Réf
17535
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2178
Date de décision
07/11/2001
N° de dossier
840/3/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وسيلة إثبات, Billet à ordre, Cause de la demande, Distinction des actions, Exception de chose jugée, Irrecevabilité, Moyen de preuve, Moyen nouveau en cassation, Pourvoi contre une décision préparatoire, Prescription de l'action cambiaire, Action en paiement, Prescription quinquennale, التزامات بين التجار, تقادم, دعوى الأداء في الموضوع, دعوى صرفية, دفع أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى, سبقية الحكم في الموضوع, سند لأمر, كشف الحساب, Relevé de compte bancaire, Action cambiaire
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 5 - 492 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : سلسلة القانون والممارسة القضائية | N° : 1 | Année : 2003 | Page : 46
L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription du billet à ordre, la cause des deux demandes étant différente. Le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome en vertu des articles 492 du Code de commerce et 106 de la loi bancaire.
Par ailleurs, la Cour suprême déclare irrecevables les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant elle, comme celui contestant le déroulement d’une expertise, ainsi que le moyen critiquant une décision préparatoire lorsque seul l’arrêt au fond est frappé de pourvoi. Est également rejeté le grief relatif à l’exposé des faits dès lors que l’arrêt attaqué respecte les exigences de l’article 345 du Code de procédure civile, spécifique aux décisions d’appel.
إن الدفع بتقادم السند لأمر يعد مردودا لوجود فرق شاسع بين الدعوى الصرفية ودعوى الأداء في الموضوع التي اعتمدت على كشف الحساب الذي يعد وسيلة إثبات بمدلول المادتين 492 من م.ت و 106 من القانون البنكي علما بأن الالتزامات بين التجار لا تتقادم إلا بمضي خمس سنوات وفقا للمادة 5 من مدونة التجارة.
القرار عدد 2178، المؤرخ في 7/11/2001، ملف تجاري عدد 840/3/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من ق.م.م.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 28/6/2001 تحت عدد 728 في الملفين المضمونين عدد 791 و 799/2000 أن المطلوب في النقض البنك التجاري المغربي تقدم بمقال يعرض فيه أن المدعى عليه الأول زكاع عبد الواحد ـ طالب النقض ـ مدين له بمبلغ 421.741,85 درهم من قبل كشف الحساب رقم 199B00017 الموقوف بتاريخ 31/3/98 وأن هذا الدين مدعم بسند لأمر في حدود مبلغ 400.000 درهم وأن المدعى عليه الثاني زكاع أحمد كفل المدعى عليه الأول حسب رسم الكفالة المؤرخ في 23/11/94 وأن المدعي وجه له إنذارا بدون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما له مبلغ 471.741,58 درهم مع الفوائد القانونية بسعر 12 بالمائة والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 14/10/94 من يوم التنفيذ مع النفاذ والصائر والإجبار في الأقصى فأصدرت المحكمة التجارية بفاس حكما قضى على المدعى عليه الأول زكاع عبد الواحد بأداء مبلغ الدين مع الفوائد القانونية بسعر 6 بالمائة من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ والحكم على المدعى عليه الثاني زكاع أحمد بأدائه بالتضامن مع المدعى عليه الأول 200.000 درهم وتحميلهما المصاريف على النسبة وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبإلغاء طلب الضريبة على القيمة المضافة ورفض باقي الطلبات وعلى إثر استئنافه من طرف كل من المحكوم عليهما على حدة فتح لهما ملفان تحتد عدد 791 و 997/2000 فأصدر المستشار المقرر أمرا تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد مبلغ الدين وبعد الإنجاز أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بعد ضم الملفين القرار المطعون فيه القاضي بالتأييد.
في شأن الوسيلة الأولى
حيث ينعي الطاعن خرق على القرار مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م بدعوى أنه جاء في مطلعه « حيث إن المستأنف الثاني بعد استعراض وقائع الملف وطلب قبول استئنافه شكلا أشار إلى أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب… » وبالتالي فإنه خال من وقائع القضية ومستنتجات الأطراف بشكل يمكن المجلس الأعلى من مراقبة وقائع القضية ومطابقتها للقانون وأن الحكم الخالي من وقائعه يستحيل معه على الطالب إبداء أوجه دفاعه بكيفية صحيحة أمام المجلس خصوصا وأن القضية تنطوي على استئنافين ضما لبعضهما مما يكون معه القرار للفصل 50 المذكور.
لكن حيث إن الفصل المحتج بخرقه يهم الأحكام الابتدائية في حين أن الفصل 345 من نفس القانون هو الذي يطبق على قرارات محاكم الاستئناف وأن القرار المطعون فيه تضمن بإسهاب وقائع القضية ودفوع الأطراف مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م بدعوى أن الأحكام التمهيدية هي في الحقيقة أحكام باتة في الموضوع من حيث المبدأ ويبقى دور الخبير فيها تقنيا وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن الحكم التمهيدي صدر من المستشار المقرر لوحده كقاض منفرد مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 345 المذكور التي تنص على أنه « تعقد الجلسات وتصدر قرارات محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس.
لكن حيث إن النعي يهم الأمر التمهيدي الذي ليس محل طعن مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بدعوى أنه لم يستدع لحضور الخبرة وإبداء ملاحظاته أثناء إجرائها وأن الخبير قد سمع مستنتجات طرف واحد وخالف مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م.
لكن حيث إن الدفع بعدم حضورية الخبرة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الرابعة
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصل 451 من ق.ل.ع بدعوى أنه دفع بسبقية الحكم في الموضوع استنادا للقرار الاستئنافي عدد 152/99/1 إذ أن موضوع الدعويين وأطرافهما واحدة وأن القرار المطعون فيه استبعد حجية القرار المدلى به في الدعوى لاختلاف موضوعه حسبما انتهى إليه موضوع الدعوى الحالية معتبرا الدعوى السابقة صرفية والحالية دعوى موضوعية وأن النتيجة التي يهدف إليها المطلوب في النقض من الدعويين واحدة هي الحصول على أداء الدين وأن القرار الاستئنافي 152/99/ قضى بسقوط الدعوى وهو ما يشكل حكما في الموضوع مما يكون معه القرار المطلوب نقضه مخالفا للفصل 451 من ق.ل.ع ومجانبا للصواب وعرضة للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستيناف ردت دفع الطالب » بأن الدفع بتقادم السند لأمر يعد مردودا لوجود فرق شاسع بين الدعوى الصرفية ودعوى الأداء في الموضوع التي اعتمدت على كشف الحساب الذي يعد وسيلة إثبات بمدلول المادتين 492 من م.ت و 106 من القانون البنكي علما بأن الالتزامات بين التجار لا تتقادم إلا بمضي خمس سنوات وفقا للمادة 5 من مدونة التجارة » فتكون قد ردت دفع الطاعن لكون الدعوى الحالية اعتمدت كشف الحساب المطعون فيه فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين الباتول الناصري مقررة وعبد الرحمان مزور وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي أعضاء، وبمحضر المحامي السيدة فاطمة الحلاق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.