Erreurs dans le calcul des intérêts et la gestion d’un compte courant : la banque est condamnée à la restitution des sommes indûment perçues et à l’indemnisation du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60423

Identification

Réf

60423

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1077

Date de décision

13/02/2023

N° de dossier

2020/8221/09

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise. L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et sur le droit du client à une indemnisation distincte du préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée après cassation, la cour retient que l'accord de consolidation n'interdit pas à l'expert d'examiner les opérations antérieures à sa conclusion, dès lors que la mission d'expertise n'était pas limitée dans le temps par le jugement avant dire droit. Elle confirme ainsi la responsabilité de la banque pour application de taux d'intérêts non conformes, erreurs comptables et non-restitution de provisions. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité distincte pour le préjudice résultant de l'indisponibilité des fonds, mais écarte la demande de condamnation aux intérêts légaux qui feraient double emploi avec cette indemnisation. Le jugement est en conséquence réformé par une augmentation du montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم البنك ت.و. بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/6/2014 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6993 الصادر في 21/4/2014 و القاضي بادائه للمستأنف عليها مبلغ 1599513,09 درهم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات. وكذا الاحكام التمهيدية رقم 491/11 الصادر في 4-4-2011 و القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد العزيز (ص.) و الحكم التمهيدي الصادر في 23/1/2012 و القاضي باجراء خبرة بواسطة السعدية (د.) و الحكم التمهيدي الصادر في 8/7/2013 عدد 1270 و القاضي باجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء عبد الغفور (غ.) و عبد اللطيف (ح.) و محمد (ب.) مع تكليف الخبير السيد عبد الغفور (غ.) بتنسيق عمليات الخبرة . وحيث تقدمت شركة أ.ل. بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 6/9/2014 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي المشار الى مراجعه اعلاه و كذا الحكم التمهيدي الصادر في 8/7/2013 و القاضي باجراء خبرة ثلاثية. في الشكل : وحيث سبق البت بقبول الاستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي رقم 155 الصادر بتاريخ 25/2/2020 . في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المستأنف ان شركة أ.ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/08/2010 تعرض فيه أنه في إطار مواكبة نشاطها التجاري اختارت المدعى عليها و ائتمنتها على أموالها بعدما فتحت حسابا بنكيا و كانت تنجز كافة معاملتها عبر حسابها البنكي و ارتبطت بالمدعى عليها بعقد قرض توطيدي متوسط الأمد و أن المدعى عليها أخلت بالتزامها و ارتكبت أخطاء محاسبية سواء بالحساب الجاري أو بالقرض التوطيدي ترتبت عنها أضرار بالغة و انها سبق أن أجرت خبرة خلص من خلالها الخبير السيد محمد عز الدين (ب.) إلى وجود أخطاء محاسبية في الفوائد المحصورة جعلت دائنية الحساب تقلص إلى أرقام مهمة و لدلك فهي تلتمس الحكم لها بمبلغ 2.500.000 درهما مع الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد كل الأخطاء و الأضرار التي تسبب فيها البنك المدعى عليه و تحرير تقرير بدلك مع الحكم لها بالفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و أدلت ب تقرير خبرة و مجموعة رسائل و شكايات . و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 08-11-2010 تمسكت من خلالها بسقوط الدعوى للتقادم طالما أن المدعية تطالب بتحديد الفوائد مند 31-4-1994 و أنه لا يجوز للمدعية أن تتقدم بطلب أصلي يرمي إلى إجراء خبرة و احتياطيا جدا فإن البنك المدعى عليها لم ترتكب أي إخلال و أن محاسبتها ممسوكة بانتظام و بخصوص نسبة الفائدة فإن المدعية قامت بالتوظيف الخاطئ لمقتضيات الدوريات الصادرة عن بنك المغرب و أن نسب الفوائد المعتمدة من طرف البنك لا تشوبها أي شوائب لأنه تم الاتفاق عليها في العقد و أن الطرفين اتفقا على تحديد نسبة الفائدة في 10 في المائة أي أن هده النسبة المتحركة تعاقديا يعتمد في تحديدها سنويا على نسبة الفائدة المرجعية المتعاقد بشأنها أي النسبة الأساسية البنكية زائد الفرق بين نسبة الفائدة عند التوقيع على العقد و نسبة الفائدة الأساسية البنكية و هكذا فإن البنك طبق نسب فوائد جد منخفظة و متوافقة مع المقتضيات القانونية و التظيمية و أن البنك لم يسبق له ان طبق نسبا تزيد عن السقف المعمول به إضافة إلى أن القرض التوطيدي الدي استفادت منه المدعية يعد دو مخاطر مرتفعة و يتطلب تغطية خاصة و مقابل الفوائد يزيد عن القروض العادية و بخصوص ما تدعية المدعية من وجود عمليات خاطئة بالحساب الجاري فيبقى مجردا من الإثبات و أن المقتضيات القانونية تفرض على المدعية مسك محاسبة منتظمة و بالتالي فإن الدعوى تبقى كيدية خالية من أساس تقني يمكن البناء عليه و لا مجال للحديث عن تعويض عن الأضرار ملتمسة الحكم برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه و أدلت بنسخة من شهادة خبرة و نسخة رسالة و نسخة مرسوم وزاري و دوريات بنك المغرب . و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية أكدت من خلالها أن مدقق الحسابات لاحظ وجود أخطاء في احتساب الفوائد خلال الفترة الممتدة من 31-01-1995 إلى غاية 31-07-2009 ترتب عنه احتساب فوائد غير مستحقة بلغت 1249077.62 درهما إضافة إلى عمليات و أخطاء تسيير غير حقيقية و عمليات غير مقيدة بدائنية الحساب بالرغم من مطالبات المدعية وشكاياتها المتكررة بلغت في مجموعها 86822.33 درهما و التي بعد رسملتها و تطبيق الفوائد عليها بلغت 204536.56 درهما و بخصوص القرض التوطيدي فقد اتفق الطرفان على نسبة فائدة تساوي نسبة الفائدة البنكية الأساسية بتاريخ التوقيع على العقد على هامش ربح إضافي قدره نقطة ونصف لتكون نسبة الفائدة المطبقة في السنة الأولى 10 في المائة و انه يتم تغيير نسبة الفائدة سنويا طبقا لنفس القاعدة بحيث تصل في 2002 إلى 9 في المائة و في غشت 2003 إلى 4.66 في المائة و في غشت 2004 إلى 6.36 في المائة و في فبراير 2005 إلى 6 في المائة و أن البنك المدعى عليه لم يحترم هده القاعدة و استمر في احتساب الفائدة على أساس 10 في المائة و بخصوص التقادم فلا محل له لأن العلاقة بين الطرفين لازالت قائمة و إلى غاية تقديم الحسابات طبقا للفصل 378 من ظ ل ع كما أن المدعية ظلت تراسل المدعى عليها لتسوية الوضعية و أكدت أن أخطا البنك ثابتة و أن عناصر المسؤولية ثابتة كذلك ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي و أدلت بصورة لصفحة من الجريدة الرسمية و شهادة خبير . و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الذي أكد من خلالها دفوعها السابقة . و بناء على الحكم التمهيدي عدد 491/2011 الصادر بتاريخ 04-04-2011 و القاضي بإجراء خبرة قصد التأكد مما إدا كان البنك المدعى عليه قد ارتكب إخلالات بمناسبة مسك الحساب المذكور و تدبير عقد القرض المتوسط الأمد المؤرخ في 17-9-2001 و دلك على مستوى الفوائد المحتسبة و المؤونات المشكلة و العمليات المجراة على مستوى الحساب و على مستوى القرض مع حساب الأضرار المباشرة الناتجة عن تلك الإخلالات في حالة ثبوتها . و بناء على تقرير الخبير السيد عبد العزيز (ص.) و الدي خلص فيه إلى أن هناك مجموعة من الأخطاء على مستوى تدبير الحساب الجاري و على مستوى تأطير و معالجة قرض توطيدي نتج عنها حرمان المدعية من مبالغ مهمة مقدرة في 3.884548.85 محصور بتاريخ 31-07-2010 .و مبلغ 657.625.17 من قبيل الأضرار المباشرة التي لحقت لمدعية . و بناء على مدكرة التعقيب بعد الخبرة لنائب المدعية المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 26-12-2011 جاء فيها أن الخبير احترم كافة الشروط القانونية و انجز الخبرة بموضوعية و التمس الحكم بالمصادقة جزئيا على تقريره و الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 3884.548.85 درهما و الحكم لها بمبلغ 2.500.000 درهما من قبيل الأضرار مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و القول بإجراء خبرة تكميلية عن الأضرار غير المباشرة . و بناء على المدكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 14-11-2011و الدي التمست بموجبه بطلان خبرة السيد عبد العزيز (ص.) مع الأمر بإجراء خبرة مضادة . و بناء على الحكم التمهيدي رقم 101 الصادر بتاريخ 23-01-2012 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة السعدية (د.) . و بناء على تقرير الخبيرة المدكورة المدلى به بتاريخ 19-3-2013 و الدي خلصت فيه إلى أن المبالغ المفروض أداؤها للمدعية محددة في 4736090.88 درهما . و بناء على مدكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 10-6-2013 و الدي التمس فيه المصادقة على تقرير الخبيرة السعدية (د.) و الحكم لفائدة المدعية بمبغ 4.736090.88 درهما مع الفوائد القانونية و الصائر . و بناء على مذكرة بعد الخبرة مع ملتمس رامي إلى إجراء خبرة مضادة المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 6-5-2013 أثارت من خلاله خرق مقتضيات الفصل 59 من ق م م و كذلك الفصل 63 من نفس القانون و عدم اطلاع الخبيرة على الوضعية القانونية للمدعية و و التمست الحكم بطلان تقرير الخبرة . و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1270 الصادر بتاريخ 08-07-2013 القاضي بإجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء عبد الغفور (غ.) و عبد اللطيف (ح.) و محمد (ب.) . و بناء على التقرير المنجز من طرف الخبراء المذكورين أعلاه و الدين خلصوا إلى أن المدعية دائنة للبنك بمبلغ إجمالي قدره 1.599.513.09 درهما . و بناء على مدكرة التعقيب بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 10-03-2013 جاء فيها أن الخبراء لم يلتزموا بمنطوق الحكم التمهيدي و أن الخبراء أسقطوا مدة من الفترة المطالب باحتساب التعويض عنها و التي تنطلق من 1994 و أخلوا بمقتضيات الفصل 59 من ق م م و التمست إجراء خبرة جديدة و احتياطيا الحكم لها بما جاء في مدكرتها المدلى بها بتاريخ 10-6-2013. و بناء على المذكرة بعد الخبرة الثالثة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 24-3-2014 جاء فيها أن الخبراء جانبوا الصواب فيما يخص تحليل الفوائد المحتسبة عن القرض التوطيدي و أن الخبراء قاموا بخرق الفصل 59 من ق م م لما اعتبروا انها لم تعمل على تطبيق الفائدة الواجبة على القرض كما هي محددة بموجب المقتضيات القانونية كما انهم خرقوا مقتضيات الفصل 230 من ظ ل ع بشأن الفوائد على القرض التوطيدي و أن تطبيق تغيير الفائدة الإتفاقية لا يتم عن طريق تعويض السعر المرجعي التوسط المعمول به عند الإتفاق بالسعر المرجعي المتوسط عن 12 شهرا السابقة لتاريخ تطبيق التغيير و إنما يتم عن طريق الخصم أو إضافة من سعر الفائدة المطبق بتاريخ التغيير الفرق بين السعر المرجعي المتوسط عن الأشهر 12 السابقة لتاريخ التغيير التمست الحكم بناء على الخروقات التي شابت تقرير الخبرة بإجراء خبرة مضادة جديدة و أدلت بنسخة من قرار وزير المالية و نسخة من دورية والي بنك المغرب لسنة 1996 و نسخة لدورية والي بنك المغرب لسنة 2010 نسخة من 5 إشعاات و لائحة المصاريف المقتطعة و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24-03-2014 أدلت نائبة المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/04/2014. وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على الأسباب التالية: تعيب الطاعنة على الحكم خرق المادة 5 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه لما لم يأخذ بعين الاعتبار الدفع بسقوط الدعوى المقامة من طرف شركة أ.ل. تحت طائلة التقادم الخمسي. وان فساد التعليل الموازي لانعدامه يتجلى قبل كل شيء في ان الحكم القطعي اعتبر انه لا شيء يفيد انتهاء المعاملات البنكية بين الطرفين و أنه وخلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي القطعي ، فان العبرة على كل حال فان المعاملات التي اسست عليها شركة أ.ل. دعواها تعود الى سنة 1994 ، ومنازعة فيها تنصب على تاريخ يعود الى 1995/1/31اكثر من هذا وفي جميع الاحوال ، فشركة أ.ل. تنازع في قرض توطيدي ايضا ، والحال ان عقد القرض التوطيدي يعود الى 2001/9/17 وانها لم تقدم دعواها الا بتاريخ 2010/8/9 في جميع الاحوال ان تاريخ عقد القرض التوطيدي الانف ذكره هو الذي يحتسب منه اجل التقادم الخمسي و أن الحكم القطعي لما لم يأخذ بعين الاعتبار سقوط الدعوى تحت طائلة التقادم الخمسي بالتعليل الخاطئ الذي اعتمده يكون مشوب بفساد التعليل الموازي لانعدامه. اكثر من هذا ، فإنه بالمقارنة بين تاريخ القرض التوطيدي وتاريخ اقامة الدعوى يتبين انه قد تم مرور لكثر من 5 سنوات عن ذلك ، وان الحكم القطعي لما صرف النظر عن التقادم الخمسي يكون ايضا قد خرق المادة 5 من مدونة التجارة مما يجعل الحكم القطعي المستأنف مستوجب للابطال والالغاء . و من جهة ثانية فان المعاملة بين الطرفين وطريقة التسديد تم الاتفاق عليها في القرض التوطيدي المتوسط الامد المؤرخ في 2001/9/17ان بنود هذا العقد الذي يبين حجم المديونية لشركة أ.ل. وطريقة الاداء وما هو الاصل والفوائد و بطبيعة الحال كل هذه الشروط هي وردت في العقد تشكل شريعة المتعاقدين لكونها تخضع للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود اكثر من هذا ، فالحكم القطعي لم يقتصر على خرق وسوء تطبيق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وحده وانما كذلك استجاب لطلب شركة أ.ل. واعتمد هنا على مزاعم خبراء ، والحال ان شركة أ.ل. لم تطعن في القرض التوطيدي المتوسط الامد الذي ابرم من طرفها وصادقت على كل بنوده في 2011/9/17و أنه بالنظر لعدم وجود أي طعن في هذا العقد وعدم اثبات لا شركة أ.ل. ولا الخبراء المنتدبين في الطور الابتدائي ان البنك خارج عن هذا العقد ، و بالتالي ان الحكم القطعي لما استجاب لدعوى ومزاعم شركة أ.ل. يكون قد خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وكذلك يشكل فساد التعليل الموازي لانعدامه، لانه رجح مستنتجات ذاتية محضة للخبراء على ما هو ملزم للطرفين وهو شروط وبنود عقد القرض التوطيدي الذي يعود الى 2001/9/17. و أن الحكم لم يثبت بتاتا أن البنك الطاعن احتسب مبالغ او فوائد او عمولات أو أي شيء من هذا القبيل مخالفة لهذا العقد كما أن الحكم المتخذ ساير الخبراء المنتدبين الذي اعتبروا انه حسب رايهم لم يقم البنك بتطبيق الفائدة كما هي محددة بموجب المقتضيات القانونية و لم يعمل على تغييرها حسب ما هو معمول به رغم اشارته على ان عقد القرض المبرم بين الطرفين ينص على طريقة مختلفة لاحتساب الفائدة المتغيرة و الحال ان ذلك يشكل خرق واضح لمقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات و العقود. هذا فضلا ان الخبير قد اعتبر ان الفائدة المطبقة على القرض لم يتم احتسابها على اساس السعر المرجعي المتوسط الجاري به العمل في السوق البنكي عن الاثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ الذكرى السنوية مع اضافة هامش الربح البنكي المقدر ب 1,5% استنادا الى القرار وزير المالية و الاستثمارات الخارجية عدد 143-96 المؤرخ في 13/1/1996 و الحال ان العقد الرابط بين الطرفين صريح فيما يفيد في بنذه السادس تحديد سعر الفائدة السنوي المحدد و المطبق على هذا القرض بخصوص السنة الاولى ابتداء من تاريخ ابرامه هو 10% و أن نسبة الفائدة المطبقة على هذا العقد ستعرف تغير بالارتفاع و الانخفاض حسب تغير السعر الاساسي البنكي للقروض الطويلة الامد كما أن تغيير سعر الفائدة السنوي سيتم في تاريخ عيد ميلاد القرض و ان الخبراء لما اعتبروا ان الطاعنة لم تطبق الفائدة عن القرض حسب القوانين المطبقة لها و كذا حسب المعمول به بنكيا اعتبروا تبعا لذلك ان الاسعار الواجبة التطبيق على اقساط القرض هي المحددة من طرف بنك المغرب في جرائده الدورية و تقاريره السنوية مع اضافة الهامش البنكي المقدر ب 1,5% يكون خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و 59 قانون المسطرة المدنية و اول تؤيلا خاطئا للمقتضيات القانونية المتمسك بها وانه بالرجوع الى القرارات و دوريات والي بنك المغرب و العقد المبرم بين الطرفين المعتمد عليها من طرف الخبراء كلها يستفاد صراحة ان أي واحد من هذه القوانين التنظيمية لم تحدد هامش الربح البنكي مما يكون ما اعتبره الخبير من اعتماد هامش ربح بنكي محدد في 1,5% و اعتماد السعر المتوسط بين الابناك في السوق المالي فقط في تحديد نسبة الفائدة الاتفاقية الواجب اعمالها بخصوص القرض مجانب للصواب. وأنه يستفاد من دورية والي بنك المغرب و قرار وزير المالية المستدل بهما اعلاه و التي كانا ساريا المفعول عند ابرام العقد انهما يؤكدان ان تحديد سعر الفائدة يتم بكل حرية بين البنك و زبونه و انه اذا كان هذا السعر متغير ، فان تغير السعر يتم حسب نسبة تغير السعر المرجعي ولا يشيران الى ضرورة تعديل سعر الفوائد التعاقدية المبرمة بين الابناك و زبنائهم على اساس ان لا تفوق السعر المرجعي المنشور اثر منح القرض مضاف اليه هامش الربح. اكثر من ذلك و خلافا للتاويل الخاطئ الذي اعتبره الخبير المنتدب ، فان تغيير سعر الفائدة لا يتم عن طريق تطبيق السعر الفائدة وان نسبة تغيير سعر الفائدة هي 1,96% و يتم تطبيق هذا التغيير عن طريق خصم نسبة التغيير من سعر الفائدة الاتفاقي الذي كان مطبقا أي 10-1,96 = 8,04% و ليس تعويض السعر المرجعي الذي كان عند ابرام العقد بالسعر المرجعي المتوسط الجديد بتاريخ التغيير مضاف اليه 1.5% الذي اعتبره الخبراء مسايرين التاويل الفريد للخبرة الحبية المنجزة بطلب من المدعية من طرف الخبير عز الدين (ب.) . و جانبوا الخبراء مخانبين الصواب وذلك بتأويلهم تاويلا خاطئا للمقتضيات القانونية المستدل بها من طرفهم اذ قام بخصم اكثر من نسبة 5% من نسبة الفائدة الاتفاقية عن طريق استبدال السعر المرجعي المتوسط عن الاثنى عشر شهرا السابقة في كل تغيير بالسعر المرجعي المتوسط الجديد المنشور و هذا غير معقول و لا قانوني بتاتا اذ ان الفوائد المحتسبة من طرفه لن تمكن الطاعنة من تسديد قيمة الاموال التي تصرفت فيها قصد اقراضها له مادام ان الطاعنة تقترض الأموال من بنك المغرب مقابل فائدة و تسلم تلك الاموال لزبنائها على سبيل القرض . و ان البنك الطاعن سبق له ادلى منذ البداية بنسبة التغيرات التي عرفها السعر المرجعي المنشور بدوريات والي بنك المغرب بخصوص القروض الطويلة الامد بتواريخ ميلاد القرض . لذلك وأمام وضوح هذا العقد ، فان لا يمكن السماح لخبراء لمراجعة الحساب والحال ان من جهة ما كانت وضعية شركة أ.ل. قبل ابرام العقد المؤرخ في 2001/9/17 تم الاتفاق عليها بكل وضوح ودقة في نفس العقد ، ومن جهة اخرى فهذا البروتوكول احترم من طرف البنك الطاعن ، وبالتالي شركة أ.ل. لا تثبت عكس ذلك مما يجعل بالتالي الحكم القطعي المستانف مستوجب للابطال والالغاء . لأجله يلتمس الطاعنالقول والحكم بابطال كلا من : القطعي رقم 6993الصادر بتاريخ 2014/4/21 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد2010/6/9025في جميع ما قضى به الحكم التمهيدي رقم 2011/491 الصادر بتاريخ 2011/4/4 عن نفس المحكمة التجارية في الملف عدد 2010/6/9025 القاضي باجراء خبرة انتدب الخبير السيد عبد العزيز (ص.) الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2012/1/23 عن نفس المحكمة وفي نفس الملف انتدب الخبير السعدية (د.) الحكم التمهيدي رقم 1270 الصادر بتاريخ 2013/7/8 عن نفس المحكمة وفي نفس الملف الذي امر باجراء خبرة ثلاثية انتدب للقيام بها الخبراء عبد الغفور (غ.) و عبد اللطيف (ح.) ومحمد (ب.) مع تكليف الخبير عبد الغفور (غ.) يتسنيق عمليات الخبرة الحكم اساسا برفض الطلب و احتياطيا الامر باجراء خبرة جديدة من طرف ثلاث خبراء للقيام بنفس المهمة التي اوكلت للخبراء في الطور الابتدائي، والتأكد بالخصوص من أن البنك احترم بكل دقة ووضوح عقد القرض التوطيدي المتوسط الامد المؤرخ في 2001/9/17 ولم يحد عنه في شيء ولم يرتكب بالتالي البنك العارض اي خطأ مزعوم و حفظ حق الطاعن وفابنك في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة الثلاثية المنتظر إجراؤها مرفقا مذكرتهبنسخة مطابقة للاصل من الحكم القطعي المستأنف مرفقا مقاله بنسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف. أسباب استئناف شركة أ.ل. أن المحكمة حصرت طلب العارضة في التعويض مع العلم أن طلب التعويض هو جزء فقط من طلبات الطاعنة. في حين أن أساس دعوى العارضة كان هو استرداد مبالغ قام البنك باستخلاصها عبر حسابها فوق ماله الحق فيه ويتعلق الأمر تطبيق سلم فوائد وعمليات حسابية غير حقيقية بالحساب الجاري نتج عنه استخلاص فوائد غير مستحقة. تضمين الحساب الجاري عمليات خاطئة وغير حقيقية من قبيل عدم تقييد عمليات بدائنية الحساب وتشكيل مؤونات موضوع إخلالات واضحة نتج عنها حرمان العارضة من أصولها النقدية. احتساب نسبة فائدة أكثر مما هو مستحق عن القرض التوطيدي متوسط الأمد ، مما جعل البنك يستخلص مبالغ مهمة من حق العارضة المطالبة باستردادها. وأن إخلالات البنك حرمت الطاعنة من حقوقها والتي من حقها طلب استردادها بالإضافة إلى التعويض. وأن إحجام محكمة الدرجة الأولى عن مناقشة طلبات أساسية للطاعنة جعلها حتى بالنسبة للتعويض الذي قصت به لا يغطي ما اقتطع وحصل من حسابها وأدي من طرفها للبنك بلا سند قانوني أو واقعي.ولهذا لا يمكن الحديث عن تعويض قبل الحديث عن استرداد المبالغ المستخلصة بغير حق. غير أن محكمة الدرجة الأولى في قضائها أطرت الدعوى فقط على أنها طلبات للتعويض واستندت في قضائها على خبرة ثلاثية معيبة شكلا وموضوعا. و ان الأمر يتعلق بالإخلالات الشكلية والموضوعية التي شابت تقرير الخبرة ذلك أن السادة الخبراء لم يلتزموا بمنطوق الحكم التمهيدي وخالفوا تكليف المحكمة من جهة وارتكبوا عدة أخطاء تقنية في إنجاز الخبرة. و ان الطاعنة التمست في مقالها الافتتاحي تحديد مبالغ الفوائد المحتسبة خطأ بالحساب الجاري للمدة من 31/04/1994 إلى تاريخ انجاز الخبرة. إن الخبيرين الأول والثاني وتمشيا مع منطوق الحكمين التمهيدين قاما بهذه الدراسة واكتشفا إخلالات بها، بالاعتماد على تاريخ فتح الحساب. إن البنك المستأنف عليه ما فتئ يتمسك بالتقادم ليتهرب من دراسة الحساب الجاري منذ تاريخ 31/04/1994، لكن المحكمة حين ردت دفعهم لم تجب على دفع الطاعنة التي أثارت أن الخبراء عمدوا إلى إسقاط مدة من الخبرة بدون أي وجه حق. كما إن السادة الخبراء تركوا ما كلفتهم به المحكمة وأنحازوا لأطروحة البنك وأعطوا الحق لأنفسهم في إسقاط مدة طويلة من الدراسة والتحليل وهي التي تتضمن إخلالات كبيرة ومهمة، مع العلم أن المحكمة لم تجب على ما أثارته الطاعنة في هذا الجانب مما يعرض قرارها للطعن. ب-من جهة ثانية وبخصوص العمولات الخاصة بالاعتماد المستندي نجد الخبراء قد تهربوا من دراسة وتحليل هذه النقطة بل وجعلوا أنفسهم قضاة للموضوع حين اعتبروا "أن طلب المدعية غير مبرر" وحين اشترطوا وجود " رسالة احتجاج" ، مع العلم أن ذلك من صميم القانون أي من اختصاص القضاء وحده. وهذا التجاوز الواضح لمهام الخبراء قد أضر بالطاعنة ، ولتوضيح ذلك فالعمولة على الاعتماد المستندي محددة من طرف القرار التنظيمي لبنك المغرب عدد: 45 الصادر بتاريخ 17/10/1986 في مبلغ 20 درهم غير أن البنك كان يطبق عمولة أعلى وحصل مبالغ لاحق له فيها وأنه بإعادة راسملتها سيصبح لها الحق في مبالغ مهمة. ومن ذلك يتبين أن السادة الخبراء تجاهلوا تكليف المحكمة و تجاوزوا اختصاصاتهم مما أضر بها. كما أن الملاحظ من خلال تقرير الخبرة ان السادة الخبراء اعتمدوا حسابات داخلية فتحها البنك باسم الطاعنة إنه لا قيمة للحسابات الداخلية للبنك في مواجهة أي زبون إلا إذا كانت عملياتها مسجلة بصورة فعلية وحقيقية وشفافة بالحساب الجاري و أن الخبراء تجاوزوا اختصاصاتهم وتكليف المحكمة وانحرفوا عن مقتضيات الفصل 59 ق م م مما يعرض خبرتهم للبطلان. فالمبلغ المقتطع لا يمكن أن يجد له مكانا إلا في خانة الدائنية لا غير، عكس ما قام به البنك كما أن الخبراء أساءوا تطبيق سعر الفائدة الحقيقي على عقد القرض التوطيدي. وأن هذا الخطأ الذي وقع فيه الخبراء تسرب إلى جميع السنوات اللاحقة فوقع تطبيق سعر فائدة غير مطابق للسنة المعنية ولمدة تفوق السنة، علما أن السعر كان ينخفض كل سنة عن سابقته. إن هذا الخطأ التقني غير مبرر وترتب عنه أضرار بالطاعنة إذ بدل احتساب فوائد ورأسملتها بما يوازي 1.480656,10 درهم ثم احتساب فقط 990157,71 درهم . لأجله تلتمس الطاعنة أساسا:تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به من 1599513,09 درهم إلى مبلغ 4736090,88 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق تحميل المستانف عليه الصائر و احتياطيا:اجراء خبرة قصد الإطلاع على الدفاتر التجارية للعارضة التجارية المتعلقة بالحساب الجاري عدد: [رقم الحساب] وحساباته الفرعية والقرض التوطيدي المتوسط الأمد المؤرخ في 17/09/2001. الإطلاع ودراسة كافة الوثائق المثبتة لجميع العمليات البنكية المتعلقة بالحساب البنكي والقرض التوطيدي المذكورين التي سيدلي بها من قبل الأطراف و تحديد مبالغ الفوائد المحتسبة خطأ بالحساب الجاري للمدة من 31/04/1994 إلى تاريخ انجاز الخبرة مع احتساب فوائدها البنكية لفائدة الطاعنة بعد رأسملتها بنفس الحساب الجاري. و تحديد المبالغ المسلمة سنداتها للبنك والتي لم تقيد بدائنية الحساب الجاري مع احتساب فوائدها البنكية لفائدتها بعد رأسملتها بنفس الحساب الجاري. تحديد المؤونات المشكلة والتي لم تسترجع ولم تحتسب بأصول الحساب الجاري وكذا التي احتسبت خطأ مع احتساب فوائدها البنكية لفائدة الطاعنة بعد رأسملتها بنفس الحساب الجاري. و تحديد أسعار الفائدة المطبقة من طرف البنك على القرض التوطيدي متوسط المدى ومقارنتها بسعر الفائدة الواجب التطبيق على ضوء العقد والأسعار النظامية وتحديد المبالغ الزائدة المحتسبة عن الفائدة البنكية المتعلقة بالقرض التوطيدي واحتساب فوائدها البنكية لفائدة الطاعنة وتحديد الغرامات والتعويضات المستحقة للعارضة عن كل الأخطاء والأضرار التي تسبب فيها البنك المستأنف عليه تحرير تقرير مفصل طبقا للقانون. حفظ حقها في التعقيب على ما سيرد بتقرير الخبرة. مرفقة مقالها بنسخة مطابقة للأصل للحكم المستأنف. وعقبت المستأنفة البنك ت.و. بان الاستئناف المقدم من طرف شركة أ.ل. لا ينبني على اي اساس ، لان العبرة بأن دعواها سقطت تحت طائلة التقادم الخمسي عملا بالمادة 5 من مدونة التجارة و لأن المعاملات التي اسست عليها شركة أ.ل. تعود الى سنوات 1994 ومنازعتها تنصب على تاريخ يعود الى 1995/1/31 وأن الغريب ايضا ان شركة أ.ل. تنازع في القرض التوطيدي والحال ان هذا القرض يعود الى 2001/9/17 ، انها لم تودع مقالها الافتتاحي للدعوى الا بتاريخ 2010/8/9و في جميع الاحوال ، فان تاريخ عقد القرض التوطيدي هو الذي يحتسب منه اجل التقادم الخمسي مادام ان الحكم القطعي المستانف لم يأخذ بعين الاعتبار سقوط الدعوى تحت طائلة التقادم الخمسي وفتح عليه تعليل خاطئو فاسد يوازي انعدامه ، و أن مجرد مقارنة بين تاريخ القرض التوطيدي وتاريخ اقامة الدعوى يفيد انه تمت اقامة هذه الاخيرة بعد انقضاء بكثير خمس سنوات ( 5 ) عن ذلك. ان هذه النقطة القانونية ستقضي محكمة الدرجة الثانية الموقرة بتصحيحها لكون الحكم القطعي الابتدائي اخطأ فيها ، الشيء الذي يجدر معه هنا ابطاله وإلغاؤه ، والغاء الاحكام التمهيدية السابقة له والمطعون فيه من طرف ت.و. والمذكورة في مقاله ، والحكم من جديد بسقوط دعوى شركة أ.ل. تحت طائلة التقادم الخمسي عملا بالمادة 5 من مدونة التجارة ، وبالتالي الحكم بعدم قبول طلبها من جهة ثانية فان العنصر الوحيد التي أسست عليه شركة أ.ل. استئنافها الجزئي والذي طلبت بمقتضاه الرفع من المبلغ المحكوم به لفائدتها من المبلغ المحدد في منطوق الحكم القطعي الى المبلغ المحدد في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة السعدية (د.) بررته بأن هذه الاخيرة بررته في تقريرها لكن ان هذا المبلغ غير جدي ، والدليل ان محكمة الدرجة الاولى صرفت النظر عن تقرير الخبيرة السيدة السعدية (د.) لكون ت.و. نازعت فيه وأثبتت ان كل ما ورد فيه لا اساس له من الصحة و ان محكمة الدرجة الاولى امرت بخبرة ثلاثية انتدبت للقيام بها الخبراء عبد الغفور (غ.) وعبد اللطيف (ح.) ومحمد (ب.) بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 08/07/2013 اللذين بالرغم من كون مستنتجاتهم عديمة الجدية و سبق الطعن فيها من طرف البنك الطاعن لا خلال الطور الابتدائي و كذا بمقتضى قالها الاستئنافي، فإنهم حددوا ضرر المزعوم في حدود مبلغ 1.599.513,09 درهم و هذا ما يدل على عدم جدية مستنتجات الخبيرة الدحني التي تم استبعادها في جميع الأحوال و بالتالي اصبح تمسك شركة أ.ل. بمزاعم تقرير الخبيرة السعدية (د.) يثبت ان هذا الاستئناف عديم الاساس مادام ان استئناف شركة أ.ل. مؤسس على هذا التقرير الباطل و ينطبق عليه ان ما بني على باطل يكون باطلا . كما انه و خلافا لما حاولت المستأنفة إيهام المحكمة به فإن الحكم المتخذ اعتبر أن البنك العارض مدين للمستأنفة بمبلغ إجمالي قدره 1.599.513,09 درهم و اعتبر أن هذا المبلغ المحكوم به على البنك العارض يمثل الضرر المالي المزعوم أنه لحق المستأنفة و الممثل للمبالغ المزعوم أن البنك لا يستحقها نظرا لتطبيق فوائد خاطئة و تطبيق تواريخ قيم خاطئة عن مختلف المبالغ المطالب بتسويتها دون الاستجابة لها. و إن الحكم المستأنف اقتصر على الاعتماد على مزاعم الخبرة الثالثة و لم يأخذ بعين الاعتبار ما ورد في بنود عقد القرض التوطيدي و التي كان من المفروض أن يأخذها بعين الاعتبار نظرا لكونها هي التي تبين حجم مديونية شركة أ.ل. و طريقة الاداء و ما هو الأصل و الفوائد المتفق عليها . و إن الخبراء اعتبروا انه حسب رأيهم "لم يقم البنك الطاعن بتطبيق الفائدة كما هي محددة بموجب المقتضيات القانونية و لم يعمل على تغييرها حسب ما هو معمول به رغم إشارتهم على أن عقد القرض المبرم بين الطرفين ينص على طريقة مختلفة لاحتساب الفائدة المتغيرة الا أن طريقة التعامل في حساب المستأنفة تم على أساس ما تم تحديده و الاتفاق عليه في بنود عقد القرض الذي احترمها العارض بأكملها و لا يوجد بالملف ما يثبت أنه أخل بشروط عقد القرض التوطيدي الآنف الذكر و كذا القوانين الصادرة عن بنك المغرب التي تنظم طريقة التعامل مع الحسابات البنكية و القروض الممنوحة من طرف الأبناك . إن مطالبة المستأنفة بتطبيق نسبة فوائد مخالفة و مغايرة لما تم الاتفاق عليه عقديا بينها و بين البنك الطاعن لا يمكن بتاتا أخذها بعين الاعتبار إعمالا بالقاعدة القانونية الجوهرية أن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه اضافة الى ذلك و خلافا لما تطالب به المستأنفة بدون جدوى و خلافا لما نحى إليه الحكم المستأنف، فإن سعر الفائدة يتم تحديده بكل حرية بين البنك و زبونه وقت إبرام عقد القرض و إن كان هذا السعر متغير، فإن تغير السعر يتم حسب نسبة تغير السعر المرجعي كما يتجلى ذلك من النصوص القانونية الآنف ذكرها و الجارية وقت إبرام عقد القرض التوطيدي بين المستأنفة و البنك العارض . و أكثر من هذا و بالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي اعتمد عليها الحكم المستأنف، يتبين أن الخبراء وقفوا على أن البنك قام بإرجاع جميع المؤونات المقتطعة. أنه تم إرجاع مبلغي المؤونتين التي كونتا لتغطية أداء الرسوم الجمركية بالكامل حيث فيد مبلغهما 370.651,00 درهم و 370.000,00 درهم أي ما مجموعه 745.075,00 درهم بدائنية حساب المستأنفة" و ان هذا ما يجعل الاستئناف الجزئي المقدم من طرف شركة أ.ل. لا ينبني على اي اساس ويكون مستوجبا لصرف النظر عنه ورده و الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي أساسا واحتياطيا وفي جميع الاحوال . و الحكم برفضه ورده وعدم اخذه بعين الاعتبار. وحول الاستئناف المقدم من طرف ت.و. القول والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي المودع من طرف ت.و. . ترك صائر الاستئنافين على عاتق شركة أ.ل. . و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم 748 تاريخ 05/02/2015 في الملف عدد 3928/8221/2014 قضى في الشكل بقبول الاستئنافين وفي الموضوع بردهما وتأييد الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه. و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 328/3 و المؤرخ في 28/6/2018 في الملف التجاري 963/3/1/2015 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : ''حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حق الدفاع و عدم الجواب ذلك أنها تمسكت بمقتضی مقالها الاستنافي بأن المحكمة التجارية أغفلت البث في طلب التعويض موضوع مقالها الافتتاحي واكتفت بالحكم فقط في طلب استرداد المبالغالتي استخلصت بغير حق واعتبرته تعويضا رغم أن المبلغ المحكوم به هو استرداد جزئي لمبالغ استخلصها البنك وليس تعويضا الذي يعد شقا مستقلا لطباء المعارضة بمقتضی مقالها الافتتاحي وتمسكت أيضا بمجموعة من المآخذ الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من قبيل تجاوز الخبراء لاختصاصاتهم التقنية بإعطاء رأيهم في نقط قانونية وعدم إجراء المعاينة على الحساب الجاري وتدقيقه وإبراز الإخلالات الواردة فيه وعدم تعلق الخبرة بالمدة الكاملة لتدقيق الحساب والخطأ الذي سقط فيه الخبراء في تنزيل سعر الفائدة القانوني على السنة التي تطابقه و عدم جواب الخبراء على الإضرار المباشرة التي لحقت بالعارضة من جراء خطأ البنك غير أن المحكمة لم تجيب على كل ما ذكر مما يتعين نقض قرارها. حيث تمسكت الطاعنة بموجب مقالها الاستئنافي أن حكم محكمة الدرجة الأولى أغفل البث في طلب التعويض موضوع المقال الافتتاحي واكتفى بالبث فقط في طلب استرداد المبالغ المستخلصة بغير حق واعتبره تعويضا ، كما أنها تمسكت بعدة مؤاخذات في مواجهة الخبرة الثلاثية من قبيل عدم إسقاط الخبراء مدة من الكراء بدون وجه حق و عدم دراسة الحساب الجاري ابتداء من التاريخ المحدد في المقال الافتتاحي واحتساب فوائد غير شرعية نتج عنها ضياع العارضة لمبلغ 1.249.037.62 درهما والقرار المطعون فيه وإن كان قد أشار في صلبه الى تمسك الطالبة فإنه لم يناقشه ويرده بمقبول رغم ما قد يكون له من أثر ، فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه '' . و حيث بجلسة 18/02/2020 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه إنما ارتكزت على الخلاصة التي ضمنها الخبراء الثلاث في تقريرهم وأنه بالرجوع الى هذا التقرير يتبين أنهم قد أنجزوا الخبرة وفق منطوق الحكم التمهيدي وأحاطوا بكل النقاط المذكورة فيه بما فيها جوابهم عن مختلف الإخلالات التي تكون قد ارتكبت - حسب زعم شركة أ.ل.- وكذا شمول التقرير الكامل المدة وتطرقهإلى مسألة تنزيل سعر الفائدة ، كما أنهم وقفوا على مختلف الأضرار المزعوم إلحاقها بالشركة المذكورة قبل أن يعمل على تحديد مبلغ تعويض إجمالي شامل لكل هذه النقاط وأن المستأنفة لا يسعها تبعا لذلك ، إلا أن تلتمس من المحكمة إصدار قرارها بتأييد الحكم المستأنف بالرغم من الإجحاف الذي ألحق بالمستأنفة وللمحكمة النظر السديد. و حيث بجلسة 18/02/2020 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد النقض جاء فيها أنها أوضحت أن المحكمة التجارية أغفلت البت في طلب التعويض موضوع المقال الافتتاحي واكتفت بالحكم فقط في طلب استرداد المبالغ التي استخلصت بغير حق واعتبرته تعويضا وأن المبلغ المحكوم به ابتدائيا هو استرداد جزئي لمبالغ استخلصها البنك وليس تعويضا الذي يعد شقا مستقلا لطلبات المستأنف عليها المقدمة بمقالها الافتتاحي وأثناء سريان الدعوى وحول خرق المادة 59 من ق م م والمواد 77 و78و 264 و878 ق ل ع والقانون 9-88 المؤرخ في 25/12/1992 وقرار وزير المالية عدد 96/143 الصادر في 31/01/1996 لكن المحكمة في منطوقها لم تحدد للخبراء تاريخا محددا وإنما طلبت منهم معاينة الحساب الجاري المفتوح لدى البنك بمعنى أن هذه المعاينة والتحليل والدراسة يجب أن تتم منذ بداية الحساب الى تاريخ إنجاز الخبرة ولهذا فلا حق للخبراء في تحديد تاريخ بشكل تلقائي لأن في ذلك مخالفة لمنطوق الحكم التمهيدي الذي جعل التاريخ مطلقا أي ما معناه من تاريخ فتح الحساب كما أن السادة الخبراء تركوا ما كلفتهم به المحكمة وأنحازوا لأطروحة البنك وأعطوا الحق لأنفسهم في إسقاط مدة طويلة من الدراسة والتحليل وهي التي تتضمن إخلالات كبيرة ومهمة مع العلم أن المحكمة لم تجب على ما اثارته المستأنف عليها في هذا الجانب مما يعرض قرارها للطعن وأن الخبراء أنفسهم في الصفحة 13 من التقرير أفادوا أنهم أحصوا 270 عملية لا تتوفر على بيانات دقيقة تبين طبيعة هذه العمليات المدرجة في مدينية الحساب البنكي للمستأنف عليها ومعظم بياناتها تحمل أرقاما حيث يستحيل معرفة مصدر وطبيعة هذه العملياتومع ذلك فالخبراء لم يعطوا أية نتيجة لهذه الملاحظة واكتفوا بالإشارة إلى مراسلتهم للبنك ودون أي يحددوا تبعا لذلك ما هي المبالغ المستخلصة بغير وجه حق من البنك ويتعين استردادها علما أن البنك عندما علم باكتشاف أمره لم يجب على مراسلة الخبراء ومع ذلك لم يرتبوا أي شيء على هذا الأمر وضيعوا على المستأنف عليها حقوقها بغير وجه حق فقد كان من نتيجة ذلك أن البنك أخطأ في حساب الفوائد على الحساب الجاري الشيء الذي أضر بالمستأنف عليها وضيع عليها مبالغ مهمة وصلت إلى 1249077.62 درهم ومن جهة ثانية وبخصوص العمولات الخاصة بالاعتماد المستندي وبالرغم من أنها مرتبطة بتدبير الحساب الجاري وتتم عبره فإن الخبراء لم يتولوا دراستها بحجة غير تقنية ومرتبطة بالقانون الذي لا علاقة لهم به ، فقد أوردوا في الصفحة 22 من تقرير الخبرة " أن المدعية لم تدل للخبراء بأي رسالة احتجاج سبق أن وجهتها للبنك بخصوص هذه العمولة التي همت اعتمادات مستندية ترجع إلى أكثر من 15 سنة ولهذا السبب تعتبر أن طلب المدعية غير مبرر"وهنا أيضا نجد الخبراء قد تهربوا من دراسة وتحليل هذه النقطة بل وجعلوا أنفسهم قضاة للموضوع حين اعتبروا "أن طلب المدعية غير مبرر" وحين اشترطوا وجود " رسالة احتجاج" مع العلم أن ذلك من صميم القانون أي من اختصاص القضاء وحدهوهذا التجاوز الواضح لمهام الخبراء قد أضر بالمستأنف عليها ولتوضيح ذلك فالعمولة على الاعتماد المستندي محددة من طرف القرار التنظيمي لبنك المغرب عدد 45 الصادر بتاريخ 17/10/1986 في مبلغ 20 درهمغير أن البنك كان يطبق عمولة أعلى وحصل مبالغ لاحق له فيها وأنه بإعادة رأسملتها سيصبح للمستأنف عليها الحق في مبالغ مهمة ، فإن المستأنف عليها تسجل في حق الخبراء خرقهم لمقتضيات الفصل 59 ق م م في فقرته الأخيرة بعدم تقيدهم بتكليف المحكمة ولتجاوزهم لاختصاصهم التقني مما يجعل تقريرهم باطلا بطلانا مطلقامع الإشارة إلى أن ما ذهب به إليه الخبراء فيما سبق بيانه لا أساس له من القانون باعتبار أن الحساب الجاري لا يبدأ احتساب التقادم بشأنه إلا من تاريخ قفله علما أن حساب المستأنف عليها لدى البنك لا زال مفتوحا إلى يومهوتبعا لكل ذلك يتأكدإغفال الخبراء الجواب على كافة النقط التقنية و تجاوز الخبراء لاختصاصاتهم التقنيةعطاء الخبراء رأيهم في نقط قانونية و عدم إجراء المعاينة على الحساب الجاري وتدقيقه وإبراز الإخلالات الواردة فيه وعدم تعلق الخبرة بالمدة الكاملة لتدقيق الحساب و الخطأ الذي سقط فيه الخبراء في تنزيل سعر الفائدة القانوني على السنة التيتطابقه و عدم جواب الخبراء على الأضرار المباشرة التي لحقت بالمستأنف عليها من جراء أخطاءالبنك و لإسقاط الخبراء لعدة مؤونات لم يستمر إرجاعها وعدم احتسابها و عدم احتساب الخبراء للأضرار الناتجة عن تطبيق عمولات غير قانونية علىالاعتمادات المستندية ، ملتمسة أساسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به من 1599513.09 درهم الى مبلغ 4736090.88 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا القول تمهيديا بانتداب أحد السادة الخبراء المختصين في المعاملات المالية والبنكية وحفظ حق المستأنف عليها في التعقيب على ما سيرد بتقرير الخبرة ورد استئناف ت.و. وتحميل المستأنف عليه الصائر . وبناء على القرار التمهيدي رقم 155 الصادر بتاريخ 25/02/2020 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير أحمد (ض.) والذي خلص في تقريره الى ما يلي : 1.249.077.62 مبلغ الفرق بين الفوائد المقتطعة بالفوائد المستحقة على الحساب الجاري عدد [رقم الحساب] و1.480.656.10 مبلغ الفرق بين الفوائد المقتطعة والفوائد المستحقة على قرض التوطيد و 2.214.749.55 درهم مبلغ المؤن الواجب استرجاعها و الفوائد الناتجة على الحساب الجاري و291.358.89 درهم مبلغ غير مسجل بدائنية وموضوع طلب و 19.355.54 درهم مبلغ عمولات ربوية على اعتمادات مستندية و1.969.624.94 درهم مبلغ تعويضات على الضرر أي ما مجموعها 7.224.822.84 درهم لفائدة شركة أ.ل.. وبناء على المذكرة المطالب النهائية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 22/12/2020 عرض فيها أن الملف معروض على أنظار هذه المحكمة بعد نقض قرار النقض والإحالة الصادرين عن محكمة النقض وأن الملف منشور من جديد أمام هذه المحكمة للبث في الطعن بالاستئناف المقدم من طرف المستأنف عليها وأن هذه المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على يد الخبير أحمد (ض.) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى النتائج التاليةمبلغ الفرق بين الفوائد المقتطعة و الفوائد المستحقة على حساب الجاري عدد:[رقم الحساب] مبلغ 1.249.077.62 درهم ومبلغ الفرق بين الفوائد المقتطعة او الفوائد المستحقة على قرض التوطيد 1.480.656.10 درهم ومبلغ المؤن الواجب استرجاعها و الفوائد الناتجة على الحساب الجاري 2.214.749.55 درهم و مبلغ غير مسجل بدائنية و موضوع طلب 291.358.89 درهم مبلغ عمولات ربوية على اعتمادات مستندية 19.355.54 درهم ومبلغ تعويضات على الضرر 1.969.624.94 درهم وأن طلبات المستأنف عليها المضمنة بالملف قدمت بناء على خبرة أنجزت سنة2013 وأن الخبرة الحالية أنجزت بعد سبع سنوات من الخبرة الأولى الشيء الذي جعلها تحدد تعويضات إضافية ترتبت عن موضوع معالجتها و مرتبطة به وأن ما زاد على ما حددته الخبرات الابتدائية مترتب مباشرة عن موضوع الدعوى و جزء لا يتجزأ منه استحق بعد انجازها ، ملتمسة المصادقة على تقرير خبرة السيد أحمد (ض.) لاستيفائه الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبين قانونا وتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به من 1.599513.09 درهم إلى مبلغ 7.224.822.84 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة مع ملتمس رام الى إجراء خبرة مضادة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 12/01/2021 عرض فيها أن هذا الخرق السافر تجلى للمستأنفة منذ أول وهلة ذلك أنها وعقب توصلها باستدعاء الحضور لأول جلسة منعقدة بتاريخ 16 يونيو 2020 والتي حضرها بالفعل كافة الأطراف بما فيها ممثل ت.و. السيد امبارك (ج.) خبير قضائي وكذا دفاعها الحالي، وممثل الطرف المستأنف شركة أ.ل. السيد محمد عز الدين (ب.) وخلال هذا الاجتماع تعهد هذا الأخير بالإدلاء بمجموعة من الوثائق وكذا رسالة مفصلة تتضمن كل مزاعم شركة أ.ل. خلال أجل قصير ، كما تعهد الخبير المنتدب بإشعار ممثلي البنك بمجرد توصله بهذه الوثائق قصد تسليمنا نسخا منها وتمكيننا من إبداء كافة ملاحظاتنا إلا أن الخبير المعين قد خالف هذا الوعد وشرع في تحرير تقريره اعتمادا على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة لوحدها " شركة أ.ل. "، مما شكل خروجا سافرا عن قواعد الحياد التي يتعين أن يتحلى بها الخبير القضائي وهو الأمر الذي حذا بالمستأنفة إلى توجيه رسالة إنذارية إلى هذا الخبير من أجل تمكينها من الوثائق المدلى بها من طرف الخصم قصد إبداء ملاحظات موكلتي وإدلائها بدورها بما يفند جميع مزاعم شركة " شركة أ.ل. " وأنه و عقب استشعاره بخطورة الموقف عمد الخبير المنتدب إلى إعادة تعيين تاريخ جديد الاستمرار إنجاز أشغال الخبرة وذلك ليوم 07 شتنبر 2020، بعد أن سلم المستأنفة وممثليها نسخة من الوثائق المطلوبة وبالفعل قد أدلت هذه الأخيرة للخبير المذكور برسالة مفصلة مرفقة بالعديد من الكشوفات تفند الإدعاءات والمزاعم الصادرة عن شركة أ.ل. ، إلا أن الخبير المنتدب وفي تقريره المنجز قد أقصى كل المبالغ المدونة بهذه الكشوفات الحسابية ولم يحتسبها مبالغ توصلت بها شركة أ.ل. بالرغم من إدراجها بالخانة الدائنة لحساب هذه الشركة بعلة أنها تتوفر على قن يتعلق بالنظام الداخلي للبنك وهو الأمر الذي فوت على المستأنفة احتساب مبالغ مالية مهمة قد توصلت بها شركة " شركة أ.ل. " وذلك لأسباب لا يعلمها إلا الخبير المنتدب وحده ، وبالتالي سمح لنفسه بتدوین مبالغ خيالية بتقريره واعتبرها مستحقة لهذه الأخيرة كما أن الخبير المذكور لم يكلف نفسه عناء الإدلاء بمختلف الوثائق والكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنفة ضمن مرفقات تقريره الأمر الذي حتم على العارضة الإدلاء بهذه الكشوفات الحسابية مرفقة بتعقيب تقني على معطيات هذه الخبرة ضمن مرفقات هذه المذكرة وكذا مختلف الدوريات الصادرة عن السيد والي بنك المغرب التي تحكم نسبة الفوائد بل أن الخبير قد سمح لنفسه أن ينعث موكلتي بكونها تتعامل بعمولات ربوية كما جاء في الصفحة رقم 13 من تقريره ، ثم تارة أخرى عمل على إقصاء مبالغ مهمة من العمليات الحسابية لمجرد أن شركة أ.ل. لم تقبلها وعلى سبيل المجاملة لا أقل ولا أكثر وبالتالي فإن الخبير المنتدب يكون قد خالف المقتضيات القانونية التي كان يتعين عليه أن لا يزيغ عنها باعتباره خبيرا قضائيا وأنه بالتالي فإن المستأنفة ت.و. لا يسعها والحال هذه إلا أن تلتمس من المحكمة استبعاد ما جاء في تقرير الخبير جملة وتفصيلا ، وإصدار قرار بإجراء خبرة مضادة وفقا للقواعد المحاسبية المعمول بها في المجال البنكيأرفق بنسخة من رسالة إنذارية مع محضر تبلیغ بها وتعقیب تقني على الخبرة مرفق بدوريات والي بنك المغرب. وبناء على القرار التمهيدي عدد 73 بتاريخ 26/01/2021 والقاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير موراد (ن.) والذي انجز تقريرا تم ضمه الى الملف. وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها بواسطة نائب المستأنفة جاء فيها بخصوص التعويض عن الضرر حيث حصر السيد الخبير المبالغ المتعلقة بالتعويض عن الضرر في مبلغ 71942,40درهموعلى ضوء هذه الخلاصة ستدلي العارضة بالمستنتجات التالية: نظرا لكون النزاع موضوع الملف الحالي عمر قضائيا ما يقارب 12 سنة ، فإن العارضة تود من المحكمة الحسم فيه في أقرب الآجال ، و اعتماد النتيجة التي توصل إليها الخبير بشأن المبالغ المقتطعة بغير وجه حق من طرف ت.و.؛وذلك أنه رغم أن هذه النتائج قد أغفلت عددا كبيرا من حقوق العارضة ، فإن هذه الأخيرة تود إنهاء النزاع على ضوئها . لكن بالنسبة للشطر الثاني من الخبرة و المتعلق بالتعويض المستحق للعارضة عن أخطاء البنك، فإن موضوع البث فيه وتحديده يبقى من اختصاص المحكمة وسلطتها التقديرية، فالسيد الخبير حدد التعويض المستحق عن خطأ واحد ارتكبه البنك ويتعلق بخصم مبلغ 47119,59درهم، فيحين أن أخطاء البنك متعددة ، وأهمها أنه اقتطع بدون وجه حق من حساب العارضة مبلغ3.600.202,35درهم، وأنه هذا الاحتساب غير القانوني وغیر العقدي الفوائد عن الرصيد المدين والقرض التوطيدي قد حرم العارضة من أموالها بدون وجه حق لمدة طويلة. وإن البنك مسؤول عن الضرر المادي الذي لحق العارضة بخطاه المباشر الذي تسبب في حرمان العارضة من مبالغ مهمة كانت ضرورية لتسيير نشاطها، وأن الخطأ بهذا المعنى هو عدم إمساك البنك عن إتيان فعل مخالف للقانون أحدث ضررا حقيقيا وفعليا بالعارضة، وأن حرمانها من حقوقها هو خسارة حقيقية وفوات لكسب ناتجين مباشرة عن فعل البنك المخالف للقانون، وإنه طبقا للفصل 264 ق ل ع ، فإن تقدير التعويضات موكول لفطنة المحكمة تبعا لخطأ البنك وتدليسه، وأن هذه المحكمة في نوازل مماثلة قضت بتعويض يوازي مائة في المائة من المبلغ المقتطع تعسفيا،وإن العارضة تستحق مبلغا أكبر من ذلك لطول مدة الضرر وجسامته، وتشير العارضة إلى عمل هذه المحكمة في نازلة مشابهة تتعلق بنفس البنك ونفس موضوع هذه الدعوى، فقد قضت عن التعويض بأكثر من المبالغ المقتطعة كما جاء في القرار عدد 2462/2013 الصادر بتاريخ 30/04/2013 في الملف عدد: 1737/8/2012. وأنه لكل ذلك تلتمس العارضة من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم من1.599513,09 درهم إلى مبلغ7.224.822,84 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب. وادلت بصورة قرار صادر عن هذه المحكمة بتاريخ04/30/ 2013 عدد 2013/2462. وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة للمستأنف عليه المدلى بها بواسطة نائبه جاء فيها أن الخبير استبعد العقد الموقع بين ت.و. وشرکة شركة أ.ل. لتوطيد ديون ت.و. على شركة أ.ل.،ضربا بمقتضيات قاعدة العقد شريعة المتعاقدين عرض الحائط ومخالفا منطوق القرار التمهيدي الذي تم تعيينه بمقتضاه،هذا العقد الذي يؤكد بمقتضاه الطرفان أن كل العمليات المنجزة قبل التوقيع عليه تمت الموافقة عليها وأن الدين المتمخض عن المعاملات المنجزة فيما بينهما بتاريخ التوقيع على العقد هو المبلغ المشمول بالتوطيد المتعلق بالمصادقة على الرصيد السلبي والتسهيلات الأخرى المقدمة لشركة أ.ل. وكذلك المبلغ الذي تم توطيده لتقليص الرصيد السلبي إلى حدود السقف المسموح به وفق المتعاقد عليه ، والذي في نفس الوقت يعد تاريخ توقيف الدين الشامل ، ويعود للأخذ به ( العقد التوطيدي) لتمتيع شركة أ.ل. من الإمتيازات التي يمنحها لها ،خاصة نسبة الفائدة التفضيلية. كما اعتمد السيد الخبير الإزدواجية في التعامل مع الملف وذلك لأنه خلافا للمتعاقد عليه أعاد إنشاء مديونية شركة أ.ل. وكأن عقد البروتوكول غیرموجود، إلا أنه عند حساب الفوائد لإعادة إنشاء الرصيد السلبي لحساب شركة أ.ل. اعتمد نسبة هامش الربح البنكي المتعاقد عليها في البروتوكول على أساس اعتماد نسبة الفائدة المرجعيةالبنكية وإعادة احتسابها وفق مرجعية لا تتوافق والمتعاقد عليه، ذلك أن السيد الخبير اعتمد لتوقيف نسب الفائدة على معدل النسبة الترجيحية لسندات الخزينة عوض النسبة الأساسية البنكية المتعاقد عليها والتي على أساسها تم احتساب الإستحقاقات على قرض التوطيد.ثم إن السيد الخبير قد أخطأ عند اعتماده كأساس على نسب الفائدة الترجيحية لسندات الخزينة وطبق هامش ربح حدده دون أي سند تقني في1،5 نقطة، أي بمعاقبة ت.و. مرتين : مرة عند اعتماد مرجعية المعدل الترجيحى لنسبة الفائدة المطبقة على سندات الخزينة ومرة بتطبيقه لهامش ربح بنكي ضعيف جدا لأنه لا يتناسب ومرجعية الفائدة ، حيث عند اعتماد مرجعية المعدل الترجيحى لنسبة الفائدة المطبقة على سندات الخزينة لا يقل هامش الربح البنكي على 4 نقط وعند تطبيق هامش الربح البالغ 4 نقط فإن نسبة الفائدة ستكون أعلى من تلك التي طبقها ت.و. وكذلك على التي اعتمدها السيد الخبير خطأ ، حيث عند تطبيق 4 نقط كهامش الربح البنكي ، فإن نسبة الفائدة التي من المفروض أن يعتمدها السيد الخبير قد تتعدى 12 % عوض 10 % التي طبقها ت.و.. فضلا عن ذلك فإن الخبير برر اعتماده على معدل نسب الفائدة الترجيحية لسندات الخزينة بحجة أن النسبة الأساسية البنكية لم تعرف أي تغيير منذ التوقيع على عقد قرض التوطيد و هذا ليس مبررا تقنيا لتغيير مرجعية نسبة الفائدة ، كما أن نسبة الفائدة يمكن أن تكون ثابتة ولماذا لا؟. ولا يفهم ماذا يزعج السيد الخبير إذا لم تتغير نسبة الفائدة الأساسية البنكية التي بقيت تتراوح بين 7,25 % و 8،25% مما يعني أن هامش الربح البنكي باعتبار نسبة 10 % المعتمدة من طرف ت.و. تتراوح بين 2,75نقطة و 1،75 نقطة ومع ذلك قلص السيد الخبير هذا الهامش إلى 1,5نقطة فقط وطبق هذا الهامش على نسب ضعيفة كانت تطبق على سندات الخزينة ليضيف هذا الهامش على هذه النسب الضعيفة أصلا وبذلك تكون نسبة الفائدة التي اعتمدها التوقيف مديونية شركة أ.ل. تضرب في الصميم المقتضيات التنظيمية الصادرة عن بنك المغرب التقنيات البنكية والمقتضيات العقدية المصادق عليها من الطرفين : ت.و. وشركة أ.ل.. ثم إن السيد الخبير، إضافة إلى تطبيقه لنسب فوائد لا تتوافق ومقتضيات عقد القرض التوطيدي لإعادة إنشاء استحقاقات هذا القرض، عمد إلى اعتماد نسبة 8،5% لتوقيف الفوائد على الرصيد السلبي للحساب دون أي مرجعية ، حيث كما أشار إليه أعتمد نسبة8،5% هي من اختياره الشخصي خلافا للمنطق التقني و البنكي الذي لا يقبل ما هو شخصي ويعتمد فقط على ما هو تقني وقانوني وتنظيمي. إن الفرق الإجمالي بين الفوائد المقتطعة من طرف ت.و. والفوائد المحتسبة من طرف السيد الخبير يمثل زائد 50 % بالنسبة للفوائد المقتطعة من طرف ت.و. وزائد 100 % مقارنة بالفوائد المحتسبة من طرف السيد الخبير. وإن هذه النسبة تعتبر ضربا من الخيال وتؤكد أن خللا جسيما تسرب في الطريقة التي سلكها السيد الخبير عند إعادة إنشاء الفوائد حيث كيف يعقل أن تكون الفوائد المقتطعة من طرف ت.و. ضعف الفوائد التي أعاد السيد الخبير إنشاءها؟ خاصة وأن السيد الخبير لم يسبق له خلال تحليله أن وقف على تطبيق نسبة 17 % أو أكثر من طرف ت.و. في مقابل اعتماد نسبة8،50% من طرف السيد الخبير. وبالتالي وإجمالا تدلي العارضة للمحكمة بملاحظاتها بخصوص تناول الملف من الناحية الشكلية والمنهجية التقنية ومعالجة المعطيات والمرجعيات المعتمدة مع تعقيبها التقني على النقط المثارة في تقرير الخبرة: *النقطة الأولى : فيما يتعلق بالقرض المتوسط الأمد أشار الخبير إلى ما يلي : وأنه بخصوص القرض التوطيدي فقد اتضح لنا أن البنك اعتمد سعر فائدة ثابت محدد في 10% في مخالفة لبنود عقد القرض التي نصت على اعتماد سعر متغير يمثل السعر البنكي مع إضافة هامش 1,50 %. وأن مجموع الإستحقاقات المؤداة من طرف شركة أ.ل. بلغ 18، 3.673.431درهما وبالمقارنة مع ما خلصنا له في إطار إعادة صياغة جدول الإستخماد بتحديدنا لقيمة 33 قسط في مبلغ3.470.617,25درهما فإن المبلغ المحتسب بالخطأ يمثل 202.813,93 درهما. وإن رأسمال القرض المتبقي بعد حلول أجل القسط المستحق في 01/02/2005 يمثل 2.821.067،75درهما بدلا من مبلغ 2.926.783،87 درهما المقتطع من طرف البنك بتاريخ 18/02/2005 تاریخ قيمة 17/02/2005وأنه أخذا بعين الإعتبار للفوائد عن جاري القرض عن الفترة من طرف البنك بتاريخ 01/02/2005 إلى غاية 17/02/2005 والتي تمثل مبلغ9.13696 درهما شاملة للرسوم وبسعر فائدة6,41 % فإن المبلغ الواجب اقتطاعه عن رأسمال القرض المتبقي يمثل 2.830.204,71 درهما ، وعليه فإن المبلغ المقتطع دون حق يمثل96.57916درهما. وفيما يخص تعقيب العارضة على تحليل الخير :تشير إلى أنه بمقتضى القرض التوطيدي المتوسط الأمد، الموقع عليه خلال شتنبر 2001 ، فلقد اتفق الطرفان على تحديد نسبة انطلاق الفائدة في 10 % ، وأن هذه النسبة متحركة ، وأن المراجعة السنوية لنسبة الفائدة المحددة عقديا عند الإنطلاق تعاقديا هي النسبة الأساسية البنكية. وأن الفرق بين نسبة الفائدة عند التوقيع على العقد ونسبة الفائدة الأساسية البنكية ، بنفس التاريخ هو الذي يكون هامش الربح البنكي ، ومن ثم فإن مكونتي نسبة الفائدة المتعاقد عليها عند التوقيع على العقد تتكون من : - نسبة الفائدة المرجعية بتاريخ التوقيع على العقد Taux de Base Bancaire 8,50 % ( +)زائد - النقط التي تمثل هامش الربح الذي يعود للبنك 1.50% وبما أن هامش الربح نقطة ثابتة ، وبما أن نسبة الفائدة المرجعية التي هي النسبة الأساسية البنكية المتعاقد عليها ، تنشر يوميا في الصحف والمجلات المتخصصة و كذلك من طرف بنك المغرب ووزارة المالية ، فإنها تبقى سارية المفعول إلى غاية التراجع عنها وتعويضها بمرجعية أو مرجعيات أخرى خلال الفترة المعنية بالخبرة، عكس ما هو قانونی وتنظیمی وجاري به العمل خلال الفترة المعنية بالتعامل بين طرفين ارتأى السيد الخبير اعتماد مرجعيات معدل سعر فائدة سندات الخزينة الذي يكون ضعيفا مقارنة بنسبة الفائدة المرجعية العقدية أي النسبة الأساسية البنكية. وأنه لو طبق السيد الخبير مرجعية نسب الفوائد المعمول بها لما توصل إلى تحديد مبلغ 202.813،93درهما كزيادة عن الفوائد المقتطعة عن القرض التوطيدي ولخلص إلى تطابق الفوائد مع ما احتسبه ت.و.. كما ان مراجعة جدول نسب الفوائد المطبقة من طرف السيد الخبير تبرز تناقضا بينا مع المعمول به من طرف الأبناك بخصوص نسب الفوائد أثناء الحقبة الزمنية المعينة بالخبرة، وهذا ما تؤكده منشورات بنك المغرب ووزارة الإقتصاد والمالية التي أدرجها ملحقة بهذا التعقيب ، وذلك لتقديم الإثباتات القاضية على جدية المعطيات التي كان من المفروض الأخذ بها من طرف السيد الخبير، وكذلك على نسبة الفائدة المطبقة من طرف ت.و. ، حيث إن تقويم المنحی المعوج الذي سلكه السيد الخبير منهجية ومرجعية وحسابات سيؤدي لا محالة إلى نتيجة تتوافق مع مبالغ الفوائد التي اقتطعها واحتسبها ت.و. خلال جميع مراحل تعامله مع شركة أ.ل.. وبالنسبة للفوائد المقتطعة على الحسابالجاري حيث جاء في تحليل الخبير : فيما يتعلق بالفوائد عن الحساب الجاري، فقد تبينلنا أن عقد القرض التوطيدي متوسط الأمد لم يحدد بشكل واضح الرصيد المدين المحصور بتاريخ التوقيع عليه ليشكل نقطة انطلاق لنا، وأنه في غياب أي عقد لتسهيلات الصندوق التي استفادت منها شركة أ.ل. يحدد سعر الفائدة المتفق عليه ، وحيث اتضح لنا أن البنك طبق أسعار فائدة تتراوح ما بين 13,95 % و 8،50% واقتطاعه كذلك لعمولات دون الإستناد إلى أي اتفاق تعاقدي بشأنها ، وحيث سجلنا أيضا إرجاع البنك للمؤونات المقتطعة باعتماد تواریخ قيمة لا تتطابق مع تاريخ قيمة عملية تكوينها ، فقد قمنا بإعادة صياغة الحساب الجاري والفوائد. وأنه كنتيجة لإعادة صياغة الفوائد حددنا قيمة الفوائد المستحقة عن الفترة الممتدة من 01/04/1994 إلى غاية 31/12/2009 باعتماد سعر فائدة 8،50 % في مبلغ 3.308,026،86 درهما بدلا من مبلغ6.608.836،11 درهما أي ما يمثل فوائد غير مستحقة بقيمة 25،3.300.809درهما. لكن وتعقيبا على هذا التحليل يتبين أن السيد الخبير قد أخطأ، عند تناوله مهمته، عنصرین : * العنصر الأول : تمطيط فترة إعادة إحتساب الفوائد: إن أول خلل تقني سقط فيه السيد الخبير هو تاريخ انطلاق العمليات البنكية الخاضعة للخبرة ، حيث جعل الخبرة تنطلق من سنة 1994 ، مع العلم أن طرفي النزاع اتفقا على توطيد مديونية شركة أ.ل. عند منحها من طرف بنك ت.و. قرضا تقویمیا مبلغه 5.000.000,00 درهما بتاريخ 17/09/2001 ، لتسوية وضعية الرصيد السلبي للحساب بالإطلاع ، مما يؤكد أن الطرفين قاما معا وباتفاق تام بتوقيف رصيد الحساب بالإطلاع قبل تحديدمبلغ القرض التوطيدي ولم يعد هناك أي تحفظ بخصوص العمليات البنكية السابقة لتاريخ التوقيع على عقد التقويم، ناهيك عن أن تقارير مراقب الحسابات المعتمد من طرف شركة أ.ل. لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لأي إخلال في الحساب البنكي لشركة أ.ل.. وبالتالي فإنه تقنيا وحتى قانونيا لا يمكن المنازعة في العمليات السابقة للتوقيع على بروتوكول توطيد أية مديونية ، ومن تم ، فإن أي خبرة تقع على العمليات المتداولة بين الطرفين لا يمكن أن تهم إلا تلك العمليات التي تمت بعد تاريخ التوقيع على عقد التوطيد خلافا لما سار عليه السيد الخبير الذي رجع تعسفا إلى تواریخ سابقة بسبع سنين لتاريخ توطيد المديونية علما أن جزءا كبيرا من هذه العمليات سقط تحت حكم التقادم. * العنصر الثاني: اعتماد نسب فوائد غير منطقية: كما أنه هناك خللا تقنيا ثانيا وقع فيه السيد الخبير وهو اعتماد هذا الأخير النسب فوائد لا علاقة لها بالواقع ، معللا ذلك بغياب أي عقد للتسهيلات ، حيث أن قراءة الجدول الذي أسماه " الإطلاع على سلاليم الفوائد المتعلقة بالرصيد المدين للحساب " يوضح أن البنك قد طبق نسب الفوائد المعمول بها وأقل .ولو كان الخبير منطقيا لكان طبق على الأقل نسبة 10 % ، لتوقيف الرصيد المدين للحساب الجاري لشركة أ.ل. ولما توصل إلى مبلغ مهول على سبيل الفوائد الزائدة. فضلا عن ذلك كله ، فإنه وحتى يتسنى تناول الملف من جميع جوانبه لا بد من التذكير بأن شركة أ.ل. باشرت إجراءات التنفيذ ضد ت.و. للقرار الإستئنافي المرجع للنظر فيه بعد قبول الطعن من طرف محكمة النقض وتم تنفيذ مبلغ 09،1.681.127درهما على أساسه، مما يوجب إدخال المبلغ المنفذ مع الفوائد الناجمة عنه على ضوء القرار المنفذ. وختاما، فإن الإستنتاجات والوضعيات الحسابية التي أفضى إليها تقرير الخبرة تعتريها أخطاء تقنية قياسا بالمعايير التقنية والبنكية والمحاسبية مما يستوجب تصحيحا بإرجاع المهمة للخبير لمعالجتها وفق المرجعيات الصادرة عن السلطات المالية و بنك المغرب وكذا انطلاق الخبرة من تاريخ التوقيع على بروتوكول الإتفاق التقويمي و للمجلس الموقر النظر السديد. و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/05/2022 تحت عدد 401 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الكبير سعيد (ز.) . و بناء على تقرير الخبير المذكور . و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 16/01/2023 جاء فيها أن الخبير خرق المنتدب منطوق القرار التمهيدي الذي حدد تاريخ بدء الإطلاع ودراسة وضعية الحساب الجاري وهو تاريخ التوقيع على القرض التوطيدي متوسط الأمد المحدد في 17/09/2001 ذلك أن خبير المنتدب ، وفى إطار دراسته اعتمد بصفة أساسية على الوضعية المحاسبية التي أدلت بها شركة أ.ل. والتي ترجع إلى بداية سنة 1995 ، كما يتبين ذلك من الجدول المسطر من طرف الخبير بالصفحتين 8 و 9 من تقريره والمتعلق حسب ما عنونه ب " تحليل المحتسبة بالإعتماد على الأعداد المدينة " والذي رجع في 1997-1996- 1998 - 1999 و 2000 ، وهو الأمر الذي يشكل سافرا لمنطوق القرار التمهيدي ، وضربا بعرض الحائط لإرادة طرف العقد التي ارتضت ووافقت على جميع العمليات المحاسبية المتعلقة بالحساب الجاري عن الفترة السابقة لتاريخ توقيع العقد ، علما بأن القاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فضلا عن ذلك، فإن الخبير المذكور وفي إطار تحليله لمعطيات القرض التوطيدي استمر في الإعتماد على معطيات حسابية تعود إلى سنوات سابقة عن تاريخ التوقيع على هذا القرض أملتها عليه شركة أ.ل. دون أن تكلف نفسها عناء الإدلاء بالوثائق والدفاتر التجارية التي يتحتم عليها مسكها مادام أنها تصنف ضمن الشركات التي تحقق رقم معاملات يتجاوز 7.500.000،00 درهما، بل إنه خول لنفسه ، وفي إطار كرمه الحاتمي، تحديد مبالغ خيالية أسماها " تعويضات مستحقة لشركة أ.ل. من جراء فوات الربح " وهي المبالغ التي لا توجد سوى في مخيلته في الوقت الذي لم يعر أي اهتمام للمبالغ التي توصلت بها شركة أ.ل. ، سواء تلك الواردة في تصريحات العارضة المدلى بها للخبير أو من خلال توصيل الأداء المسدد في إطار عملية تنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي رقم 748 ملف عدد 3928/8221/2014 الصادر بتاريخ 05/02/2015 هذا المبلغ الذي توصلت به عن طريق المفوض القضائي محمد (س.) منذ تاريخ 06/07/2015 والذي لم يشر إليه لا من قريب أو بعيد محمد (س.) وقدره 1.681.127,09 درهما وذلك وأهمل احتسابه كليا لأسباب يعلمها هو لوحده و يتبين من هذا أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب المذكور جاء مخالفا لمقتضيات منطوق القرار التمهيدي ومجانبا لكل مصداقية ، بل يشكل نموذجا من السخاء الأمر الذي حيفا كبيرا بحقوق العارضة ، ويتعين بالتالي استبعاد ما جاء في هذا جملة وتفصيلا والأمر بإجراء خبرة جديدة . وأدلت بوصل الأداء ، محضر الإعذار ، صورة شيك ، نسخة من تصريح العارضة. و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بملحق بالمذكرة التعقيبية بعد الخبرة بجلسة 23/01/2023 جاء فيها أنه يتجلى من أول قراءة للتقرير المنجز من طرف السيد الخبير ان هذا الأخير زاغ عن المهمة المسطرة له في القرار التمهيدي عند تناوله لكل عناصر المهمة الموكلة اليه و أن أول خروج للسيد الخبير عن مهمته يبتدأ من تناوله للمدة السابقة لتاريخ القرض التوطيدي متوسط الأمد المؤرخ في 17/09/2001 علما أن العقد يشير صراحة الى أن جميع العمليات المنجزة قبل تاريخ التوقيع عليه قد تمت المصادقة عليها من الطرفين ولم يعد هنا داع للرجوع اليها خاصة وأن شركة أ.ل. لم تدل بمحاسبتها وأن شركة أ.ل. استفادت من قرض توطيدي مصادق على عقده من طرفها مما يعتبر في حد ذاته إقرارا معززا بتوقيع مصادق عليه بخصوص سلامة كل العمليات التي تداولها في الحسابات البنكية لشركة أ.ل. المفتوحة في الدفاتر التجارية لبنك ت.و. قبل توقيفها وتوطيد المبلغ المتجاوز لسقف تسهيل السحب على المكشوف الذي كانت تستفيد منه، نزولا عند رغبتها و سعيا من ت.و. في تقديم المساعدة لها لإخراجها من وضعية الصعوبة المالية التي كانت تعاني منها وأنه بالرجوع الى البروتوكول الموقع بين الطرفين خاصة بنده الأول، فإن الثابت أن شركة أ.ل. تقر بأنها استفادت من تسهيلات فاقت مبلغ خط الاعتماد المتفق عليه بالنسبة لخط اعتماد السحب على المكشوف و أنها لا تنازع في مبلغ 5.000.000 درهم الذي تم توقيفه بين الطرفين دين عليها بين الطرفين، و بإقرار صريح منهما، أي بعبارة أخرى العمليات المكونة لرصيد العمليات المتداولة بين الطرفين قبل تاريخ توطيد المبلغ المتجاوز لسقف السحب على المكشوف لا يعتريها أي خلل و به تم الإقرار عند التوقيع على بروتوكول التوطيد وهكذا، فإن الطعن من طرف شركة أ.ل. في سلامة أي عملية بنكية تم تداولها بين الطرفين قبل تاريخ 17/09/2001 الموافق لتاريخ التوقيع على بروتوكول التوطيد، يعد إخلالا صريحا، بالالتزامات التي أخذتها على نفسها. وعليه، وطبقا لما جاء في القرار التمهيدي الذي يوافق المعايير التقنية للمحاسبة، فإن جميع العمليات المنجزة قبل تاريخ التوقيع على البروتوكول لا تدخل في مهمة الخبرة الحسابية، وفي نفس الوقت، احتراما لإرادة الطرفين وعدم الرجوع على ما التزما به. وبالتبعية فإنه لا يحق للسيد الخبير أن يتناول العمليات المنجزة بتواريخ سابقة لتاريخ التوقيع على بروتوكول التوطيد الذي أصبح ملزما لطرفي النزاع ، إلا أن السيد الخبير تجاوز صلاحيته ومدد مهمته لتشمل الفترة الممتدة من 01/01/1995 أي ستة سنوات قبل تاريخ التوقيع على البروتوكول التوطيدي وقام بمعالجات خاطئة للعمليات والفوائد التي حددها حسب مرجعيته الانتقائية البعيدة عن الصواب . و أن كل نسب الفوائد المعتمدة من طرف البنك سواء تلك المطبقة على القرض التوطيدي أو التسهيلات البنكية الأخرى، خاصة السحب على المكشوف سليمة و تتوافق و المرجعيات التقنية، بمثابة قانون الصادرة عن بنك المغرب و كذا المتعاقد بشأنه و عليه، ليس هناك أي خلل في هذا الباب وأن القرض التوطيدي المتوسط الأمد، عند التوقيع على عقده خلال شهر شتنبر 2001، اتفق الطرفان على تحديد نسبة انطلاق الفائدة في 10% ، و أن هذه النسبة ،متحركة ، وأن المراجعة السنوية لنسبة الفائدة المحددة رقميا عند الانطلاق تعاقديا هي النسبة الأساسية البنكية، و أن الفرق بين نسبة الفائدة عند التوقيع على العقد و نسبة الفائدة الأساسية البنكية، بنفس التاريخ هو الذي يكون هامش الربح البنكي و من تم، فإن مكونتي نسبة الفائدة المتعاقد عليها عند على العقد تتكون من نسبة الفائدة المرجعية بتاريخ التوقيع على العقد taux de base bancaire و النقط التي تمثل هامش الربح الذي يعود للبنك. و بما أن هامش الربح يبقى تعاقديا تابتا و بما أن نسبة الفائدة المرجعية تنشر يوميا في الصحف والمجلات المتخصصة التي تستقي مصدرها من بنك المغرب، فإنها تبقى سارية المفعول الى غاية التراجع عليها وتعويضها بمرجعية أو مرجعيات أخرى خلال الفترة المعنية. لو افترضت جدلا أن النسبة المرجعية هي نسبة أخرى غير نسبة الفائدة الأساسية البنكية، فإن تطبيق هذه المرجعية سيجعل من الفرق بينها وبين نسبة الخروج الأول (10) المطبقة عند انطلاق القرض هو هامش الربح البنكي الذي يبقى مستقرا مع تكميل نسبة الفائدة القابلة للتطبيق بنسبة الفائدة المرجعية كيف ما كان مبلغها ومرجعيتها لتفادي الكيل بمكيالين مختلفين ثم إن نسبة الفائدة المطبقة من طرف بنك ت.و. بعيدة عن نسبة الفائدة القصوى المحددة من طرف بنك المغرب في معدل النسبة الترجيحية الشاملة (TEG) التي تصل إلى .%16,40 وبالنسبة للقرض التقويم التقويمي الذي استفادت منه شركة أ.ل. بتاريخ 01/09/2001 مبلغه 5.000.000,00 درهم، و تم استخلاص ما مجموعه 6.061.432,72 درهم على مراحل الى غاية 2005/02/18 ، أي بعد حوالي أربع سنوات وأن الفوائد مع الضريبة على القيمة المضافة كان مجموعها .1.061.432,72 درهم، في حين أن اقتطع مبلغ 1.385.746,52 درهم إضافيا على مستحقاته في حين أن شركة أ.ل. تطالب السيد الخبير خلص إلى أن البنك فقط بمبلغ 1.159.244,668 درهم وتكيفا لهذا الاستنتاج لإعطائه معناه الصحيح، فإن السيد الخبير يسعى إلى أن تستفيد شركة أ.ل. من قرض بمبلغ 5.000.000,00 درهم لمدة حوالي أربع سنوات بدون فوائد بل أكثر من ذلك، يريد تحميل البنك مبلغ 226.501,86 درهم ، ( الفوائد المقتطعة 1.061.432,72 درهم - الفوائد التي توصل إليها خطأ السيد الخبير 1.385.746,52 درهم = 226.501,86 - درهم فأي منطق هذا و أي تقنية بنكية أو مالية يمكن أن تخرج باستنتاج من هذا القبيل، مضيفة أن الخبير يقول ت.و. مالم يقله حين سجل في تقريره ما يلي : " العمليات المطالب بها من طرف الشركة وا الشركة والتي لم يتم تسجيلها بدائنية الحساب والمؤكدة من طرف البنك" ترى من أين أتى السيد الخبير بهذا التأكيد؟ حيث أن السيد الخبير خلص إلى مبالغ تستدعي الاسترجاع حسب رأيه المخالف للصواب على أساس تطبيق نسب فوائد من صنع خياله في تعارض مع ما تم الاتفاق عليه ومع روح القانون البنكي والمقتضيات التنظيمية المتفرعة عنه، الصادرة عن بنك المغرب و من غرائب استنتاجات السيد الخبير ، هو أن المبالغ التي تستدعي الاسترجاع حسب رأيه، المخالف للصواب، على أساس فوائد اقتطعت بالزيادة تفوق مجموع المبالغ المقتطعة من طرف البنك مقابل الفوائد والعمولات على التسهيلات البنكية وتوطين عمليات استيراد مهمة ومتعددة التي استفادت منها شركة أ.ل. وكسبت من ورائها أرباحا هي من احتفظ بها وهنا لابد من طرح السؤال الأولي التالي هل من المعقول أن تستفيد شركة أ.ل. من تسهيلات وخدمات ويقدمها لها السيد الخبير ليس فقط دون مقابل، بل يحمل البنك أن يدفع لها مبالغ مالية إضافية وستقف المحكمة على الاستنتاج اللامعقول للسيد الخبير بمجرد القيام بمقارنة بسيطة بين ما اقتطعه البنك من فوائد و عمولات مقابل ما قدمه من تسهيلات وخدمات بنكية والمبلغ الذي اعتبره السيد الخبير أنه اقتطع من مالية شركة أ.ل. من طرف البنك دون مبرر. و أن بنك ت.و. قام بتطبيق مقتضيات دوريات بنك المغرب بالشكل التقني السليم، واعتمد خلال تعامله مع شركة أ.ل. نسب فوائد لا يشوبها أي خلل وفقا للمقتضيات الاتفاقية بين الطرفين و لتعليمات السلطات المالية و أن المرجعية بخصوص تحديد نسبة الفائدة المتفق عليها بين الطرفين هي نسبة الفائدة الأساسية taux de base bancaire زائد نقط إضافية التي تكون هامش ربح البنك وبالرجوع إلى دوريات بنك المغرب مند تاريخ الاستفادة من القرض المعني إلى غاية تاريخ قيام النزاع، يتأكد نشر نسب الفوائد الأساسية، أي أنه لا زال معمولا بها من طرف بنك المغرب، و بما أنها تعاقدية، فإن البنك طبقها بحذافيرها و انه لا داعي لتطبيق مرجعيات أخرى ما دام أن الطرفان لم يعبرا عن رغبتهما الاتفاقية في تغيير بنود العقد الذي يجمع بينهما تم إن شركة أ.ل. لم يسبق لها أن عبرت عن رغبتها في مناقشة نسبة الفائدة و من تم فإن كل المزاعم التقنية التي غلف بها السيد الخبير استنتاجه من لخروجها عن السياق الفعلي والتعاقدي والتقني، خاصة أنه أغفل أن نسب الفوائد على التسهيلات البنكية لا يمكن أن تكون متحركة، لكون مدة التسهيلات البنكية لا تتعدى ،السنة وأن نسب الفوائد على التسهيلات البنكية يتم الاتفاق عليها عند التجديد السنوي لعقد الاستفادة من التسهيلات والحال أن عقد التسهيلات الممنوحة لشركة أ.ل. لم يتم تجديده لأن الأخيرة أوقفت تعاملها مع ت.و. بقرار أحادي الجانب مما يجعل من العقد المبرم سنة 2001 هو العقد الذي يضبط العلاقات بين طرفين ومقتضياته تسري إلى غاية تصفية الحسابات بين الطرفين ويتضارب مع الاجتهادات الغير الموفقة للسيد الخبير الذي أعطى لنفسه صلاحيات تجديد عقد التسهيلات لتمرير رغبته في تطبيق نسب فوائد يحددها بنفسه عن حسب المرجعية التي اختارها بغية إبراز إخلالات غير موجودة. من غرائب الأساليب التي اعتمدها السيد الخبير هو أنه عند احتساب الفوائد التي تعود تجاري وفا بنك، طبق نسب فوائد 6,62% و 5,34% و فوائد 6,62% و 5,34% و 6,35 و 6 وعند الفوائد لفائدة شركة أ.ل. طبق نسبة فائدة %10 أي أن ت.و. حسب رأي السيد الخبير سيقرض شركة أ.ل. بنسب فوائد 6,62 و 5,34% و 6,35% و6% ويقترض منها نفس منها نفس القرض الذي منحه لها بنسبة 10 % إنه العبث بعينه ويتبين من خلال هذه الوضعية أن ت.و. قامت بتكوين مؤونات بمبلغ اجمالي بلغ 1.124.782,00 درهم غير معدلة لفائدة شركة أ.ل. وبقيت معلقة حيث أنها لم تسجل هذه المؤونات بدائنية حساب الشركة ونتيجة لذلك وجب احتسابها لفائدة شركة أ.ل. إضافة إلى الفوائد المترتبة عنها منذ سنة 2005 إلى غاية 2010/01/29 وخلصنا إلى مايلي: - القيمة الأصلية للمؤن الغير معدلة 1.124.782,00 درهم و الفوائد المترتبة عنها إلى غاية 29/01/2010 مبلغ 593.830,68 درهم والمجموع 1.718.612,68 درهم ذلك أن جميع المؤن المكونة لمواجهة الكفالات الممنوحة من طرف البنك لشركة أ.ل. قد تم إرجاعها في حساب هذه الأخيرة خلافا لما جاء في تقرير الخبرة. وفيما يلي جدولا لتكوين وإرجاع المؤن وكل هذه العمليات مدرجة في الكشوفات الحسابية کشوف حساب المؤن وكشوف الحساب بالاطلاع الموضوعة في الملف والمرفقة بتقرير الخبرة إلا أن السيد الخبير لم يجد قراءتها أو تغافل عن ذلك وللتوضيح أكثر ، نبسط أمام المحكمة الوقائع التقنية الآتية معززة كلها بالكشوفات الحسابية ذلك أنه بتاريخ 17/02/2005 تم اقتطاع مبلغ 427.680,00 درهم من مدينية الحساب بالاطلاع رقم [رقم الحساب] وبنفس التاريخ وعوض أن يدرج المبلغ في دائنية حساب المؤن رقم [رقم الحساب] أدرج لسبب من الأسباب التقنية، التي تتعرض لها العمليات البنكية، كما هو مشاع في القطاع البنكي عامة، في حساب رقم [رقم الحساب] المفتوح لتلقي أوتو مانيكيا العمليات الغير الصحيحة التي تستوجب التعديل نقطة من نقط أوتومانيكيا مراقبة جودة المحاسبة بتاريخ 23/02/2005 بعد ضبط العملية، تم تقويمها بإدراج نفس المبلغ في مدينية حساب العمليات التي تستوجب التعديل رقم [رقم الحساب] وبالمقابل تم إدراج نفس المبلغ في حساب المؤن رقم [رقم الحساب] المفتوح في اسم شركة أ.ل.. وهكذا تكون العملية قد صححت وأدرجت في الحساب المطابق لنوعها ومصدرها ومآلها وبتاريخ 28/02/2005 تم تكوين مؤونة بمبلغ 317.395,00 درهم في دائنية حساب المؤن رقم [رقم الحساب] وبالمقابل ادرج نفس المبلغ في نفس التاريخ بمدينية الحساب بالاطلاع رقم [رقم الحساب] وبما أن حساب المؤن رقم [رقم الحساب] ، كان رصيده عند الانطلاق صفر ولم تدرج بدائنيته إلا العمليتين المعنيتين بالتوضيح بمبلغي 427.680,00 درهم و 317.395,00 درهم فإن رصيده بتاريخ 2001/02/28 ، كان هو 745.075,00 درهم، أي المبلغ الذي تطعن في سلامته شركة أ.ل. انطلاقا من هذا الرصيد الموقوف بتاريخ 28/02/2011 و بعد خصم الأداءات التالية بتاريخ 31/03/2005 ثم أداء سند أداء الرسوم الجمركية مبلغه 370.65100 درهم والإفراج مقابل ذلك على مؤونة من حساب تكوين المؤن لمواجهة أداءات سندات أداء الرسوم الجمركية رقم [رقم الحساب] بتاريخ 24/03/2005 مبلغها 370,000,00 درهم وبذلك يبقى رصيد حساب المؤن هو 375.075,00 درهم بتاريخ 11/05/2011 ثم أداء سند أداء الرسوم الجمركية مبلغه 388.293.00 دره وأفرج مقابل ذلك على مؤونة من حساب تكوين مؤن لمواجهة أداء سندات أداء الرسوم الجمركية بتاريخ 12/05/2005 مبلغها 375,075,00 درهم في الحساب بالاطلاع المفتوح في اسم شركة أ.ل. رقم [رقم الحساب] بعد هذه العملية يكون مبلغ 745.075,00 درهم، الذي يدعي السيد الخبير أنه لم يرجع الحساب شركة أ.ل.، قد تم إرجاعه بالكامل في دائنية الحساب بالاطلاع المفتوح في اسم شركة أ.ل. تحت رقم [رقم الحساب] للتأكد من سلامة العمليتين واستعمالهما كمؤن لأداء سندات أداء الرسوم الجمركية وإرجاعهما إلى الحساب بالإطلاع المفتوح في اسم المدعية يكفي الاطلاع على الكشوف الحسابية ومراجعة الجدول أعلاه أما بخصوص العملية المدرجة بتاريخ 24/08/2005 بمبلغ 317.395.00 درهم في دائنية ومدينية الحسابين : - حساب تكون المؤن أدرجت بمدينيته بتاريخ 24/08/2005 وبدائنيته بتاريخ 2005/08/25 حساب بالاطلاع أدرجت بمدينيته وبدائنيته بتاريخ 24/05/2005 فهو تصحيح، ليس إلا، ولا أثر له على الحساب أو اقتطاع مبالغ ،زائدة حيث أن الأربع عمليات متساوية، ومررت بنفس المبالغ في دائنية ومدينية الحسابين حساب تكوين مؤن والحساب بالاطلاع نذكر من جهة أخرى أن نفس المبلغ أدرج في دائنية حساب تكوين المؤن بتاريخ 28/02/2005 واستعمل للتغطية الجزئية لسند أداء الرسوم الجمركية بتاريخ 12/05/2005 كما سبق توضيحه وهكذا فإن جميع المؤن المكونة تم إرجاعها في الحساب بالاطلاع لشركة أ.ل. عند استعمالها لأداء العمليات المضمونة بها حيث أن مراجعة الجدول الموضوع من طرف السيد الخبير الذي نورده أعلاه يتضح جليا أن المؤن التي اعتبرها غير مرجعة قد تم إرجاعها وأن السيد الخبير هو من لم يقم بما يوجبه عليه موقعه كخبير للربط بين عمليات تكون المؤن وإرجاعها حيث كان عليه على الأقل عند اطلاعه على الإرجاعات أن يتساءل عن مصدرها ولو فعل لربطها بالمؤن التي كونت قبل الارجاعات و أن السيد الخبير استنتج خطأ أن شركة أ.ل. محقة في مبالغ لا مسؤولية لبنك ت.و. فيها وذلك لأن العمليات المتعلقة بها انجزت من طرف مؤسسة بنكية أخرى أو لكون شركة أ.ل. تقاعست في إنجاز الإجراءات الواجبة والتي نصحها بنك ت.و. بسلكها تماشيا مع ما اتفق عليه الاجتهاد القضائي والمعزز بدوريات صادرة عن بنك المغرب التي تعالج ضياع الكمبيالات و الشيكات عند إجراءات التحصيل من طرف الأبناك إما مباشرة على زبنائها أو عن طريق غرفة المقاصة التي كان معمول بها آنذاك وبالتالي فإن مجموع المبالغ المستحقة لفائدة شركة أ.ل. يمكن تفصيلها كالآتي: المبالغ المحتسبة خطأ والفوائد الزائدة والمؤن الغير مرجعة 3.565.590,07 درهم - التعويضات المستحقة لشركة أ.ل. من جراء قوات الربح 2.567.225,07 درهم المجموع6.132.815,44 درهم وأن جميع استنتاجات السيد الخبير قد تم تفنيدها بالحجة والإثبات وسقطت كلها لكونها واهية وليست مبنية على أي أساس تقني سليم وقويم فإن احتساب التعويضات ليس له ما يبرره بل على عكس ذلك، فالمتضرر هو ت.و. وهو من له الحق في المطالبة بالتعويض وليس شركة أ.ل. و أن الوضعية القانونية لشركة أ.ل. كشركة مجهولة الاسم تحتم عليها أن تقدم الوثائق التالية: دليل المساطر المحاسبية المتبعة لمسك محاسبتها كما يفرضه عليها القانون لكونها شركة تحقق رقم معاملات سنوي يفوق 7.500.000,00 درهم الدفاتر والسجلات المحاسبية والتصريحات السنوية للتأكد من أن ما تطالب به الشركة من استرجاع للفوائد المحتسبة، حسب زعمها خارج المتعاقد عليه أو الملتزم به تنظيميا من طرف البنك، مدون في حساباتها وإلا فلا شرعية قانونية و لا تقنية ولا مالية ولا ضريبية لمطالبها، وضعيات المقارنة الحسابية les états de rapprochement bancaire خاص بالنسبة للحسابات البنكية، هاته الوضعيات التي تبين الفوارق بين العمليات المنجزة في الحساب البنكي وتلك التي أمرت شركة أ.ل. صاحبة الحساب البنكي بإنجازهاء علما أن هذه الوضعيات تعد الزامية وفق مقتضيات مدونة المحاسبة ، و قانون الشركات المجهولة وتوصيات المجلس الوطني للمحاسبة ، التصريحات السنوية المفصلة Etats financiers detailles) ، الدفاتر الكبيرة ( Grands livres)، الموازين المحاسبية المفصلة Balances comptables detailles)، محاضر الجموع العامة السنوية (des assemblées générales annuelles ) وتقارير مراقب الحسابات التي من المفروض فيها أن تبرز الإخلالات التي تدعي شركة أ.ل. أنها شابت تعاملها مع البنك، وإلا فإن هذه الإخلالات لا تعد أن تكون مفبركة والدفع بها يعد لا أخلاقيا لأنه يخفي رغبة مبيتة للاغتناء على حساب الغير و في أقصى الحالات يفترض في شركة أ.ل. أن تكون، إن ادعت أنها اكتشفت هذه الإخلالات فيما بعد، قد وضعت تصاريح ضريبية تصحيحية لدى إدارة الضرائب وأدت عنها الضرائب المستحقة ويفرض عليها الادلاء بها للخبرة للاطلاع عليها وإلا فإن مطالبتها تتم خارج سواء ما هو تقني أو قانوني وتدخل في نطاق مسؤوليات أخرى لا داع للتطرق اليها. حيث أن السيد الخبير لم يقم بهذا الإجراء، تبعا لذلك فإن استنتاجاته لا يمكن قبولها من طرف بنك ت.و. و في غياب هاته الوثائق يستعصي إنجاز أي خبرة تقنية وفقا للمعايير التقنية الضابطة لمراجعة الحسابات لأن الخبرة القضائية لا يمكنها إلا أن تكون تواجهية مع اعتماد مبدأ مقارعة المعطيات المحاسبية فيما بين الطرفين إنصافا لهما تقنيا من طرف الخبير المعين وخضوعا للقانون الذي يفرض على التجار مسك محاسبة مضبوطة وشفافة ومعبرة على الواقع الاقتصادي لتجارتهم هذه المعايير لم يحترمها السيد الخبير لتكون خبرته تقنية تعتمد الوثائق الممسوكة وتلك المفروض قانونيا مسكها مما يفقد تقريره الموضوعية والاحترافية والحياد الواجبين في الخبرات القضائية من جهة أخرى، وقبل الختام، لابد من تسجيل مخالفة جسيمة ارتكبها السيد الخبير الذي أخفى الأداء المقابل لتنفيذ أمر قضائي في نفس الملف مبلغه 1.681.127,09 درهم تم بتاريخ 06/07/2015 وأدلى بإثباته للسيد الخبير الذي تغاضى عن ذكره وإدخاله في الوضعية الحسابية بين الطرفين بعد رسملته بنسبة 10 % كما فعل بالنسبة لما اعتبره إخلالات بنكية وأن هذا التصرف يؤكد غياب الحياد لدى السيد الخبير ويفقد تقريره الجدية المطلوبة في الخبرات القضائية مما يوجب استبعاده جملة وتفصيلا. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/02/2023 حضرت الأستاذ العلوي عن الأستاذ العماري و الأستاذ زهير عن الأستاذ الصاطة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/02/2023. محكمة الاستئناف حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة: ( ان الطاعنة تمسكت بموجب مقالها الاستئنافي ان حكم محكمة الدرجة الأولى اغفل البث في طلب التعويض موضوع المقال الافتتاحي و اكتفى بالبث فقط قي طلب استرداد المبالغ المستخلصة بغير حق و اعتبره تعويضا كما انها تمسكت بعدة مؤاخدات في مواجهة الخبرة الثلاثية من قبيل عدم اسقاط الخبراء مدة من الكراء بدون وجه حق و عدم دراسة الحساب الجاري ابتداء من التاريخ المحدد في المقال الافتتاحي و احتساب الفوائد غير شرعية نتج عنها ضياع العارضة لمبلغ 1.249.037,62 درهم .. و القرار المطعون فيه و ان كان قد أشار افي صلبه الى تمسك الطالبة فانه لم يناقشه و يرده بمقبول رغم ما قد يكون له من اثر فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه و يتعين نقضه.) وحيث انه و لئن كانت محكمة الاحالة ملزمة بالتقيد بقرار محكمة النقض بخصوص النقطة القانونية التي بت فيها, فإن من اثار النقض والاحالة ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض . في المقالين الإستئنافيين المقدمين من ت.و. شركة شركة أ.ل. : حيث يتمسك الطاعنان بأوجهه استئنافهما المشار اليها أعلاه وحيث ارتأت المحكمة حسما للنزاع الدائر بين الطرفين وتقييدا بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ولتحديد المديونية المترتبة بذمة شركة أ.ل. إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير السيد احمد (ض.) خلص فيها الى تحديد مبلغ المديونية في 7.224.822,84 درهم تم إجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير السيد موراد (ن.) خلص فيه الى تحديد مبلغ المديونية في مبلغ 71.942,40 درهم . و حيث انه مادام ان للمحكمة الصلاحية في الأخذ بما ورد بتقرير الخبرة كله او جزء منه و لها ان تستبعد تقرير الخبرة الذي لم يمكنها من الإحاطة بالجانب الفني الدقيق الذي تسعى للوصول اليه من خلال القيام باجراءات تحقيق الدعوى كما ان لها أن تأخد ما تراه مناسبا و مطابقا للواقع و القانون من الخبرات المنجزة مادام ان الخبرة هي عنصر من عناصر الإثبات و تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة (قرار محكمة النقض عدد 363 و تاریخ 02/07/1975 في الملف المدني عدد 32098 المنشور بمجلة رابطة القضاة عدد 8 و 9 ص 97 وما يليها ، و القرار عدد 478 و تاریخ 15/07/1997 في الملف 6185/92 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 52 ص. 108 وما يليها). فإنه بإطلاعها على تقريري الخبيرين المذكورين تبين لها بأنهما لم يحيطا بشكل فني بكافة المعطيات التي تمكن المحكمة من الفصل في الدعوى ، مما إرتأت معه المحكمة الحكم باجراء خبرة ثالتة أسندت مهمة القيام بها للخبير عبد الكبير سعيد (ز.) خلص فيها الى تحديد المديونية في مبلغ 6.132.815,44 درهم. وبالرجوع الى تقريره يلفى انها جاءت موضوعية و احترمت مقتضيات الحكم التمهيدي مادام انه قد حدد المديونية بعد التطرق الى العقود الرابطة بين الطرفين و كذا العمليات المكونة للمديونية مما قررت المحكمة الارتكاز عليها و الاستئناس بها لتحديد التعويض المستحق للطاعنة شركة أ.ل.. و حيث انه خصوص ما نعته الطاعنة ت.و. على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الكبير (ز.) من كونه خرق مقتضيات الحكم التمهيدي عندما حدد تاريخ بدا الاطلاع و دراسة وضعية الحساب الجاري على تاريخ التوقيع على القرض متوسط الأمد المحدد في 07/09/2001 و اعتمد على سنوات سابقة لتحديد المديونية واعتبرت انه حدد التعويضات المستحقة لها من جراء فوات الربح في مبالغ خيالية. فانه بالرجوع الى الخبرة المذكورة ، يلفى بان الخبير قد تقيد بمقتضيات القرار التمهيدي الذي امره بتحديد المديونية الاجمالية دون ان تحديد المدة المعتمدة عليها و ذلك بالاعتماد على جميع أوراق الملف و الدفاتر التجارية الممسوكة لدى البنك المتعلقة بالحساب الجاري عدد [رقم الحساب] و كذا القرض التوطيدي متوسط الأمد المؤرخ في 17/9/2001 و تحديد قيمة المبالغ المحتسبة خطأ و المتعلقة بأسعار الفوائد الزائدة المطبقة بالحساب الجاري و كذا القرض التوطيدي بعد مقارنتها بسعر الفائدة الواجب التطبيق مع تحديد الأخطاء المحاسبية المرتكبة من طرف البنك بدقة وذا كان تحديد الخبير لهاته العمليات و الأخطاء يستوجب الاطلاع على جميع العمليات البنكية دون حصرها بتاريخ معين كما جاء في نعي البنك المستأنف فإن ابرامه لعقد توطيدي مؤرخ في 17/09/2001 ليس من شانه غل يد الخبير عن الاطلاع على العمليات السابقة لهذا التاريخ مادام ان الحكم التمهيدي جاء شاملا لجميع العمليات المتعلقة بالشركة الطاعنة دون استئناء او قيد.هذا من جهة و حيث انه من جهة ثانية، فان الخبير قد قام بدراسة جميع العمليات البنكية المتعلقة بالحساب الموما اليه أعلاه ابتداء من تاريخ 30/06/1996 باعتباره يشكل تاريخ بدء منازعة الطاعنة شركة أ.ل. و قام بإعادة انشاء سلاليم الفوائد اعتمادا على نسبة الفوائد المطبقة من طرف البنك طبقا لمقتضيات بنك المغرب و الضوابط المعمول بها في مراجعة احتساب الاعداد المدينية و الفوائد المترتبة عنها و خلص الى كون الرصيد الدائن لشركة أ.ل. بعد الغاء الفوائد الزائدة المحصور بتاريخ01/02/2010 هو 850.221,05 درهم. كما انه بعد اطلاعه على القرض التوطيدي المؤرخ في 17/09/2001 و البالغ قيمته 5.000.000 درهم و الذي ينص على نسبة فائدة متغيرة خلص الى كون فارق الفائدة لشركة أ.ل. بقيمة 518.362,64 درهم و بعد تحيين هذا الفارق بسعر الفائدة يعادل 10% توصل الى مبلغ فائدة بقيمة 287.303,94 درهم ليصبح مجموع الفرق أصلا و فائدة هو 805.666, 85 درهم كما انه بعد اطلاعه على العمليات الخاطئة التي قامت بها ت.و. في حساب شركة أ.ل. و التي كانت موضوع عدة شكايات من طرف الشركة انطلاقا من 18/09/1997 الى غاية 04/09/2003 تبين له ان ان البنك لم يقم بتصحيحها و تعديلها حيث بلغت قيمة هذه الأخطاء في الحساب ما مجموعه 191.090,07 درهم الذي يمثل الفرق المطالب بتعديله و تسجيله بدائنية حساب شركة أ.ل. باحترام تاريخ القيمة لكل عملية على حدة مع احتساب الفوائد الناتجة عن هذه العمليات الخاطئة كما ان الخبير حدد وضعية المؤن العالقة و الغير المعدلة من طرف البنك Opérations de provisionnement non régularisées و التي تبين له من خلالها ان البنك الطاعن قامت بتكوين مؤونات بمبلغ اجمالي بلغ 1.124.782,00 درهم غير معدلة لفائدة شركة أ.ل. و بقيت معلقة حيث انها لم تسجل بدائنية حساب الشركة مما يتعين احتسابها لفائدة شركة أ.ل. إضافة الى الفوائد المترتبة عنها منذ سنة 2005 الى غاية 29/01/2010 ليحدد مجموعها في مبلغ 1.718.612,68 درهم ليخلص الخبير الى ان المبالغ المحتسبة خطا و الفوائد الزائدة و المؤن الغير مرجعة في مبلغ 3.565.590,07 درهم و هي نتيجة وصل اليها الخبير بعد الاطلاع على القروض الرابطة بين الطرفين و بعد إعادة احتساب نسبة الفائدة طبقا للمتفق عليه عقدا و كذلك طبقا للضوابط البنكية المعمول بها في هذا المجال كما ان الخبير قد أوضح بكون البنك الطاعن لم يحترم الضوابط البنكية المنصوص عليها في دوريات والي بنك المغرب و خاصة بنسبة الفائدة سواء فيما يخص الحساب الجاري او فيما يخص القرض التوطيدي إضافة الى ارتكابه مجموعة من الأخطاء في بعض العمليات المتعلقة بالحساب الجاري و التي كانت محل منازعة من طرف الشركة و لم يقم بتعديلها مما تكون معه النتيجة التي خلص اليها الخبير فيما يخص المبالغ المحتسبة خطاء 3.565.590,07 درهم و المستحقة للشركة الطاعنة على أساس و يتعين الاستاجبة اليها بهذا الخصوص، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل البنك عديمة الأساس ويتعين ردها ورد استئنافه مع إبقاء الصائر على رافعه . وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنه شركة أ.ل. على الحكم الابتدائي من استحقاقها لتعويض عن الضرر الناتج عن الخطاء البنكي فانه فإنه استنادا لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع فإن «الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام . وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها ان تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه » . وبما ان تقدير التعويض حسب الفصل المذكور يكون خاضعا لسلطة المحكمة التي تقدره حسب خطأ المدين فإنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الكبير (ز.)، و اعتمادا على ما ثم بسطه أعلاه بخصوص الخطاء البنكي المتمثل في عدم احترام الضوابط البنكية بخصوص نسبة الفائدة الأخطاء المرتكبة بخصوص الحساب الجاري و تأسيسا على ما سبق توضيحه يكون البنك قد خالف القواعد و الضوابط البنكية في احتساب الفائدة نتج عنه احتسابه نسب فائدة مخالفة للقواعد البنكية و استخلاصه لمبلغ زائد عن الدين المستحق له يصل إلى 3.565.590,37 درهم و هو المبلغ الذي حرمت منه المستأنفة شركة أ.ل. عن المدة من 2010 الى غاية 2021 و الذي على اساسه يستحق التعويض عن الخسارة و الكسب الذي فاتها نتيجة خطأ البنك في حرمانها من المبلغ السالف الذكر استنادا للفصل 264 من ق.ل.ع والضرر المباشر اللاحق بها مع الأخذ بعين الإعتبار ما تم الحكم به لفائدتها من المبالغ المسترجعة و التي تم أدائها من طرف البنك لفائدة شركة أ.ل. بموجب المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (س.) بتاريخ 29/06/2015 و البالغ قيمتها 1.681.127,09 درهم و المبالغ التي حرمت منها المحددة بموجب الخبرة في3.565.590,37 درهم و تحدده المحكمة بما لها من سلطة في ذلك في مبلغ 200.000 درهم كتعويض مناسب لجبر الضرر اللاحق بها. اما بالنسبة لطلب الطاعنة شركة أ.ل. الرامي الى الحكم لها بالفوائد القانونية فيبقى غير جدير بالاعتبار مادام ان فوائد القانونية تشكل في حد كنهها تعويضا عن الضرر، فضلا انه لا يمكن الحكم بالتعويض مرتين إلا اذا ثبت ان التعويض المحكوم به لا يغطي مجمل الضرر اللاحق بالطاعنة و هو الشيء المنتفى في نازلة الحال. وحيث انه استنادا لما سبق يتعين اعتبار استئناف شركة أ.ل. جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك رفع المبلغ المحكوم به لفائدة الطاعنة شركة أ.ل. الى مبلغ 3.765.590,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .وبرد استئناف ت.و. مع إبقاء الصائر على رافعه . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا و بعد النقض و الاحالة في الشكل : سبق البث فيه بقبول الاستئناف وفي الموضوع : باعتبار استئناف شركة أ.ل. جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 3.765.590,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة و برد استئناف ت.و. و إبقاء الصائر على رافعه.