Réf
63484
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4547
Date de décision
17/07/2023
N° de dossier
2020/8220/255
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Unité des comptes, Transfert au service contentieux, Refus d'execution, Position débitrice globale, Ordre de virement, Obligations du banquier, Compensation, Banque, Autorité de la chose jugée, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus d'exécuter un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à exécuter l'ordre de virement ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'exécution était justifié par la situation débitrice globale de la société cliente et par le transfert préalable et régulier de ses comptes en service contentieux, rendant toute nouvelle somme créditée sujette à compensation. Face aux conclusions contradictoires des multiples expertises judiciaires ordonnées en première instance et en appel, la cour décide de les écarter pour statuer au vu des autres pièces du dossier. La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts définitifs antérieurs, rendus entre les mêmes parties, a déjà tranché la question de la régularité du transfert des comptes au service contentieux. Dès lors que ces décisions ont établi que la mise en recouvrement était intervenue légalement avant la date de l'ordre de virement et que la société cliente était en situation débitrice, la cour considère que l'établissement bancaire était fondé à opérer une compensation sur les fonds crédités. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de la société cliente.
وبعد المداولة طبقا للقانون. تقدمت ش.ع.م.ل. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/12/2019 بمقتضاه تستأنف الأحكام التمهيدية الصادرة على التوالي بتاريخ 31/05/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير موراد (ن.) والحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29/11/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية ثانية عهدت للخبير محمد (ص.) والحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 02/05/2019 القاضي بإرجاع تقرير الخبرة الى الخبير محمد (ص.) وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 21/11/2019 تحت رقم 11143 القاضي بالحكم على المدعى عليها بتنفيذ الأمر بالتحويل الصادر عن المستأنف عليها المؤرخ في 22/01/2018 بمبلغ 1.010.000 درهم وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، الكل في الملف عدد 2208/8220/2018. وحيث أدلت الطاعنة بمذكرة مرفقة بطلب إدخال السنديك محمد (أ.) في الدعوى. في الشكل : سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي . وحيث إن مقال إدخال السنديك مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 21/02/2018 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنه سبق لها أن استخلصت في حسابها عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى المدعى عليها بوكالتها بخريبكة مبلغ 1.014.360,12 درهم الصادر عن S. بتاريخ 18/01/2018 ، وأودعت بين يدي مدير الوكالة أمرا بتحويل مبلغ 1.010.000 درهم ، إلا أن المدعى عليها رفضت الامتثال للأمر بتحويل المبلغ المطلوب ، ووجهت إليها إنذارا بتاريخ 23/01/2018 رفض تسلمه مدير الوكالة البنكية ، و أن تعسف المدعى عليها ألحق أضرارا مادية جسيمة في حقها ، وتسبب في اختلال موازنتها المالية بشكل لم تتمكن معه من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية . والتمست الحكم على المدعى عليها بتنفيذ الأمر بالتحويل بتاريخ 22/02/2018 ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عند قابلية الحكم المرتقب للتنفيذ ، وبأدائها تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم ، و إجراء خبرة قصد تحديد الأضرار التي تكبدتها جراء تعسف المدعى عليها ورفضها الإمتثال للأمر بالتحويل الصادر عنها بتاريخ 22/01/2018 ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وأرفقت مقالها بصورة من أمر بالتحويل ، و صورة من كشف حساب ، صورة من إنذار ، صورة من محضر رفض. وبتاريخ 29/03/2018 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن المدعى عليها تنازع في الوثائق المدلى بها من قبل المدعية وتتمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع ، و أن المدعية تتوفر على حسابين بنكيين مفتوحين لدى المدعى عليها بوكالة المسيرة ووكالة خريبكة ، وأن الحسابين أحيلا على قسم المنازعات بتاريخ 12/12/2017 ، وأن علاقة البنك مع المدعية كانت تقوم على استفادة هذه الأخيرة من عدة اعتمادات على شكل تسهيلات بنكية ، وأن عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها أدى إلى وجود رصيد مدين على الحسابين إضافة إلى عدم أداء بعض الأقساط الناتجة عن القروض التي استفادت منها ، وهو ما دفع المدعية والمدعى عليها إلى إبرام بروتوكول اتفاق بتاريخ 20/11/2013 أقرت بموجبه المدعية بمديونيتها إزاء البنك بمبلغ 12.905.620,62 درهم ، وأنه بالرغم من إبرام البروتوكول ، إلا أن المدعية تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها مما أدى إلى إحالة حسابها على قسم المنازعات بتاريخ 12/12/2017 ، وأنه تطبيقا لدورية والي بنك المغرب فإنه في حالة إحالة حساب الزبون على قسم المنازعات فإن هذه الإحالة تشمل جميع حساباته ، وأن الحساب الموجه إليه الأمر بالتحويل تمت إحالته على قسم المنازعات بتاريخ 12/12/2017 أي بتاريخ سابق عن تاريخ إيداع الأمر بالتحويل وفقا لما هو ثابت من كشوفات الحساب ، وأنه بخصوص مبلغ 1.014.360,12 درهم فقد تم تحويله بحساب المدعية في إطار une mobilisation affacturage ، وهذا الحساب أحيل على قسم المنازعات ، وهو ما يعني بأن المبلغ حول أوتوماتيكيا إلى مدينية الحساب ، و أن المبلغ قد تم في إطار المقاصة لتغطية الرصيد المدين الموجه إليه المبلغ المفتوح ، وأن الوثيقة المحتج بها من قبل المدعية للقول بأن حسابها كان يسمح بإجراء التحويل فإنها منازع فيها لكونها ليست بكشف حساب وإنما هي وضعية كتابة محاسبية أنجزت على الحساب ، وهو ورقة تسييرية داخلية خاصة بالبنك ، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.وأرفق مذكرته بصورة من كشوفات حسابية ، و صورة من بروتوكول اتفاق ، و صور من رسائل ، و صورة من دورية والي بنك المغرب . وبجلسة 12/04/2018 تقدم نائب المدعية بمذكرة عرض فيها أنها تدلي بصورة مطابقة للأصل من مستخلص الحساب وعليه تأشيرة وكالة خريبكة التابعة للشركة العامة ، وأنه يتبين من مستخلص الحساب أن حساب المدعية كان دائنا بمبلغ 1.014.360,12 درهم بتاريخ 22/01/2018 ، وتوصلت المدعية بالأمر بالتحويل بتاريخ 22/01/2018 بمبلغ 1.010.000 درهم ، و أن الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليها رفضت تنفيذ الأمر بالتحويل بالرغم من توصلها بالإنذار الذي وجه إليها ، و أن المدعى عليها لم تعمل على تحويل المبلغ المسطر بدائنية حساب المدعية الى قسم المنازعات في إطار المقاصة قبل توصلها بالأمر بالتحويل ، ولم يسبق للمدعية أن اتفقت مع المدعى عليها بإجراء المقاصة ، وأن الطاعنة أبرمت مع S. عقدا استفادت بموجبه من التسبيقات عن الفواتير المترتبة عن الصفقات التي أبرمتها مع المكتب الشريف للفوسفاط وترتب مبلغ 1.014.360,12 درهم عن تسبيق عن فاتورتين استفادت منه بحسابها المفتوح لدى وكالة خريبكة وليس ما ذهبت إليه المدعى عليها من كون المبلغ المذكور حول لحساب المدعية بصفة اوتوماتيكية ، وأنه لا علاقة لحساب المدعية المفتوح لدى وكالة المسيرة بحسابها المفتوح لدى وكالة خريبكة ، ولم يسبق للمدعية أن وقعت أي عقد يخول للمدعى عليها دمج الحسابين ، ولم توقع المدعية أية إتفاقية مع المدعى عليها تفيد بأن الحسابين متضامنين ، ولم تتوصل بأي اشعار بإيقاف الإعتمادات بصفة قانونية ، ولم تمنح المدعى عليها المهلة القانونية لتسوية وضعيتها الحسابية كما جاء في دورية والي بنك المغرب ، وأن المدعية نازعت في جميع العمليات البنكية المسجلة في حسابها المفتوح لدى وكالة المسيرة أمام رئيس المحكمة التجارية ، وأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد توصل المدعية بالإشعار بتحويل حسابها إلى قسم المنازعات ولم تتوصل بأي إنذار بأداء المبالغ العالقة ، وأن المدعية تدلي بتقرير خبرة يفيد بأن البنك لم يحترم بروتوكول الإتفاق الذي أبرمه مع المدعية وأنه تم إختلاس مبلغ 4.322.128,37 درهم من حسابها المفتوح لدى البنك المدعى عليه ، والتمس استبعاد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال.وأرفق مذكرته بصورة مطابقة للأصل من مستخلص الحساب ، صورة من أمر بالتحويل ، صور من إنذارات ومحاضر وفواتير وتقرير خبرة وعقد وبروتوكول اتفاق. وبجلسة 03/05/2018 أدلى نائب عليها بمذكرة عرض فيها أن المدعية تقدمت كذلك أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب رام إلى الأداء والتعويض وفتح لها الملف رقم 5494/8220/2017 ، كما تقدم مسير الشركة بمقال رام إلى الأداء والتعويض في إطار المسؤولية البنكية عدد 2258/8220/2018 ، وتقدمت المدعية بدعوى الأداء في إطار المسؤولية البنكية فتح له الملف رقم 3208/8220/2018 ، وان موضوع الدعوى الأولى صدر فيها حكم قضى بإجراء خبرة مضادة ، وأن المدعية تقر في الدعوى المذكورة بأن التحويلات الواردة على حسابها تعود لها بأكملها ، كما سبق للمدعية في الدعوى موضوع الملف رقم 3208/8220/2018 أن ادعت بأن البنك توقف عن خصم نسبة 40% من التحويلات لسداد أقساط القرض ، بينما تزعم في الدعوى موضوع الملف رقم 5494/8220/2017 بأن البنك استحوذ على نسبة 100% من التحويلات ، و أن إحالة حساب المدعية على قسم المنازعات كان قبل التوصل بالأمر بالتحويل، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا .وأرفق مذكرته بصور من مقالين افتتاحيين ، و صورة من مذكرة بعد الخبرة ، و صورة من حكم تمهيدي ، و صورة من استدعاء. وبعد إجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير موراد (ن.) والثانية بواسطة الخبير محمد (ص.) وإرجاع المهمة لهذا الأخير وتبادل التعقيبات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه من طرف المدعى عليها ش.ع.م.ل. التي أسست استئنافها على الأسباب التالية : عن وقوع المحكمة في تناقض بين ما قضت به بموجب حكمها الصادر بتاريخ 25/10/2018 وبين ما قضت به بموجب الحكم المستأنف الحالي، كما سبق بيانه خلال المرحلة الابتدائية وكذا من خلال الوقائع المسطرة في المقال الاستئنافي الحالي ، فإن الدعوى الحالية المقامة من طرف المستأنف عليها تدخل في إطار الدعاوى الكيدية التي أقامتها هذه الأخيرة ضد البنك العارض . وانه خلال المناقشة أكدت الطاعنة أنه سبق للمسمى خالد (ع.) أن تقدم بدعوی زعم من خلالها أن الطاعنة أدلت في مسطرة الحجز لدى الغير التي أقامها بتصريح سلبي مع العلم ، حسب زعمه ، أن حساب المحجوز عليها - المستأنف عليها حاليا - كان دائنا حسب مقتطف الحساب . وأنه بالموازاة مع هذه الدعوى تقدمت المستأنف عليها بطلبها الصادر بشأنه الحكم المستأنف زعمت من خلاله أن الطاعنة رفضت تنفيذ أمر بالتحويل الصادر عنها بتاريخ 22/01/2018 بمبلغ 1.014.360,12 درهم رغم أن حسابها ، حسب زعمها ، كان يسجل رصيدا دائنا . وأن المحكمة التجارية عند بتها في الطلب المقدم من طرف المسمى خالد (ع.) ، رفضت الطلب بدعوى أن حساب المحجوز عليها قد أحيل على قسم المنازعات وأن التصريح السلبي المدلى به كان قانونيا مما قضت برفض الطلب إلا أنها في الدعوى الحالية اعتبرت أن رصيد المستأنف عليها - المحجوز عليها في المسطرة الأولى - كان يسمح بتنفيذ الأمر بالتحويل ، وقضت على الطاعنة بتنفيذ الأمر بالتحويل بموجب الحكم المستأنف الحالي . وأنه بمقارنة موضوع الدعوى الحالية التي أنجزت فيها الخبرة موضوع الاستئناف الحالي ، والدعوى التي صدر فيها حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 ملف رقم 2258/8220/2018 ، أن المستأنف عليها وفي توقيت واحد ، وبعد قيام شركة سوجيفاكتورينغ بتحويل مبلغ 1.014.360,12 درهم إلى حسابها أصدرت أمرا بالتحويل بمبلغ 1.014.360,12 درهم إلی شركة "أ.س." وفي نفس الوقت أوقع المسمى خالد (ع.) الذي هو قريب مسير الشركة المستأنف عليها الذي يدعى هشام (ع.) ، حجزا بين يدي الطاعنة بمبلغ 1.014.360,12 درهم. وبالرجوع إلى تعليل الحكم الصادر بتاريخ 25/10/2018 فقد أكدت المحكمة أن الطاعنة لم ترتكب أي خطأ ، وأن حساب المستأنف عليها لم يكن يسمح بالإدلاء بتصريح إيجابي وأن ما احتج به المسمى خالد (ع.) لا يقوم مقام الكشف الحسابي .إذ جاء في تعليل الحكم أعلاه ما يلي : " وحيث إن الخبير وإن أشار في تقريره أنه بالاطلاع على وضعية كشف الحساب التي تفيد بأن الشركة المحجوز عليها دائنة بمبلغ 1.014.360,12 درهم ومقارنتها بالكشوف المدلى بها من طرف البنك تأكد لنا صحتها ومطابقتها مع دفاتره المحاسبية ، فإنه أكد بأن الوضعية المحاسبية للمحجوز عليها وقت التوصل بالأمر بالحجز بتاريخ 24/01/2018 ظلت مدينة بمبلغ 1.602.738,55 درهم خاصة وأن الوثيقة المدلى بها من طرف المدعي والمتعلقة بمبلغ 1.014.360,12 درهم ليست بكشف حساب بمفهومه القانوني وإنما une extration des écritures comptables . وانه وتبعا لذلك فقد ثبت للمحكمة أن التصريح السلبي للمحجوز عليها قانوني وسليم. وان المدعي لم يثبت للمحكمة خطأ أو تقصير أو إهمال المدعى عليه وفق قواعد العمل البنكي ". وبذلك يكون ما عللت به المحكمة حكمها المستأنف بأنه لم يتم الحسم قضائيا في وضعية حساب المستأنف عليها متناقضا مع ما عللت به حكمها في الدعوى التي بتت فيها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 25/10/2018 ، و يتعين بالتالي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . وعن عدم الجواب على الدفوع المثارة من جانب الطاعنة بشأن تقريري الخبرة الأصلية والتكميلية المنجزين من طرف الخبير محمد (ص.)، فقبل إبراز أوجه المنازعة في الحكم المستأنف عن عدم أخذه بالدفوع المثارة ضد تقريري الخبرة للخبير محمد (ص.) ، تود الطاعنة إبراز الوقائع التالية : انه فعلا فقد فتحت الطاعنة للمستأنف عليها حسابين: الأول فتح بوكالة المسيرة والثاني بوكالة الطاعنة بخريبكة. وان هذين الحسابين تمت إحالتهما على قسم المنازعات بتاريخ 12/12/2017. وتبعا للقواعد القانونية فقد بعثت الطاعنة للمستأنف عليها رسالة فسخ الاعتمادات الى العنوان الذي تتوفر عليه الطاعنة.وأنه تطبيقا لدورية والي بنك المغرب ذات المراجع 202/G/19 الفصل 11 منها ، وتبعا لشرط وحدة الحسابات المنصوص عليه في عقد الفاكتورينغ الفصل الرابع منه الموقع والمصادق على التوقيع عليه من طرف المستأنف عليها بواسطة ممثلها القانوني في ديسمبر 2013 ، فإن جميع حسابات الشركة المستأنف عليها تمت إحالتها على قسم المنازعة دفعة واحدة بتاريخ واحد . و تبعا لذلك فقد سجل حساب المستأنف عليها المفتوح بوكالة المسيرة رصيدا سلبيا مهما تبعا لعدم احترام المستأنف عليها للاعتمادات المشار إليها في بروتوكول الاتفاق المبرم في أكتوبر 2013 أدت إلى وضعية مدينية لغاية 12/12/2017 على الشكل التالي :- عن الرصيد المدين لحساب المستأنف عليها بوكالة المسيرة مبلغ 537.419,11 درهم - استحقاقات الناتجة عن قرض التوطيد الغير المؤداة مبلغ 42.938,37 درهم - الرأسمال المتبقي من قرض التوطيد مبلغ 1.565.057,89 درهم - الرصيد الدائن لحساب المستأنف عليها بوكالة خريبكة مبلغ 2.327,70 درهم. وانه بتاريخ 18/01/2018 بعد إحالة حسابات المستأنف عليها على قسم المنازعات تم تسجيل حركة دائنية بحساب المستأنف عليها بوكالة خريبكة بمبلغ 1.014.360,12 درهم بناء على عملية الفاكتوراج. وما دام أن حسابات المستأنف عليها محالة على قسم المنازعات منذ ديسمبر 2017 فإن المبلغ موضوع الحركية تم إخضاعه لما سمي :Extourne automatique entre le débit du compte contentieux et le crédit compte récupération ou virement créditeur. و تبعا لذلك فإن المبلغ أعلاه كان موضوع كتابة محاسبية أجريت بتاريخ القيمة الذي هو 18/01/2018 بإجراء مقاصة بين الرصيد المدين لحسابات المستأنف عليها المفتوحة لدى الطاعنة . وأنه بتاريخ 22/01/2018 قامت المستأنف عليها بإيداع أمر بالتحويل بوكالة الطاعنة بخريبكة من أجل تحويل مبلغ 1.010.000 درهم لفائدة شركة أ.س. بحسابها بالبنك C.B. وهي شركة مملوكة للممثل القانوني للمدعية . وأنه بتاريخ 24/01/2018 توصلت الطاعنة بأمر بالحجز لدى الغير على حساب المستأنف عليها بناء على طالب الحجز خالد (ع.) كما تم توضيحه أعلاه من أجل ضمان أداء المحجوز عليها لفائدة الحاجز مبلغ 2.000.000 درهم. ويتضح أن الطاعنة وبخلاف ما جاء في تقرير خبرة محمد (ص.) لا يمكنها الاستجابة لا للأمر بالتحويل موضوع الملف الحالي ، ولا بإجراء حجز لدى الغير ، ما دام أن حسابات المستأنف عليها تسجل رصيدا مدينا ، وحساباتها محالة على قسم المنازعات وفق ما أكدته المحكمة التجارية بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 25/10/2018. وجدير بالتذكير أن الطاعنة أقامت دعوى الأداء في مواجهة المستأنف عليها من أجل أداء مبلغ 1.195.738,55 درهم الناتج عن الدين المترتب في ذمتها بموجب الأرصدة المدينة وعدم وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها . وان كل هاته المقتضيات لم تجب عليها المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ، بالإضافة إلى ذلك فقد أبرزت الطاعنة التناقض الذي وقع فيه الخبير محمد (ص.) بين ما ورد في تقريره الأصلي وتقريره التكميلي .ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم التمهيدي الثاني القاضي بإرجاع المهمة للخبير كانت على صواب عند مطالبتها الخبير محمد (ص.) بالبحث في نقطتين أساسيتين وهما جوهر النقاش والمتمثلتين في تحديد ما إذا تمت إحالة الحسابين على قسم المنازعات استنادا على شرط وحدة الحسابات المنصوص عليه في الفصل 4 من عقد الفاكتورينغ وإلى الفصل 11 من دورية والى بنك المغرب عدد 202/G/19 . وهل وضعية الحساب الحالية تسمح بتنفيذ الأمر بالتحويل . وجوابا على هاتين النقطتين ، فقد أكد الخبير في تقريره التكميلي أنه بخصوص النقطة الأولى أن إحالة الحسابات على قسم المنازعات كانت قانونية ومسموح بها استنادا على شرط وحدة الحسابات المنصوص عليه في الفصل 4 من عقد الفاكتورينغ ، و على الفصل 11 من دورية والي بنك المغرب عدد 202/G/19 كما تم تعديله وتتميمه . وبالاطلاع على هذه الخلاصة الواردة في التقرير التكميلي مع ما جاء في الخلاصات الواردة في تقرير الخبرة الأصلي الذي زعم فيه الخبير أن البنك العارض ارتكب إخلالات في طريقة مسك حساب المستأنف عليها ستقف المحكمة على التناقض الصارخ في خلاصات الخبير بين ما أورده في تقريره الأصلي وتقريره التكميلي . والجدير بالذكر أنه ما دام أن الخبير خلص إلى أحقية دمج الحسابات استنادا إلى الفصل 4 من عقدالفاكتورنيغ والفصل 11 من دورية والي بنك المغرب ، وأن إحالة الطاعنة للحسابات على قسم المنازعات كان بصفة قانونية ، فإن هذا يعني أن الوضعية الحسابية للمستأنف عليها كانت مدينة ، إذ لا يمكن إحالة حساب على قسم المنازعات إلا إذا كانت وضعيته مختلة ويوجد بها رصيد مدين . وبالنظر إلى أن الخبير خلص إلى أن إحالة حسابات المستأنف عليها على قسم المنازعات كانت قانونية ، ومن بينها تاريخ الإحالة الذي هو 12/12/2017، فهذا يعني أن حسابات المستأنف عليها كانت محالة على قسم المنازعات قبل توصل الطاعنة بالأمر بالتحويل . وبذلك كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عدم اعتبار ما جاء في خلاصة الخبير النهائية واستبعادها والتصریح برفض الطلب .أما بخصوص النقطة الثانية الواردة في الحكم التمهيدي بإجراء خبرة تكميلية والمتعلقة بما إذا كان حساب المستأنف عليها يسمح بتنفيذ الأمر بالتحويل ، فإنه وكما سبق بيانه ، فإن رصيد حسابات المستأنف عليها قد تمت إحالته بتاريخ 12/12/2017 وذلك وفق ما وقف عليه الخبير من رسائل الإشعار بفسخ الاعتمادات وتاريخ الإحالة الذي هو 12/12/2017 . وانه بالنظر إلى تاريخ تبليغ الطاعنة بالأمر بالتحويل الذي كان 18/01/2018 وتاريخ إحالة الحسابات على قسم المنازعات بصفة قانونية بتاريخ 12/12/2017 يجعل من المستحيل الاستجابة للأمر بالتحويل . وانه بخصوص ما أشار إليه الخبير من أن حساب المستأنف عليها عرف عملية دائنة بمبلغ 1.014.360,12 درهم ، فإن هذه العملية وكما سبق بيانه كانت موضوع عملية حسابية مشار إليها فيمذكرة الطاعنة بعد الخبرة الأولى . وان الوثيقة التي حاولت المستأنف عليها الاستناد عليها لتقديم دعواها فقد سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى حكمها المشار إليه سابقا أن استبعدتها لكونها لا ترقى إلى مستوى الكشف الحسابي . وتجدر الإشارة إلى أن الطاعنة تقدمت بشكاية من أجل النصب وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله وحيازة أموال متحصلة من جريمة ضد الممثل القانوني للمستأنف عليها خالد (ل.) لاستحواذه بصفة تدليسية على فواتير مزورة قدمها للعارضة . ويتضح أن كل ما تمسكت به المستأنف عليها يقوم على التزوير ما يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب مما يتعين الحكم بإلغائه ، لأجله تلتمس إلغاء الأحكام التمهيدية والحكم القطعي المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.والحكم بإجراء خبرة جديدة تعهد لخبير مختص في العمليات البنكية يقوم بمهمته وفق الضوابط القانونية ، خاصة وأن كل تقارير الخبرات المنجزة ابتدائيا أكدت أن إحالة الطاعنة الحسابات المستأنف عليها كان وفق الضوابط البنكية و تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف و صورة من الشكاية . وأجابت المستأنف عليها بجلسة 05/03/2020 أنه خلافا لما ورد في استئناف الطاعنة فإن الطاعنة لم تكن طرفا حين أصدرت المحكمة التجارية حكمها بتاريخ 25/10/2018 ولم يتم استدعاءها حتى تبدي دفوعاتها للمحكمة في هذا الباب. وجاء في تعليل الحكم عدد 11143 ص 12/15 الفقرة الثانية على الشكل التالي: " وحيث إنه ونظرا لتناقض الخبير مراد (ن.) عندما أشار إلى أن إحالة الحسابين المفتوحين باسم المدعية لدى البنك المدعى عليه بتاريخ 12/12/2017 لم تتم وفق القواعد والضوابط البنكية المعمول بها، وبأن الوضعية المحاسبية للمدعية لا تسمح لها بتنفيذ الأمر بالتحويل الصادر لفائدتها، أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة كلف للقيام بها الخبير محمد (ص.) الذي انتهى في تقريره إلى أن البنك توصل بتحويل بمبلغ 1.014.360,12 درهم صادر عن مديرية S. لفائدة المدعية بتاريخ 18/01/2018 ، كما توصل بأمر بالتحويل بمبلغ 1.010.000 درهم بتاريخ 22/01/2018 غير أنه لم يقم بتحويل مبلغ 1.014.360,12 درهم إلى قسم المنازعات إلا بتاريخ 25/01/2018 أي بعدما توصل بالأمر بالتحويل من المدعية بثلاثة أيام ، وأن عملية الخصم والتحويل المبلغ 1.014.360,12 درهم إلى قسم المنازعات لم يحترم البنك فيها القواعد والضوابط البنكية، وأن الوضعية المحاسبية للمدعية عند توصلها بالتحويل كانت تسمح لها بإصدار وتنفيذ الأمر بالتحويل في حدود مبلغ 1.010.000 درهم وذلك بالرجوع إلى الرصيد الدائن المتواجد بالحساب بتاريخ 22/01/2018 ، وبالتالي فإن البنك لم يحترم الضوابط والقواعد البنكية عندما حبستنفيذ الأمر بالتحويل الصادر عن المدعية التي يبقى لها الحق في التصرف المطلق في الرصيد الدائن خلافا للبنك الذي استحوذ على المبلغ بدعوى المقاص التي هي خارج سياق عملية التحويل...". ويتضح جليا أن التأويل الذي ذهب إليه المستأنف حين اعتد بخبرة (ن.) في هذا الباب عديمة الأساس لأن هذا الحكم المستدل به من قبل الطاعنة تواجهيا، وأن استدلاله بحكم صادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 25/10/2018 لا يمكن اعتماده ويتعين رده على ضوء الحكم عدد 11143 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهتها والذي قضى بالمنطوق أعلاه. و بخصوص الدفع المتعلق بعدم احترام الطاعنة لبروتوكول الاتفاق المؤرخ 31/10/2013 والمديونية المزعومة الذي يتمسك به المستأنففي مواجهة الطاعنة والذي جاء في مقالة الاستئنافي على النحو التالى : - عن الرصيد المدين لحساب المستأنفة بوكالة المسيرة مبلغ 537.419,11 درهم - استحقاقات الناتجة عن قرض التوطيد الغير المؤداة مبلغ 42.938,37 درهم - الرأسمال المتبقي من قرض التوطيد مبلغ 1.565.057,89 درهم - الرصيد الدائن لحساب المستأنف بوكالة خريبكة مبلغ 22.327,70 درهم. وأن المبالغ المفصلة أعلاه والتي يستند عليها المستأنف للنيل من مصالح الطاعنة المالية ترتبت عن عمليات بنكية تعسفية كما ستوضحه الطاعنة بعده :تدلي الطاعنة بصورة من الخبرة التي أنجزها السيد محمد (و.) على علاتها والتي حدد فيها مبلغ الدين عن قرض التوطيد المتبقي في مبلغ 721.595,38 درهم عوض 1.565.057,89 درهم الذي يحتج به المستأنف. وأبرمت الطاعنة مع المستأنف بروتوكول اتفاق بتاریخ 31/10/2013أفرج بموجبه هذا الأخير على قرض توطيد قدره 6.251.674 درهم لفائدة الطاعنة يؤدى على شكل أقساط دورية عددها 60 قسطا. وقد استخلص البنك المستأنف 42 قسطا بقيمة 5.417.575,03 درهم بما فيها رأسمال وفوائد وضريبة على القيمة المضافة من أصل 60 قسطا عن الفترة الممتدة من 05/12/2014 الى غاية 27/09/2017 وهذا ما أجمع عليه الخبراء السادة عبد الوهاب (ب.) وعبداللطيف (س.) في تقارير الخبرة التي أنجزوها في إطار الملف عدد 5494/8220/2017 والتي صدر بشأنها حكم تحت عدد 1771 بتاريخ 26/02/2019 قضی بأداء ش.ع.م.ل. لفائدة شركة ل.م.ج.إ.م. مبلغ 2.558.508,68 درهم المستخلص خلافا لبنود بروتوكول الاتفاق الرابط بين الطرفين والمصادق على توقيعه بتاريخ 20/11/2013 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر". وان جدول الاستخماد الذي طبقه البنك يبين أن مجموع الأقساط بما فيها رأسمال وفوائد وضريبة على القيمة المضافة محدد في 7.551.943,80 درهم.وبالقيام بعملية حسابية بسيطة بخصم قيمة 42 قسطا الذي استخلصه البنك وقدره 5.471.575,03 درهم من مجموع الأقساط بما فيها رأسمال وفوائد وضريبة على القيمة المضافة مبلغ 7.551.943,80 درهم سيكون المبلغ المحصل هو 2.134.368,77 درهم. وبالرجوع إلى تصريح المستأنف الذي أدلى به في إطار الخبرة التي عهدت إلى الخبير محمد (و.) سيتضح أن المستأنف يقر بخصم قيمة التحويل البنكي الذي استخلصته الطاعنة عن S. لدى وكالة خريبكة المركز التابعة له وقدره 1.014.360,12 درهم فضلا عن قسائم الصندوق وقدرها 400.000 درهم ليصبح المبلغ المتبقي من قرض التوطيد 720.008,65 درهم. وان البنك المستأنف اقتطع مجموعة من المبالغ من حسابات الطاعنة تعسفيا، وهذا ما اقر به الخبير محمد (و.) في تقرير خبرته على النحو التالي: مبلغ 79.256,03 درهم المسطر في خانة الفائدة الزائدة المحتسبة على مدة الاعفاء - مبلغ 381.277,12 درهم المسطر في خانة رسملة الفائدة الزائدة المحتسبة علىعملية الاقتطاع الاحتياطي. وإذا تم خصم هذه المبالغ المقتطعة ظلما وعدوانا من حسابات الطاعنة من المبلغ المتبقي أي 720.008,65 درهم سيصبح المبلغ 259.475,20 درهم ، وهذا المبلغ لا يتطابق مع المبلغ الذي توصل إليه الخبير محمد (و.) وهو 721.595,38 درهم. وأنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد عبد اللطيف (س.) المأمور بها من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 5494/8220/2017 فضلا عن كشوفات حساب الطاعنة بتواريخ 31/12/2013و 03/01/2014 سيتضح أن المستأنف اقتطع الفوائد التالية تعسفيا ترتبت عن التأخير في الإفراج عن قرض التوطيد بلغت قيمتها 468.360,31 درهم وهي مفصلة كالآتي : مبلغ 97.373,60 درهم بتاريخ 31/12/2013 – مبلغ 186.697,59 درهم بتاريخ 31/12/2013 ومبلغ 184.289,12 درهم بتاريخ 03/01/2014 ، وهذه المبالغ أثقلت الرصيد المدين وأنتجت فوائد إضافية زادت من متاعب الطاعنة المالية . وتذكر الطاعنة أنها أبرمت مع المستأنف بروتوكول الاتفاق بتاريخ 31/10/2013 وتم الاتفاق على منح الطاعنة قرض التوطيد بمبلغ 6.251.674 درهم تسدده بعد فترة الإعفاء المحددة في ثلاثة أشهر. لكن المستأنف لم يفرج على قرض التوطيد إلا بتاريخ 28/01/2014 عوض 01/11/2013 وبالتالي لم تستفد الطاعنة من مدة الاعفاء المتفق عليها في برتوكول الاتفاق، بل على العكس من ذلك فإن المستأنف هو من استفاد من مدة الإعفاء بإسقاط جميع الديون المتفق على إعادة جدولتها في خانة المدين من حساب الطاعنة مباشرة بعد التوقيع على بروتوكول الاتفاق والتأخير في الإفراج على قرض التوطيد إلى غاية 28/01/2014 عوض 01/11/2013. وترتب على هذا الفعل الذي لا يتوافق والضوابط البنكية الجاري بها العمل إلى إثقال الرصيد المدين بالفوائد والعمولات والضريبة على القيمة المضافة بلغت 468.360,31 درهم كما هو مفصل أعلاه. وانه إذا قمنا بخصم مبلغ الفوائد المقتطعة من قبل المستأنفة تعسفيا من حساب الطاعنة عن تأخره في الإفراج على قرض التوطيد بمبلغ 468.360,31 درهم من أصل المبلغ المتبقي بعد إجراء العمليات الحسابية البسيطة أعلاه أي مبلغ 259.475,20 درهم ستصبح الطاعنة دائنة للمستأنف بمبلغ 208.885,11 – درهم أي 259.475,20 درهم – 468.360,31 درهم = 208.885,11 درهم (ناقص). وأن هذا المبلغ المحصل عليه بطريقة سلسة وموضوعية وبسيطة ولا تحتاج إلى أي تأويل يكفي لرد كل دفوعات المستأنف وانقضاء الدين المترتب عن قرض التوطيد الذي منحه للعارضة في إطار بروتوكول الاتفاق ، وبالتالي يتضح أن دفوعات المستأنف في هذا الباب عديمة الأساس ويتعين ردها. ومن جهة أخرى ، فلا دخل للعارضة في عمليات الاقتطاع لتغذية حساب الديبوزيت وفق الفقرة الخامسة من بروتوكول الاتفاق التي تلزم المستأنف اقتطاع نسبة 40% عن كل تحويل لصوجيفكتورينغ ، مما يبقى معه المستأنف مسؤولا مباشرا عن تقصيره في ذلك وما نجم عنه من أضرار لحقت بالطاعنة. وأن المستأنف مسؤول عن تصرفات مدرائه بالنظر إلى التجاوزات الخطيرة التي كانوا سببا فيها. لذا يكون التأويل الذي ذهب إليه المستأنف إنما هو محاولة يائسة لإسقاط المسؤولية كما كان هو المسؤول عن عدم اقتطاع المبالغ الواجب اقتطاعها من طرف البنك وكانت تحت تصرفه. وبخصوص عدم احترام المستأنف لبنود بروتوكول الاتفاق ، فإن البنك لم يحترم وثيرة الاقتطاعات المطلوبة منه والمحددة في 40 بالمائة من المبالغالمعبئة في إطار التسبيقات عن الفواتير الممنوحة له من طرف شركة صوجي فكتورينغ التابعة لنفس البنك، حيث تمكن هذه الاقتطاعات التي من المفروض أن يضعها البنك في حساب إيداع داخلي يمكنه من استيفاء الاستحقاقات الواجبة على الطاعنة في إطار البروتوكول: تسجيل حجز البنك لمبلغ 8.703.961,75 درهم الذي يشكل 40 بالمائة من قيمة 46 تحويل توصل به في إطار تعبئة التسبيقات عن الفواتير من طرف صوجي فكتورينغ بما مجموعه 21.764.692,43 درهم. تسجيل تخلف البنك عن حجز النسبة المتفق عليها فيما يتعلق ب 30 عملية تحويل استفادت منها شركة ل.م.ج.إ.م. بقيمة 7.104.003,50 درهم، مما يعني انه أخل بالتزاماته الواردة في الشروط الخاصة من البروتوكول، وذلك بالرجوع إلى أن المبالغ الواجب حجزها كانت بين يديه ولم يقم بحجزها ورخص للعارضة باستعمالها في حين أنه كان من اللازم عليه تسخيرها لتغطية الاستحقاقات الواجبة الأداء في إطار البروتوكول . وان البنك لم يحترم مقتضيات البند الخامس من البروتوكول، بحيث لم يقم باقتطاع الجزء المحدد في 40 % من التحويلات الموجهة إليه من طرف شركة صوجيفكتورينغ المتعلقة بتعبئة الفواتير المسلمة إليه، وإيداعها في الحساب الداخلي المسمى deposit عن كل تحویل توصلت به الطاعنة في إطار حسابها الجاري الممسوك بانتظام، حيث أن الفرق الذي تخلف البنك عن حجزه يمثل مبلغ 2.843.516,62 درهم . كما لم يحترم وثيرة الاقتطاعات ومبالغها الواردة في البروتوكول، جعلته يقوم باستخلاص أقساط القرض التوطيدي من التسبيقات عن الفواتير بمبالغ تفوق ما كان يحوله إلى حساب déposit، الشيء الذي جعله يخصم مجموعة من المبالغ دون استعمال حساب deposit في حدود مبلغ 1.908.993,21 درهم، الشيء الذي يجب اعتباره على أنه تجاوز معيب وغير مسؤول للبنك عن تطبيق مقتضيات البرتوكول وتفعيلها تفعيلا صحيحا، الشيء الذي أثر سلبا على السيولة التي كان من المفروض على البنك المحافظة عليها لمواجهة استحقاقات القرض التوطيدي. وان قول المستأنف بأن الطاعنة استفادت من مبالغ تحويلات الفاكتورينغ بحسابها الجاري الممسوك لدى وكالة خريبكة، دون أن يقوم البنك بحجز المبالغ الموازية بنسبة 40% وإيداعها في حساب ديبوزیت، هو قول مردود لأن الطاعنة لا دخل لها في عمليات الاقتطاع لتغدية حساب ديبوزيت deposit المتفق عليه، مما يبقى معه البنك مسؤولا مباشرا عن تقصيره في ذلك، وما نجم عنه من أضرار لحقت بالطاعنة. وأن تعرض الطاعنة المبالغ التي اقتطعها البنك في إطار مقتضيات البرتوكول، وذلك بخرق سافر للنسبة الواجبة له المحددة في 40% حارما الطاعنة من النسبة المرصودة لها والمحددة في 60% من المبالغ المحولة لها في إطار حسابها الجاري الممسوك لدى وكالة المسيرة من طرف صوجيفاکتورينغ عن التسبيقات عن الفواتير المسلمة لهذا الأخير والمعبئة من طرفه لفائدة الطاعنة في إطار حسابها الجاري البنكي المذكور والمشار إليه في البروتوكول، الشيء الذي يكون معه المستأنف قد تعسف في حق الطاعنة بطريقة مجحفة عندما أشار أن البنك يبقى له الحق باللجوء إلى الاقتطاع من الحساب المفتوح لدى الشركة العامة خريبكة. وبخصوص الدفع المتعلق بكشف الحساب ومصدر مبلغ التحويل عن صوجيفاكتورينغ وقدره 1.014.360,12 درهم ، لقد فتحت الطاعنة حسابا بوكالة خريبكة المركز بإيعاز من وكالة المسيرة بالدار البيضاء التابعتان للمستأنف لتقريب معاملاتها البنكية من مركزها الاجتماعي الكائن بمدينة خريبكة. واستخلصت الطاعنة في حسابها عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى الشركة العامة وكالة خريبكة مبلغ 1.014.360,12 درهم الصادر عن صوجيفاكتورينغ بتاريخ 18/01/2018. وقد أدلت بصورة من محضر معاينة صادر عن أحد المفوضين القضائيين الذي عاين واقعة استخراجها في شخص ممثلها القانوني للرسالة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني والتي وجهتها إلى السيد جمال (ك.) بصفته مسؤول إداري لدى المستأنف قسم الفاكتورينغ والتي تلتمس منه الحصول على تسبيق مالي عن فاتورتین : الأولى تحت عدد 0118 تحمل مبلغ 970.500 درهم مؤرخة ب 17/01/2018 و الثانية تحت عدد 218 تحمل مبلغ 485.250 درهم مؤرخة في 17/01/2018 كما أدلت بقسيمة تسليم الفواتير عدد A054811 وصورة من الفاتورة عدد 118 و218. وأن هاتين الفاتورتین عدد 118 و218 هما مصدر التحويل البنكي الذي استخلصته الطاعنة بحسابها المفتوح لدى وكالة خريبكة المركز بعد خصم مبلغ الضمان نسبة 10% 8- تحويل مبلغ 126.000 درهم إلى وكالة المسيرة بالدار البيضاء و خصم نسبة 10% لفائدة صوجيفكتورينغ و تحويل ما تبقى من المبلغ إلى وكالة خريبكة المركز. وأنها أودعت بين يدي مدير وكالة خريبكة المركز التابعة للمستأنف أمرا بتحويل مبلغ 1.010.000 درهم (مليون وعشرة آلاف درهم) لفائدة شركة أ.س.م.، إلا أن المستأنف رفض الامتثال للأمر وتحويل المبلغ المطلوب علما أن الضلع الدائن للحساب سجل مبلغ 1.014.360,12 درهم بتاريخ 22/01/2018. وان الطاعنة وجهت للمستأنف إنذارا بتاريخ 23/01/2018 رفض تسلمه مدير وكالة خريبكة المركز التابعة للمستأنف.وبخصوص التناقض الذي وقع فيه المستأنف ، فقد دفع المستأنف أنه أحال جميع حسابات الطاعنة على قسم المنازعات بتاريخ 12/12/2017، و الحالة هاته بماذا يفسر المستأنف تحويل مديرية صوجيفكتورينغ مبلغ 1.014.360,12 درهم إلى حساب الطاعنة المفتوح بوكالة خريبكة المركز بما أن حساب الفاكتورينغ أحيل هو الآخر على قسم المنازعات.وبماذا يفسر المستأنف استقبال حساب الطاعنة المفتوح لدى وكالة خريبكة مبلغ التحويل الصادر عن صوجيفكتورينغ قدره 1.014.360,12 درهم بتاريخ 18/01/2018 والحال أن هذا الحساب أحيل على قسم المنازعات بتاريخ 12/12/2017 حسب افتراء المستأنف . وأنه من الاطلاع على تقارير الخبرات المنجزة من قبل السادة عبد الوهاب (ب.) وعبداللطيف (س.) ومحمد (ص.) سيتضح أن مبلغ التحويل قدره 1.014.360,12 درهم المسجل بدائنية حساب الطاعنة المفتوح لدى وكالة خريبكة هو صادر عن مديرية صوجيفكتورينغ ويمثل تسبيقا عن فاتورتين كما سبق توضيحه أعلاه على عكس ما ذهب إليه المستأنف حين سمى العملية une extraction des écritures comptables. وأن المستأنف لم يفسخ اعتمادات الفاكتورينغ (التسبيق على الفواتير) لغاية في نفسه ، ويشكل هذا الفعل تناقضا صريحا بالنظر إلى مضمون الإشعار الذي اعتمد عليه المستأنف قصد النيل من مصالح الطاعنة المالية. وانه زعم أن حساب الطاعنة المفتوح لدى وكالة المسيرة أحيل على قسم النزاعات بتاريخ 12/12/2017 إلا أن هذه الإحالة لم تشمل حساب الطاعنة المفتوح لدى وكالة خريبكة المركزو استخلصت الطاعنة مبلغ 1.014.360,12 درهم عن تحويل لصوجيفكتورينغ بحسابها المفتوح لدى وكالة خريبكة المركز.وهذا دليل قاطع أن اعتماد الفاكتورينغ لم يتم فسخه وأن حساب الطاعنة المفتوح لدى وكالة خريبكة المركز لم يحل إلى قسم المنازعات بتاريخ 12/12/2017. لذا تكون دفوعات المستأنف في هذا الباب عديمة الأساس ويتعين ردها. وان المستأنف وجه بتاريخ 03/08/2017 إشعارا بفسخ الاعتمادات لعنوان لا يمت بصلة بعنوان الطاعنة المسطر في سجلها التجاري وبروتوكول الاتفاق، وجاء العنوان المسطر في الإشعار كما يلي :L.I.M. [العنوان] و لم تتوصل الطاعنة بالإشعار المذكور. وان مقرها الاجتماعي موجود بالعنوان التالي: شركة ل.م.ج.إ.م. [العنوان].وأن كل ما بني على الباطل فهو باطل. لذا تكون جميع المساطر والإجراءات التي قام بها المستأنف في مواجهة الطاعنة باطلة ولا تستند على أي أساس قانوني سليم ولا تمت بصلة بالأعراف البنكية الجاري بها العمل. وأن المستأنف فسخ عقود الاعتمادات تعسفيا. وأن الطاعنة أدلت بمستخلص حسابها المفتوح لدى وكالة خريبكة المركز التابع للمستانف وعليه خاتم أحد المفوضين القضائيين الذي عاين عملية حصول الطاعنة على هذه الوثيقة من قبل مدير الوكالة البنكية بخريبكة التابعة للمستأنف .لذا يكون طعن المستأنف في الوثيقة في غير محله سيما وان العمليات البنكية المسجلة فيها والمستدل به من قبل الطاعنة صحيحة ولا يكتنفها أدنى شك ، وبالتالي يكون تعليل الحكم الابتدائي مصادفا للصواب مما يتعين معه تأييده في كل ما قضى به.لأجله تلتمس استبعاد دفوعات البنك المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم والحكم بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر. وعقبت المستأنفة بجلسة 19/03/2020 انه وجب التذكير أن الملف الحالي يتعلق بالاستئناف الذي تقدمت به الطاعنة ضد مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2019 والقاضي بالحكم على الطاعنة بتنفيذ أمر بالتحويل الصادر عن المستأنف عليها بتاريخ 22/01/2018. وان الطاعنة أبرزت خلال مقالها الاستئنافي أن طلب التحويل لم يكن من الممكن تنفيذه لكون حساب المستأنف عليها كان قد أحيل على قسم المنازعات بتاريخ سابق عن تاريخ توجيه الأمر بالتحويل ، كما أن الوضعية المدينة لحسابها لا تسمح بتنفيذه وفق ما تم بيانه في المقال الاستئنافي. و كما سبق بيانه كذلك أنه في الوقت الذي تقدمت فيه المستأنف عليها بطلب إجراء التحويل بصفة تدليسية ، كان قد قام في نفس الوقت المسمي خالد (ع.) بإيقاع حجز لدى الغير على حساب المستأنف عليها ، وتم تبليغ الطاعنة به بتاريخ 24/01/2018 حيث قامت الطاعنة بتقديم تصريح سلبي في ملف الحجز. وبعد إيداع الطاعنة لتصريحها السلبي في ملف الحجز لدى الغير ، ارتأى المسمي خالد (ع.) أن يتقدم بدعوى قضائية ضد الطاعنة في إطار المسؤولية البنكية مستندا على أنه في الوقت الذي توصلت فيه الطاعنة بالأمر بالحجز لدى الغير كان حساب المستأنف عليها دائنا بمبلغ 1.195.738,55 درهم المحول من طرف شركة الفاكتورينغ لفائدة المستأنف عليها ، وهو ما أسست عليه المستأنف عليها دعواها الحالية موضوع الاستئناف من أجل عدم تنفيذ الطاعنة للأمر بالتحويل رغم توفر حسابها على رصيد دائن حسب زعمها . وانه وكما سبق أن أوضحته الطاعنة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المستأنف الحالي ، فإنه سبق لها ، أي المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، أن أصدرت حكما بتاريخ 25/10/2018 قضى برفض طلب المسمى خالد (ع.) الرامي إلى الحصول على تعويض عن إدلاءالطاعنة بتصريح سلبي معللة حكمها بأن حساب المستأنف عليها الحالية ، المحجوز عليها في الملف الآخر ، لم يكن يسمح بحجز أي مبلغ . وان الطاعنة أدلت بصورة من الحكم الصادر بتاريخ 25/10/2018. وبالرغم من إبداء الطاعنة لأوجه دفاعها المستمدة من كون طلب تنفيذ الأمر بالتحويل لا أساس له ما دام أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أقرت أن وضعية حساب المستأنف عليها لم تكن تسمح لا بتنفيذ الأمر بالتحويل ، ولا بحجز أي مبلغ ، إلا أن المحكمة ارتأت خلاف ذلك وأصدرت حكمها موضوع الاستئناف الحالي . وأنها أدلت بمذكرتين مدلي بهما خلال المرحلة الابتدائية المتضمنة لدفوعها المنصبة على حسم القضاء بخصوص وضعية حساب المستأنف عليها والمدعية مع صورة من الحكم . ويتبين من خلال ما سبق أن كل ما تحاول المستأنف عليها إقحامه في هذا الملف لا يوجد له أي أساس .أما بخصوص تقارير الخبرات المتمسك به سواء المنجزة من طرف الخبير (و.) أو الخبير عبد اللطيف (س.) ، فإنه وجب التأكيد أن هذه الخبرات أنجزت في إطار مساطر خلال المرحلة الابتدائية . وانه بصدور الأحكام القضائية بالمصادقة على تقرير الخبرات المستدل بها ، بادر كل طرف إلى استئناف هذه الأحكام وفق الآتي :بشأن خبرة محمد (و.)، أنه تم الأمر بإجراء هذه الخبرة بمناسبة دعوى الأداء التي تقدمت بها الطاعنة ضد المستأنف عليها التي فتح لها الملف عدد 6083/8210/18 قصد مطالبة الطاعنة المستأنف عليها بمبلغ 1.195.738,55 درهم. ان المحكمة أصدرت حكمها بتاريخ 25/07/2019 وقضت بالمصادقة على تقرير خبرة محمد (و.) وأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 721.595,38 درهم. وبادرت المستأنف عليها إلى استئناف هذا الحكم كما بادرت الطاعنة إلى استئنافه فرعيا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي فتحت له الملف عدد 4325/8221/19 المستشار المقرر السيد (ي.) ، والذي صدر فيه قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية عهدت الخبير رشيد (ر.) لم يتم إنجازها بعد . وبذلك فإن ما تتمسك به المستأنف عليها بشأن هذه الخبرة لم يتم الحسم فيه قضائيا بالرغم من أن الدعوى المشار إليها أعلاه لا علاقة لها بالملف الحالي ، وبذلك يتعين استبعاد ما تمسكت به المستأنفعليها بهذا الشأن . و بشأن خبرة عبد اللطيف (س.) ، أن هذه الخبرة تم الأمر بها في إطار الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها ضد الطاعنة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي فتحت لها ملف عدد 5494/8220/17 قصد مطالبة الطاعنة بأداء تعويض عن ما أسمته عدم احترام بروتوكول الاتفاق ، وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكما بتاريخ 26/02/2019 قضت به على الطاعنة بأدائها لفائدة المستأنف عليها حاليا مبلغ 2.558.508,68 درهم بعد أن صادقت على تقرير خبرة عبد اللطيف (س.) . وفور صدور هذا الحكم بادرت الطاعنة إلى الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي فتحت له الملف عدد 2534/8220/19 المستشارة المقررة السيدة نعيمة (م.). وبعد اطلاع محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على المقال الاستئنافي وما عابته الطاعنة على تقرير خبرة عبد اللطيف (س.) ، أصدرت قرارها بتاريخ 19/09/2019 وأمرت بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير محمد (ن.) . وبذلك فما احتجت به المستأنف عليها من تقارير خبرات لم يتم الحسم فيها قضائيا خلال المرحلة الاستئنافية يبقى دون قيمة ، مما يتعين معه استبعاد كل ما تمسكت به المستأنف عليها . وانه في الأخير ، فإن ما وجب التأكيد عليه ، هو أنه بالرجوع إلى تقرير خبرة محمد (ص.) التكميلية المنجزة في إطار هذه المسطرة ابتدائيا ، فقد خلص في إحدى فقرات تقريره - الصفحة 5 - أن إحالة الطاعنة لحساب المستأنف عليها لقسم المنازعات كان بصفة قانونية ، أي بتاريخ 12/12/2017 قبل توصل الطاعنة بأمر بالتحويل الصادر بشأنه الحكم بتنفيذه المستأنف . وبذلك يبقى الحكم القاضي بتنفيذ الأمر بالتحويل غير مؤسس على أساس ، ويتعين بالتالي إلغاؤه ، وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لسبقية الحسم نهائيا في وضعية حساب المستأنف عليها من كونها لم تكن تسمح بدفعه. وأرفقت مذكرتها بصورة من مذكرة الطاعنة المدلى بها بجلسة 24/10/2019- صورة من مذكرة الطاعنة المدلى بها بجلسة 11/04/2019 - صورة من الحكم الصادر بتاريخ 25/10/2018 القاضي برفض طلب المسمي خالد (ع.) - مقال استئنافي للمستأنف عليه - صورة من الحكم الصادر بتاريخ 25/07/2019 القاضي على المستأنف عليها بالأداء - مذكرة جوابية مع استئناف فرعي + صورة من القرار التمهيدي بإجراء خبرة- مقال استئنافي للعارضة و قرار برفض طلب التجريح . وعقبت المستأنف عليها بجلسة 24/09/2020 ان المستأنفة لم تجب على أي من تساؤلات الطاعنة الواردة في مذكرتها السابقة و اكتفت المستأنفة بالزج بشخص مجهول في النازلة لا علاقة له بالملف الحالي لا من قريب ولا من بعيد في الوقت الذي تعيب فيه على الطاعنة أنها استدلت بخبرات لها علاقة وطيدة بالنازلة المعروضة على أنظاركم أمر بإنجازها من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي بالنظر إلى الأموال التي استخلصتها بدون وجه حق والتجاوزات الخطيرة التي اقترفتها في حق الطاعنة بعيدا عن الأعراف البنكية الجاري بها العمل.وهنا مكمن تناقض المستأنفة وعجزها عن إثبات عكس ما دفعت به الطاعنة في مذكرتها السابقة. وقد أدلت الطاعنة بصورة من مستخلص حسابها المفتوح لدى وكالة خريبكة المحصور بتاريخ 22/01/2018 وعليه خاتم وكالة خريبكة المركز وخاتم أحد المفوضين القضائيين الذي عاين تسلم الطاعنة مستخلص الحساب المذكور من مدير وكالة خريبكة المركز برصيد دائن قدره 1.014.360,12 درهم . وتوصل البنك بأمر بتحويل مبلغ 1.010.000 درهم بتاريخ 22/01/2018 كانت وضعية حساب الطاعنة بنفس التاريخ تسجل رصيدا دائنيا قدره 1.014.360,12 درهم هذا الرصيد الدائن كان يسمح بتحويل البنك المبلغ المأمور به دون تردد.لذا يتعين استبعاد كل دفوعات البنك لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم. لأجله تلتمس التصريح والحكم وفق ملتمساتها . وأرفقت مذكرتها بصورة من مستخلص حساب الطاعنة المفتوح لدى وكالة خريبكة المحصور بتاريخ 22/01/2018 بمبلغ دائن 1.014.360,12 درهم وعليه خاتم المفوض القضائي وصورة من الأمر بالتحويل وعليه خاتم وكالة خريبكة المركز بتاريخ 22/01/2018 وخاتم المفوض القضائي. وعقبت المستأنفة بجلسة 08/10/2020 أن المستأنف عليها أدلت بمذكرة لم تأت بأي جديد اللهم تضمينها عبارات يترفع العارض عن التعقيب عليها لكونها لا تليق بالنقاش القانوني . وأن تسترها وراء تقارير تم استبعادها من طرف المحكمة لخير دليل على ضعف وعدم قدرتها على مواجهة دفوعات الطاعنة الجدية والقانونية . وان الطاعنة تؤكد مختلف محرراتها وتود الإضافة إليها أنه في أطار الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة ضد مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2019 والذي فتح له ملف أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2534/8220/2019 مدرج عند نفس الهيئة ونفس الجلسة الحالية فقد أصدرت المحكمة قرارا تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير محمد (ن.) ، وأن هذا الأخير أودع تقريره في الملف . وانه علاقة بموضوع الملف الحالي الذي هو عدم أحقية المستأنف عليها بتوجيه أي أمر بالتحويل لكون حسابها لم يكن يسمح بذلك فقد جاء في تقرير الخبرة أن مبلغ 1.014.369,12 درهم موضوع الأمر بالتحويل تم إدراجه بمدينية الحساب ، وبالتالي لم يكن حساب المدعية يسمح بإجراء تحویل . وهذا ما خلصت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 25/10/2018 عند رفض طلب السيد خالد (ع.) الذي تقدم بنفس الدعوى الحالية بدعوى عدم قيامالطاعنة بإجراء حجز لدى الغير . وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب مما يتعين بالتالي القول باعتبار الاستئناف الحالي وبعد التصدي القول بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .وأرفقت مذكرتها بتقرير خبرة محمد (ن.) . وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/12/2020 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير جمال الدين (إ.) الذي حددت مهمته في النقاط المحددة له في القرار التمهيدي. وحيث أودع الخبير المنتدب تقريرا خلص فيه ان إحالة الحسابين على قسم المنازعات شملت الحسابين معا وأن هذه الإحالة تمت بتاريخ واحد وهو 12/12/2017 وان إحالة الحسابين على قسم المنازعات مخالفة للقواعد التي حددتها دورية والى بنك المغرب فإن وضعية الحساب المفتوح لدى وكالة خريبكة كانت تسمح بتنفيذ الأمر بالتحويل. وعقبت المستأنفة بعد الخبرة بجلسة 01/07/2021 انه في إطار وقوف الخبير على وضعية الحسابين المفتوحين باسم المستأنف عليها ، فإنه بالرغم من منازعة الطاعنة فيما جاء في تقرير الخبرة بهذا الشأن ، فإنه وقف على أن وضعية الحسابين كانت مدينة قبل إحالتهما على قسم المنازعات وذلك من خلال ما استعرضه الخبير من تخلف المستأنف عليها عن الوفاء بالتزاماتها موضوع بروتوكول الاتفاق ، زيادة على ذلك ، فقد سبق للخبير محمد (ن.) في إطار المسطرة موضوع الملف عدد 2534/8220/2019 والمعروض على أنظار المحكمة ، أن أكد أن الطاعنة لم تخالف أي مقتضى قانونی بنكي فيما يخص مسك حسابات المستأنف عليها. كما أن نفس الأمر أكده الخبير جمال (أ.) في إطار الملف عدد 4325/8221/2019 ، فإنه لم يلاحظ أي إخلال من جانب الطاعنة ، بل إنه خلص إلى مديونية المستأنف عليها لفائدة العارض بمبلغ 1.101.518,21 درهم بعد أن عاين خصم الطاعنة مبلغ1.014.360,12درهم موضوع الأمر بالتحويل المنازع فيه في الملف الحالي من مبلغ المديونية ليصبح المبلغ الذي في ذمة المستأنف عليها هو 1.101.518,21درهم . ويلاحظ أن ثلاثة خبراء أكدوا احترام العارض للضوابط البنكية بشأن الحسابين ، إلا أن الخبير جمال الدين (إ.) الذي اعتبر أن الطاعنة قامت بإحالة الحسابين بطريقة غير قانونية. وزيادة على ذلك ، فالخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 11 وشرط وحدة الحسابات الوارد في بروتوكول الاتفاق الموقع والمصادق عليه من طرف المستأنفعليها ، والفصل 4 الذي تضمن أن جميع حسابات الزبون تحال على قسم المنازعات في نفس التاريخ ، وهو الأمر الذي لم يعره اهتماما عند ادعائه بأن إحالة العارض لحسابات المستأنف عليها لم تكن وفق الضوابط القانونية ، وبذلك يتعين رد ما خلص إليه الخبير جمال الدين (إ.) بشأن هذه النقطة. وبخصوص مبلغ 1.014.360,12درهم موضوع الأمر بالتحويل ، ان الطاعنة تؤكد كل أوجه دفاعها المسطرة في مقالها الاستئنافي وكافة محرراتها بشأن هذه النقطة على اعتبار أن وضعية حساب المستأنف عليها لم تكن تسمح بتنفيذ أمر بالتحويل ، لكون الحسابين أحيلا على قسم المنازعات بتاريخ2017/11/12، وأن مبلغ 1.014.360,12درهم الذي حول لحساب المستأنف عليها في إطار الفاكتورينغ قد تم خصمه من مبلغ المديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليها ، وبالتالي لم يكن ممكنا الاستجابة للأمر بالتحويل . وان هذا الأمر الذي وقفعليه الخبير (أ.) الذي أكد بشأن هذا المبلغ في الصفحة 18 و 19: " بعد إحالة الملف على قسم المنازعات قام البنك بتسجيل عدد من العمليات في الحسابات التي أنشأها من أجل القيام بعمليات التحصيل ، حيث خصص حساب096.00.0282920.39لتتبع الرصيد المدين للحساب الجاري كما خصص الحساب رقم096.00.0277603.82لتتبع مصير المستحقات الحالة الغير مسددة وخصص أيضا الحساب رقم000.096.00.0277602.85لتتبع تسديد الرأسمال المتبقي من قرض التوطيد .ولتمكيننا من معرفة ما إذا تم خصم مبلغ1.014.360,12درهم المشار له في القرار التمهيدي سندمج هذه الحسابات الثلاثة في جدول واحد مع بيان الرصيد بعد كل عمليةحيث يتضح من ذلك أن البنك قام بخفض الدين بمبلغ 1.014.360,12 درهم ليصبح الدين الذي يطالب به هو1.195.738,55درهم ".وجب التأكيد أن إحالة الحسابين على قسم المنازعات كانت بتاريخ2017/12/12في الوقت الذي قامت المستأنف عليها وبسوء نية بتقديم طلب التحويل بتاريخ2018/01/22، وهو الأمر الذي لم يشر إليه الخبير جمال الدين (إ.) في تقريره وتحاشى الإشارة إليه . ويتبين أن تنفيذ الأمر بالتحويل لم يكن ممكنا ، وبالتالي فما خلص إليه الخبير جمال الدين (إ.) غير معتبر . لقد جاء في تقرير الخبرة المعقب عنها أن الطاعنة وجهت رسالة فسخ الاعتماد بعنوان ليس عنوان المستأنف عليها . وان إقحام الخبير لهذه الملاحظة لا يقوم على أساس لأنه لم يطلب منه البحث في رسالة فسخ الاعتماد ، مع العلم أن هذه الرسالة وجهت. ويتضح مما سبق أن تقرير خبرة جمال الدين (إ.) لا يقوم على أساس ومتناقض مضامينه، مما يتعين معه استبعاده والحكم بإجراء خبرة مضادة . لأجله تلتمس الحكم باستبعاد تقرير خبرة جمال الدين (إ.) والحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة وتحميل المستانف عليها جميع الصوائر. وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بجلسة 15/07/2021 انه بالاطلاع على الصفحة 7 من تقرير خبرة جمال الدين (إ.) سيتبين ان الخبير أكد أن وضعية حساب الطاعنة المفتوح بوكالة خريبكة كان دائنا بمبلغ 2.327,70 درهم عكس ما دفعت به المستأنفة. وبالاطلاع على الصفحة 6 من تقرير خبرة جمال الدين (إ.) سيتبين ان الخبير سرد المبالغ التي استخلصتها المستأنفة قبل الافراج عن قرض التوطيد دون أن تحترم مؤجل 3 اشهر المتفق عليه في بروتوكول الاتفاق وجاءت على النحو التالي: . مبلغ 328.291.20 درهم بتاريخ 06 دجنبر 2013 - مبلغ اجمالي قدره 2.918.000درهم بتاريخ 27 يناير 2014 - الافراج على قرض التوطيد بمبلغ6.251.674درهم بتاريخ.2014/01/28لذا يبقى دفع المستأنفة بخصوص تخلف الطاعنة عن الوفاء بالتزاماتها موضوع بروتوكول الاتفاق هو دفع مردود عليها لان ماجاء به الخبير يثبت عكس ذلك. ومن ثمة تكون دفوعات المستأنفة لا ثمت بتقرير الخبرة بصلة. وبخصوص التناقض التي دفعت به المستأنفة عن وضعية الحسابين التي سجلت رصيدامدينا قبل الإحالة على قسم المنازعات ومع ذلك حسب زعم الخبير فان وضعية الحسابين كانت تسمح بتنفيذ الأمر بالتحويل.و أن هذا الدفع مثير للعجب لان الامر بالتحويل وجه الى مدير وكالة خريبكة التي سجلت وضعية حساب الطاعنة بها بتاريخ2018.01.22رصيدا دائنا بمبلغ 1.014.360.12درهم. ومن جهة اخرى حيث ارسلت المستأنفة عبر البريد إشعارا بفسخ الاعتمادات لعنوان لا يمت بصلة بعنوان الطاعنة المسطر في سجلها التجاري وبروتوكول الاتفاق، ولم تتوصل الطاعنة بالإشعار المذكور،و أن كل ما بني على الباطل فهو باطل. لذا تكون إحالة حسابات الطاعنة على قسم المنازعات باطلة ولا تستند على اي اساس قانونی سلیم ولا تمت بصلة بالأعراف البنكية الجاري بها العمل ولا تحترم دوريات والي بنك المغرب المنظمة لهذا الباب، وعلى أي حال هذا ما أكده الخبير في الصفحة 8 من تقريره. وبخصوص الدفع المتعلق بدورية والي بنك المغرب، ان رقم دورية والي بنك المغرب التي وردت في خبرة جمال الدين (إ.) هو 2002/G/19 ولا علاقة له برقم الدورية 202/G/19 الذي زجت به المستأنفة. والحالة هاته لا يسع الطاعنة الا ان تدلي للمحكمة بصورة من دورية والي بنك المغرب عدد 2002/G/19 التي تحدد شروط احالة الذمم المدينة الى قسم النزاعات .لذا يكون الدفع الذي أثارته المستأنفة في هذا الباب لا اساس له. وعن استدلال المستأنفة بخبرة محمد (ص.)و خبرة محمد (ن.) وخبرة جمال (أ.)، يبدو ان المستأنفة اختلطت لديها الأمور لأنها تنازع وتستدل بخبرة محمد (ص.) في نفس الآن والحال أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على الحكم عدد 1143 الصادر بتاريخ 21 /11/ 2019 في الملف عدد 2208/8220/2018 قضت بالحكم على المستأنفة بتنقيد الأمر بالتحويل الصادر عن الطاعنة المؤرخ في 22/01/2018 بمبلغ 1.010.000درهم و بادائها لفائدة الطاعنة تعويضا قدره 50.000درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها المصاريف. اما بخصوص خبرة محمد (ن.) فقد استبعد من قبل المحكمة لعدم قيامه على أي أساس قانوني سليم وبالتالي بات الاستدلال بها غير ذي جدوى. وبخصوص خبرة جمال (أ.) فهي خبرة أحادية انجزها الخبير دون حضور الطاعنة ودون مراعات الشروط الشكلية المطلوبة. لأجله تلتمس الطاعنة استبعاد الدفوعات الواردة في مذكرة المستأنفة وبالتالي المصادقة على خبرة جمال الدين (إ.) وتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضی به و تحميل المستأنفة الصائر . وعقبت المستأنفة بجلسة 09/09/2021 ان المستأنف عليها حاولت الدفع بأن الخبير المعين بالملف لم يبرز الوضعية المدينية لحسابها ، عبر الزعم من أن وضعية حسابها بوكالة خريبكة كانت دائنة بمبلغ2327,70درهم . وأن هذا التصريح غير صحيح و مخالف لما جاء في تقرير خبرة جمال الدين (إ.) . وأن الخبير و بصفة واضحة أكد أن الوضعية الحسابية لحسابات المستأنف عليها كانت مدينة قبل إحالتها على قسم المنازعات بتاريخ 12/12/2017. وأن ادعاء المستأنف عليها أن تقرير الخبرة أشار حسب زعمها و زعم الخبير أن الطاعنة قامت باستخلاص مبالغ قبل الإفراج، فإن هذا الادعاء لا علاقة له بموضوع النازلة، و الذي هو أن وضعية حسابات المستانف عليها لم تكن تسمح بتنفيذ الأمر بالتحويل ، وهو الأمر الثابت من خلال تقارير الخبرة المنجزة بالملف ومن بينها تقریر محمد (ص.) بالرغم من منازعة الطاعنة فيه فإنه أكد هذا الأمر . وبذلك يتعين رد ما حاولت المستأنف عليها التمسك به بهذا الجانب . وبخصوص ادعاء المستأنف عليها أنها لم تكن على علم بإحالة حسابها على قسم المنازعات لعدم توصلها بالإشعار بفسخ الاعتماد بدعوى أن هذه الرسالة وجهت بالعنوان الذي هو الصندوق البريدي 7 بوجنيبة ، وهذا العنوان حسب زعمها ليس بعنوانها الذي هو دوار المشاهرة جماعة لكفاف خريبكة . وان هذا الطرح كذلك هو ما أشار إليه الخبير في تقريره. وبالرغم من أن هذا الادعاء لا يفيد النازلة في شيء ، بالرغم من أن الخبير لم تطلب منه المحكمة التدقيق في عنوان المستأنف عليها ، فإن الطاعنة وحسما لكل نقاش عقیم تدلي برسائل صادرة عن المستأنفعليها تتضمن عنوانها الذي هو الصندوق البريدي 7 بوجنيبة . وبذلك تكون الطاعنة قد وجهت رسالة الإشعار بالعنوان المتواجد برأسية المستأنف عليها وبالتالي يبقى ما تحتج به المستأنف عليها عديم الأساس. وبخصوص تأكيد الطاعنة على عدم أحقية الخبير إعمال دورية والى بنك المغرب وادعاء المستأنف عليها أن الدورية التي تحدثت عنها الطاعنة لا علاقة لها بالدورية المشار إليها من طرف الخبير ، فقد زعمت المستأنف عليها أن دورية والي بنك المغرب التي تمسكت بها الطاعنة رقم 202/G/19 ليست هي الدورية التي أشار إليها الخبير التي هي 2002/G/19. وان ما دفعت به المستأنف عليها يبقي من قبيل العبث.و الثابت أن هناك دورية واحدة صادرة عن والي بنك المغرب تنظم طريقة تصنيف الديون وهي الدورية عدد 2002/G/19. وأن كتابة الطاعنة لرقم 202 بدل 2002 الذي هو السنة ، لا يعني أن الطاعنة اعتمدت على دورية غير التي هي المعمول بها في الميدان البنكي ، والتي اعتمد عليها الخبير . وتبعا لذلك فإن الطاعنة تؤكد كل ما دفعت به بشأن عدم أحقية الخبير في تطبيق دورية والى بنك المغرب في علاقة البنك بزبونه وفق ما استقر عليه العمل القضائي المحتج به من طرف الطاعنة. وبذلك يتعين رد ما تمسكت به المستأنف عليها في هذا الإطار. وبخصوص الغاية من استدلال الطاعنة بالخبرات القضائية المنجزة في المساطر القضائية الأخرى، أن استدلال الطاعنة بالخبرات القضائية يرمي إلى التأكيد إلى أن الطاعنة احترمت كل الضوابط البنكية في علاقتها مع المستأنف عليها، وخاصة فيما يتعلق بإحالة حسابي المستأنف عليها على قسم المنازعات. وأنها أشارت إلى خبرة محمد (ص.) رغم منازعتها في مضامينها جملة وتفصيلا لكونها هي كذلك أكدت الوضعية المدينية لحساب المستأنف عليها،قبل إحالتها على قسم المنازعات. ومادام أن الطاعنة قامت بالتعقيب على خبرة جمال الدين (إ.) ، فإنه كان من اللازم أن تدلي بالخبرات الثلاثة التي اطلعت على هذه الوثائق التي اطلع عليها الخبير جمال الدين (إ.) و التي أكدت صحة موقف الطاعنة. وان إشهاد ثلاثة خبراء بالوضعية المدينية لحساب المستأنف عليها قبل إحالتة على قسم المنازعات وبالتالي عدم إمكانية تنفيذ الأمر بالتحويل يجعل خلاصة خبير واحد الذي هو جمال الدين (إ.) غير ذات مصداقية ، إذ لا يمكن أن يجتمع ثلاث خبراء على موقف واحد ، وهو عكس ما ضمنه الخبير جمال الدين (إ.).أما بشأن الخبرات التي استدلت بها المستأنف عليها، فإنها كلها خبرات أنجزت خلال المرحلة الابتدائية باستثناء خبرة رشيد (ر.) التي تم استبعادها من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، إذ أمرت بإجراء خبرة أخرى عهدت للخبير جمال (أ.). وتبعا لذلك فإن الطاعنة تؤكد كافة دفوعاتها وتلتمس الحكم وفقها بعد استبعاد ما تمسكت به المستأنف عليها. لأجله تلتمس الحكم وفق محرراتها ومقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مذكرتها برسائل صادرة عن المستأنف عليها تحمل عنوان الصندوق البريدي 7 بوجنيبة . وردت المستأنف عليها بجلسة 04/11/2021 أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالأمر بالتحويل موضوع خبرة فنية مستقلة أمرت بها المحكمة وأنجرت وعقب الأطراف عليها. إلا أن إقحام المستانفة للملف عدد2019/8221/4325 في النازلة ما هو إلا محاولة يائسة الغرض منها خلط الأوراق لكي تضيع الحقيقة بينهما. وأن الملف عدد 4325/8221/2021 شابته عدة خروقات شكلية وموضوعية وأنه لا محالة معرض للنقض. لأجله تلتمس الطاعنة استبعاد الرسالة الإخبارية من ملف النازلة وتمتيعها بملتمساتها. وبناء على باقي الردود والأجوبة التي لم يضف إليها اي جديد. وبناء على القرار التمهيدي عدد 94 الصادر بتاريخ 10/02/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد حسن (ر.). وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها عرض فيها أن البنك المستأنف لم يحترم الأعراف البنكية الجاري بها العمل كما لم يحترم دوريات والي بنك المغرب في تعاملاته البنكية مع الطاعنة كما لم يحترم البند الخامس من بروتوكول الاتفاق وخلص الخبير الى ان تحويل الحسابين لقسم المنازعات من طرف المستانفة لا يتوافق مع القواعد والضوابط البنكية كما ان وضعية حساب الطاعنة كان يسمح بتحويل مبلغ 1.010.000.00 درهم ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر . وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 03/04/2023 عرض فيها عن مقال إدخال السنديك أنه صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/08/04 حكم قضى بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة المستأنف عليها شركة ل.م.ج.إ.م. تحت رقم 137 في الملف عدد 2022/8315/143 وأنه تم تعيين السيد محمد (أ.) سنديكا وأن البنك الطاعن صرح بدينه بتاريخ 2022/10/07 لدى سنديك مسطرة الإنقاذ المفتوحة في حق الشركة بمقتضى الحكم المذكور حسب التصريح المضافة صورة منه وأنه طبقا للمادة 687 من مدونة التجارة محق في المطالبة بمواصلة الدعوى بعد استدعاء السنديك وعن التعقيب على الخبرة وبخصوص تجاوز الخبير للنقط الواردة في القرار التمهيدي عبر تناوله لنقط لا علاقة لها بالملف الحالي مما يستوجب مع استبعاد تقريره أنه وكما هو ثابت من وقائع الملف، فإنه يتعلق بآدعاء المستأنف عليها أن الطاعنة لم تستجب للأمر بالتحويل الصادر عنها قصد تحويل مبلغ 1.010.000,00 درهم إلى حساب شركة OUT SET MAROC رغم أن وضعية حسابها كانت تسمح بهذا التحويل وانطلاقا من أوجه دفاع الطاعنة سواء المسطرة في مقالها الاستئنافي وكذا في كافة محرراتها فإن وضعية حسابها لم تكن تسمح بإجراء التحويل وهو الأمر الذي تم إقراره من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء عبر إصدارها للحكم الصادر بتاريخ 2018/10/25 المشار إليه في المقال الاستئنافي و الطاعنة لم تحجز المبلغ المتعلق بالدعوى التي سبق أن أقامها الممثل القانوني للمستأنف عليها والذي ادعى مبلغ 1.014.360,12 درهم رغم توفر المحجوز عليها على المبلغ وهو الأمر الذي استبعدته وأقرت بأن وضعية حساب المستأنف عليها لم تكن تسمح بإجراء أي حجز وقضت برفض الطلب علما أن الملف الحالي. إجراء الحجز كان في نفس الوقت الذي تم فيه توجيه الأمر بالتحويل موضوع الدعوى وتبعا لذلك فوضعية حساب المستأنف عليها لم يكن يسمح بتنفيذ الأمر بالتحويل و لا بإجراء أي حجز ، وهو الأمر الذي وقف عليه الخبير جمال (أ.) في إطار مسطرة الأداء التي أقامتها الطاعنة ضد المستأنف عليها و التي صدر فيها قرار نهائي استئنافي قضى بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة لمبلغ 1.101.518,21 درهم بعد أن صادقت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على تقرير خبرة جمال (أ.) والذي أشار في تقريره أن وضعية حسابات المستأنف عليها كانت مدينة قبل تاريخ 2017/10/05 التاريخ الواجب فيه إحالة الحسابات على قسم المنازعات أي قبل إصدار الأمر بالتحويل الذي كان بتاريخ 2018/01/22 موضوع الملف الحالي وتبعا لذلك و بمقارنة موضوع الملف الحالي و تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن (ر.) يتبين أن هذا الأخير خاض في أمور لا علاقة لها بالموضوع وخاصة ما يتعلق بمناقشته لبنود بروتوكول الاتفاق و ما يتعلق بالنسب المقتطعة من تحويلات الفاكتورينغ ،وهي الأمور المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2019/8220/2534 و المدرجة بجلسة 2023/04/20 والتي أودع فيها نفس الخبير الحالي تقريره أكد فيه أن المستأنف عليها استفادت بنسبة التحويلات تفوق النسبة المتنازع بشأنها من طرفها خالصا في النهاية وأن المستأنف عليها غير محقة بأي مطالبة وأن الخبير تجاوز المهمة المنوطة به عبر إقحامه للنسب المطبقة على تسبيقات الفاكتورنغ وهي أمور لا علاقة لها بالملف الحالي من جهة ثانية فإنه بعد الاطلاع على تقرير الخبرة ودراسته ، فإن ما يلاحظ أنه فيما يخص تحويل الحسابين إلى قسم المنازعات ، لقد حددت المحكمة مهمة الخبير في النقط التالية : تحديد وضعية الحسابين الجاريين المفتوحين باسم المستأنف عليها لدى البنك وتحديد إن كان فتحهما وإحالتهما على قسم المنازعات قد تم وفق القواعد والضوابط البنكية أم لاو تحديد إن كانت الإحالة قد شملت الحسابين معا أم لا مع بيان تاريخ الإحالة على قسم المنازعات وأنه في النقطة الأولى تطرق السيد الخبير إلى مقتضيات بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 2013/11/20 خاصة بنده 5 الذي نص على توطين اقتطاع نسبة %40 عن كل تسبيق عن الفواتير ممنوح من طرف " SOGEFACTORING " في حساب " إيداع DEPOSIT " لمواجهة الاستحقاقات المترتبة عن قرض التوطيد متوسط الأمد والباقي ، أي %60 يستخدم في التصفية التدريجية لجاري التسبيقات عن الفواتير المتخلدة بذمة المستانف عليها وذلك من أجل الادعاء على أن البنك لم يمكن المستأنف عليها من المبالغ المستحقة عن عمليات الفاكتورينغ وبالتالي فإن البنك المستأنف هو المسؤول عن هذه الوضعية وأن هذا الاستنتاج لا يقوم على أساس ولا علاقة له بموضوع الملف وبالرجوع إلى هذا البند ، سنلاحظ على أنه لم ينص على ما أشار إليه السيد الخبير فقط ، بل دون أيضا التزام المستأنف عليها بتحويل ما بين 15 إلى 20 عن كل إفراج من طرف الصندوق المغربي للصفقات والاحترام الصارم للخطوط المتفق عليها كما أفادت الطاعنة بها للسيد الخبير ، إلا أنه لم يأخذه بعين الاعتبار . كما أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة القضائية المنجز في الملف رقم 2019/8220/2534 فقد خلص نفس الخبير على أن المستأنف عليها قد استفادت بأكثر من %60 من التسبيقات مما هو متناقض مع استنتاجه أعلاه وأن الإجابة عن هذه النقطة لا تتعلق بالقول إن واضب البنك المستانف على تمكين المستأنف عليها من التسبيقات عن الفاكتورينغ أم لا وإنما تحديد وضعية الحسابين إبان تحويلهما إلى حساب النزاع . بالرغم من تعهد المستأنف عليها بأن تحول من 15 إلى 20 على كل تعبئة مقام بها من طرف الصندوق المغربي للمقاولات ولم تقم بذلك ولو لمرة كما هو بارز من خلال الكشوفات الحسابية ومما يعتبر إخلالا بالتزاماتها التعاقدية والمشروطة حتى يمكنها من تقليص رصيدها المدين بالنسبة للنقطتين الثانية والثالثة لقد خلص السيد الخبير استنادا على دورية والي بنك المغرب رقم 19 ج 2002 بتاريخ 2002/12/23 خاصة البندين رقم 7 و 8 من هذه الدورية إلى ما يلي أنه حسب البند 7 ، تحول إلى الديون المتنازعة الرصيد المدين للحساب الجاري إذ لم يسجل أي حركة دائنة منذ 360 يوما تغطي على الأقل الفوائد الفصلية أو قسطا مهما من الرصيد المدين ، إلا انه تبين للسيد الخبير بعد الرجوع إلى الكشوفات الحسابية عدم توقف حركة الحسابين الجاريين بحيث ظلا يعرفان حركة مرتبطة بتسبيقات الفاكتورينغ لا غير وأن الرصيد المدين للحساب لم يسجل أي تجاوز طوال سنة 2017 بالنسبة لسقف خط المكشوف في حدود 1.000.000,00 درهم وأنه بخصوص هذا الاستنتاج أنه بالرجوع إلى بنود بروتوكول الاتفاق لقد تم تحديد مدة الاستفادة من المكشوف إلى غاية تاريخ 2014/10/31 من دون الإشارة إلى تجددها ضمنيا أو غير ذلك مما يستفاد منه أن وضعية حسابها غير سليمة منذ استيفاء خط المكشوف وعدم تمكن المستأنف عليها من محو الرصيد المدين المسجل بالرغم من تحويلات التسبيقات عن الفاكتورينغ وعن تحويل الحسابين إلى المنازعات فقد تم ذلك طبقا لتعليمات والي بنك المغرب بموجب الدورية رقم الدورية رقم 19/G/2002 بتاريخ 2002/12/23 خاصة البند 32 الذي ينص على أن معايير تصنيف المستحقات المنصوص عليها في هذا المنشور تشكل الحد الأدنى منها يجب على مؤسسات الائتمان في حالة وجود معلومات أخرى لديها تصنيف هذه الذمم في الفئة التي تراها مناسبة وهو ما تم القيام به و نظرا للأسباب التالية فإن العمليات الدائنة المسجلة كانت على إثر التسبيقات عن الفواتير لا غير ولم تكن بالحجم اللازم لتغطية الأرصدة المدينة المستمرة كما أن المستحقات الشهرية المترتبة عن قرض التوطيد لم تكن في أجلها بل أن المستأنف عليها تقاعست عن أدائها انطلاقا من شهر يوليوز 2017 ، زيادة على ذلك طلبت المستأنف عليها من البنك فتح حساب ثاني بمدينة خريبكة كما وجهت ل SOGEFATORING بتاريخ 2015/09/08 رسالة تحتها على تقسيم تحويلات التسبيقات بين الحسابين على 40 % عن كل تحويل من SOGEFATORING يتم توطينه في الحساب رقم 051008 الممسوك لدى وكالة المسيرة و%60 عن كل تحويل من SOGEFATORING يتم توطينه في الحساب رقم 275154 الممسوك لدى وكالة خريبكة وبهذه الطريقة أصبحت المبالغ المحولة إلى الحساب المدين غير كافية لتقليص الرصيد المدين ومواجهة الاستحقاقات الشهرية لقرض التوطيد و الفوائد المدينية بينما تمكنت المستأنف عليها من الاستفادة من مبالغ مهمة عن طريق تحولات وأداء للقيم ( شيكات وكمبيالات ) وزيادة على ما سبق وبموجب البند الخامس لبروتوكول الاتفاق فقد تعهدت المستأنف عليها بأن تحول من 15% إلى 20% على كل تعبئة مقام بها من طرف الصندوق المغربي للمقاولات ، إلا أنها لم تقم بذلك ولو لمرة كما هو بارز من خلال الكشوفات الحسابية ومما يعتبر إخلالا بالتزاماتها التعاقدية و المشروطة وأنه من خلال ما سبق يتبين أن الخبير لم يقم بتحليل وضعية الحسابين من خلال الحركات المسجلة وإنما قام بتحليل و دراسة مدى تطبيق مقتضيات بروتوكول الاتفاق الذي يشكل موضوع دعوى مستقلة و المشار إلى مراجع ملفها أعلاه ، مع العلم أن الخبرة المنجزة في هذا الإطار من طرف نفس الخبير قد خلصت إلى أن المستأنف عليها قد استفادت من جميع مبالغ تسبيقات الفاكتورينغ ، ملتمسة عن إدخال السنديك في الدعوى التصريح بإدخال السنديك السيد محمد (أ.) ومواصلة الدعوى بعد استدعائه وموضوعا الإشهاد له أنه يواصل استئنافه في مواجهة شركة شركة ل.م.ج.إ.م. مع إدخال السنديك السيد محمد (أ.) و مواصلة الإجراءات المسطرية طبقا لما جاء في الفصل 687 من مدونة التجارة، قصد سماعه ما سوف تقضي به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف الحالي وعن التعقيب على الخبرة الحكم باستبعاد تقرير خبرة حسن (ر.) لعدم تقيدها بالقرار التمهيدي ولتناقضها مع تقرير نفس الخبير مع الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة تتقيد بمقتضيات القرار التمهيدي والحكم وفق المقال الاستئنافي مرفقة مذكرتها بصورة من تقرير خبرة جمال (أ.) مع صورة من القرار الاستئنافي الذي صادق عليها وصورة من الحكم الصادر وصورة من تقرير خبرة حسن (ر.) و صورة من التصريح بالدين. وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من المستأنف عليها بجلسة 15/05/2023 عرض فيها أنها دفعت أنه صدر حكم ضد الطاعنة بتاريخ 2018/10/25 أقرت بموجبه أن وضعية الحساب لم تكن تسمح بتنفيذ الأمر بالتحويل خلافا لما ادعى لممثلها القانوني كون المستأنفة لم تحجز مبلغ 1.014.360.12 درهم رغم توفر المحجوز عليها على المبلغ لكن المستانفة لم تدلي للمحكمة بصورة من المقال الذي عرضه لممثلها القانوني على المحكمة والذي طلب بموجبه حجز 1.014.360.12 درهم كما أنها لم تدل للمحكمة بنسخة من الحكم الذي استبعد دفوعات لممثلها القانوني والذي أقرت المحكمة بموجبه أن وضعية الحساب لم تكن تسمح بتنفيذ الأمر بالتحويل وتناولت المستأنفة نقط أخرى لا علاقة لها بالملف الحالي حين زجت بخبرة جمال (أ.) المتعلقة بملف الامر بالأداء عن استحقاقات قرض التوطيد وطلبت مقارنتها بالملف الحالي كما أن تعقيب المستأنفة لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم ويفتقد لوثائق الاثبات وبالتالي تبقى دفوعات المستأنفة واهية ويتعين استبعادها كما أنه وطالما أن مهمة الخبير محددة في الاطلاع على الدفاتر التجارية للبنك وعلى جميع الوثائق التي يتوفر عليها الطرفين لذا يحق للخبير أن يطلع ويستعين بجميع الوثائق والعقود والمراسلات وغيرها لإنجاز مهمته أما حول دفع المستانفة بعدم ارتكاز الخبرة على اساس محاسبي سليم وأنه بالاطلاع على الصفحة 5 وما بعدها من تقرير الخبرة يتبين أن الخبير بعد أن استهل الجزء الثاني من خبرته بالتذكير بتعليمات المحكمة حدد وضعية حسابات الطاعنة بوكالة المسيرة بالدار البيضاء ووكالة خريبكة المركز بناء على الوثائق التي أدلى بها طرفيا النزاع وذكر بأرقام الحسابين وتواريخ فتحمها وقام بتحديد وضعية الحسابين كما أنه بعد دراسة كشوفات حسابات الطاعنة تبين للخبير أن المستأنفة لم تطبق الامر الذي وجهته الطاعنة فاكتورينغ قصد توزيع التحويلات المترتبة عن التسبيقات على الفواتير بالشكل الصحيح %40 لوكالة المسيرة و 60 لوكالة خريبكة ولم تضع نسبة %60 لفائدة الطاعنة وبالتالي لم تحترم المستأنفة البند الخامس من بروتوكول الاتفاق كما أوضح الخبير أن هذه الوضعية غير الصحيحة أثرت سلبا على موازنتها المالية وتسببت في عدم وفائها بالتزاماتها الشيء الذي أفضى الى إحالة المستأنفة حسابات الطاعنة على قسم المنازعات بدون وجه حق وبالرغم من الحركية المنتظمة المسجلة وبالرغم من أن عدد الاستحقاقات غير المؤدات لم يتعدى 5 عوض 9 استحقاقات المنصوص عليها في دوريات بنك المغرب وأن كل ما بنى على الباطل فهو باطل لذا فان إحالة المستانفة لحسابات الطاعنة على قسم المنازعات لا يتوافق مع القواعد والضوابط البنكية المتعلقة بدوريات بنك المغرب 19 ج 2002 ص 10 كما أن الإحالة على قسم المنازعات راجعة الى وضعية غير صحيحة لذا فان وضعية حساب الطاعنة المفتوح لدى وكالة خريبكة كانت تسمح بتنفيذ الامر بالتحويل وهذا ما خلص إليه الخبراء الدين تعاقبوا على هذا الملف ، ملتمسا استبعاد دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساي قانوني سليم مع تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر . وأرفقت مذكرتها صورة من الخبرة التي أنجزها السيد محمد (ص.) وصورة من الخبرة التي أنجزها السيد جمال الدين (إ.) . وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون . وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الأطراف يؤكد خلالها كل طرف جميع دفوعاتها وملتمساتها السابقة. و بناء على إدراج الملف بجلسة 3/7/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 17/07/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه . وحيث إن الثابت وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أنه بالإطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا يتبين أن الخبير في تقريريه الأصلي و التكميلي قد تناقض فيما انتهى إليه إذ اعتبر في تقريره الأصلي أن الطاعنة قد ارتكتب اخلالات في طريقه مسك حساب المستأنف عليها في حين في تقريره التمكيلي اعتبر أن احالة الحسابين على قسم المنازعات كانت قانونية ومسموح بها استنادا على شرط وحدة الحسابات المنصوص عليه في الفصل 4 من عد الفاكتورينغ و على الفصل 11 من دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/202 كما تم تعديله و تتميمه وأن محكمة الاستئناف وأمام تناقص الخبير في تقريريه فقد أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير جمال الدين (إ.) الذي أودع تقريرا خلص خلاله أن احالة الحسابين على قسم المنازعات مخالف للقواعد التي حددتها دورية والي بنك المغرب وأن وضعية الحساب المفتوح لدى وكالة خريبكة كانت تسمح بتنفيذ الأمر بالتحويل وأن محكمة الاستئناف وبعد منازعة الطاعنة في الخبرة وادلائها بنسخة لتقرير خبرة السيد محمد (أ.) المنجزة في إطار الملف عدد 4325/8221/2019 الصادر بين نفس الأطراف و القرار الاستئنافي الصادر بين نفس الأطراف و الذي أثبت أن الإحالة على قسم المنازعات كانت بصفة قانونية وأن المستأنفة وقت الإحالة على قسم المنازعات كانت دائنة لها وأنه تم خصم مبلغ التحويل من مبلغ المدينية فقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير حسن (ر.) الذي وضع بدوره تقريرا خلص خلاله بأن وضعية الحساب كانت تسمح بتنفيذ الأمر بالتحويل وأن الإحالة على قسم المنازعات راجع الى وضعية غير صحيحة نتيجة للتطبيق الغير الصحيح من طرف الطاعنة للبرتكول الاتفاقي . وحيث أبدى الطرفان تعقيبهما على الخبرة المنجزة . وحيث يتبين للمحكمة بالإطلاع على وثائق الملف والخبرات المنجزة بناء على أمر المحكمة أو من الخبرات أخرى منجزة بمناسبة النزاع بين الطرفين أن النتيجة التي توصل اليها الخبراء جاءت متناقضة إذ فريق في الخبراء أكد أن إحالة الحسابين على قسم المنازعات قد تمت وفقا للقواعد والضوابط البنكية وبأن وضعية الحسابين لم تكن تسمح بتنفيذ الأمر بالتحويل بينما فريق أخر اعتبر العكس ومنها الخبرة المنجزة أخيرا من طرف الخبير أحمد (ر.) مما ارتأت معه المحكمة العدول عن الخبرات المنجزة في إطار ملف النازلة والبت في الملف على ضوء وقائعه ووثائقه. وحيث إن العمل القضائي لمحكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 2/7/75 تحت عدد 363 ملف مدني 32098 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 8-9 ص 97 وما يليها جاء فيه : '' استعانة المحكمة بالخبراء لايعني التقيد بما يقولونه فلما أن تأخذ برايهم او بعضه وتطرح البعض أو لا تأخذ به '' وفي قرار آخر : '' لقضاة الموضوع سلطة التقدير في اعتبار الخبرة القضائية التي أمروا بها ولا رقابة عليهم في ذلك '' قرار صادر بتاريخ 21/3/1979 عدد 250 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الأول ص 665 وما يليها . وفي قرار أخر'' أن الخبرة غير ملزمة للمحكمة وإذا تعددت الخبرات فللمحكمة في إطار سلطتها التقديرية اختيار الخبرة التي تراها ويمكن للمحكمة استخلاص حسن النية من عدمها من القرائن '' قرار صادر في 15/7/1997 تحت عدد 6185/92 منشور بجلسة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 صفحة 108 وما يليها . وحيث يترتب على ما سبق أن محكمة الاستئناف غير ملزمة برأي الخبير المعين عملا بالفصل 66 ق م م لها أن تأخذ من الخبرات المنجزة في الملف ما تراه مناسبا ومطابقا للواقع والقانون وأنه وبالرجوع الى ملف النازلة و للمساطر القضائية الرائجة بين الطرفين وبخصوص نفس النزاع و المتعلق بالوضعية الحسابية للشركة المستأنف عليها ومدى مسؤولية الطاعنة على قيامها باحالة حساباتها على قسم المنازعات تبين أن محكمة الاستئناف في قرار حديث صادر بتاريخ 18/5/2023 أي بتاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار التمهيدي الأخير الصادر في الملف الحالي و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير حسن (ر.) وهو القرار الصادر في الملف 2534/8220/2019 تحت عدد 3355 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف عدد 1771 الصادر بتاريخ 26/2/2019 ملف 5494/8220/2019 و الحكم من جديد برفض الطلب فإن محكمة الاستئناف في القرار الأخير قضت برفض الطلب بعد الغاء الحكم القاضي بالأداء لفائدة المستأنف عليها معللة قرارها '' بأن المستأنف عليها غير محقة في المبالغ المحكوم في الحكم المستأنف اعتمادا على الخبرة المنجزة طرف الخبير محمد (ن.) والتي أكد خلالها الخبير المذكور أن حسابات المستأنف عليها تمت احالتها على قسم المنازعات وأن الإحالة كانت وفقا للضوابط البنكية وأن الطاعنة قد احترمت كافة التزاماتها ونفدت برتكول الاتفاق على الوجه المطلوب ولم ترتكب أي اخلال أو خطأ في كتنفيذه . وحيث جاء في تعليل القرار المذكور الصفحة (35 ) منه أن المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف والخبرات المنجزة من طرف الخبير (ن.) والخبير أحمد (ر.) ما يلي : '' وحيث ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن (ر.) أكدت بأن المستأنف عليها استفادت من كافة التحويلات الفاكتورينغ وهي نفس الخلاصة التي توصل اليها الخبير محمد (ن.) خلال المرحلة الاستئنافية والتي أكد من خلالها أن المستأنفة احترمت بنود الاتفاق المبرم بين الطرفين ولم يكن هناك أي تجاوزت علما بأن الخبرتين جاءتا مستوفيتين لكافة الشروط الشكلية والموضوعية واستندتا الى الوثائق المحاسبية للطرفين وأثبتت بان المستانفة التزمت لبنود برتكول الاتفاق المؤرخ في 31/10/2013 '' . وحيث يستفاد بالإطلاع على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن.) والتي صادق عليها القرار الاستئنافي أعلاه تبين أن المستأنف عليها حصلت على نسب من التحويلات تفوق النسب المتفق عليها . كما أنه ومن جهة ثانية فإن الثابت من القرار الاستئنافي عدد 4470 في 27/9/2021 ملف 4325/8222/2019 والصادر في دعوى الأداء التي تقدمت بها البنك الطاعنة في مواجهة المستأنف عليها يتبين أن محكمة الاستئناف قد صادقت بمقتضى القرار المذكور على خبرة السيد الخبير جمال (أ.) الذي أكد في تقريره أن إحالة حسابات المستأنف عليها على قسم المنازعات كانت وفقا للضوابط البنكية وبتاريخ سابق عن الأمر بالتحويل موضوع الملف الحالي وبالتالي وبالنظر لصدور قرارات نهائية حسمت في نظامية الكشوفات الحسابية الصادرة عن الطاعنة وقانونية تاريخ حصر حسابات الشركة المستأنف عليها وإحالتها على قسم المنازعات قبل اصدار الأمر بالتحويل موضوع الملف الحالي وباعتبار أن الخبرات المنجزة أكدت أن احالة الحسابين على قسم المنازعات بتاريخ 12/12/2017 تمت بصفة نظامية وأن الأمر بالتحويل موضوع النزاع صدر بتاريخ 22/1/2018 أي بتاريخ لاحق وبعد أن يثبت قضاء أن حسابات المستأنف عليها لم تكن تسمع بإجراء أي تحويل وفقا لما جاء في الخبرات المصادق عليها بمقتضى القرارين الاستئنافين المذكورين أعلاه كما أن مبلغ التحويل الذي حول لحساب المستأنف عليها في إطار الفاكتورينغ قد تم خصمه من مبلغ المديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليها وبالتالي لم يكن ممكنا معه الاستجابة للأمر بالتحويل ، مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب . وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر. لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي وقبول مقال ادخال السنديك في الدعوى . في الموضوع : باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.