La force probante des relevés de compte bancaire impose au débiteur de rapporter la preuve contraire de la créance, une simple demande d’expertise étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54839

Identification

Réf

54839

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2021

Date de décision

17/04/2024

N° de dossier

2024/8221/896

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de plusieurs prêts, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de difficultés économiques et de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels et invoquait une crise financière pour justifier son défaut, sollicitant à ce titre une expertise comptable pour déterminer le montant réel de sa dette.

La cour écarte ce moyen en rappelant que les relevés de compte, en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire. Elle retient qu'il incombe au débiteur qui conteste lesdits relevés de rapporter la preuve de ses allégations de paiement, une simple affirmation étant insuffisante pour renverser leur force probante.

La cour juge en outre que les difficultés économiques invoquées ne sauraient exonérer le débiteur de ses obligations contractuelles, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que la demande d'expertise est dépourvue de fondement dès lors que les pièces produites suffisent à établir la créance. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/01/2016 تحت عدد 238 ملف عدد 11555/8210/2015 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 194.438,29 درهم وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 02/01/2024؛والمقال الاستئنافي قدم بتاريخ 16/01/2024؛فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني واستوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه وفي إطار نشاطه البنكي والمالي تعامل مع شركة ك.م. شركة ذات مسؤولية محدودة بمسير وحيد في شخص ممثلها القانوني، ومنحها قرضا بنكيا على أساس أن تلتزم بتسديده في نطاق استحقاقات قارة، غير أنها أخذت تتماطل في الأداء إلى أن تخلذ بذمتها ما قدره 194.43829 درهم مفصل كالتالي:

عن رصيد مدين مبلغ عن رصيد مدين مبلغ 5.634,33 درهم

عن قرض مقاولتي عن طريق البنك مبلغ 173.299,79 درهم

عن قرض مقاولتي عن طريق الدولة مبلغ 15.504,17 درهم

بالإضافة إلى الفوائد البنكية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 2015/06/23 إلى يوم الأداء التام، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 194.438,29 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من 2015/06/23 إلى يوم الأداء التام و مبلغ الضريبة المضافة إضافة إلى الحكم عليها بأدائها للمدعي مبلغ التعويض عن الضرر الناتج عن التماطل و التصريح بشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها صائر الدعوى وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، مرفقا المقال بكشوف الحساب و عقد فتح القرض.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وان المستأنفة تتولى تقديم جميع الوسائل القانونية التي تعزز وتدعم موقفها القانوني وأنها ظلت تؤدي أقساط القروض لمدة سنتين . حيث ان المستأنف عليها لم تشر في صحيفة دعواها الى كون المستأنفة قد أدت قسط من الاقساط الحالة والمستحقة وان المستأنفة مرت بظروف اقتصادية و أزمة مالية خانقة مما تعذر عليها اتمام أداء باقي القرض وأن المستأنفة تلتمس اجراء محاسبة وأن المستأنفة استفادت من قرض ضمن برنامج انطلاقة المدعم من طرف الدولة من اجل النهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة وان المستأنفة لم تحض بأية مواكبة من طرف المؤسسة المقرضة وفقا لما ينص عليه القانون حتى تقف على نقط ل لديها وان المستأنفة ومند انطلاقها في الاشغال بدأت في تنفيذ التزاماتها وذلك خلال السنتين المواليتين لأخذ القرض اي سنة 2011 و 2012 وان المقاولة تعرضت بعد ذلك لانتكاسة مالية عجزت معها عن اداء المستأنف عليها لم تواكب المستأنفة بأي دعم قصد النهوض بها وان المستأنفة لم تتوصل باي انذار او مطالبة قبل اللجوء الى القضاء ، بخصوص هذه الديون وانه يتعين اجراء محاسبة عن الاقساط المؤداة من طرف المستأنفة ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد المختص قصد تحديد حجم المديونية الحقيقي بعد الدفوعات التي تم اداؤها من طرف المستأنفة والصائر على من يجب .

أرفق المقال ب : نسخة حكم مع طي التبليغ .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 06/03/2024 عرض فيها من حيث الدفع المتعلق بالظروف الإقتصادية والمالية للمدعى عليها زعمت المدعى عليه أنها مرت بظروف اقتصادية و أزمة مالية خانقة مما تعذر عليها إتمام أداء باقي القرض وأن هذه الأسباب المزعومة لا تنهض حجة ومبررا لتملصها من أداء المديونية المترتبة بذمتها ، مما يتعين معه ردها لعدم جديتها كما أنها تعتبر إقرار منها بعدم أداء الدين العالق بذمتها لما صرحت بأن هذه الأسباب المزعومة المجردة من أي إثبات هي السبب في تخلفها عن أداء مبلغ الدين وأن اقرارها يعتبر حجة عليها طبقا للفصل 405 و 406 من قانون الإلتزامات و العقود ، الفصل 405 على أن " الإقرار قضائي أو غير قضائي فالإقرار القضائي الإعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا و الإقرار الحاصل أمام قاض غير الإقرار القضائي" أو الصادر في دعوى أخرى يكون له نفس أثر و هو ما أكده العمل القضائي لمحكمة النقض من خلال القرار عدد 1136 الصادر بتاريخ 2014/10/02 في الملف عدد 2014/1/5/1642 و الذي جاء فيه '' حيث تبين صحة ما نعته الطالبة على القرار ، ذلك أن الفصل 405 من ق ل ع ينص على أن الإقرار القضائي هو الإعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا كما أن الفصل 406 من ق ل ع ينص على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه و بذلك يكون قد استبعد إقرار الأجير بدون سند و بالتالي خرق مقتضيات الفصلين 405 و 406 من قانون الإلتزامات و العقود الذي يجعل الإقرار حجة قاطعة على صاحبه و جاء غير مرتكز على أساس ، مما يتعين معه نقضه " ومن حيث مبلغ المديونية زعمت المستأنفة في معرض استئنافها أنها سددت للعارضة أقساط القرض لمدة سنتين و التمست إجراء محاسبة عن الأقساط المؤداة وأن منازعة المستانفة في مبلغ الدين منازعة مجردة و غير جديرة بالإعتبار دامت لم تقم الدليل على ما تدعيه من أداءات على اعتبار أن مدعي الإلتزام يقع عليه عبء إثباته طبقا للفصل 399 من قانون الإلتزامات و العقود ، مادام المنازع في المديونية الموجود في مركز المدعى عليه فإن موقعه هذا يفرض عليه الإدلاء للمحكمة بالحجج الكافية المثبتة لأدائه مبلغ الدين بانتظام و ليس مجرد المنازعة المجردة فيه وأن العارضة أدلت للمحكمة لإثبات المديونية بكشوف حساب و فتح قرض و بما أن كشوف الحساب تعتبر حجة على المديونية ما دام المدين لم يدلي بما يخالفها، و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة و الفصل 156 من القانون 12.103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 193-14- 1 بتاريخ 2014/12/24 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 2015/01/22 الفصل 156 من القانون 103.12 : يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الإئتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك" و بما أن المستأنفة لم تدلي بما يخالف ما ورد في كشوف الحساب ، كما أنها لم تدلي بما يفيد انقضاء المديونية أو عدم نفادها في مواجهتها فإن مبلغ الدين المطالب به يبقى ثابتا في حقها إعمالا لنص الفصل 400 من قانون الإلتزامات و العقود الفصل 400 من قانون الإلتزامات و العقود " إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه ان يثبت إدعاءه " وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار الصادر عنها تحت عدد 4800 بتاريخ2012/10/30 في الملف عدد 2011/1/7/2654 " إذا أثبت الدائن وجود الإلتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه " ليكون بذلك ما تمسكت و تذرعت به المستأنفة على غير أساس قانوني أو واقعي سليم ، ملتمسا عدم قبوله شكلا وموضوعا برد جميع مزاعم المستأنفة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 27/03/2024 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل؛وحضرت ذة بلقاضي عن ذة بادو؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 17/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم مصادفته للصواب فيما قضى به وعرضت اسباب استئنافها وفق ماهو مسطر اعلاه.

وحيث بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان محكمة اول درجة قضت لفائدة المستأنف عليها بمبلغ الدين الثابت بمقتضى الكشوفات الحسابية المدلى بها التي تضمنت مختلف العمليات المكونة للمديونية وتواريخها والتي تستمد حجيتها وقوتها الاثباتية أمام القضاء من مقتضيات المادة 492 مدونة التجارة والفصل 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري؛وان ادعاء المستانفة انها ادت مجموعة من أقساط الدين ظل مجرد ادعاء يعوزه الاثبات مما لاينال معه من القوة الاثباتية لكشوفات الحساب ذلك ان عبء اثبات ما يخالف ماضمن بها يقع على عاتقها؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 698 صادر بتاريخ 20/06/2007 في الملف التجاري عدد 473/07 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 69 ص 107 ومايليها "عبء اثبات خلاف ماهو مضمن بالكشوف الحسابية يقع على عاتق مثير المنازعة ولايكفي هذا الاخير تمسكه بعدم التوصل بها لاستبعادها وانما يجب بيان واثبات أن ماهو مضمن بها مخالف للواقع أو للقانون."

وحيث بخصوص المطالبة باجرء خبرة فان الثابت قانونا أن اللجوء الى اجراءات التحقيق يبقى من الصلاحيات المخولة للمحكمة؛وان الامر بها من عدمه لايتوقف على طلب الطراف؛وانه طالما ان وثائق الملف كافية لاثبات المديونية وان المستأنفة لم تدل بما يعزز ادعاءها فان طلب اجراء خبرة يبقى غير ذي أساس؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 477 صادر بتاريخ 31/03/2011 في الملف التجاري عدد 1692/3/1/2010 "الكشوف الحسابية وسيلة للاثبات وحجة على ماتضمنته من مديونية الى أن يثبت خلافها بحجة؛عدم الادلاء بحجة مقبولة للمنازعة فيها والاكتفاء بدفوع عامة يجعل طلب اجراء خبرة حسابية من طرف المنازع غير مقبول."

وحيث ان السبب المتمسك به من طرف الطاعنة بخصوص مرورها بأزمة اقتصادية ومالية ظل مجرد ادعاء لايمكن ان يعفيها من الاداء ويبرر اخلالها بالالتزام الملقى على عاتقها تجاه الدائنة طالما ان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولايجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها قانونا طبقا للفصل 230 ق ل ع.

وحيث بذلك يكون سبب الطعن مفتقرا للاساس القانوني ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون وفق تعليل صحيح من الناحيتين الواقعية والقانونية؛مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنه.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : .برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.