Réf
52600
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
205/1
Date de décision
09/05/2013
N° de dossier
2012/1/3/1488
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Restitution de fonds, Responsabilité du banquier, Rejet, Rapport d'expertise, Preuve de la faute, Prélèvement indu, Jugement définitif, Faute, Compte bancaire, Banque, Autorité de la chose jugée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir la faute d'une banque envers son client, se fonde sur un précédent jugement définitif ayant condamné l'établissement de crédit à restituer des sommes prélevées sans droit sur les comptes de ce dernier. La constatation judiciaire d'un tel prélèvement illégitime suffit à caractériser la faute de la banque, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conclusions d'un rapport d'expertise produit dans l'instance antérieure qui n'ont pas été retenues par la décision finale.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/11/10 في الملف رقم 16/10/5232 تحت رقم 2012/178 ان المطلوب الحالي (ب.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه يتوفر لدى الطالب (ت. و. ب.) على حسابين للتوفير وحسابين للإيداع، وان الحسابات المذكورة ظلت مشغلة الى أن قام البنك بتسجيل دعوى ضده بشأن التسهيلات المتعاقد عليها وأنه فوجئ خلال هذه الدعوى بوجود اخلالات في حساباته واختفاء مبالغ مالية بدون مبرر، حسب ما كشفت عنه الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم (ق.)، وهو ما حدا بالمحكمة الى الحكم لفائدته باسترداد مبلغ 65.547,83 درهما بناء على مقاله المقابل، وذلك حسبما هو ثابت من منطوق الحكم الصادر بتاريخ 2006/11/20، وبما أن المدعى عليه قام بإفراغ حسابات المدعي فانه يعتبر عمله مخلا بالمسؤولية العقدية الملقاة على عاتقه، ولأجله يلتمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق لا يقل عن خمسة آلاف درهم وإجراء خبرة على حساباته الأربعة منذ فتحها، وتحديد قيمتها والفوائد المترتبة عنها وتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن حرمانه من استغلالها، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 5000,00 درهم كتعويض مع الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى 10.000,00 درهم ورد الاستئناف الفرعي، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أنه أكد في جل محرراته بأنه لم يسبق له أن رصد حسابات خاصة بالمطلوب على تبحث فيه المحكمة، علما أن المطلوب لا يمكنه إنكار كونه كان يتوصل وبشكل منتظم واعتيادي بجميع كشوفه الحسابية والتي لم يسبق له أن نازع فيها والتي كانت تتضمن معلومات عن صيرورة حساباته، وإضافة إلى ما ذكر لم تعر المحكمة لتقرير الخبير عبد الرحيم (ق.) أي اهتمام، فهو قام بدراسة وتحليل الوثائق المقدمة من الطرفين، وخلص في تقريره الى تحديد المديونية المترتبة بذمة المطلوب اتجاه العارض الى غاية 2000/01/07 في مبلغ 106.452,17 درهما، وبذلك يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها : " ... ان ما أثاره البنك في استينافه الفرعي غير جدير بالاعتبار لأن العبرة في إثبات الخطأ ليس بما خلص إليه الخبير عبد الرحيم (ق.) في تقريره المنجز بمناسبة دعوى سابقة رفعها البنك تتعلق بالأداء (ملف رقم 02/5/3440) وإنما بما توصل اليه الحكم النهائي الصادر في هذه الدعوى والذي تبين له من وثائق الملف ان البنك استولى على أموال المستأنف عليه في حدود مبلغ 65.547.81 درهما بدون حق وقضى على البنك بإرجاعها لهذا الأخير وبالتالي فان الخطأ ثابت من الوقائع التي اعتمدها الحكم النهائي مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي لعدم جديته " وهي تعليلات غير منتقدة ولا ينال منها ما أوردته الوسيلة من أن العمليات الجارية بالحسابات كانت معروفة، ولم يقم بها الطالب بصفة تلقائية، وأن كان المطلوب يتوصل بالكشوف الحسابية المضمنة بها تلك العمليات، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.