Réf
40025
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
558/3
Date de décision
16/09/2025
N° de dossier
2025/3/3/329
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نقل الضمانات, Compte courant, Contrat de prêt, Droit Bancaire, Extinction des sûretés, Indivisibilité du compte, Novation, Volonté des parties, Cautionnement solidaire, انقضاء الضمانات, تعويض تعاقدي, حساب بالاطلاع, عقد قرض, فوائد قانونية, قرض بنكي, كفالة تضامنية, تجديد الدين, Autonomie de la créance
Base légale
Article(s) : 498 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour déclarer éteintes les obligations des cautions solidaires, retient que la créance résultant d’un prêt bancaire a perdu son individualité par son inscription en débit du compte et entraîné, par l’effet de la novation, la mainlevée des garanties accessoires en application de l’article 498 du Code de commerce.
En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque des parties d’inclure le prêt litigieux dans le mécanisme indivisible du compte courant, la juridiction de renvoi n’a pas justifié sa décision. La force obligatoire du contrat de prêt initial et l’existence de relevés comptables distincts commandaient en effet de vérifier l’autonomie de la dette avant de conclure à la disparition des sûretés.
محكمة النقض الغرفة التجارية بتاريخ 2025/09/16 القرار عدد 3/558 ملف تجاري 2025/3/3/329
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب. ش. ط. ت) قدم مقالا إلى المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2018/03/26 عرض فيه أنه أبرم مع المطلوبة الأولى (ش. م. م. ب) عقد قرض بمبلغ 29.300.000,00 درهم، ينص في أحد بنوده على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل أجله فإن العقد سيفسخ بقوة القانون ويصبح الدين حالا بأكمله، وأن المطلوبين محمد (ب) و نجيب (ز) قدما كفالة تضامنية لفائدة البنك المدعي في حدود المبلغ المذكور أعلاه، وأن المدينة الأصلية توقفت عن أداء أقساط القرض، فتخلد بذمتها مبلغ 11.511.055,53 درهما امتنعت عن أدائه، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائه له مع فوائد التأخير بنسبة 7.75%، إضافة للضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب، أي في 2009/09/30 إلى غاية الأداء الفعلي، وأدائهم له مبلغ 1.151.105,55 دراهم كتعويض تعاقدي.
وبعد الجواب والتعقيب تقدمت (ش. م. ك. ش. أ) بطلب التدخل الإرادي، ذكرت فيه أن هناك نزاعا بينها وبين الشركة المدعى عليها وكفيلها محمد (ب) معروض أمام المحكمة الإدارية بالرباط موضوع الاعتداء المادي المزعوم على عقار مرهون لفائدة البنك المدعي وتطالب بالتعويض عنه وادعت أنها غير مدينة لهذا الأخير، الشيء الذي تضررت منه المتدخلة، ملتمسة قبول تدخلها في الدعوى والحكم وفق الطلب الافتتاحي.
وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا بينهم لفائدة المدعي مبلغ 11.320.558,50 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2009/10/01 إلى غاية يوم التنفيذ، وتعويض تعاقدي قدره 10% من مبلغ الدين…. ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهم، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 11.183.359,13 درهما، واحتساب الفوائد القانونية من تاريخ 2019/07/29 وهو القرار الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/366 الصادر بتاريخ 2023/06/21 في الملف رقم 2022/1/3/545.
بعلة « أنه بخصوص التقادم المتمسك به من طرف الشركة المقترضة وكفيلها، فغني عن البيان أن الفصل 377 من ق ل ع كان واضحا في تنصيصه على أنه لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي أو رهن بدون حيازة أو برهن رسمي، وأن الثابت من خلال الاطلاع على عقد القرض المبرم بين الطرفين أن القرض الذي منحه البنك المقرض للمقترضة مضمون برهن رسمي، ليغدو بذلك ما تمسكت به المقترضة وكفيلها من سقوط دعوى المطالبة بالمديونية المترتبة على ذلك القرض لتقادمها غير مؤسس قانونا، دون أن تناقش دفع الطالبة بانقضاء الضمانات الشخصية والعينية بالنسبة للديون المحولة في الحساب عملا بالمادة 498 من م ت وترتب الآثار القانونية على ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تعليلها بهذا الخصوص، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض ».
وبعد إحالة الملف على المحكمة مصدرة القرار المنقوض للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وتقديم كل طرف لمستنتجاته بعد النقض، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الكفيلين من أداء تضامنا مع المدينة الأصلية (ش. م. م. ب)، والحكم من جديد بانقضاء ضمانتهما المرتبطة بالدين، وأيدته في الباقي، بالقرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 345 من ق م م، وخرق المادة 498 من م ت وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل وتناقضه الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة الكفيلين بالتضامن مع المدينة الأصلية وحكمت من جديد بانقضاء كفالتهما، اعتبارا منها أن القرض المحول على الحساب بالاطلاع أصبح مفردة من مفرداته، وفي غياب الاتفاق بين الطرفين على نقل الضمانات الشخصية والعينية للحساب الأخير، فإن تلك الضمانات سقطت حسب مقتضيات المادة 498 من م ت، والحال أن العلاقة الرابطة بين الطرفين يؤطرها عقد القرض الذي يعتبر الإطار الحقيقي للنازلة الماثلة، وهو الذي توافقت عليه إرادة الطرفين وليس الحساب بالاطلاع الذي لا دليل بالملف يثبت اتفاق الطرفين على الإفراج على القرض في إطار مقتضياته، وبذلك فالمحكمة التي لم تراع ما ذكر، جعلت قرارها خارقا للمادة 498 سالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بأن العلاقة التي تربطه بالمدينة الأصلية وكفيليها، هي عقد قرض وليس حساب بالاطلاع، غير أنها (المحكمة) ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به على الكفيلين بالأداء تضامنا مع المدينة الأصلية (ش. م. م. ب)، وحكمت من جديد بانقضاء ضمانتهما المرتبطة بالدين، وأيدته في الباقي، مكتفية في تعليل ذلك بأنه « ما دام دين المدينة المدرج في الحساب مشمول بضمانات مقدمة من قبل المستأنفين الثاني والثالث…. ، فإن هذا الدين فقد ذاتيته واستقلاله وأدمج مع بقية عناصر الحساب، وأن الضمانات التابعة له تزول، لأن من نتائج الأثر التجديدي لتقييد الديون المتبادلة في الحساب بالاطلاع، أن الضمانات الشخصية أو العينية التي تضمنها، تنقضي بفعل ذلك … » دون أن تبرز السند الذي اعتمدته للقول باتفاق الطرفين على إدراج الدين المتعلق بالقرض الاستثماري موضوع الدعوى في الحساب بالاطلاع ليصبح مفردة من مفرداته.
ودون أن تحدد العناصر التي استخلصت منها توفر شروط تجديد الدين موضوع عقد القرض، حتى يتأتى القول بأن عدم النص في عقد التجديد على نقل الضمانات يفضي إلى انقضائها، ودون أن تستبعد بمقبول كشف الحساب عدد 64562733274055470018 المتعلق بعقد القرض، الذي تم حصره بتاريخ 2008/05/29 في حدود مبلغ 10.469.697,08 درهما، وكشف الحساب رقم 2121174055470002 المتعلق بالحساب بالاطلاع، الذي تم حصره بتاريخ 2009/09/24 في حدود مبلغ 1.041.358,45 درهما، وتتأكد من خلالهما من استمرار استقلال الدين المترتب عن عقد القرض، عن ذلك الناتج عن الحساب بالاطلاع من عدمه.
ومن غير أن تبين الموجب القانوني الذي ارتكزت عليه فيما ذهبت إليه من أن كشف الحساب المستخرج من حساب المنازعات عدد 64102913374055470042، كاف للجزم بتحقق التجديد، وسقوط الضمانات المتعلقة بعقد القرض بمقتضى المادة 498 من مدونة التجارة فتكون بصنيعها قد جعلت قرارها موسوما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على محكمة الاستئناف التجارية بطنجة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف التجارية بطنجة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة عبد الرفيع بوحمرية مقررا و محمد وزاني طيبي و هشام العبودي و حسن عتباني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية.