Responsabilité bancaire : la banque qui prouve avoir accompli les diligences pour faire lever une interdiction d’émettre des chèques issue d’une erreur n’engage pas sa responsabilité (Cass. civ. 2008)

Réf : 17261

Identification

Réf

17261

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1217

Date de décision

02/04/2008

N° de dossier

1266/1/3/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 312 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'appel qui retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir retiré un chéquier à son client, sans examiner ni répondre aux conclusions et pièces justificatives démontrant que la banque, tenue de se conformer à une interdiction émise par la banque centrale en application de l'article 312 du Code de commerce, avait accompli toutes les diligences nécessaires pour signaler l'erreur matérielle à l'origine de cette interdiction et en obtenir la levée.

Résumé en arabe

بنك – سحب دفتر الشيكات – خطأ في إسم الزبون – تعويض مناقشة الدفوع والرد عليها.
البنك مقيد بالتعليمات الصادر له من بنك المغرب. بمقتضى الدورية رقم G83 المؤرخة في 22/5/1980 المطبقة للاتفاقية البنكية الصادرة في 29 نوفمبر 1989 المتعلقة بالوقاية والمحاربة لإصدار الشيكات بدون رصيد وبما تسفر عنه الرسالة المؤرخة في 1998-5-30  التي وجهها إلى بنك المغرب يطلب فيها رفع المنع عن زبونه الذي لم تصدر في حقه أية مخالفة.
و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القاضي بالتعويض لما اعتبرت البنك لم يتدارك الخطأ في حق زبونه مع أنه استدل بما يفيد إخبار بنك المغرب بالخطأ في المنع و إخبار دفاعه بالتحريات التي قام بها ولم تناقش دفوعه و مستنداته ولم ترد عليها تكون قد خرقت الفصل أعلاه وعللت قرارها  تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه.

Texte intégral

القرار عدد 1217، المؤرخ في 2008/4/2، الملف المدني عدد 2006/3/1/1266
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الوحيدة
حيث يؤخذ من محتويات الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2855 بتاريخ 2005/7/7 في الملف المدني 02/2946 أن شكري محمد ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا أنه زبون للبنك المغربي للتجارة الخارجية وكالة الإسكندرية بالرباط، وأنه فتح لها حسابين، حساب تجاري وآخر عادي ،وأنه انخرط معه منذ عشرين سنة خلت ولم يقم بأي فعل أو أية عملية مشينة حتى يسحب منه دفتر الشيكات بل هو زبون مثالي، إلا أنه فوجئ مؤخرا بسحب دفتر الشيكات منه دون إعلام أو إخبار، وبعد تردده على وكالته ووكالات أخرى طيلة السنة تقريبا لم يوافوه بسبب هذا المنع إلا بعد أن كاتبهم رسميا عن طريق محامية و تقديم بمقالات مختلفة لاستجواب الوكالة قصد التعرف على سبب التوقف إلا أن رد البنك بوجود رقم واحد لبطاقتين وطنيتين اثنتين المدعى وشخص آخر فيه تملص من مهامه، طالبا الحكم على البنك المغربي للتجارة الخارجية بأدائه له مبلغ 26000 درهم تعويضا مسبقا، والأمر إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويضات المادية و المعنوية اللاحقة به وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها، وبعد إدلاء المدعى بالمقال الإصلاحي أدخل بمقتضاه بنك المغرب في الدعوى طالبا الحكم على البنكين معا بالتعويضات  المسطرة في المقالين بحضور الدولة المغربية ووزارتي المالية و الداخلية و الإدارة العامة للأمن الوطني و العون القضائي ووكيل الملك، وجواب المدعى عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة على البنك  المذكور بأدائه للمدعى محمد شكري مبلغ 20.000 درهم وإخراج بنك المغرب وباقي الأطراف من الدعوى، فاستأنف البنك المحكوم عليه الحكم المذكور مثيرا الدفع بعدم الاختصاص المكاني و خرق الفصل 27 من ق م.م وعدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل، لان الإجراءات التي قام بها الطاعن في علاقته مع المستأنف عليه قانونية وسليمة حيث أصدر بنك المغرب في حقه قرارا بمنعه من الحصول على دفتر الشيكات و توصل المستأنف بإشعار بذلك وملزم بالتقيد بمقتضياته تحت طائلة غرامة مالية تبعا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وخاصة دورية و إلى بنك المغرب رقم 6/83 المؤرخة في 1990/5/22المطبقة للاتفاقية البنكية المتعلقة بالوقاية و محاربة إصدار الشيكات بدون رصيد الموقعة في 29 فبراير 1989 التي تنص في الفقرة 3  » بأنه بعد توزيع بنك المغرب للائحة الممنوعين الجدد فإن المؤسسات المبرمة للاتفاقية يتعين عليها داخل اليومين المواليين للتوصل بلائحة المنع أن ترفض تسليم دفتر الشيكات ،وأن البنك المستأنف قام بتوجيه رسالة إلى بنك المغرب ينبهه فيها إلى الخطأ الذي تسرب ويطلب منه رفع المنع و إخراج محمد شكري من لائحة الممنوعين من حق استعمال دفتر الشيكات، وأن الفصل 312 وما يليه من مدونة التجارة نص على عقوبات أشد صرامة من التي نصت عليها الاتفاقية طالبا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم تصديا برفض الطلب بعد جواب المستأنف عليه و انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهذا القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له أيدت الحكم الابتدائي بعلة أنه  » وإن كان بنك المغرب هو الذي أصدر قرارا بالأشخاص الممنوعين في من استعمال دفتر الشيكات، فإنه كان على المستأنف عليه طالما أن هذا الأخير راجعة من أجل إصلاح الخطأ تدارك الموفق و إخبار مؤسسة بنك المغرب قصد التراجع عن هذا القرار  » فاعتبرت الطاعن بأنه لم يقم بأي مسعى لإصلاح الخطاء و الحال أنه أوضح في مذكرته المؤرخة في 1999/1/14 المعززة بالوثائق أنه قام بمراسلة بنك المغرب بتاريخ 1999/5/30 لرفع المنع من إصدار الشيكات على محمد شكري الذي لم تصدر في حقه أية مخالفة و راسل دفاعه بذلك قبل سلوك هذه المسطرة بتاريخ 1997/10/15، ومع أنه ليس هو الذي أخبر بنك المغرب بأن الشخص الذي يحمل بطاقة التعريف الوطنية G6261 وهو نفس  رقم البطاقة الوطنية لمحمد شكري ممنوع من إصدار الشيكات فإنه ملزم بالتقييد بهذا المنع في اليوم الموالي لتوصله بلائحة المنع وفقا للدورية رقم G/83 تحت طائلة غرامة مالية، ولذلك فإن التعليل المذكور فاسد ومخالف للواقع مما يعرض القرار للنقض .
حيث صح  ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة ملزمة بالرد على دفوع الأطراف و مستنداتهم التي استدلوا بها أمامها، وأن الفصل 312 من مدونة التجاري يقضى بأنه « يحوز أن تسلم صيغ الشيكات لمن له حساب بنكي أو لوكيله غير تلك التي تملكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو للاعتماد خلال عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي أخل فيه صاحب الشيك بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية، ويتعين مراعاة مقتضيات هذه المادة من طرف كل مؤسسة بنكية أخطرت بالإخلال بالوفاء لا سيما من طرف بنك المغرب  » وهو ما يعني أن البنك الطاعن مقيد بالتعليمات الصادرة له من بنك المغرب، و الثابت من وثائق الملف أنه في إطار التعليمات الصادرة له من بنك المغرب المذكور استدل بالدورية رقم G/83 المؤرخة في 1990/5/22 المطبقة للاتفاقية البنكية المؤرخة في 29 نوفمبر 1989 المتعلقة بالوقاية و المحاربة لإصدار الشيكات بدون رصيد وبالرسالة المؤرخة في 1998/5/30 التي وجهها إلى بنك المغرب طلب فيها منه رفع المنع من إصدار الشيكات عن زبونة محمد شكري الحامل للبطاقة رقم G/6261 الذي لم تسجل في حقه أية مخالفة و نسخة من الرسالة الموجهة إلى دفاع المطلوب المؤرخة في 1997/10/15 أخبره بالتحريات التي قام بها وما أسفرت عنه من أن مؤسسة بنكية أخرى هي التي صرحت لدى بنك المغرب بالإخلال الصادر عن الحسن بن طاهر الحامل لبطاقته الوطنية G6261 و التدخل الكتابي و الشفوي الذي به قام لدى بنك المغرب من أجل تمكين المطلوب من إصدار الشيكات، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت البنك الطالب لم يتدارك الخطأ بإخبار بنك المغرب بالتراجع عن القرار منع المطلوب من إصدار الشيكات الذي استهدف شخصا آخر ، فاعتبرته متغاضيا عن الخطأ في حق زبونه المذكور ، مع أن الطالب استدل بما يفيد إخبار بنك المغرب بحصول الخطأ، في المنع للذي أصدره وطلب منه رفعه عن المطلوب ، وبما يفيد إخبار دفاعه بالتحريات و المجهودات التي قام بها إزاءه ، ولم تناقش دفوعه ومستنداته المذكورة المستدل بها أمامها، ولم ترد عليها تكون خالفت الفصل أعلاه وعللت فرارها تعليلا ناقصا يعد بمثابة انعدامه وعرضته للنقض .
وحيث إن حسن السير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له  لتبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الطرف المطلوب المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد احمد العلوي اليوسفي و المستشارين السادة : الحنفي المساعدي – مقررا – الحسن فايدي- محمد بن يعيش – سمية يعقوبي خبيرة – . وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو . وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي .