Réf
17540
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2419
Date de décision
19/12/2001
N° de dossier
1670/00
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نقض جزئي, Clause pénale, Compte courant bancaire, Défaillance contractuelle, Fonctionnement prolongé du compte, Intérêts conventionnels, Mise en demeure, Motivation du jugement, Paiement effectif, Pénalité contractuelle, Taxe sur la valeur ajoutée, Cassation partielle, إعادة النظر, استمرار الحساب, تقاسم المصاريف, تنفيذ الحكم, حساب جاري بنكي, ضريبة القيمة المضافة, عدم إغلاق الحساب, غرامة تعاقدية, فوائد متفق عليها, نقص التعليل, إنذار بالدفع, Absence de clôture formelle
Base légale
Article(s) : 503 - 525 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Revue : سلسلة القانون والممارسة القضائية | Année : 2003 | Page : 30
L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir.
S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au paiement effectif. La Cour d’appel ayant limité cette pénalité au seul principal, son arrêt est partiellement cassé pour défaut de motivation.
إن من آثار قفل الحساب بالاطلاع وليس إيقافه المؤقت، تحديد الرصيد النهائي الدائن لأحد أطرافه الممكن المطالبة به ولو قضاء.
أن المحكمة وإن كانت قضت بالغرامة التعاقدية بنسبة 10 % من المبلغ الإجمالي لأصل الدين، إلا أن العقد الرابط بين الطرفين ينص على غرامة تعاقدية بنسبة 10 % من المبلغ الإجمالي للدين أصلا وفوائد ومصاريف من يوم المطالبة لغاية يوم الأداء الفعلي مما يتعين نقض قرارها.
القرار عدد 2419، المؤرخ في 19/12/2001، ملف تجاري عدد 1670/00
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19 دجنبر 2001، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على العريضة بتاريخ 5/7/2000 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حسن باكو والرامية إلى نقض القرار عدد 633 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/3/2000 في لملف عدد 1951/99/7.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/10/2001.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/11/2001،
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/3/20000 تحت عدد 633 في الملف عدد 1951/99/7 أن الطالب البنك الشعبي تقدم بمقال لتجارية الدار البيضاء عرض فيه أنه دائن المطلوبة الأولى شركة الفقير بمبلغ (10.100.649,08) درهما من قبل الخصاص في حسابها، وأنه حصل على رهن على أصلها التجاري من الدرجة الثانية وكفالة شخصية تضامنية من المطلوبين الثاني والثالث الفقير أحمد والفقير عبد العزيز،ويلتمس الحكم عليهم بالتضامن بأداء المبلغ المذكور مه الغرامة التعاقدية في حدود 20 % وفي حالة عدم الأداء الحكم بتحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري المرهون، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي أصل الدين المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 16/2/99 وفي حالة عدم الأداء داخل أجل شهر من تاريخ التبليع الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الكائن برقم 2 زنقة صفاقص الدار البيضاء والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمته والإذن للمدعي في استخلاص دينه، استأنفه المدعي أصليا والمدعى عليهم فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا مع تدارك الإغفال بشأن الغرامة التعاقدية والحكم بها من جديد بنسبة 10 % من المبلغ الإجمالي لأصل الدين وردت الاستئناف الفرعي، وهو القرار المطعون فيه بالنقص.
حيث ينعي الطاعن على القرار فساد التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه خلصت إلى عدم أحقيته في استحقاق الفوائد القانونية والضريبة عل القيمة المضافة لكونه « صرح في ختام الكشف الحسابي بعبارة أنه مصحح ومطابق لسجلاته ومحصور في أصله وفوائده إلى غاية 15/2/99، الشيء الذي يتنافى مع ما يدعيه من أن الحساب لازال جاريا » غير أن الحساب الجاري لا يزال فعلا مفتوحا لغاية يومه، ولم يقع اقفاله من أي أحد من طرفي الخصومة، وبالرجوع لعقد القرض الذي كان على محكمة الاستئناف أن تستند إليه كشف الحساب نجد فصله التاسع ينص على إمكانية فسخه إن رغب البنك في ذلك،وهو ما لم يقدم عليه هذا الأخير إضافة إلى أن الحساب الجاري الذي هو حساب بالاطلاع يعد من العقود غير المحددة المدة التي لا يمكن لأي أحد من طرفيه وضع حد له، فالمادة 503 من ق.م.ت أوردت أن الزبون يمكنه أن يبادر لإنهاء الحساب دون إعطاء البنك مهلة إشعار، وإن كانت المبادرة من البنك لزمه مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد الذي أوردت بشأنه المادة 525 من نفس المدونة أنه لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة، إلا بعد تبليغ كتابي للمدين وهو ما لم تعبر عنه لا المدينة ولا البنك مما يجعل الحساب الجاري لا زال مسترسلا ومرتبا للفوائد الاتفاقية طبقا للقانون إضافة للضريبة على القيمة المضافة، وتستمر هذه الوضعية لغاية حصر الحساب دوريا بصفة نهائية واستخراج الرصيد المدين الذي تطبق عليه الفوائد الاتفاقية، ما دام العقد لم يفسخ والحساب لم يقفل بالطرق القانونية، وتستحق عنه الضريبة على القيمة المضافة المقررة قانونا بمقتضى الفقرة 11 من المادة 4 من ظهير 20/12/85 المنظم للضريبة على القيمة المضافة الذي يجعل عمليات البنوك والائتمان والقرض خاضعة لها، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن من آثار قفل الحساب بالاطلاع وليس إيقافه المؤقت، تحديد الرصيد النهائي الدائن لأحد أطرافه الممكن المطالبة به ولو قضاء، والقرار المطعون فيه الذي استخلص من كشف الحساب بالاطلاع سند دعوى مطالبة الدائن برصيده الإيجابي، أنه يهم قفل الحساب بالاطلاع وليس وقفه بصفة مؤقتة ولو بعلة إقفال الحساب الجاري حسبما يستفاد ذلك من كشف الحساب المدلى به الذي صرح البنك في ختامه أنه مصحح ومطابق ومحصور في أصله وفوائده لغاية 15/2/99 وفي غياب وجود اتفاق صريح بين الطرفين على استحقاقها حتى بعد قفل الحساب » يكون مسايرا للمبدأ المذكور والوسيلة عل غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث ينعي الطاعن على القرار انعدام التعليل ذلك أن المحكمة وإن كانت قضت بالغرامة التعاقدية بنسبة 10 % من المبلغ الإجمالي لأصل الدين، إلا أن العقد الرابط بين الطرفين ينص على غرامة تعاقدية بنسبة 10 % من المبلغ الإجمالي أصلا وفوائد ومصاريف من يوم المطالبة لغاية يوم الأداء الفعلي مما يتعين نقض قرارها.
حيث التمس في مقاله الاستئنافي تدارك إغفال المحكمة الابتدائية وذلك بالحكم لفائدته بالغرامة التعاقدية المحددة نسبتها في 10 % من المبلغ الإجمالي للدين أصلا وفوائد ومصاريف فقضت محكمة الاستئناف التجارية المصدرة للقرار المطعون فيه، بتدارك الإغفال بشأنها والحكم بها من جديد بنسبة 10 % من المبلغ الإجمالي لأصل الدين، دون شمولها حتى الفوائد والمصاريف تبعا لما ينص عليه الفصل 15 من عقد القرض، فجاء قرارها منعدم التعليل مما يتعين نقضه بهذا الخصوص.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الحكم بالغرامة التعاقدية المترتبة عن الفوائد والمصاريف، ورفضه فيما عدا ذلك، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون، وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتحية موجب.