Servitude légale d’utilité publique : Le juge du fond doit vérifier si l’implantation d’ouvrages électriques sur une propriété privée constitue un abus de droit (Cass. com. 2014)

Réf : 52714

Identification

Réf

52714

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

312/1

Date de décision

05/06/2014

N° de dossier

2013/1/3/1104

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation d'un propriétaire foncier pour l'installation de poteaux électriques sur son terrain, au motif qu'il s'agit d'une servitude légale d'utilité publique. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la servitude a commis un abus dans l'exercice de son droit, sans vérifier concrètement si les modalités de l'installation desdits poteaux ne constituaient pas un tel abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الدفع بعدم القبول

حيث دفعت الشركة المطلوبة بكون الممثل القانوني لشركة المساهمة حسب ما نصت عليه المادة 74 من ق 17/95 هو رئيس مجلسها الإداري وبالرجوع لمقال النقض يتبين أن الطعن لم يوجه ضد رئيس المجلس الإداري للشركة باعتباره الممثل القانوني لها ملتمسة التصريح بعدم قبوله لكونه وجه ضد غير ذي صفة ولخرقه لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه.

لكن حيث ان عدم الإشارة في مقال النقض الى المجلس الإداري بصفته الممثل القانوني المطلوبة لكونها شركة مساهمة والاكتفاء في المقال بالإشارة الى اسمها وموطنها القانوني وكون الطعن بالنقض موجها ضد (ر.) في شخص ممثلها القانوني فقط لم يترتب عنه أي جهالة في هويتها ولم تتضرر منه الطالبة، سيما وان الشركة المطلوبة بلغت بمقال النقض وأدلت بمذكرة جوابية ردت فيها ما تضمنه المقال المذكور من أسباب والدفع على غير أساس.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2011 بتاريخ 13/04/08 ملف عدد 14/2011/5995 أن الطالب بوحجرة (ه.) تقدم بمقال لتجارية الرباط نيابة عن والده بوحجرة (ق.) عرض فيه ان المطلوبة (ر.) عمدت إلى إقامة أعمدة كهربائية بعقار والده المسمى طالع المطمورة الكائن بالصخيرات وان ذلك حال دون استغلال المساحات المحادية لتلك الأعمدة مما الحق به ضررا فادحا طالبا الحكم بإزالتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم وتعيين خبير مختص لتقييم الضرر الحاصل وتحديد سبل رفعه وعند الاقتضاء تحديد مقابل الاستغلال عن الموسمين الفلاحين 2008 و 2009، وبعد جواب المدعى عليها بكون النزاع يتعلق بملك عمومي يعود الاختصاص بشأنه للمحاكم الإدارية ردت المحكمة الدفع مصرحة باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب بمقتض حكم مستقل تم تأييده من طرف محكمة النقض. وبعد مواصلة النظر في القضية التمست المدعى عليها إدخال (ت. س.) في الدعوى بصفتها مؤمنة لها، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (م.)، ثم تقدم المدعي بمقال إضافي ذكر فيه ان المنشآت التي أقيمت فوق العقار لا يمكن ان يغطيها التعويض المطلوب. ملتمسا الحكم له بتعويض سنوي قدره 10.000,00 درهم تؤديه له المدعى عليها نهاية كل سنة فلاحية ابتداءا من الموسم الفلاحي 2011، وبعد انتهاء الردود صدر حكم قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وفي الموضوع على المدعى عليها بإزالة الأعمدة الكهربائية المقامة على عقار المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 1.000,00 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتعويض قدره 30.960,00 درهم ورفض الباقي. استأنفه المحكوم عليه وبعد الجواب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلة الثانية و الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 14 من مدونة الحقوق العينية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته تجاهلت مقتضيات المادة المذكور التي جاء فيها أن حق الملكية يخول لمالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق، وهو دليل قاطع على أن الارتفاقات القانونية لا تعني احتلال ملك الغير دون تعويض كما ذهبت الى ذلك المحكمة، كما انها بتعليلها الذي ورد فيه "ان وضع الأعمدة المذكورة على جزء من عقار المستأنف عليه هو بمثابة حق ارتفاق قانوني يعفي المطلوبة من أداء أي تعويض عن الجزء الذي وضعت فيه الأسلاك ما دام أنه لم يثبت انها اشتطت في استعمال ذلك الحق" تكون قد أجازت للمطلوبة إفساد جزء من ملكه بإنشاء أعمدة لحمل أسلاك كهربائية دائمة التشويش عليه بسبب خطورة التيار الكهربائي، واعتبرت المطلوبة غير مسؤولة عن التعويض إلا إذا اشتطت، والحال أن سلب المطلوبة لجزء من ملك الطالب بدون تعويض يعتبر في حد ذاته شططا مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بما يلي : "ان الفصل الثالث من الظهير الشريف المؤرخ في سنة 1914 والمعدل بالظهير الشريف المؤرخ في 1919/10/29 وخاصة الفصل الثالث منه انه يجب على من له ملك خاص ان يتحمل الواجبات المتعلقة بالمرور و بالجولان في ملكه ويجعل جميع أنواع الآلات اللازمة لإحداث الأسلاك التلغرافية و التليفونية والأبنية الحديدية المعدة للتغراف اللاسلكي ولموصولات القوة الكهربائية الداخلة في الأملاك العمومية ولصيانة جميع ما ذكر وللاستغلال به وبالتالي فان وضع الأعمدة المذكورة على جزء من عقار المستأنف عليه يندرج في إطار حق الارتفاق القانوني، وهذا الحق يعفي الطاعنة من أداء أي تعويض عن الجزء الذي وضعت فيه تلك الأسلاك ما دام أنه لم يثبت أنها اشتطت في استعمال ذلك الحق. كما انه تبعا للفصل المذكور لا يمكن المطالبة بإزالة تلك الأسلاك" في حين لم يثبت بمقبول ان ما قامت به المطلوبة من وضع للأعمدة الكهربائية بعقار الطالب بالشكل الذي أقيمت به لا يشكل شططا في استعمال ذلك الحق المخول لها قانونا، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.