Réf
19080
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3147
Date de décision
17/09/2008
N° de dossier
672/07
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Nullité de l'hypothèque, Notaire, Détournement, Déblocage, Crédit
Base légale
Article(s) : 856 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون
Le déblocage du crédit au profit du bénéficiaire est l’une des obligations essentielle qui pèse à la charge de l’organisme de crédit.
La consignation du montant du prêt par l’organisme de crédit entre les mains du notaire afin de le voir représenter les intérêts de l’emprunteur pour procéder à l’inscription de l’hypothèque à la conservation foncière ne libère par l’organisme de crédit et ne présume pas de l’exécution de ses obligations lorsque le notaire conserve par devers lui le montant du prêt.
تسليم مبلغ القرض للمقترض من الالتزامات التي تقع على عاتق المقرض عملا بالفصل 856 ق.ل.ع، ولان ايداع مبلغ القرض لدى الموثق لينوب عن المقرض في ادائه للمقترض بعد قيام الموثق المودع لديه باجراءات الرهن والتسجيل بالمحافظة العقارية لا يبرىء ذمة المقرض ولا يجعله موفيا بالتزامه تجاه المقترض
القرار عدد : 3147، المؤرخ في: 17/9/2008،
ملف اداري عدد: 672/07
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف والقرار 3668 الصادر عن محكمة استئناف البيضاء بتاريخ 19/10/06 في الملف 3057/03 ان المطلوب ادعى انه اقترض من البنك الشعبي (الطاعن) 400.000 درهم، وانه لضمان القرض منح المدعي للبنك رهنا على الرسم العقاري 1538/34، وانه بعد القيام بجميع الاجراءات سلم المدعى عليه شيكا بالمبلغ المذكور للموثق ( محمد هلال) من اجل تسليمه للمدعى بوصفه مقترضا، وان الموثق سلم له شيكا بالمبلغ تبين انه بدون مؤونة، ولعدم استفادة المدعي من مبلغ القرض الذي سلم للموثق عوض تسليمه للمدعي، التمس فسخ عقد القرض المؤرخ في 23/1/01، والتشطيب على الرهن.
اجاب المدعى عليه بان المدعي قدم له طلبا لشراء دين عليه لفائدة القرض الفلاحي، ووقع المدعي على عقد القرض وقدم رهنا على الرسم العقاري 1538/34 ضمانا له، وان المدعي كلف الموقف لتحرير عقدي القرض والرهن، والمدعى عليه سلم شيكا للموثق المختار من طرف المدعي الذي سلم شيكا للمدعي، وبذلك فالمدعي وكل الموثق ضمنيا للقيام بالاجراءات باسمه. وصدر حكم بتاريخ 23/1/03 بفسخ عقد القرض والرهن والتشطيب عليهما استانفه المدعى عليه وايدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الاولى
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 311 ق.ل.ع، وانعدام التعليل، ذلك ان القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ابطال الرهن، في حين ان الفصل 311 ق.ل.ع حدد الحالات التي يتم فيها ابطال العقود، والعقود تقوم مقام القانون ولا تفسخ الا باتفاق الاطراف او في الحالات المنصوص عليها قانونا طبقا للفصل 230 ق.ل.ع. ولم تثبت اية حالة من الحالات المذكورة بالفصل 311 ق.ل.ع، والطاعن تمسك بكل ذلك والقرار لم يجب عنه.
لكن، حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، قضى بفسخ عقدي القرض والرهن لعدم تسلم المطلوب في النقض لمبلغ القرض، لا بابطالهما طبقا للفصل 311 ق.ل.ع، ومن جهة ثانية، وما دام الاحتجاج بالفصل 311 ق.ل.ع لا ينطبق على وقائع الدعوى، ولا اثر له على الحكم فيها، فان المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على الدفوع المثارة بشأنه، ولا يعيب قرارها ذلك، فالوسيلة في فرع اول خلال الواقع، وفي فرع ثان غير وجيهة.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب وانعدام التعليل، ذلك ان القرار اعتبر ان الطاعن لم يسلم مبلغ القرض للمطلوب، في حين ان واقعة التسليم ثابتة، ولا يشترط المشرع في عقد القرض ان يسلم مبلغ القرض للمقترض شخصيا، والقرار لم يلتفت لجوهر الخلاف المتجلى في ان الطاعن سلم مبلغ القرض للموثق المختار من المطلوب، والمطلوب تسلم مبلغ القرض من الموثق بواسطة شيك، والمطلوب قدم شكاية من اجل اصدار شيك بدون رصيد ضد الموثق عندما ارجع دون مؤونة، والقرار لم يلتفت ولم يرد على الدفوع المشار اليها، ولم يبين الاسباب القانونية التي اعتمدها.
لكن، ولان تسليم مبلغ القرض للمقترض من الالتزامات التي تقع على عاتق المقرض عملا بالفصل 856 ق.ل.ع، ولان ايداع مبلغ القرض لدى الموثق لينوب عن المقرض في ادائه للمقترض بعد قيام الموثق المودع لديه باجراءات الرهن والتسجيل بالمحافظة العقارية لا يبرىء ذمة المقرض ولا يجعله موفيا بالتزامه تجاه المقترض، فان تعليل المحكمة الذي ورد فيه » من التزامات المقرض نقل الملكية اذا كان الشيء المقترض نقودا، وكذا تسليمه الذي يتم بوضع الشيء المقترض تحت تصرف المقترض في الزمان والمكان، ومبلغ القرض سلمه المدعى عليه للموثق » وكذا تعليل الحكم الابتدائي المؤيد الذي ورد فيه » ان عقدي القرض والرهن انجزا في غيبة الموقف، والموثق اختاره البنك، ولم يكن تدخله لازما، كلفه البنك بانشاء الرهن الرسمي » فيه رد على دفوع الطاعن موضوع الوسيلة، ومن جهة ثانية فان تعليل المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تطبيق للفصل 856 ق ل ع ولو لم يشر الى الفصل برقمه، والوسيلة خلاف الواقع في فرعها الاول وعلى غير اساس في فرعها الثاني.
لاجله
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: مليكة بامي مقررة، الصافية المزوري، الكبير تباع ورشيدة الفلاح اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.