La responsabilité de l’établissement de crédit est engagée pour les prélèvements bancaires effectués au titre d’échéances de prêt déjà réglées (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60422

Identification

Réf

60422

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1076

Date de décision

13/02/2023

N° de dossier

2023/8222/198

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de prélèvements bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de débits opérés au titre d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu, considérant les prélèvements dépourvus de cause. L'appelant, bénéficiaire des débits, soutenait que ceux-ci correspondaient à des échéances antérieures impayées en raison d'une insuffisance de provision sur le compte du débiteur au moment de leur exigibilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés bancaires produits aux débats établissent au contraire que les échéances de la période litigieuse avaient déjà été réglées de manière régulière et à bonne date. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible justifiant les prélèvements ultérieurs, ceux-ci sont jugés sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت شركة ******. س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2022 تحت عدد 8834 ملف عدد 5028/8220/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والإضافي و في الموضوع: بإرجاع شركة V. س. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية ما مجموعه 42.931,06 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ كل طلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 05/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 21/12/2022 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض من خلاله أنها بتاريخ 2022/2/21 فوجئت ب32 اقتطاع من حسابها البنكي المفتوح لدى البنك ش. ، لفائدة المدعى عليها الأولى اذ بلغ مجموع المبالغ المقتطعة 21716,08 درهم في حين ان هذه الإقتطاعات غير مبررة ولا تسند على أي أساس قانوني و ليس لها أي سند قانوني، و انه سبق لها أن بعثت بإنذار غير قضائي للمدعى عليها الأولى توصلت به بتاريخ 2022/4/8 تدعوها فيه بإرجاع مبلغ 21716,08 درهم المقتطع من حساب الشركة بدون موجب حق بقي دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها الأولى بإرجاعها لها مبلغ 21716,08 درهم الذي يمثل الإقتطاعات الغير قانونية مع الفوائد القانونية و كذا أدائها لها مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن الضرر الذي تكبدته و الحكم على المدعى عليه الثاني في إطار مسؤولية، وبصفته الجهة التي سهلت عملية الإقتطاع بدون مبرر قانوني ودون أي سند. في مبلغ لا يقل عن 20.000 درهم كتعويض عن الضرر الذي سببته لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية والصائر، و عزز المقال بسجل التجاري، قانون أساسي لشركة، إنذار مع محضر تبليغ و كشوفات بنكية تفيد الاقتطاعات. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمقال إضافي بجلسة 16/06/2022 التمست من خلالها الحكم على المدعى عليها الأولى بإرجاعها كذلك المبلغ الإضافي المحدد في21214,98 درهم المقتطع بتاريخ 18-4-2022 و20-5-2022 مع الفوائد القانونية و الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى والمقال الإضافي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية والصائر. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة جوابية بجلسة 16/06/2022 جاء فيها انه و إن كان قد سمح بتنفيذ الاقتطاعات التي تنازع فيها المدعية، فذلك عملا بالاتفاقية المبرمة بين المؤسسات الائتمانية، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات الأداء عن طريق الإذن بالاقتطاع، و ان قيام المدعى عليها الأولى باستخلاص الاقتطاعات موضوع النزاع عن طريق البنك الذي تتعامل معه دليل على أن المدعية وقعت لها أمرا بالاقتطاع وأعطتها مراجع حسابها البنكي المفتوح لديه لتمكينها من إجراء الاقتطاعات، و انه في حالة ما إذا ثبت أن المدعية لا تدين للمدعى عليها الأولى بالمبالغ المقتطعة، فإن هذه الأخيرة ستكون هي المسؤولة الوحيدة عن التعسف في استعمال الإذن بالاقتطاع، وهي المسؤولة عن الضرر اللاحق بالمدعية، لذلك يلتمس التصريح برفض الطلب في ما هو موجه ضده و بإخراجه من الدعوى. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية بجلسة 16/06/2022 جاء فيها ان المدعية تربطها بها معاملات تتجلى في كون هذه الأخيرة مولت للمدعية شراء ناقلة ، وان الاقتطاعات التي قامت بها مبررة فهي اقتطاعات تتعلق بشهور غشت وشتنبر وأكتوبر من سنة 2021، فقيمة القسط الذي لم تقتطعه العارضة عن الشهور الثلاثة هو مبلغ 02, 2707 درهم ، اذ قامت باقتطاع الأقساط المتعلقة بالشهور المذكورة أعلاه في شهر فبراير من سنة 2022، وانه باجراء عملية حسابية بسيطة سيتضح للمحكمة ان مجموع ما قامت باقتطاعه في شهر فبراير سنة2022، يعادل أقساط الشهور الثلاثة التي لم يتم اقتطاعها من الحساب البنكي للمدعية حينما كان حسابها البنكي مدين، وانه بعدما أصبح حساب المدعية دائنا لجأت إلى عملية اقتطاع الأقساط الغير المؤداة، وبالتالي تكون قد قامت بفعل مبرر، كما انها غير مسؤولة عن الحساب البنكي للمدعية، فالمسؤول عن الحساب البنكي الذي اقتطع منه المبلغ هو المودع بين يده ، لذلك تلتمس عدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و احتياطيا من حيث الموضوع التصريح بإخراجها من الدعوى. وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 30/06/2022 جاء فيها ان كل من المدعى عليهما لم يدل بسند الدين بالنسبة للمدعى عليها الاولى، والإذن بالإقتطاع بالنسبة للبنك ش.، و أنه بالرجوع الى ادعاءات المدعى عليها الأولى والقيام بعملية حسابية وذلك بضرب مبلغ 2707,02 درهم الذي تدعي أنه قسط الناقلة ،في ثلاثة شهور سنجد أن مبلغ المستحق هو 8121,06 درهم في حين أن الإقتطاعات التي قامت بها بدون موجب حق محددة في مبلغ 21716,08 درهم، إضافة إلى الإقتطاعات اللاحقة بموجب المقال الإضافي والمحدد في مبلغ 21214,98درهم وبالتالي فمجموع المبالغ المقتطعة بدون موجب حق محددة في مبلغ 42931,06 درهم، مما يتضح أن إدعاءات هذه الاخيرة لا تسند على أي أساس قانوني سليم اذ انها تسدد قسط الناقلة الذي مولته المدعى عليها في مبلغ 6055,12 وأن أقساط شهر غشت وشتنبر وأكتوبر لسنة 2021 مؤداة بالكامل ،فقسط سدد بتاريخ 2021/08/27 وقسط سدد بتاريخ 2021/09/28 وقسط سدد بتاريخ 2021/10/27، كما أن أقساط الناقلة تؤدى باستمرار وبشكل منتظم، مما يتبين منه أن المدعى عليها الأولى قامت باقتطاع مبلغ 42931,06 درهم بدون وجه حق أو مبرر قانوني، هذا بالإضافة الى ان المدعى عليه الثاني لم يدل بالإذن المزعوم الذي يخول له إقتطاع مبلغ 936,62درهم و مبلغ 684,26 درهم كما هو ثابت من خلال الكشوفات البنكية المدلى بها، و بذلك فان مسؤولية المدعى عليه الثاني في الإذن بالإقتطاعات المطالبة إرجاعها، ثابت في حقها، في غياب أي سند قانوني يخولها القيام بذلك ، لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الإفتتاحي والإضافي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية و الصائر، و ارفقت المذكرة بكشوفات بنكية. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة تعقيبية بجلسة 14/07/2022 جاء فيها انه لا يمكن محاسبتها عن التصرف في حساب بنكي، بالإضافة إلى انها قد اثبتت على ان المبلغ المقتطع من الحساب البنكي قد تم في إطار الضوابط القانونية لكون اقتطاعاتها مبررة فهي تتعلق بشهور غشت ، شتنبر واكتوبر من سنة 2021ذلك ان قيمة القسط الذي لم تقتطعه العارضة عن الشهور الثلاثة هو مبلغ 2707,02 درهم عن كلشهر، وانه بإجراء عملية حسابية بسيطة، مما يتبين منه ان مجموع المبالغ المقتطعة من حساب المدعية هو مبلغ 08, 21.716 درهم وان هذه الاقتطاعات مبررة وتستند على أي أساس قانوني الذي هو العقد الذي يربط المدعية بها، وان هذه الاقتطاعات تمت على دفعات قدرها 678,75 درهم لكون هذا المبلغ هو المبلغ الدائن به الحساب البنكي للمدعية ثم ان المدعية تتقاضى بسوء نية لكونها تعلم على انها لم تؤدي أقساط الشهور المذكورة أعلاه لكون حسابها كان فارغا من أي مبلغ مالي، كما أنه لا يمكن لها ان تنكر على انها مولت لها شراء ناقلة و المبلغ الذي قامت العارضة باقتطاعه من حساب المدعية يتعلق بأقساط عقد القرض التي لم تقتطع في وقتها، لذلك تلتمس القول برد جميع دفوع المدعية لانعدام الأساس القانوني والحكم برفض طلبها. وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة تعقيبية بجلسة 14/07/2022 جاء فيها انها تنازع في بعض المبالغ المقتطعة من طرفها والتي حددت مجموعها في مبلغ 42.931,06 درهم، مؤكدا سابق دفوعاته وملتمساته. وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 01/09/2022 جاء فيها ان المدعى عليها لم تثبت سندها القانوني في الأقساط المقتطعة من حسابها كما انها هي من تتقاضى بسوء نية مخالفة منها لمقتضيات المادة 5 من ق م م، وأن المدعى عليهما غير قادرين على اثبات السند القانوني لهذه الإقتطاعات إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليها الاولى هي تابعة في الأصل للبنك ش. وهما وجهان لعملة واحدة، لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الإفتتاحي والإضافي لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر والفوائد القانونية. وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/09/2022 جاء فيها انه يتأكد من آخر المستنتجات المدلى بها من طرف كل من المدعية وشركة ******. س. أن النزاع فعلا يتمحور حول تحديد مديونية الأولى تجاه الثانية، باعتبار أنهما أقرتا الأولى بحصولها على قرض وإعطاء إذن باقتطاع إقساطه من الحساب البنكي،وشركة ******. س. بأنها فعلا استعملت ذلك الإذن بالاقتطاع، ملتمسا الحكم وفق كتاباته السابقة وإخراجه من الدعوى. و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من على العارضة بان تؤدي للمستأنف عليها مبلغ 42.931,06 درهم رغم ان العارضة ليست هي المسؤولة عن الحساب البنكي ، فالعارضة دفعت خلال المرحلة الابتدائية على ان الاقتطاعات التي قامت بها مبررة فهي تتعلق بشهور غشت ، شتنبر و أكتوبر لسنة 2021، وذلك ان العارضة قد سبق لها ان مولت لفائدة المستأنف عليها شراء ناقلة ، وان عقد القرض تم التنصيص فيه على ان أداء هذه الأقساط سيتم من الحساب البنكي للمستأنف عليها ، وان العارضة لم تستخلص أقساط هذا القرض عن الشهور المذكورة أعلاه لكون حساب المستأنف عليها كان سلبيا في الشهور المذكورة أعلاه وهي شهر غشت ، شتنبر و أكتوبر لسنة 2021 ، بحيث ان العارضة لم تستخلص هذه الأقساط من الحساب البنكي للمستأنف عليها ، وانه عندما اصبح الحساب البنكي للمستأنف عليها به رصيد دائن فقد تم اقتطاع القسط الحال مع الأقساط الغير المؤداة عن الشهور المذكورة أعلاه ،وان العارضة تلتمس حفظ حقها في الادلاء بالوثائق التي تفيد مديونيتها للمستأنف عليها والذي يؤكد على ان العارضة في إطار عملية تمويل شراء الناقلة لفائدة المستأنف عليها سمحت هذه الأخيرة للعارضة في إطار الإذن الذي منحته للمودع بين يديها الحساب البنكي باستخلاص أقساط القرض ، و ذلك ان عملية استخلاص أقساط القرض تتم بطريقة الية من طرف الحساب البنكي ، ذلك ان العارضة عندما تقدمت بطلب استخلاص أقساط القرض عن شهر غشت شتنبر وأكتوبر لسنة 2021 لم يكن بالحساب البنكي للمستأنف عليها أي رصيد وبعد مرور هذه الشهور يتم تحويل الآلي الأوتوماتيكي من حساب المستأنف عليها إلى العارضة بمجرد ان يكون في الحساب رصيد ، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا اساسا الغاء الحكم الإبتدائي المتخذ فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الأمر بخبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب عليها. وارفقت المقال بطي التبليغ ونسخة الحكم. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/02/2023 جاء فيها أن المستأنفة ضمنت مقالها الاستئنافي دفوع غير مؤسسة، من قبيل أنها ليست هي المسؤولة عن الحساب البنكي، في محاولة منها لتبرير الاقتطاعات التي طالت حساب العارضة بدون وجه حق، كما أنها بررت تلك الاقتطاعات والتي بلغ مجموعها مبلغ 42931,06 درهم أنها تتعلق بأقساط الناقلة عن شهور غشت شتنبر وأكتوبر لسنة 2021 ، وحيث أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ، فالعارضة تسدد أقساط الناقلة بانتظام والمحددة في مبلغ 6055,12 درهم ، وقد سبق للعارضة أن أدلت في مذكرتها الجوابية المؤرخة بجلسة 01/09/2022 بكشف حساب لشهر غشت و شتنبر وأكتوبر 2021، تفيد تسديد العارضة لأقساط الناقلة خلال المدة التي تدعيها المستأنفة، وأن الأقساط المقتطعة من حساب العارضة محدد في مبلغ 936,62 درهم وفي مبلغ 684,26 درهم ولا علاقة لها بقسط الناقلة المحدد في مبلغ 6055,12 .درهم , كما أن المستأنفة لم تدلي للمحكمة ماذا يمثل هذان القسطان التي تقوم المستأنفة باقتطاعه من حساب العارضة ، كما أنها لم تدلي بالعقد الذي بموجبه يخول لها اقتطاع مبلغ 936,62 درهم ومبلغ 684,26 درهم ، فالمستأنفة تتقاضى بسوء نية مخالفة بذلك لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م ، ملتمسة شكلا عدم القبول وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر والفوائد القانونية . و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/02/2023 الفي بالملف مذكرة جوابية للاستاذ المتوكل عن المستأنف عليها, وتخلف الاستاذ سمير (ج.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/02/2023. التعليل حيث تتمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه. وحيث لئن كانت الطاعنة مولت للمستأنف عليها شراء ناقلة عن طريق عقد قرض تم التنصيص فيه على ان الاداء يتم عن طريق الاقتطاع البنكي , الا ان هذه الاقتطاعات يتعين ان تتم بحلول اجل اداء قسط القرض , والحال ان الثابت من كشوف الحساب ان الاقتطاعات المتعلقة بشهور عشت شتنبر و اكتوبر 2021 سبق ان استخلصتها من الحساب الجاري الممسوك لدى البنك ش. بانتظام وبحلول الاجل , وعليه فان السبب المتعلق بعدم استخلاص اقساط القرض عن الشهور المذكورة يبقى في غير محله. وحيث ان الاقساط المقتطعة تمت بتاريخ استحقاق اقسط القرض وليس بالملف ما يفيد ان الحساب سلبي عند اصدار الأمر بالتحويل مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, والحكم الذي راعا مجمل ما ذكر في محله, ويتعين تأييده , وتحميل المستأنف عليها الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا. في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.