Crédit-bail : la mise à disposition matérielle du bien ne suffit pas à remplir l’obligation de délivrance du bailleur sans la remise des documents administratifs permettant son usage (Cass. com. 2013)

Réf : 52467

Identification

Réf

52467

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

328/2

Date de décision

23/05/2013

N° de dossier

2012/2/3/1395

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour considérer comme remplie l'obligation de délivrance du crédit-bailleur portant sur des véhicules, se fonde sur un procès-verbal attestant leur mise à disposition et sur des courriers du preneur relatifs au paiement, sans examiner ni répondre aux moyens péremptoires de ce dernier qui, preuves à l'appui, faisait valoir le défaut de remise des cartes grises, documents administratifs pourtant indispensables à l'utilisation des biens loués et à la parfaite exécution de ladite obligation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ت.) قدمت بتاريخ 2010/12/10 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة (م. ب.) عقد ائتمان إيجاري تحت رقم 0291171/031180 مؤرخ في 2009/5/29 استأجرت بموجبه 29 ناقلة من نوع ايفيكو IVECO مقابل قسط شهري قدره 904.380,06 درهم لم تتسلم بطاقاتها الرمادية فاستحال عليها استعمالها. كما أنها اكتشفت أن ست شاحنات من أجل 29 شاحنة المؤجرة في اسم شركة أخرى تسمى (D. M. V.). كما اكتشفت ان حمولة الشاحنات المسلمة لها كلها ذات حمولة 8 × 4 في حين ان المتفق عليه بالعقد هو 4 × 6 و أقل جودة، وسلمت للمدعى عليها رهونا على أربعة عقارات يفوق ثمنها مبلغ القرض ولم تتمكن من استخدام الشاحنات بسبب امتناع المدعى عليها عن تنفيذ التزامها، ثم تقدمت بمقال إصلاحي مقرون بطلب إضافي التمست فيهما اعتبار عقد الإيجار المطلوب فسخه هو الحامل لرقم 5029017/031180 والتشطيب على الرهون الأربعة الواقعة على العقارات ضمانا لتنفيذ العقد المطلوب فسخه، وأجابت المدعى عليها بأن الشاحنات موضوع العقد المطلوب فسخه كانت موضوع عقد أبرم مع شركة (D. M. V.) تم تحويله (الشاحنات والقرض) الى المدعية باعتبارها المكترية الجديدة بطلب منها، وتوصلت بالشاحنات وهي على علم بمواصفاتها وتسلمتها على حالتها من شركة (D. M. V.) دون تحفظ وأن البطاقات الرمادية رهن إشارتها، وبعد المناقشة انتهت القضية بصدور حكم قضى بفسخ العقد الرابط بين الطرفين الحامل لرقم 0290171/0318 والتشطيب على الرهون العقارية المقيدة على الرسم: 04/51840 الكائن بمراكش والرسوم 75/2 و 7/75 عدد 44/13082 الكائنين بسيدي مراسلتين صادرتين عن الطالبة وموجهتين الى المطلوبة بتاريخ 2010/5/3 و 2010/9/14 لتستنتج منها تسليم الشاحنات موضوع الايجار الى الطالبة ولم يشر الى المراسلات الثلاثة المدلى بها بالملف المتضمنة موضوع الخلاف وسببه بين الطرفين وعرض إجراء تسوية ودية للنزاع المرفقة بالمذكرة المؤرخة في 2011/8/2.

حقا، حيث أثارت الطالبة انها لم تتسلم الشاحنات تسليما ماديا وقانونيا بمقتضى محاضر التسليم كما هو منصوص عليه في الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري المؤرخ في 2009/8/29 وأن المحضر المؤرخ في 2009/7/14 لا يرقى الى محضر التمليم وإنما يشير الى وضع المعدات رهن الإشارة ولم تتسلم البطاقات الرمادية للشاحنات موضوع التعاقد بحيث لا يمكنها الاستفادة منها دون البطاقات المذكورة ولا الحصول على التأمين دون ذلك وان البطاقات الرمادية المعروضة عليها عرضت أثناء مباشرة الدعوى في 2011/2/4 حسب محضر العرض العيني المنجز بنفس التاريخ ويتحدث فقط عن 22 شاحنة عوض 29 المتفق عليها بالعقد وراسلت المطلوبة بتاريخ 2010/4/28 تشعرها بعدم توصلها بالبطاقات الرمادية وذكرتها برسالة أخرى في 2010/5/10 وأخرى بتاريخ 2010/5/13 و 2010/6/1 و 2010/9/8 وأدلت بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2010/11/26 أنجز لدى مصلحة تسجيل السيارات بالحي الحسني تضمن أن البطاقات الرمادية المؤقتة الخاصة بالشاحنات ( 23) موضوع الدعوى والتي تعود لشركة (ت.) تسلمتها (م. ب.) وأن البطاقات الرمادية النهائية بخصوص ست شاحنات تعود لشركة (D. M. V.)، وأن البطاقات الخاصة بشركة (ت.) لازالت بهذه المصلحة منذ 2010/4/1 ولا يمكن تسليمها لها إلا اذا توصلت بالبطاقات الرمادية المؤقتة المتعلقة بها والتي لازالت بحوزة (م. ب.).

وأن محكمة الاستئناف التجارية لما عللت قرارها كون مضمون المحضر المصحح الإمضاء من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2009/7/14 بالصيغة المترجمة الى اللغة العربية proces verbale de transfere du materiels يفيد أن الشركة تسجل في الوقت الحاضر وبصفة نهائية موافقتها لأخذ العتاد المذكور بالإيجار حسب الشروط المحددة في العقد عدد 290171 المؤرخ في 2009/5/29 واستخلصت عن غير صواب ان عبارة << mis a sa disposition >> أي وضعت رهن إشارتها تفيد أن الطالبة تسلمت العتاد وهو عبارة عن 29 شاحنة واستندت الى مراسلتين صادرتين عن هذه الأخيرة المتضمنتين اقتراحا بجدولة للأداء واقتراحها تجميع الشاحنات في مرآب قصد بيعها وخصم البيع من الدين الاجمالي وهما المراسلتان المؤرختان في 2010/5/3 و 2010/9/14 لاستنتاج تسليم الشاحنات للطالبة. وبخصوص عدم تسلم البطاقات الرمادية عللته << بان الفصل 16 من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري ينص فى الفقرة الأولى منه المتعلقة بالتسجيل << يقبل المؤجر بطلب من المؤجر (هكذا) أن تسجيل العربة فى اسم هذا الأخير الا أن الورقة الرمادية المتعلقة بالعربة تسكر الفائدة المؤجر >> أي أن العربة تبقى ملكا للمؤجر الى حين التي يقع عليها عبء تسجيل العربات في اسمها وتسلم المطلوبة الوصل المتعلق بإيداع الملف لدى مصلحة تسجيل السيارات دون أن تناقش ما استدلت به الطاعنة من المراسلات المشار اليها والمحضر الاستجوابي المؤرخ في 2010/11/26 المتضمن تصريح المسؤول عن مصلحة تسجيل السيارات بالحي الحسني، وما أثارته بشأن عدد الشاحنات المتفق عليها والعرض الذي تم خلال المسطرة والذي يفيد أن البطاقات الرمادية ل 23 شاحنة من 29 المتفق عليها بالعقد كانت الى تاريخ عرضها بتاريخ 2011/2/4 بحوزة المطلوبة فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة العدامه وعرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.