Réf
53035
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
115/3
Date de décision
29/04/2015
N° de dossier
2014/1/3/1469
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Rejet, Réalisation de sûreté, Preuve en matière bancaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Expertise judiciaire, Cumul d'actions, Contestation de créance, Charge de la preuve, Action en paiement
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et qu'il incombe au débiteur qui en conteste la validité d'établir que son contenu est contraire à la réalité ou à la loi, la seule allégation de sa non-réception étant insuffisante pour l'écarter. Ayant souverainement estimé disposer des éléments suffisants pour statuer sur le litige, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par le débiteur. Enfin, aucun texte de loi n'interdit au créancier de cumuler une action en paiement de sa créance et une action en réalisation de la sûreté la garantissant.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي (ب. ش.) تقدم بمقال عرض فيه انه دائن للمدعى عليها لطيفة (م.) بمبلغ 336.129,87 درهما ناتج عن رصيد مدين و أقساط حالة غير مؤداة وفوائد التأخير ناتجة عن قرض الخواص. والتمس الحكم عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور وتعويض محدد في مبلغ 33.612,98 درهم كغرامة تعاقدية مع الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب الى غاية الأداء . وبعد إجراء المسطرة قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 336.129,87 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 27 يونيو 2011 لغاية التنفيذ .. بحكم استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .
- في شان الوسيلة الأولى :
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 37 و 39 من ق م م بدعوى أن الحكم الابتدائي صدر في حقها غيابيا بعد ان رجع الاستدعاء الموجه إليها بالبريد المضمون بعبارة غير مطلوب . وان محكمة الدرجة الأولى حجزت الملف للمداولة رغم ان مسطرة التبليغ لم تكن قانونية اذ من المفروض أن تعين قيما .. حسب المنصوص عليه في الفصل 39 من ق م م، وان الأحكام التي لا تحترم إجراءات التبليغ باطلة طبقا لمقتضيات الفصل 40 ق م م . و القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي رغم ما شاب مسطرة التبليغ من إخلالات وكان على محكمة الدرجة الثانية ان تقضي بإلغائه وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد ، ومادام القرار قد بت خلاف ذلك فانه معرض للنقض محكمة النفعى مصدرة القرار المطعون ، و لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و الوسيلة بذلك غير مقبولة .
- في شان الوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل 1233 من ق ل ع بدعوى أنها دفعت بعدم جواز الجمع بين دعوى أداء الدين و دعوى تحقيق الرهن ، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية ردت الدفع المذكور بعلة عدم وجود أي نص قانوني يمنع الدائنة من مباشرة مسطرة الأداء و مسطرة تحقيق الرهن في نفس الوقت. والحال انه بخلاف ذلك فان مقتضيات الفصل 1233 ق ل ع في فقرته الأولى تنص على ما يلي" المتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له، وله أن يرجع بما تبقى من دينه على المدين، ان لم يكف المتحصل من البيع للوفاء به"، و القرار المطعون فيه يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور مما يعرضه للنقض.
لكن ، حيث ان الفصل 1233 من ق ل ع الذي ينص على أن {( بطلان الالتزام الأصلي يؤدي الى بطلان الرهن. الأسباب التي توجب إبطال الالتزام الأصلي أو انقضاءه توجب إبطال الرهن أو انقضاءه. تخضع أثار التقادم الالتزام لمقتضيات الفصل 377 . }} ؛ لا يتضمن المقتضى القانوني المحتج بخرقه ؛ وإنما ورد النص عليه في الفصل 1223 من ق ل ع الذي بدوره لا يتضمن أي مقتضى يمنع الجمع بين دعوى الأداء وتحقيق الرهن على فرض وجودها . علاوة على أن القرار المطعون فيه والذي رد دفع الطالبة بخصوص عدم أحقية المطلوبة في ممارسة دعوى الأداء و دعوى تحقيق الرهن في آن واحد ليس بالتعليل المنتقد، بل بتعليل آخر جاء فيه " ... هذا فضلا على ان إقامة المسطرتين معا ليس من شأنه أن يلحق ضررا بالمدين مادام ا ان عملية بيع المرهون لن تتم إلا بعد عجز هذا الأخير عن أداء المبلغ المحكوم به في مسطرة الموضوع المتعلقة بالأداء ." و هذا التعليل غير منتقد وكاف لإقامة القرار و الوسيلة على غير أساس.
- في شان الوسيلة الثالثة :
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات المادة 491 و 492 من مدونة التجارة و المادة 118 من الظهير بمثابة قانون عدد 34.03 بتاريخ 14 فبراير 2006 : بدعوى انه علل قضائه بخصوص منازعتها في المديونية و الكشف الحسابي ، بكون كشف الحساب البنكي يعتبر وسيلة إثبات وان إثبات خلاف ما هو مضمن به يقع على عاتق مثيرة المنازعة ، إذ لا يكفيها التمسك بعدم التوصل بها لاستبعادها وإنما يجب عليها بيان وإثبات ان ما هو مضمن بها مخالف للواقع و القانون. والحال انه لا وجود ضمن وثائق الملف لما يفيد احترام المطعون ضده لمقتضيات المادة 491 من مدونة التجارة التي تلزمه بتوجيه نسخة من كشف الحساب البنكي للعارضة كل ثلاثة أشهر قضائها بالرغم من ان كشف الحساب المستدل به لا يتوفر على الشروط والبيانات المنصوص عليها قانونا حسب ما هو مفصل وفق مقتضيات المادة 118 من الظهير بمثابة قانون رقم 34.03 المذكور ، وان العمل القضائي دأب على استبعاد الكشوفات الغير معدة وفق الشروط و الكيفيات المثبتة في المادة 492 من مدونة التجارة ... و القرار المطعون فيه بذلك يكون قد خرق المقتضيات القانونية المشار إليها مما يعرضه للنقض .
لكن ، حيث ان القرار المطعون فيه رد دفع الطالبة بخصوص المنازعة في المديونية بتعليل جاء فيه {{ و حيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكشف الحساب فإنه طبقا لمقتضيات المادتين 492 من مدونة التجارة و 118 من ظهير 24-02-2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، يعتبر كشف الحساب البنكي وسيلة إثبات وعبئ إثبات خلاف ما هو مضمن بها يقع على عاتق مثيرة المنازعة في صحتها ، إذ لا يكفيها التمسك بعدم التوصل بها لاستبعادها وإنما يجب عليها بيان و إثبات أن ما هو مضمن بها مخالف للواقع او للقانون .. }} ؛ وهذا التعليل يساير النصوص القانونية المشار إليها أعلاه . علاوة على ذلك ، فإن الطاعنة لم تبين الخرق الوارد بالكشوف الحسابية مما تكون معه الوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول .
- في شان الوسيلة الرابعة :
حيث تنعى الطالبة على القرار انعدام التعليل : بدعوى انها بعد منازعتها في المديونية وكشف الحساب البنكي المستدل به ، التمست إجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية للبنك ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على ملتمس العارضة لا سلبا ولا إيجابا واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي على علته . وانه بتغاضيها عن الأمر بإجراء خبرة حسابية أو على الأقل الجواب عن طلب إجرائها يكون منعدم التعليل و معرضا لكن ، حيث لما كانت المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة متى وجدت ضمن أوراق الدعوى ما يمكنها من الفصل في القضية المعروضة عليها ؛ فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها وجه حل النزاع استنادا الى وثائق الملف دون اللجوء الى أي إجراء من إجراءات التحقيق ، لم تكن ملزمة بمناقشة طلب الطاعنة بخصوص إجراء خبرة ، و الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف .