Réf
64076
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2604
Date de décision
30/05/2022
N° de dossier
2022/8222/1288
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Réduction de la créance, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Preuve du paiement, Paiements postérieurs à l'arrêté de compte, Paiement partiel, Force probante, Contrat de prêt
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée par les retours infructueux des convocations. Sur le fond, elle retient que les versements dont la preuve est rapportée par les appelants doivent être imputés sur la créance, dès lors qu'ils sont intervenus à une date postérieure à celle de l'arrêté de compte fondant la poursuite. L'argument du créancier tendant à imputer ces paiements sur des échéances antérieures à l'arrêté de compte est jugé inopérant au regard de la chronologie des faits. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence des sommes versées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. ك.) بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7029 الصادر بتاريخ 10/07/2019 ملف عدد 1891/8209/2019 والقاضي في الشكل:بقبول الدعوى وفي الموضوع :على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية مبلغ 74.397,01 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني الكفيل وبرفض باقي الطلبات .
- في الشكل:
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف, كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ01/02/2019والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها أبرمت مع شركة (ا. ك.) عقد قرض استفاد من خلاله بقرض بمبلغ 63560.00 درهم وان هذه الأخيرة أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقف عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمته مبلغ 74397.01 درهم الناتج عن حساب سلبي وان السيد محمد (ع.) قدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة وان جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليها وكفيلها السيد محمد (ع.) بأدائهما لفائدة العارضة المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 74397.01 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء وبأدائهما تعويضا لا يقل عن مبلغ 7439.70 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق السيد محمد (ع.) وأرفقت المقال بأصل عقد القرض، أصل عقد الكفالة، كشف الحساب، رسالتي الإنذار ومرجوعي البريد بالإضافة إلى نموذج "ج".
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث ان الحكم المستأنف قد أضر بحقوق العارضين لذلك يبادرون إلى الطعن فيه بالاستئناف بناء على الأسباب التالية :ان العارضين لم يتوصلا بأي استدعاء للحضور أمام المحكمة التجارية قصد ابداء أوجه دفاعهما بخصوص موضوع الطلب. وأن الطرف المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية خلاف للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن المستأنفة الأولى أدت 4000.00 درهم للمستأنف ضدها مباشرة كما هو ثابت من الوصل المؤرخ في 2018/07/19، وادى المستأنف الثاني ( الكفيل ) ما مجموعه 27000.00 درهم بواسطة تحويلات بنكية وبشكل منتظم بحيث كان يحول مبلغ 1500.00 درهم شهريا إلى المستأنف ضدها ابتداءا من 2018/08/01 إلى 31/01/2020 أي لمدة 18 شهرا كما هو ثابت من وصولات الحوالات المرفقة صحبته . وانه لذلك يكون مجموع ما توصلت به المستأنف ضدها هو مبلغ 31000.00 درهم .
وحيث انه لذلك يتعين الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء74897.00 درهم مع الفوائد القانونية ، وبعد التصدي تخفيض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 43897.01 درهم نظرا لكون المستأنف ضدها سبق لها أن توصلت من العارضين بمبلغ 31000.00 درهم مع الفوائد القانونية التي تتوجب عنها وتحميل المستأنف عليها المصاريف
وادليا بنسخة من الحكم المطعون فيه ووصولات الأداء وعددها 19 وصلا.
وبجلسة 18/04/2022 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها أن الطرف المستأنف يدفع بأنه لم يتوصل بأي استدعاء للحضور أمام المحكمة التجارية . وأن العارضة قد سلكت جميع طرق التبليغ كما تنص على ذلك فصول المسطرة المدنية بما فيه التبليغ بواسطة القيم وقد رجع استدعاؤهما أي الشركة والكفيل بملاحظة لا تتواجد بالعنوان بالنسبة للمدعى عليها الأولى وتعذر العثور على المعني بالأمر رغم البحث والتحري بالنسبة للمدعى عليه الثاني مما يكون معه أن التبليغ للجلسة قد وقع صحيحا وأن دفع المستأنفة لا يستقيم ويتعين رده.
وحيث أن الطرف المستأنف دفع بأن العارضة تتقاضی بسوء نية محاولة تغلیط المحكمة وذلك للاعتبارات المتعددة نسوق منها أن المديونية القائمة ليست وليدة ذلك التاريخ الذي تم فيه حصر کشف الحساب ولو فرضنا جدلا أن تلك الأقساط التي يزعم الطرف المستأنف أنه أداها فإنها لا تعدو أن تكون سواء أقساط سابقة للأقساط المطالب بها والمحصورة بكشف الحساب .
وأنه وطبقا للمادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها فإن كشوفات الحساب الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر وسيلة قانونية وحجة لإثبات الديون في مواجهة زبناء هذه المؤسسات سواء كانوا تجار أو غير ذلك وهذا ما کرسته محكمة النقض في قرارها عدد 419 الصادر بتاريخ 2014/9/11 في الملف التجاري عدد 14/3/1/2014 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 78 الصفحة 167 وما يليه.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و جعل الصائر على الطرف المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/05/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/05/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان اسباب استئنافهما المشار اليها اعلاه
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بعدم تبليغهما بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح انه تم استدعاء شركة (ا. ك.) خلال المرحلة الابتدائية ورجع استدعاؤها بملاحظة انها "لا تتواجد بالعنوان" , كما تم استدعاء محمد (ع.) والذي رجع استدعاؤه بملاحظة "عدم التمكن من العثور على المعني بالامر" وان المحكمة المطعون في حكمها وعلى ضوء الملاحظتين المشار اليهما , قررت تنصيب قيم في حقهما والذي افاد بعدم العثور على المعنيين بالامر, وبالتالي فإن اجراءات الاستدعاء تكون قد تمت وفق ما تقتضيه الفصول 37/38/39 من ق م م , ويكون السبب المثار مردود.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بالاداء الجزئي للدين المطلوب , فإنه بالاطلاع على الوصل المدلى به , يتضح ان الشركة الطاعنة قد قامت باداء مبلغ 4000 درهم للمطعون ضدها بتاريخ 19/07/2018 كما انه وبمقتضى باقي الوصولات المدلى بها والصادرة عن البنك الشعبي, فقد تبين للمحكمة ان الطاعن محمد (ع.) قد قام بتحويل مبلغ 1500 درهم شهريا لفائدة المطعون ضدها شركة (ص.) , وذلك عن المدة من 01/08/2018 الى غاية 02/01/2020 اي ما مجموعه مبلغ 27000 درهم اضافة الى مبلغ 4000 درهم , وبالتالي فمجموع ما تم اداؤه محدد في 31000,00 درهم , وانه بخصوص منازعة المستأنف عليها في المبالغ المذكورة باعتبارها اقساط سابقة لتاريخ حصر الحساب, فإنه يكون غير مؤسس قانونا, على اعتبار ان الكشف المؤسس عليه طلب الاداء تم حصره بتاريخ 05/03/2016 , وبذلك فإن المبالغ المذكورة تم تحويلها بتاريخ لاحق لتاريخ حصر الحساب, الامر الذي يتعين معه اعتبار استئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 43.397,01 درهم .
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 43.397,01 درهم وجعل الصائر بالنسبة.