليه بالسجلات العقارية فإن قرارها يجب أن يكون معللا وأن يبلغ للمطالبة بدون تأخير وقابلا للطعن المنصوص عليه في الفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913.
لكن حيث إنه لا يستفاد من مستندات الملف وخاصة مقالي الدعوى الافتتاحي والإضافي أن الطاعنين يطعنون في قرار المحافظ طبقا للفصل 96، وإنما اقتصروا في ذلك على طلبهم بما أشير إليه أعلاه. وأن المحافظ أفاد في مذكرته الجوابية خلال المرحلة الابتدائية أن الرسم العقاري عدد 66580/08 المطلوب التشطيب عليه هو في ملك ترابي رشيدة والشركة المدنية العقارية التيسير، مما يستفاد منه أن الطاعن كان على علم بعد جواب المحافظ المذكور بأن الشركة المدنية العقارية التيسير مسجلة كمالكة بالرسم العقاري 66580/08 مما كان عليه إدخالها في الدعوى لأن الحكم بالتشطيب على الرسم العقاري تهدف إلى التشطيب على رسوم عقارية فرعية مستخرجة من الرسم العقاري الأم عدد 20110 س، وأن المستفاد من جواب المحافظ المؤرخ في 12/03/2001 أن الرسم العقاري عدد 580/66/08 المستخرج من الرسم العقاري عدد 862/36/08 المستخرج بدوره من الرسم العقاري الأصلي عدد 20110 س، مسجل باسم ت.ر وهي مستأنف عليها وباسم الشركة المدنية العقارية التيسير وهي ليست طرفا في الدعوى وأن المقرر أنه لا يمكن الحكم بين اثنين في عقار محفظ لثالث مسجل باسمه وليس طرفا في النزاع حتى يدافع عن حقوقه مما يعني أن الدعوى في غياب جميع المسلين كملاك في الرسوم العقارية الفرعية والذين لهم مصلحة محققة في النزاع غير مسموعة، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا بما يكفي وغير خارق المقتضيات المدعى خرقها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
وفيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 9 و342 من ق  م م ذلك انه من بين المدعى عليهم مؤسستين عموميتين مؤسسة المحافظة على الأملاك العقارية ومؤسسة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي كما أن من بين المدعين طفلين قاصرين ف.س وف.م المتقاضين في شخص وليهما القانوني يامنة بنت محمد ورغم ذلك فإن القرار المطعون فيه لم يتضمن أي قرار يقضي بإحالة الملف على النيابة العامة أو أي إشارة إلى ذلك، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وكذا إلى وثائق الملف لا نجد تقرير المستشار المقرر ولا وجود لذكر ذلك ضمن حيثيات القرار مما يشكل خرقا للقاعدة المسطرة أعلاه والتي كانت ستمكن الطاعنين من مناقشة السبب الذي بني عليه القرار المطعون فيه إذا ما تمت تلاوة التقرير.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه تمت إحالة القضية على النيابة العامة والتي تقدمت بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 19/02/2002 والرامية إلى تطبيق القانون، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه فضلا عن كون مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م أصبحت ملغاة بمقتضى ظهير 10/09/1993 فيما يخص تلاوة تقرير المقرر فإن المطلوب قانونا تقرير المستشار المقرر أو الإعفاء منها، وأن هذا الإجراء باعتباره إجراء مسطريا لا يشكل الإخلال به سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لم يدعه الطاعنون، مما تبقى معه الوسيلة في شقها الأول خلاف الواقع وفي شقها الثاني غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا، والمستشارين: زهرة المشرفي عضوة مقررة، والعربي العلوي اليوسفي، محمد العيادي ومحمد بلعياشي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.