Réf
54829
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2009
Date de décision
16/04/2024
N° de dossier
2024/8222/925
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Prescription quinquennale, Non-rétroactivité de la loi, Loi sur la protection du consommateur, Force probante, Exception d'incompétence, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Article 492 du code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte.
L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute force probante aux relevés de compte unilatéralement produits. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en appliquant le principe de non-rétroactivité des lois, le jugement ayant été rendu avant la modification des règles de compétence en matière de crédit à la consommation.
Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la clôture du compte et n'était pas expiré. Enfin, la cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve contraire en application de l'article 492 du code de commerce, preuve que le débiteur n'a pas rapportée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد بكار (ب.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4817 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2014 في الملف عدد 10229/5/2013 والذي قضى في الشكل:بقبول الطلب وفي الموضوع:بأداء المدعى عليه بكار (ب.) لفائدة المدعي مبلغ 121.097,20 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 2% من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ، تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وجعل الصائر على عاتق المدعى عليه بالنسبة ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث بلغ الطرف المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/01/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وتقدم بمقاله بتاريخ 17/01/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك ش.ج.أ. -تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن موكله دائن للمدعى عليه بمبلغ 115.146,27 درهم ناتج عن استفادته بقرض وإخلاله بالتزاماته فضلا عن مبلغ 5.455.93 درهم عن رصيد حسابه المدين.
وأن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل. لذلك يلتمس المدعي على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 121.097,20 درهم عن أصل الدين مع الفائدة القانونية والغرامة الاتفاقية محددة في مبلغ 11.564,12 درهم شمول الحكم بالنفاذ المعجل الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2014 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن من حيث الاختصاص النوعي فإن الدعوى الحالية ترمي إلى الحكم على العارض بان يؤدي المبالغ المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى وان هذا الدين المطالب به قد ترتب عن عقد قرض استهلاكي و بالتالي يكون الاختصاص منعقدا للمحكمة الابتدائية المدنية و ليس للمحكمة التجارية و ذلك طبقا للمادة 202 من القانون رقم 08-31 قانون حماية المستهلك الأمر الذي يصح معه القول بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في موضوع النزاع ويدعي المستأنف عليه في مقاله الافتتاحي لهذه الدعوى بانه دائن للعارض بمبلغ 121.09720 درهما ومبلغ 11.56412 درهما عن الغرامة الاتفاقية وأن المستأنف قضي لفائدته على العارض بان يؤدي له هذا المبلغ مع فوائد التأخير من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وأنه بالرجوع الى تنصيصات هذا الحكم تبين على انه استند في حكمه على العارض بان يؤدي هذه المبالغ على كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2013/02/12 لكنه بالاطلاع على الكشف الذي يعتمده المستأنف عليه في هذه الدعوى والذي اعتمد عليه الحكم المستأنف بدوره في قضائه بما هو وارد في منطوقه المشار اليه اعلاه يتبين على انه من صنعه وحده ولم يبلغ الى العارض بصفة قانونية حتى يبدي رايه فيه او ينازع فيه بالطرق القانونية. مما يصح معه القول بان هذا الكشف لا ينهض كحجة اتباث ما يدعيه المستأنف عليه في حق العارض وانه ومن جهة اخرى و بالرجوع الى الكشف ايضا يتبين على انه يتضمن مجرد مبالغ جزافية وذلك دون تحديد تواريخ وفترات استحقاقها لهذا المبلغ بشكل واضح ومضبوط مما يدل على انها تتعلق باستحقاق عن سنوات طوال سابقة حسب زعمه وانه ومن الوجهة القانونية تكون هذه الاستحقاقات المطالب بها قد طالها التقادم ويتجلى مما تم بيانه اعلاه ان المستأنف عليه لم يثبت بشكل جازم العلاقة التعاقدية بينه وبين العارض كما انه لم يثبت بشكل جازم المعاملة التجارية المطالب في شانها هذه الاستحقاقات و ترتيبا على ما سبق يتضح على ان الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به مما يصح معه التصريح بإلغائه في جميع مقتضياته والحكم تصديا برفض الطلب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/03/19 تحت عدد 4817 في الملف التجار التجاري عدد 2013/5/10229و بعد التصدي أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس قانوني و تحميل المستأنف عليه الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة حكم تبليغية وطي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/03/2024 والذي أوضح أن المستأنف التمس من المحكمة القول برفض الطلب لعدم تأسيسه على اعتبار أن الوثائق المدلى بها هي من صنع العارضة فضلا عن ضلا عن كون الطلب قد طاله التقادم لكن الوثائق المدلى بها من طرف المنوب عنها هي عقد قرض موقع عليه الطرفين فين ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة، وذلك لإثبات سند المديونية فضلا عن الكشوفات الحسابية المثبتة لمبلغ مديونية العارضة وفقا لمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة والمتوفرة على الشروط المنصوص عليها أيضا بالفصل 156 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وحيث أن الدفع بالتقادم المثار من طرف المستأنف هو دفع واه وغير مؤسس استنادا إلى مقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود المغربي لتوفر العارضة على رهن رسمي على عقاره المسجل بالمحافظة العقارية، ملتمسا بتأييده.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 02/04/2024 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتخلفت الأستاذة ستيفان بشرى وأفيد عنها بكون المحل مغلق أثناء التنقل، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/04/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث تمسك الطاعن من حيث الاختصاص النوعي على اعتبار أن الدعوى الحالية ترمي إلى الحكم على المستأنف بأن يؤدي المبالغ المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى وان هذا الدين المطالب به قد ترتب عن عقد قرض استهلاكي وبالتالي يكون الاختصاص منعقدا للمحكمة الابتدائية المدنية وليس للمحكمة التجارية.
وحيث لئن تمسك المستأنف بمقتضيات المادة 202 من القانون رقم 08-31 قانون حماية المستهلك، فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه صادر بتاريخ 19/03/2014 أي بتاريخ سابق عن تاريخ تعديل المادة أعلاه، وتطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين يبقى ما أثير بهذا الشأن غير مؤسس قانون ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من تقادم الاستحقاقات المطالب بها، فإنه وتأسيسا على ما ذكر أعلاه بكون المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للنظر في الدعوى الحالية، فإن التقادم الواجب إعماله وهو المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة. وبما أن الأمر يتعلق بعقد قرض لتمويل عقار وبالتالي يتعين احتساب التقادم من تاريخ قفل الحساب، وبالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به يتبين أنه تم قفله بتاريخ 12/02/2013 في حين أن المقال الافتتاحي لدعوى أداء الموضوعية موضوع الدعوى، قد تم تسجيله بصندوق المحكمة بتاريخ 11/11/2023 أي قبل انصرام أمد التقادم (خمس سنوات) مما يكون السبب غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث إنه وعلى خلاف ما تمسك به المستأنف من كون علاقة المديونية غير ثابتة، فإنه بالرجوع إلى عقد القرض الذي تمسك به المستأنف نفسه عندما اعتبره عقد قرض استهلاكي، أي أنه أقر من خلاله بوجود علاقة تعاقديه بين طرفيه خاصة أنه لم يكن محل أي طعن من قبله. هذا فضلا على أن البين من كشف الحساب أن المستأنف يتوفر على حساب مدين لدى المستأنف عليها، وأن هذا الأخير لم يدلي بخلاف ما ضمن به. وأن الكشوفات الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة ووفقا لشروط الفصل 156 من القانون رقم 103.12 الصادر بتاريخ 24/12/2014 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان الذي يعتبر الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية لهذه المؤسسات والمفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها فيما بينهم وبين زبنائهم إلى أن يثبت العكس. وبالتالي يبقى ما أثير على غير أساس قانوني ويتعين رده، ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين بذلك رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.