CCass,24/01/2007,440/2/1/2005,69

Réf : 20131

Identification

Réf

20131

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

69

Date de décision

24/01/2007

N° de dossier

440/2/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En vertu de l’article 18 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’état civil des étrangers, la loi applicable à un litige relatif à la dévolution héréditaire d’un étranger, est sa loi nationale.   Toutefois, étant donné que la personne décédée est de nationalité tunisienne et que la loi tunisienne n’applique plus le droit hébraïque et ce après la suppression des tribunaux hébraïques en vertu de la loi de 1957 et la généralisation de l’application de la loi sur le statut personnel à tous les tunisiens qu’ils soient de confession musulmane ou non.  La compétence ainsi attribuée à la chambre hébraïque du tribunal de première instance de Casablanca, s’oppose à la soumission de ce litige à la loi tunisienne sur le statut personnel qui est applicable à tous les tunisiens, abstraction faite de leur religion.  Ainsi et compte tenu de ce qui précède, l’incompétence des tribunaux marocains en la matière ne peut être invoquée.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم   69صادر بتاريخ 24/01/2007
ملف الشرعي رقم 2005/1/2/440
التعليل:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 03 الصادر عن الغرفة العبرية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 4/5/05 في القضية عدد04/04 أن الطالب كي سنوف تقدم أمام القسم العبري بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأربع مقالات الأول مؤرخ في 03/7/9 والثاني 11/7/03 والثالث يحمل تاريخ23/7/03 والأخير مؤرخ في بتاريخ 25/8/03 وتهدف إلى تعرضه تعرض الخارج عن الخصومة ضد الحكم عد 03/10 الصادر عن المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 28/2/2003 في القضية عدد311/03  وأوضح في تعرضه أنه أخ للهالك بول إيف سنوف الذي توفي بتاريخ 2003/2/27 وكان مثله يعتنق الديانة اليهودية ، وأن المطلوبين جون تييودور سنوف ودافييد روبير سنوف تقدما بقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 2003/2/27 ادعيا فيه أنهما الوارثان الشرعيان لوالدهما والتمسا تقسيم تركته بينهما بالتساوي فاستجابت المحكمة لطلبهما وقضت في حكمها المتعرض عليه بقسمة المتخلف بنسبة النصف لكل واحد منهما ، وادعى المتعرض أن الحكم المتعرض عليه أضر بمصالحه باعتباره الوريث الوحيد لأخيه الهالك لأن المطلوبين في النقض ليسا من الورثة الشرعيين له استنادا إلى أن والدتهما لم تكن يهودية وأن زواجها بالهالك لم يكن بعقد عبري – كيتوبا – حسب الشريعة العبرية المطبقة في المغرب والتمس الرجوع عن الحكم المذكور والتصريح بأنه الوارث الوحيد لأخيه بول إيف سنوف والأمر بتقييد الحكم في الرسوم العقارية لسيدي البرنوصي وزناتة والحي الحسني عدد 32579/س و عدد 30734/س و عدد 35362/س و عدد 3757/1 و عدد 23966/س وعدد 13644 /س ، فأجاب المطلوبان في النقض بأن الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ليست مختصة لأن الهالك يحمل الجنسية التونسية وأن تركته تخضع للقانون التونسي واستدلا على ذلك بنسخة طبق الأصل من شهادة الجنسية للهالك وبأخرى من بطاقة إثبات الهوية وبنسخة من جواز سفره ، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطالب الذي ركز استئنافه على ما سبق أن أثاره في المرحلة الابتدائية وبأن قرار المحكمة بضم الملفات مخالف لمقتضيات الفصل 101 من قانون المسطرة المدنية لأنه لا يوجد أي ارتباط بين تلك الملفات ولم يطلب أحد ضمها ، ومن جهة أخرى فإن الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية مختصة لأتن الهالك وإن كانت له الجنسية التونسية فإنه يعتنق الديانة اليهودية ولهذا فإنه يجب أن يطبق عليه القانون العبري المغربي شأنه في ذلك شأن الأجنبي المسلم الذي يخضع لمدونة الأحوال الشخصية المغربية بغض النظر عن جنسيته وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 10/03 الصادر في الملف311/03 والحكم من جديد بعدم الاختصاص وبتأييد الحكم عدد 29/04 الصادر بتاريخ29/04/04 بعلة أن الهالك يحمل الجنسية التونسية ، وبالتالي فإنه لا مجال لمناقشة من هم ورثته ، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين أجاب عنهما المطلوبان في النقض والتمسا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للفصل 101 (كذا) من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن ضم جميع الملفات وصدور حكم واحد فيها خرق لهذا الفصل لأن الملف رقم  03/986 يتعلق بالطعن بتعرض الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 28/2/03 تحت عدد 10/03 والقاضي بتقسيم تركة الهالك في حين ترمي الملفات الثلاثة التي ضمت لهذا الملف إلى إثبات فريضة الهالك ولا توجد صلة بين هذه الملفات لا من حيث الموضوع ولا من حيث السبب كما أن القرار المطعون فيه لما ألغى عن صواب الحكم عدد 03/10 وهو موضوع ملف تعرض الخارج عن الخصومة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 04/29 يكون قد خلق تناقضا ولبسا لأن تأييد الحكم الأخير يشتمل على الحكم المتعلق بتعرض الخارج عن الخصومة فهو إذن تم تأييده.
لكن من جهة حيث إن تقدير الارتباط بين الدعوى مما يستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها إلا من حيث النتيجة التي تنتهي إليها ، وإذ هي بتت بحكم واحد في جميع الطلبات التي ضمتها إلى دعوى الطعن بتعرض الخارج عن الخصومة تكون قد قدرت عناصر الإرتباط تقديرا سائغا يبرر ما انتهت إليه مادام أن تلك الطلبات تهدف كلها إلى تصفية تركة الهالك بول إيف سنوف ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها ورفعت يدها عن القضية لم يكن بوسعها إلا أن تتدخل لتلغي الحكم المتعرض عليه عدد 03/10 الذي صرح باختصاصه وبت في النازلة والذي أعرض عنه الحكم الابتدائي واقتصر على التصريح بعدم الاختصاص وإن تدخل المحكمة هذا لا يشكل تناقضا بقدر ما يعتبر استدراكا يقتضيه التطبيق السليم للقواعد المسطرية في النازلة مما يجعل الوسيلة بدون جدوى.
في شأن وسيلة النقض الثانية :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات ظهير 1959/4/24 الذي يتعلق باختصاص المحاكم الشرعية بالمغرب ، ويستنتج من هذه المقتضيات أن الأحوال الشخصية والميراث للأجانب المسلمين يرجع النظر فيها إلى الغرفة الشرعية بالمحكمة الابتدائية التي حلت محل المحاكم الشرعية وتطبق عليهم مدونة الأحوال الشخصية المغربية شأنهم في ذلك شأن المغاربة طبقا لمقتضيات الظهير المذكور وليس طبقا للفصل 18 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلقة بالوضعية المدنية للأجانب كيفما كان المذهب الذي يعتنقه الأجنبي المسلم أو جنسيته ، وما يجري على الأجنبي المسلم يجري كذلك على اليهودي المغربي ، لأن المغرب يتوفر على غرفة عبرية بالمحكمة الابتدائية وقانون عبري ، ولذلك فالاختصاص في هذه النازلة يرجع إلى الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي تطبق الشريعة العبرية المعمول بها في المغرب بغض النظر عن مقتضيات ظهير 13 غشت المذكور.
لكن حيث إنه بمقتضى قاعدة الإسناد المنصوص عليها بالفصل 18 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب فإن قانون الدولة التي يحمل الهالك جنسيتها هو الواجب التطبيق على التراع المتعلق بتعيين الورثة والترتيب الذي يرثون بمقتضاه والأنصبة العائدة لكل واحد منهم ، وإنه لما كان الثابت أن الهالك بول إيف سنوف يحمل الجنسية التونسية ، فإن الاختصاص المسند إلى الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ، المحدد في تطبيق الشريعة العبرية يحول دون إخضاع التراع إلى المجلة التونسية للأحوال الشخصية الذي يطبق على جميع التونسيين بغض النظر عن ديانتهم ، فلم يكن بوسع الغرفة العبرية المذكورة تطبيق هذا القانون على تركة الهالك الذي يعتنق الديانة اليهودية ، ولا يوجد في القانون التونسي ما يسعف في تطبيق الشريعة العبرية بعد إلغاء المحاكم العبرية بقانون توحيد المحاكم التونسية الصادر سنة 1957 وتعميم تطبيق قانون الأحوال الشخصية على جميع التونسيين المسلمين وغير المسلمين بعد صدور المجلة المذكورة بتاريخ 1956/8/13 المنشور بالرائد الرسمي التونسي عدد 66 وتاريخ 1956/8/17 والتي لئن كان يحق للقاضي المغربي بالمحكمة العادية الرجوع إليها وتطبيق مقتضياتها على التراع وفقا لقاعدة الإسناد المذكورة فإن ذلك غير جائز بالنسبة للمحكمة العبرية المحدد اختصاصها في تطبيق الشريعة العبرية وهو ما يجعل الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى برفع الطلب ، وإبقاء المصاريف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Droit international privé