Responsabilité bancaire : appréciation souveraine du préjudice global malgré l’absence de preuve du dommage commercial (Cass. com. 2019)

Réf : 45919

Identification

Réf

45919

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4/136

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2017/1/3/1790

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 399 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que la faute d'une banque, qui n'a pas respecté une opposition sur chèque, a entraîné pour le titulaire du compte des poursuites pénales, une incarcération et une dégradation de son état de santé, une cour d'appel évalue souverainement la réparation due pour ces préjudices matériel et moral dont l'existence est établie. En vertu de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle n'est pas tenue de répondre aux moyens critiquant une expertise judiciaire dès lors qu'elle ne fonde pas sa décision sur celle-ci et justifie légalement sa décision en allouant une indemnité globale pour les seuls préjudices dont la preuve a été rapportée, sans avoir à ordonner de nouvelles mesures d'instruction pour un préjudice commercial demeuré non prouvé, la charge de la preuve incombant au demandeur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 4/136، المؤرخ في 2019/04/18، ملف تجاري عدد 2017/1/3/1790

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/08 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة نادية (ل.)، والرامي إلى نقض القرار الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 3065-22-2013 ، الأول تمهيدي عدد 531 بتاريخ 03-12-2013، والثاني قطعي عدد 662 بتاريخ 02-02-2016.

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب (ب. م. ل. ت. و. ص.)، المدلى بها بواسطة محاميه الأستاذ عز الدين (ب.)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/03/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/11، أخرت لجلسة 18-04-2019.

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب محمد (ب.) تقدم بتاريخ 2007/08/10 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يتوفر على حساب بنكي لدى المطلوب (ب. م. ل. ت. و. ص.)، وأنه على إثر ضياع مجموعة من الشيكات في ظروف غامضة، قام بالتعرض عليها في 2002/01/16 و 2002/04/03 و 2004/06/04 ، وسلمه المدعى عليه شهادة بذلك، كما أنه تقدم بشكاية من أجل جنحة سرقة وضياع دفتر الشيكات في ظروف غامضة، غير أنه وبالرغم مما ذكر، وبعد تقدم المسمى محمد (م.) بالشيكات المتعرض عليها للوفاء بتاريخ 2003/02/26 ، أرجعها البنك بملاحظة انعدام المؤونة، وليس بسبب التعرض عليها، واستنادا إلى الشهادة المذكورة، تقدم هذا الأخير بشكاية ضده، انتهت بمتابعته (المدعي) من أجل عدم توفير مؤونة شيكات، وإيداعه بالسجن المدني. هذا وأنه بعد ضم هذه الشكاية إلى شكايته، قرر وكيل الملك إجراء خبرة خطية على الشيكات، خلص بموجبها مختبر الشرطة التقنية والعلمية بالدار البيضاء، إلى أن التوقيعات والكتابة المضمنة بها لا تخصه، وأن الكتابة صادرة عن خط يد محمد (م.). وبعد إحالة القضية إلى قاضي التحقيق، أمر بدوره بإجراء خبرتين خطيتين، الأولى تخص المدعي انتهى بمقتضاها الخبير إلى أن التوقيعات الواردة بالشيكات لا تخصه، في حين تعذر إجراء الخبرة الثانية بسبب امتناع المستفيد من تمكين الخبير من توقيعه باللغة اللاتينية، بدعوى أنه لا يوقع به إطلاقا، فأصدر قاضي التحقيق قرارا بالإحالة، ومتابعة المستفيد من الشيكات من أجل استعمال وعن علم شيكات مزورة، وعدم متابعته هو (المدعي) من أجل جنحة إصدار شيكات دون مؤونة، صدر عقبها حكم مؤيد استئنافيا بإدانة المستفيد. ملتمسا الحكم على البنك بأدائه له تعويضا مسبقا لا يقل عن مليون درهم مع الفوائد القانونية، وإجراء خبرة لتحديد الخسارة اللاحقة به وما فاته من كسب، في ظل إيداعه بالسجن بالرغم من أنه مصاب بمرض السكري، وبالنظر للجهود التي بذلها، والمصاريف التي تكبدها من أجل إثبات أن الشيكات المتعرض عليها غير صادرة عنه، هذا علاوة على كساد تجارته، ومطالبة البنوك وإدارة الضرائب بديونها. وبعد تبادل الردود وختم الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية، مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 200.000,00 درهم، طعن فيه المدعي بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 04-04-2013 في الملف 418-3-1-2012 تحت عدد 140 بالنقض والإحالة، بعلة " إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت الحكم الابتدائي، وقضت برفع مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى 200.000,00 درهم، مكتفية بتعليل جاء فيه ( إنه بعد إعادة دراستها لوقائع النازلة والضرر الذي لحق بالطاعن من جراء سلسلة المساطر التي واجهها، واعتبارا لقيمة الشيكات وطول المساطر ، والحرمان الجسدي والمعنوي الذي تعرض له، ارتأت رفع التعويض إلى مبلغ 200.000,00 درهم ...)، دون أن تبرز بكيفية واضحة عناصر الضرر، ومقدار التعويض الجابر له، ودون أن تجيب بمقبول على ما وقع التمسك به أمامها من طرف الطالب من ( أن محكمة الدرجة الأولى حرفت الوقائع، حينما اعتبرت أن الضرر اللاحق به يتمثل فقط في خضوعه لمسطرة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، وما استتبع ذلك من مصاريف وضغط نفسي، باعتباره متهما ومشتكى به، أما باقي الأضرار المتمثلة في تدهور تجارته، وتفاقم ديونه وتدهور وضعه الصحي، فإنها استبعدتها لعدم وجود ما يثبتها، وعدم إثبات قيام علاقة سببية بين ما ذكر وبين متابعته، وذلك على الرغم من إثباته لما ذكر بواسطة ملفه الطبي، وثبوت اعتقاله ومنعه من السفر خارج أرض الوطن، مما فوت عليه فرصا كبيرة للربح، كما أنه منع من إصدار الشيكات ومن التسهيلات البنكية، مما أثر سلبا على حجم معاملاته، فضلا عما تكبده من مصاريف الخبرات وأتعاب المحامي، وتدهور وضعه الصحي من مرض السكري إلى قصور كلوي بسبب منعه من السفر إلى مقر إقامته بأمريكا، حيث كان يتلقى العلاج باستمرار)، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض". وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الإحالة، قرارا تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية التي لحقت بالطالب من جراء خطأ البنك، والمتمثلة في الخسارة التي لحقته مباشرة من فعل هذا الأخير، والمصاريف التي أنفقها من جراء ذلك، وما فاته من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا العمل، تعذر إنجازها لعدم الإدلاء بأي تصريح ضريبي على دخل المدعي، ولغياب الدفاتر الحسابية. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرار قطعيا باعتبار الإستئناف جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى 400.000,00 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض إلى جانب القرار التمهيدي .

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، وانعدام التعليل، وتحريف وثائق ووقائع النازلة، وعدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته بعد الإحالة قضت بإجراء خبرة حسابية، لتحديد الأضرار المادية المباشرة اللاحقة به من جراء ما قام به البنك، والمصاريف التي أنفقها وما فاته من نفع في الحدود العادية لنتائج هذا العمل، اعتمادا على الدفاتر التجارية، والحال أن الأمر لا يتعلق بالمنازعة في المديوينة، حتى يعتمد الخبير على الدفاتر التجارية لتحديد قيمة كافة الأضرار، بل يتعلق الأمر بتحديد كافة الأضرار، والذي لا يمثل الضرر الذي أصاب تجارته إلا جزء منها فقط، ويمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات، والمحكمة لما حصرت التعويض في الضرر الذي أصاب تجارته دون باقي الأضرار، تكون قد خرقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ولم تنقيد بقرار النقض والإحالة، فالقانون حدد الضرر في الفصلين 98 و 264 من قانون الإلتزامات والعقود، ونص في الفصل 77 من ذات القانون على أن الضرر يعوض، هذا علاوة على أنها لم تبرز أسس تقدير التعويض المحكوم به، فهي بالرغم من إشارتها في القرار التمهيدي إلى أنها لجأت للخبرة لتحديد الأضرار المادية المباشرة اللاحقة به من جراء ما قام به البنك، غير أنها بتت في النازلة دون أن تنجز الخبرة.

كذلك لم تجب المحكمة عما أثره الطالب بخصوص الخبرة، إذ تمسك بأن الخبير استدعى الأطراف في 28-01-2014 لإنجاز الخبرة في 05-02-2014 ، ولم يعرض عليه تصريح البنك، وكان يستقبل ممثليه في غيبته، وفوجئ بإيداع تقريره في فاتح أكتوبر 2014 ، علما أن الطالب أودع رسالة في 04-09-2014 ، أخبره فيها بأنه لا يحتفظ بالتصريحات الضريبية والكشوف الحسابية، وأن عليه إجراء بحث ميداني للوقوف على الدخل المتعلق بتجارته بالجملة في الخضر والفواكه بالسوق المركزي، هذه الرسالة أخفاها عن المحكمة مصرحا بأن إدارة الضرائب منعته من الإطلاع على التصاريح الضريبية للطالب في غياب أمر قضائي، وهو ما حدا بالمحكمة إلى إصدار الأمر المذكور، وبالرغم مما ذكر أعاد الخبير صياغة نفس التقرير، مشيرا إلى أن الملف الضريبي للطالب خال من التصريحات المتعلقة بالسنوات من 2000 إلى 2002، وهنا يطرح التساؤل ما دام الأمر كذلك فلماذا طلب أمرا قضائيا للإطلاع على الملف الضريبي، سيما وأن هذه المعلومات سبق للطالب أن أشار إليها في تصريحه المرفق بالإشعارات الضريبية، خاصة الإشعار المتعلق بالتصريح بالسنوات من 2000 إلى 2002.

أيضا تمسك الطالب بأن الضرر ثابت بمجرد عدم احترام البنك للتعرض، وأنه منع من السفر إلى أمريكا حيث كان يقيم لتلقي العلاج، وفاتت عليه فرصة العمل هناك والإستفادة من التغطية الصحية، مما أدى إلى تطور مرض السكري إلى الفشل الكلوي، كذلك منع من إصدار الشيكات وحرم من التسهيلات البنكية، مما أثر سلبا على تجارته أيضا أصيب بأزمة نفسية بسبب اعتقاله على إثر الشكاية التي تقدم بها المسمى محمد (م.)، وأنفق حوالي 850.000,00 درهم عن صوائر الخبرات وأتعاب المحامي، مما أثر سلبا على تجارته التي كان يحقق منها أرباحا تتراوح ما بين 80 إلى 100 ألف درهم شهريا، علما أنه حاليا مدين للأبناك بمبلغ 1.200.000,00 درهم ، ولمديرية الضرائب بمبلغ 1.000.000,00 درهم، مما اضطره إلى التخلي عن منزله، وإلى إنفاق حوالي 35.000,00 درهم شهريا بسبب المرض، ومن ثم كيف يمكن للخبير أن ينكر كل هذه الأضرار، وأن يتحجج بعدم توفره على الكشوف الحسابية لبيان حركية حسابه البنكي، مع أنه كان من الممكن أن يحصل عليها من البنك، كما أنه لم يطلع المحكمة على الصعوبات التي اعترضته، فيكون بذلك قد خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، والمواد الثانية من القانون رقم 48-00 ، و 24 و 35 من القانون رقم 45-00، والطالب تأسيسا على الأسباب السالفة الآنفة الذكر التمس استبعاد الخبرة، والأمر بإجراء خبرة جديدة، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب عما ذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث نقضت محكمة النقض القرار الإستئنافي الصادر في 06-10-2009، بعلة أن المحكمة لم تبرز بكيفية واضحة عناصر الضرر الجابر لها، ولم تجب على كافة الأضرار التي أبرزها الطالب في مذكراته والمحكمة مصدرة القرار المطعون تقيدا بالقرار المذكور قضت بإجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية التي لحقت به والناتجة عن خطأ البنك، والمتمثلة في الخسارة التي لحقته مباشرة من فعل هذا الأخير، والمصاريف التي أنفقها من جراء ذلك، وما فاته من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا العمل، خلص بموجبها الخبير إلى أنه لا تأثير لخطأ البنك على تجارة الطالب، وهو ما ذهب بها إلى تأييد الحكم المستأنف مع رفع المبلغ المحكوم به إلى 400.000,00 درهم، معتمدة في ذلك تعليلا جاء فيه إن محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي، بعلة أن المحكمة لم تبرز بكيفية واضحة عناصر الضرر الجابر لها، ولم تجب على كافة الأضرار التي أبرزها المستأنف في مقاله الإستئنافي وباقي مذكراته، وتماشيا مع قرار محكمة النقض، قررت وقبل البت في الموضوع، إجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية التي لحقت بالمستأنف والمترتبة عن خطأ البنك.... وبالرجوع إلى تقرير الخبير، يلفى أنه خلص إلى أن المستأنف لم يدل بأي تصريح ضريبي على الأجر، ولم يستجب لمراسلات مديرية الضرائب لوضع التصاريح المتعلقة بالسنوات 2000 و 2001، وفي غيابها وغياب الدفاتر الحسابية فإنه لا يمكن تحديد الأضرار المادية المباشرة اللاحقة به، ولئن أثبت التقرير عدم تأثير خطأ البنك على تجارة المستأنف، لأن هذا الأخير لم يصرح لدى مديرية الضرائب بدخله، حتى يمكن معرفة التدهور الذي أصاب تجارته، فالثابت من وثائق الملف أن خطأ البنك ألحق به عدة أضرار تجلت في خضوعه لمسطرتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، وأن اعتقاله أثر على سمعته ونفسيته، وتكبد مصاريف قضائية على إثر ذلك، وفقدت البنوك الثقة فيه، كما تدهورت حالته الصحية، اعتبارا لأنه مصاب بداء السكري، ومن شأن كل هذه الظروف أن تؤثر على وضعه الصحي، والمحكمة ولما لها من سلطة تقديرية في إطار الفصل 264 من قانون الإلتزامات والعقود، ارتأت رفع التعويض إلى 400.000,00 درهم، وهو تعليل ولئن اعتبرت فيه المحكمة أن الطالب لا يستحق أي تعويض عن الخسارة التي لحقت بتجارته لعدم ثبوتها، غير أنه يستحق تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي اللذين أصاباه من جراء خضوعه لمسطرتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، واعتقاله وتكبده لمصاريف قضائية نتيجة لذلك، وأيضا بسبب فقدان البنوك الثقة فيه، ويستحق تعويضا أيضا عن الضرر الصحي الذي حاق به من جراء تدهور حالته الصحية، فتكون بذلك قد منحت للطالب التعويض عن كافة الأضرار الثابتة دون أن تغفل أحدها، متقيدة في ذلك بقرار النقض والإحالة، مبرزة بما فيه الكفاية الأسس التي استندت إليها لإعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب لها، ولم تكن المحكمة ملزمة بالجواب على الدفوع المثارة بشأن الخبرة، طالما أنها لم تستند إليها في قضائها، اعتبارا لأنها لم تتوصل إلى تحديد أي ضرر لاحق بالطالب بخصوص تجارته، وفي تعليلها المنوه عنه رد ضمني لما تمسك به الطالب من ضرورة إجراء بحث ميداني للوقوف عند حقيقة دخله والإطلاع على الكشوف الحسابية الممسوكة من لدن البنك اعتبارا لأن الأطراف مدعوون تلقائيا لإثبات ادعاءاتهم تطبيقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود المقررة لقاعدة "البينة" على من ادعى"، وكذا استبعاد ضمني لطلب إجراء خبرة جديدة لعدم جدواها، ما دام أن المحكمة وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عنها ويكفيها لتأسيس قضائها. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، أو يحرف أي وثيقة أو واقع بشكل نتج عنه خرق للقانون، وجاء معللا تعليلا كافيا، ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على الطالب.