Réf
81061
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5804
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2019/8222/1510
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Solde débiteur, Réformation du jugement, Rapport d'expert, Financement de véhicule, Expertise judiciaire, Défaut de paiement, Contrat de prêt, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde dû après la réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait ce montant, soutenant que le créancier avait omis d'imputer sur la créance le produit de la vente aux enchères du bien financé, préalablement saisi. Après avoir ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont été acceptées par les deux parties, la cour retient que la créance doit être arrêtée au montant calculé par l'expert, déduction faite du produit net de la vente. Elle écarte par ailleurs la demande additionnelle du créancier en paiement des frais de saisie et de vente, faute pour ce dernier d'en avoir justifié le montant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 4683/8209/2018 والقاضي بأدائها تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 36242.06درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء مع الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
سبق البث فيه بقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 587 الصادر بتاريخ 04/07/2019.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 362242.06درهم ناتج عن عدم أداء أقساط القرض من أجل تمويل شراء ناقلة، وأن المدعى عليه الثاني قام بكفالة المدينة الأصلية.
ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما معا تضامنا المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 5000.00درهم مع الصائر والإجبار في حق الكفيل.
وأرفقت مقالها بعقد قرض، كفالة وكشف حساب.
وحيث تم تنصيب قيم في حق المدعى عليهما فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
فاستأنفته المدعى عليها الاولى مستندة على أن المستأنف عليها أخفت واقعة إسترجاع السيارة وبيعها بالمزاد العلني وتحوزها بمنتوج البيع وهو ما يستلزم خصم مبلغ البيع من المبلغ المطالب به بعد الإستدلال بمحضر البيع بالمزاد العلني، وأنه لا يمكن تحديد المستأنف عليها لمبلغ الدين من تلقاء نفسها، مضيفة أن هذه الأخيرة قامت بمقاضاتها بمقرها الإجتماعي رغم علمها بكونه مغلقا وأن عقد الكراء تم فسخه.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وفسخ عقد كراء ووصولات أداء بنكية.
وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضح من خلالها أن مبلغ إسترجاع السيارة تم إحتسابه من طرفها وخصمه من المبلغ المطالب به، وأن مديونيتها تابثة بمقتضى كشف الحساب المستدل به.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
فيما أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي أكد من خلالها أن المستأنف تؤكد سابق دفوعاتها، وبخصوص مقالها الإصلاحي أوضح أنه تسرب خطأ مادي إلى مقالها الإستئنافي إذ تم إغفال إلتمساها التصريح برفض الطلب.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 30 /05/2019 حضر نائب المستأنفة والفي بالملف بمذكرة بإسناد النظر لنائب المستأنف عليها نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/07/2019 فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها التمهيدي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مسلك مصطفى قصد تحديد مبلغ الدين بدقة وذلك بعد الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين و كذا كافة الوثائق التي سيدلى بها من طرفهما.
وبناء على تقرير الخبير المذكور انتهى خلاله الى تحديد مديونية المستانفة اتجاه المستأنف عليها في مبلغ 91276,81 درهم حتى تاريخ توقيف الحساب بتاريخ 27/5/2017، وبعد بيع السيارة بالمزاد العلني بمبلغ صافي 59600 درهم اصبحت المديونية محصورة في 31676,81 درهم .
وعقبت الطاعنة بعد الخبرة بمذكرة تعقيبية بجلسة 25/11/2019 التمست خلالها المصادقة على الخبرة المنجزة وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بمذكرة التمست خلالها المصادقة على الخبرة مع الحكم لها بتكاليف مصاريف استرجاع السيارة المسترجعة والمبيعة، والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 25/11/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لأن المستأنف عليها قد اخفت واقعة استرجاع السيارة وبيعها بالمزاد العلني وتحوزها بمنتوج البيع .
وحيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها التمهيدي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد المديونية .
وحيث انتهى الخبير المعين الى تحديد مديونية المستأنفة اتجاه المستأنف عليها في مبلغ 91276,81 درهم الى غاية توقيف الحساب بتاريخ 27/5/2017 وبعد بيع السيارة بالمزاد العلني بمبلغ صافي 59600 درهم أصبحت المديونية محصورة في مبلغ 31676,81 درهم
وحيث التمست الطاعنة المصادقة على الخبرة كما التمست المستأنف عليها المصادقة على الخبرة مع الحكم لها بتكاليف ومصاريف استرجاع السيارة المسترجعة والمبيعة.
وحيث إن المستأنف عليها لم تحدد المبالغ المحددة عن المصاريف والتكاليف التي أنفقتها مما ارتأت معه المحكمة واعتمادا على ما ذكر أعلاه التصريح بآعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 31676,81 درهم مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
لهذه وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بآعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 31676,81 درهم و التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .