Réf
52127
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
151
Date de décision
27/01/2011
N° de dossier
2010/1/3/1439
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Solde débiteur, Relevé de compte, Rejet, Preuve, Intérêts débiteurs, Force probante, Expertise judiciaire, Contestation sérieuse, Contestation générale, Contestation du client, Compte courant, Banque
Il résulte de l'article 492 du Code de commerce que les relevés de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, la contestation du solde débiteur par le client ne revêt pas le caractère sérieux justifiant une mesure d'expertise judiciaire lorsqu'elle demeure générale, non détaillée, et ne vise aucune opération précise parmi celles figurant sur les relevés produits par la banque.
Ayant constaté que le client se bornait à produire des tableaux qu'il avait lui-même établis pour contester le montant des intérêts, sans critiquer de manière circonstanciée les opérations du compte détaillé fourni par l'établissement de crédit, une cour d'appel rejette à bon droit sa demande d'expertise et accueille la demande en paiement de la banque.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/4/06 في الملف 8/08/4024 تحت رقم 2010/1776 انه بتاريخ 2007/7/13 تقدم (م. م.) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه دائن لشركة (س.) (الطالبة) بمبلغ 158.142,56 درهما ناتج عن مديونية رصيد حسابها الجاري امتنعت عن أدائه رغم توصلها بالإنذار الموجه لها . وان السيد روجي (ط.) كفيلها امتنع كذلك عن الأداء . والتمس الحكم عليهما تضامنا بأداء مبلغ 158.142,56 درهما مع الفوائد البنكية بنسبة 10% سنويا ابتداء من 2004/01/01 الى يوم الأداء وبتعويض قدره 15000,00 درهم وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جواب مع طلب مقابل تعرض فيهما أن أصل الخلاف بينها وبين المدعي يعود الى نهاية سنة 1999 عندما اكتشفت انه اقتطع من حسابها الجاري المفتوح لديه مبلغا زائدا برسم فوائد الرصيد المدين لحسابها المذكور ، وانها بعد تنبيهه قامت مصلحة محاسبة الزبائن بمراجعة حساب الفوائد على الرصيد المدين للحساب الجاري للعارضة أسفرت على ان البنك سحب من حسابها مبلغا زائدا قدره 29557,98 درهما برسم فوائد الرصيد المدين في 1999/9/30 ، وانه نظرا لتأخر المدعي في إرجاع المبلغ المذكور للعارضة وجهت له إنذارا بتاريخ 2001/1/12 ثم إنذارا ثانيا بتاريخ 2004/6/10 لحثه على أدائه لها المبلغ المذكور الذي بلغ مع فوائده الى غاية سنة 2004 مبلغ 55000,00 درهم الشيء الذي اضطرت معه الى حبس دين المدعي إلى حين وفائه بدينها والتمست الحكم بإرجاعه لها مبلغ 29557,98 درهما مع الفوائد البنكية من تاريخ الاستحقاق الذي هو 1999/9/30 وتعويض عن الضرر المادي والمعنوي قدره 100.000,00 درهم لاستيفاء دينها البنكية المستحقة لها وتعويضا عن الضرر .
وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليها شركة (س.) والسيد روجي (ط.) بأدائهما لفائدة المدعية تضامنا بينهما مبلغ 158.142,56 درهما وأداء المدعى عليها الأولى تعويضا قدره 4000,00 درهم ورفض باقي الطلبات و في المقال المضاد برفضه وإبقاء صائره على رافعه. استأنفته المدعى عليها (الطالبة) استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي (المطلوب) استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد الاستئناف الاصلي وإبقاء صائره على رافعه ، واعتبار الفرعي جزئيا ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الفوائد والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من 2004/2/1 الى يوم التنفيذ وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الطالبة أثارت أمام محكمة الموضوع انها تنازع بالأساس في كيفية احتساب المطلوب لفوائد التأخير على حسابها المدين عن المدتين المنتهيتين في 1999/9/30 و 1999/12/31 وأنها لم تقل بانه قد حصل اتفاق بينها وبين البنك المطلوب التزم بموجبه بإرجاع المبلغ المذكور، وانما قالت بان مصلحة الزبائن قامت بمراجعة فوائد الرصيد المدين للطالبة للفترة المذكورة وخلصت الى أنه تم اقتطاع مبلغ زائد قدره 29.557,98 درهما ، بينما البنك لم يسو وضعية حساب الطالبة رغم مطالباتها المتكررة ، مما يكون معه تعليل القرار المطعون فيه القائل " بان الطالبة لم تدل بما يثبت وجود اتفاق بينها وبين البنك بموجبه تمت مراجعة الفوائد " مجانبا للحقيقة ، لان الطالبة قالت بأنه تمت إعادة احتساب فوائد رصيدها المدين عن الفترة المعنية من طرف مسؤولين بمصلحة الزبائن، إلا ان البنك لم يفعل ذلك رسميا، وظلت تلك المراجعة مجرد عمليات حسابية أنجزت دون ان يتم اعتمادها ، وهذا هو مصدر الخلاف بين الطرفين ثم إن منازعة الطالبة في كيفية احتساب فوائد التأخير على حسابها هي منازعة سابقة لتاريخ قفل حسابها الجاري وايضا لتقديم المطلوب للدعوى موضوع النازلة ، فالطالبة نازعت في كيفية احتساب الفوائد على الرصيد المدين لحسابها الجاري برسالتها المؤرخة في 2000/2/07 التي توصل بها البنك بتاريخ 2000/02/09، وأجاب عنها برسالة مؤرخة في 2000/02/23 أوضح فيها بأنه سيقوم بما يلزم ويجيب في أقرب الآجال إلا انه لم يفعل . وان الطالبة أرفقت خلال المرحلة الابتدائية مذكرتها الجوابية المؤرخة في 2007/11/13 بجدول يبين الكيفية الصحيحة لاحتساب الفوائد على حسابها المدين للمدتين المنتهيتين في 1999/9/30 و1999/12/31، مع المقارنة بالفوائد المفروضة عليها من البنك عن تلك الفترة والتي تبين أن البنك اقتطع من حسابها فوائد زائدة بمقدار 29557,98 درهما إلى غاية نهاية سنة 1999، مما يكون معه ما عللتّ به المحكمة قرارها من ان منازعة الطالبة جاءت عامة وغير مفصلة ولم تهم عملية معينة يعد تعليلا غير سليم ما دامت الطالبة عينت منازعتها وحددتها سواء من حيث الزمان أو من حيث الموضوع. كما أن القرار اعتبر منازعة الطالبة لا ترقى إلى درجة المنازعة الجدية التي تخول الاستجابة لطلب إجراء خبرة ، في حين أن الطالبة لم تنفك تصرح بأن حساب فوائد حسابها المدين شابته أخطاء في كيفية احتساب تلك الفوائد ترتب عنه اقتطاع مبلغ زائد من رصيدها وحددت المدة التي تم فيها الخطأ ، مما يقتضي تصحيح الأخطاء الحسابية المذكورة تلك الأخطاء التي كان يمكن التأكد منها بواسطة خبرة حضورية للطرفين وبالتالي تكون منازعة الطالبة جدية وما جنح له القرار المطعون فيه جانب الصواب ويتعين نقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة اكتفت بالادلاء بجداول أنجزتها شخصيا تدعي من خلالها وقوع أخطاء في احتساب الفوائد عن رصيد حسابها المدين عن فترة معينة دون الإدلاء بأية حجة مقبولة على ذلك ، كما انها لم تدل بما ادعته من كون مصلحة الزبناء لدى المطلوبة قامت فعلا بمراجعة احتساب الفوائد و أقرت بوجود الخطأ تكون قد اعتبرت ان الكشوف الحسابية المدلى بها من المطلوب تبقى لها حجيتها لعدم إثبات الطعن فيها بمقبول ويبقى طلب الخبرة لا مبرر له معللة قرارها بقولها : " انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من سحب المستأنف عليه خطا من حسابها مبلغا زائدا قدره 29557,98 درهما وانها راسلت المستأنف عليه وتم اجتماع بين الطرفين وتمت مراجعة الفوائد وأسفرت على ان المبلغ الواجب إرجاعه للطاعنة هو 29557,98 درهما فانه بعد مراجعة وثائق الملف فان المستأنفة لم تدل بما يثبت وجود اتفاق بينها وبين المستأنف عليه بموجبه تمت مراجعة الفوائد كما تدعي وترتب عنه فائض لصالحها بالمبلغ المذكور ، ثم إن الكشوف المستدل بها من جانبها وكذا الرسائل ليس بها ما يثبت ذلك ، مما يبقى معه الدفع مجردا من أي إثبات .... وانه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من انه أمام إحجام البنك عن تقديم كشوف حسابية مفصلة عن الفترة المتنازع حولها كان على المحكمة إجراء خبرة حسابية فان هذا الدفع مردود لان المديونية ثابتة بكشوف حسابية تتوفر على حجية اثبائية ويوثق بالبيانات الواردة بها ما لم تكن محل منازعة ، وذلك طبقا للفصل 492 من م ت وان المنازعة المثارة من طرف الطالبة جاءت عامة وغير مفصلة ولم تهم عملية معينة من العمليات الواردة في حسابها خاصة وان المستأنف عليه أدلى بكشف مفصل عن العمليات التي عرفها حسابها مما تكون معه المنازعة المثارة لا تكتسي طابعا جديا ... " وهو تعليل غير منتقد فيما أورده من كون المطلوب أدلى بكشف مفصل عن العمليات التي عرفها حساب الطالبة دون ان تحدد هذه الأخيرة العمليات التي تدعي عدم صحتها مما يكون معه القرار قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما و الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.