Chèque falsifié : la banque, en sa qualité de dépositaire, est responsable du paiement (Cass. com. 2004)

Réf : 19118

Identification

Réf

19118

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1041

Date de décision

29/09/2004

N° de dossier

141/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 806 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une banque du fait du paiement d'un chèque falsifié, énonce que la relation contractuelle la liant à son client est régie par les dispositions du contrat de dépôt. En application de l'article 806 du Dahir des obligations et des contrats, la banque, en sa qualité de dépositaire, est tenue de conserver les fonds qui lui sont confiés et ne peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il est établi que le retrait des fonds est intervenu au moyen d'un chèque dont la signature du client a été contrefaite.

Résumé en arabe

البنك- إيداع أموال- تطبيق أحكام وديعة(نعم).
الأموال التي تودع لدى البنك تخضع لأحكام الوديعة.
إن العلاقة التي تربط المؤسسة البنكية بالزبون المودع تنظيمها أحكام الوديعة و يكون البنك ضامنا لهلاك الشيء المودع عنده عملا بمقتضيات الفصل 806 من قانون الالتزامات و العقود.

Texte intégral

القرار عدد: 1041، المؤرخ في: 29/9/2004، الملف التجاري عدد: 141/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة  الاستئناف بوجدة  بتاريخ 20/5/03 في الملف 201/03 ادعاء المطلوب في النقض الزرعي المنور أنه زبون للبنك  المغربي  للتجارة  و الصناعة (الطالب) و خلال شهر مارس 96 اتضح أنه من خلال كشف حساب أنه لا يتوفر إلا على مبلغ بسيط و سارع إلى البنك فتبين  له  أن المبلغ 150.000درهم تم سحبه دفعة واحدة. و أن الشيك مزور عليه و لما تقدم  بدعوى  ضد مستخدم البنك مختار عبد العزيز و أنجزت خبرة على التوقيع تبين أنه ليس صادرا عن المستخدم و أن الشيك مزور و بالتالي فإن البنك هو المسؤول و التمس الحكم عليه و تمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليه أداء  مبلغ 150.000 درهم  الذي سحب من حساب المدعى و الحكم له كذلك بمبلغ 3000درهم كتعويض بحكم استأنفه الطاعن و أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين مجتمعتين  خرق المبدأ القانوني  من  اختار لا يرجع و نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب سبق أن تقدم في البداية  بشكاية  لدى وكيل  الملك  تم  فيه  الاستماع لممثل البنك و المستخدم عبد العزيز مختارى و تم حفظ الشكاية ثم تقدم بدعوى  مدنية  ضد  مختارى  عبد العزيز  انتهت  بالرفض و المدعى اختار الجنحة فلا يحق له أن يرجع إلى المدعي و المحكمة لم تجب عن الدفع و خرقت المبدأ القانوني المذكور و الطالب طلب التمس إجراء خبرة خطية على الشيك خاصة و أن المطلوب في النقض إمي ولا يحسن الكتابة و التوقيع و لا يمكن أن يكون توقيعه متشابها 100% و الخبرة المنجزة لم تقم بمقارنة بين التوقيع الوارد بالشيك و التوقيع الوارد بباقي الشيكان و كذا ورقة فتح الحساب خاصة و أن مستخدم البنك صرح بأن المطلوب هو الذي وقع الشيك و كان على محكمة الاستئناف أن تأمر بخبرة خطية و أنها لم تفعل وجعلت قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن حيث تأكد للمحكمة من خلال دراستها لأوراق الملف أن الأساس القانوني للدعوى هو عقد الوديعة و أن المطلوب قدم مطالبه في هذا الإطار فلا محل للنعي عليه مخالفته للمبدأ القانوني المشار إليه في الوسيلة و أنها بناء على ما استخلصته من إجراءات التحقيقي التي قامت بها تبين لها أن بون البنك محق في استرجاع  المبالغ  المطالب بها و عللت ما انتهت إليه « بأن العلاقة التي تربط المؤسسة البنكية بالمستأنف عليه تنظمها أحكام  عقد  الوديعة  و أن  الفصل 806 ع.ل رتب على عاتق المودع عنده ضمان هلاك الشيء و تعيبه الحاصل بفعله أو إهماله، و أنه لما كان  المستأنف  عليه أودع لدى المستأنف المبلغ موضوع الدعوى و لما كان هذا المبلغ قد سحب من حسابه من طرف شخص أو عدة أشخاص بعدما تم تزوير توقيعه حسب الثابت من تقرير الخبرة الخطية فإن مسؤولية البنك تبقى ثابتة و قائمة استنادا للفصول المنظمة لعقد الوديعة ولا يمكنه التذرع بأية حجة للتحلل من هذه المسؤولية طالما أنها ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات  اللازمة  للحفاظ على الشيء المودع لديها و أنه لا مجال لإجراء خبرة أخرى مادامت الخبرة المعتمدة قانونية و تتسم بالموضوعية والخبير لم يكتفي بالاطلاع على عقدي الوكالة المستدل بهما و إنما اعتمد كذلك وثائق مقارنة أخرى من جملتها أحد الشيكات و كذا ورقة نموذج توقيع المستأنف عليه بعدما ت متزويده بها من طرف الجهة المستأنفة نفسها  مما  يجعل الحكم المستأنف قد صادف الصواب و يتعين القول بتأييده ».. فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا و كان  ما  بالوسيلتين  غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة بوبكر البودي   و السادة المستشارين: جميلة المدور مقررة و مليكة بنديان لطيفة رضا و حليمة بنمالك أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي .