Réf
53245
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
126/1
Date de décision
31/03/2016
N° de dossier
2014/1/3/262
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Tireur, Responsabilité bancaire, Rejet du pourvoi, Refus de paiement, Provision, Preuve du préjudice, Préjudice, Faute de la banque, Expertise judiciaire, Dommages et intérêts, Chèque, Charge de la preuve
En vertu de l'article 309 du Code de commerce, la banque qui refuse d'honorer un chèque pour lequel une provision existe engage sa responsabilité, mais n'est tenue à réparation qu'à la condition que le tireur prouve avoir subi un préjudice direct et actuel résultant de ce refus. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'indemnisation du tireur qui, bien que la faute de la banque soit établie, ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice. Elle n'est pas non plus tenue d'ordonner une expertise judiciaire pour établir l'existence du préjudice, cette mesure ne visant qu'à en évaluer le montant et ne pouvant pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب الحسين (د.) تقدم تاريخ 02-04-2010 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرض فيه أنه يتوفر على حساب بإحدى وكالات المطلوبة (ش. ع.)، وأنه كان يحقق رقم معاملات يصل إلى 30.000:000،00 درهم، إلا أنه فوجئ بتواريخ 29-08-2008 و29-10-2008 و04-09-2008 بإرجاع مجموعة من الشيكات بعلة أنها لا تتوفر على مؤونة، علما أنه بتاريخ سحبها كان يتوفر على رصيد بشهادة البنك، وأن ذلك مس بسمعته وأدى إلى توقف مجموعة من الشركات عن التعامل معه ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 10.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار بمقتضاها حسن (ه.) إلى أنه بتاريخ تقديم الشيكين الحاملين المبلغ 141.605،00 دراهم ومبلغ 56.400،00 درهم، كان رصيد الحساب بعد تكوين المؤونة يسمح بأدائهما، أما بالنسبة للشيك الحامل المبلغ 289.250،18 درهما فإن رصيد الحساب لم يسمح بالتسديد لكون الدفعة النقدية بمبلغ 230.000،00 درهم ولو تمت في نفس اليوم، إلا أنها أنجزت بعد وقت الدوام بوكالة طنجة بني مكادة، وبعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضا قدره 10.000،00 درهم. استأنفه المدعي استئنافا أيام المدعى عليها استئنافا فرعيا، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعي الحسين (د.) بموجب وسيلتين.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وخرق المادة 309 من مدونة التجارة، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه "رفض الطلب لعدم إثبات الضرر"، والحال أن الضرر ثابت من خلال الإشهادات الصادرة عن المطلوبة التي اعترفت فيها بخطئها، وحصر التعامل معه من لدن مورديه في مبالغ محدودة، وكذا تعرضه للمنع من الشيكات وعدم تمكنه من رفعه لارتفاع قيمة الغرامات، إضافة إلى انخفاض رقم المعاملات. كذلك فالمحكمة لم تستجب ولم تجب على طلب إجراء خبرة حسابية للإحاطة بجوانب النزاع وعناصر تقدير الضرر، مخالفة ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في المسؤولية البنكية. كما أنها لم تناقش الوثائق المحتج بها والمثبتة للضرر. إضافة إلى أن البنك باعتباره وكيلا يكون مسؤولا إذا خالف أوامر الزبون أو نفذها بشكل معيب حسب الفصل 895 من قانون الإلتزامات والعقود، إذ هو ملزم ببذل العناية اللازمة للحفاظ على مصالح الزبون حسب الفصل 927 من نفس القانون. كذلك فإن المادة 309 من مدونة التجارة تلزم البنك بالوفاء بالشيك متى توفرت بياناته الإلزامية وحمل توقيعا صحيحا وتوفر على مؤونة، ويعد هذا الأخير مسؤولا بمجرد الإخلال بهذا الإلتزام بغض النظر عن وجود الضرر وقيمته. ومن أجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث لئن كان حقا تعتبر كل مؤسسة بنكية مسؤولة عندما ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا، وكانت لديها مؤونة ودون أن يكون هناك أي تعرض، حسب المادة 309 من مدونة التجارة، غير أنها لا تسأل إلا عند حصول ضرر الساحب عن عدم تنفيذ أمره وعن المساس بائتمانه. ومؤدى ذلك أن الساحب لا يستحق أي تعويض إلا إذا أثبت حصول ضرر حال ومباشر له. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها " أن الإشهادات المستدل بها الصادرة عن شركات (إ. م.) و(م.) و(و.)، لا تتضمن يقينا أن هذه الشركات أو باقي موردي المستأنف تخلوا عن التعامل معه بسبب عدم صرف الشيكات التي سحبها لفائدتهم، أو أن ذلك أدى إلى تقلص نشاطه التجاري وأثر على قدرته التنافسية في السوق وأفقده مجموعة من الزبناء"، تكون - أمام عجز إثبات الطالب ما حاق به من ضرر - قد طبقت صحيح أحكام المسؤولية التقصيرية، وبذلك فلا مجال لتطبيق أحكام الفصلين 895 و 927 من قانون الإلتزامات والعقود، لأن موضوع النازلة الماثلة. أما عن عدم الجواب على طلب إجراء خبرة حسابية، فإنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة ردته بقولها "بأنه لا يمكن أن تأمر بإجراء خبرة لإثبات الضرر الذي هو ركن أساسي يبقى إثباته على من يدعيه"، مما جاء معه ما بالوسيلة من أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.