Force probante du relevé de compte : la simple contestation du débiteur, non étayée par des preuves, ne suffit pas à en écarter la validité (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60450

Identification

Réf

60450

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1214

Date de décision

16/02/2023

N° de dossier

2022/8220/5638

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un relevé de compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise ne pouvait être sollicitée à titre principal pour pallier la carence probatoire du demandeur. L'appelant soutenait que le relevé de compte, fondement d'une saisie conservatoire, était dépourvu de force probante faute de conformité aux prescriptions légales et réglementaires applicables aux établissements de crédit. La cour relève que le document litigieux détaille les éléments d'un contrat de prêt, incluant le montant, la durée, les échéances impayées et les intérêts de retard. Elle retient que la charge de la preuve de l'inexactitude des mentions du relevé incombe au débiteur qui le conteste. Dès lors, en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par l'appelant, sa contestation est jugée non sérieuse. La cour considère en conséquence que la demande d'expertise tendait à suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve, ce qui s'analyse en une tentative de se constituer un titre à soi-même. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن سمير (ب.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12543 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/12/2021 في الملف عدد 9097/8220/2021 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. في الشكل : حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك العقار المسمى السعادة 2-20/13 ذي الرسم العقاري إن المدعية استصدرت أمر رئاسيا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية الدار البيضاء بتاريخ 03/02/2020 في الملف عدد 1517/1103/2020 قضى بإجراء حجز تحفظي على العقار المسمى السعادة 2-20/13 ذي الرسم العقاري عدد 04/181320 الذي يملكه، وان المدعى عليه اعتمد في طلبه المقدم من أجل الحصول على أمر الحجز على كشف حساب مؤرخ في 01/10/2019 حساب رقم [رقم الحساب]، غير انه يجهل الحساب المذكور ويعتقد أن ما تضمنه من بيانات غير صحيحة، لذلك فانه يطعن في كشف الحساب المعتمد عليه من طرف المدعى عليها على أساس أن البيانات المدونة صحيحة كما انه لا تتوفر فيه الشروط القانونية وبالتالي يتعين الحكم ببطلانه، ذلك أن كشف الحساب المدلى به جاء خرقا لمقتضيات المادة 106 من الظهير رقم 1.03.147 بتاريخ 6 يوليوز 1993 ولا تتوفر على الشروط القانونية الواردة في منشور والي بنك المغرب وبالتالي لا يمكن اعتباره حجة، لذلك يلتمس الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية على الحساب رقم [رقم الحساب] و تبعا لذلك بعدم صحة كشف الحساب والحكم ببطلانه وتحميل المدعى عليه الصائر مع الحكم بالنفاذ المعجل، وعزز المقال بكشف حساب. وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 11/11/2021 جاء فيها ان المدعي غير متأكد من ادعاءاته مشيرا في مقاله أنه يعتقد أن ما تضمنه کشف الحساب من بيانات غير صحيحة وأنه يطالب هذا الأخير من المحكمة بأن تهيئ له حجة لإثبات ما يعتقد أنه غير صحيح وذلك بالتماسه إجراء خبرة حسابية، في حين ان الخبرة إجراء التحقيق قصد إعداد الحجة فلا يمكن الأمر بها إلا في مسطرة رائجة تكون مستوجبة لعدم قبول الدعوى التي ينحصر موضوعها في الأمر بإجراء خبرة بواسطة طلب أصلي، ملتمسا "الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر. وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية مع ملتمس اجراء بحث بجلسة 25/11/2021 جاء فيها أنه لا علاقة له بالحساب المذكور ولا علاقة له أيضا بالبنك المدعی عليه حتی يكون ذلك الحساب بإسمه، لأنه ليس بزبون للبنك و لم يسبق له أن فتح أي حساب لديه ولا تربطه به أية علاقة تعاقدية حتى يكون الحساب المذكور باسمه، و انه لم يعرف بوجود هذا الحساب باسمه إلا بمناسبة إطلاعه على الرسم العقاري الذي يملكه وفوجئ بأن البنك المدعى عليه أقام عليه حجزا تحفظيا مستدلا أمام السيد رئيس المحكمة الذي أصدر أمر الحجز بكشف الحساب موضوع الدعوى، وأنه بمجرد علمه بكشف الحساب قام بالطعن فيه مباشرة أمام المحكمة و ان ملتمسه الأساسي الذي تضمنه المقال الافتتاحي هو التصريح بعدم صحة كشف الحساب و الحكم ببطلانه وانه التمس إجراء خبرة باعتبارها من إجراءات تحقيق الدعوى التي تساعد القضاء على تكوين قناعته خصوصا عندما تتضمن الدعوى المعروضة على انظار القضاء مسائل تقنية أو متخصصة كمجال الهندسة و البناء أو مجال المحاسبة أو العمل البنكي كما هو الحال في ملف النازلة، مؤكدا ما جاء في مذكرته هذه و يلتمس من المحكمة الموقرة الحكم وفق ملتمساته، وأرفق المذكرة بأمر بالحجز. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث يتمسك الطاعن بأن طلب الخبرة ليس هو الطلب الأساسي المقدم في الدعوى الماثلة بل هو طلب تابع للطلب الأساسي، في حين أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول دعواه بعلة أنه لم ينازع في الحساب المفتوح ولم يلتمس بطلان عقد القرض، كما أنه لم يجب على دفوعه لانه طعن في كشف الحساب المعتمد من طرف البنك في الحصول على الأمر بالحجز، ملتمسا الحكم ببطلانه لانه مخالف للقانون وجاء خرقا لمقتضيات المادة 106 من الظهير رقم 1.03.147 بتاريخ 6 يوليوز 1993 بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان التي تحيل على منشور والي بنك المغرب عدد 98/4 بتاريخ 5 مارس 1988 الذي يحدد الشروط والبيانات الواجب توافرها في كشف الحساب حتى يمكن اعتماده حجة في الإثبات وهو نفس الشيء الذي يؤكده الظهير الشريف رقم 1.58.178 بمثابة قانون رقم 34.03 بتاريخ 14/02/2006 وأيضا اعداد كشوف الحسابات خاصة المواد 1 و2 و3 و4 و5، كما أن كشف الحساب المطعون فيه لا تتوفر فيه الشروط الواردة في القوانين أعلاه، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم صحة كشف الحساب المطعون فيه وبطلانه والحكم وفق ملتمساته المحددة في المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر. وبجلسة 22/12/2022 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف لم يأت بأية دفوع جدية تبرر التراجع عن الحكم المستأنف، الذي جاء معللا تعليلا سليما وكان صائبا فيما قضی به من عدم قبول الدعوى، وأن المستأنف ينازع في كشف الحساب الذي كان أساس الحجز ويطالب ببطلانه، في حين أن الكشف المذكور له حجيته التي يتمتع بها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارة، وأنه بالاطلاع عليه اتضح لها أن المستأنف استفاد من قرض يحمل رقم [رقم الحساب] وأن المستأنف استفاد من قرض من العارضة، ومديونيته ناجمة عن هذا القرض، وأن منازعة المستأنف في كشف الحساب لا ترقى إلى درجة المنازعة الجدية التي يمكنها أن تنزع عن كشف الحساب الحجية التي يتمتع بها، علما أن المستأنف لم يدل بما يخالف ما ضمن به، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعه. وحيث أدرج الملف بجلسة 12/01/2023 ألفي خلالها بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف أكد من خلالها دفوعه السابقة تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليه، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/02/2023. محكمة الاستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم الجواب على دفوعه والمتمثلة في طعنه في كشف الحساب المعتمد من طرف المستأنف عليه في استصدار الأمر بالحجز، لأنه جاء مخالفا لمقتضيات قانون مؤسسات الائتمان، ولمنشور والي بنك المغرب. وحيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للطاعن انه رام من خلاله الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على الحساب عدد [رقم الحساب] للتأكد من صحة البيانات والمبالغ المضمنة به، والحكم تبعا لذلك بعدم صحته وبطلانه، وأنه بالرجوع إلى كشف الحساب المطعون فيه يلفى أنه يتعلق بأقساط قرض استفاد منه المستأنف، إذ يتضمن مبلغ القرض ومدته ونسبة الفائدة المطبقة والأقساط الغير مؤداة وفوائد التأخير المترتبة عنها، ومراجع عقد القرض الذي تم الاستناد إليه رفقة الكشف الحسابي لاستصدار الأمر بالحجز، وفي غياب إدلاء الطاعن بما يخالف ما جاء في الكشف المذكور، لأنه هو الملزم بالإثبات، تبقى المنازعة المثارة من طرفه مجردة من الإثبات ويبقى ملتمسه الرامي إلى إجراء خبرة من قبيل صنع الحجة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.