Réf
54731
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1507
Date de décision
20/03/2024
N° de dossier
2024/8221/510
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Rejet de la demande d'expertise, Preuve en matière bancaire, Force probante, Demande d'expertise comptable, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Aveu du débiteur, Absence de preuve contraire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base de ce document.
L'appelante contestait la valeur probante du relevé, qu'elle estimait unilatéral, et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte constitue un moyen de preuve recevable en matière bancaire, et qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve contraire.
La cour relève en outre que l'argument de l'appelante, qui justifiait l'arrêt de ses paiements par la crise sanitaire, constitue un aveu de l'existence de la créance. Dès lors, en l'absence de tout élément probant de nature à contredire les écritures bancaires, la demande d'expertise est écartée comme étant sans objet.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ب.ب.ك. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ27/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3031 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/9/2023 في الملف عدد 1602/8210/2023 والقاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة ب.ب.ك. Sté P.B.C. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ت.و.ب. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 574092,47 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من اليوم الموالي لحصر الحساب الى يوم الأداء، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 13/12/2023 حسب طي التبليغ و تقدمت بالمقال الاستئنافي بتاريخ 27/12/2024 داخل الاجل القانوني فيكون الاستئناف مستوفي للشروط الشكلية و يتعين التصريح بقبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض فيه انها في إطار نشاطها البنكي والمالي، سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها حيث مكنتها من قرض ، وانه في اطار هذه المعاملات سجل حساب المدعى عليها مديونية لفائدة العارضة وذلك كما هو ظاهر من الكشف الحسابي والذي يبين ان المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 574092,47 درهم وذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 2021/12/31 ، وان دين العارضة ثابت بمقتضى الوثائق التالية: عقد القرض المؤرخ في 2020/05/22 وعقد رهن الأصل التجاري المؤرخ في 2020/05/22 وعقد رهن اعتدة وأدوات التجهيز المؤرخ في 2020/05/22، هذه العقود التي تستمد مشروعيتها من مقتضيات الفصلين 417 وما بعده والفصل 230 من ق ل ع ، ملتمسة في ذلك ، الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 574092,47 درهم الذي يمثل اصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب بتاريخ 2021/12/31 الى ! يوم الأداء والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفق المقال بأصل كشف حساب ونسخة طبق الأصل من عقد قرض مؤرخ في 2020/05/22 ونسخة طبق الأصل من عقد رهن اصل تجاري مؤرخ في 2020/05/22 وصورة اشعار بتقييد ضمانة ونسخة طبق الأصل من رهن أدوات والات التجهيز مؤرخ في 2020/05/22 واصل محضر تبليغ انذار مؤرخ في 2023/03/17 وبجلسة 2023/09/11، تخلف نائب المدعى عليها عن الجواب رغم الإمهال، وتقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2023/09/18
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها المدلى بها أثناء المداولة، جاء فيها انه خلافا لما تدعيه المدعية فلا يمكن الاحتجاج بكشف الحساب لإثبات مبلغ المديونية، لكونه وثقة من صنع المدعية ولا يتضمن شكليات كسف الحساب، خصوص انه لا يظهر الأقساط المؤداة من طرف العارضة لفائدة الدعية، حيث ان العارضة أدت مجموعة من الأقساط ولم تتوقف الا بسبب الازمة التي خلفتها جائحة كورونا والتي اثرت بشكل سلبي على القطاعات ولا سيما القطاع الذي تعمل فيه العارضة، وان المديونية الحقيقية لا يمكن اثباتها الا بواسطة خبرة تأمر بها المحكمة تكون حضورية لجميع الأطراف، ملتمسة رد دفوع المدعية والحكم بإجراء خبرة حسابية تكون حضورية للاطراف وحفظ حقها في الادلاء بدفوعاتها الى ما بعد وضع تقرير الخبرة وتحميل المدعية جميع الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، و قضت المحكمة التجارية بالرباط على العارضة بأدائها للمستأنف عليه مبلغ 574.092,47 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفائدة القانونية ابتداء من اليوم الموالي لحصر الحساب إلى يوم الاداء وتحميلها الصائر"، معللة حكمها بما يلي : إن المديونية المطالب بها ثابتة بمقتضى كشف الحساب المستدل به من طرف المدعية والذي يظهر منها أن ذمة المدعى عليها عامرة بمبلغ 574.092,47 درهم قيمة الرصيد المدين لحسابها البنكي عدد 000003587 N 0151 الموقوف بتاريخ 2021/12/31 لكن وخلافا لهذا التعليل فإنه لا يمكن الاحتجاج بكشف الحساب لأثبات مبلغ المديونية، لكونه وثيقة من صنع المستأنفة ولا يتضمن شكليات الحساب خصوصا أنه لا يظهر الاقساط المؤداة من طرف العارضة لفائدة المستأنف عليها ، و إن العارضة أدت مجموعة من الاقساط ولم تتوقف إلا بسبب الازمة التي خلفها جائحة كورونا والتي أثرت بشكل سلبي على جميع القطاعات ولا سيما القطاع الذي تعمل فيه العارضة ، وانها سبق لها أن أدت ثلاث أقساط بحساب 3200000 درهم لكل قسط وبذلك تكون قد أدت ما مجموعه 96000,00 درهم، و إن المديونية الحقيقية لا يمكن إثباتها إلا بواسطة خبرة حسابية، و إن العارضة سبق لها أن التمست في المرحلة الابتدائية بإجراء خبرة حسابية غير أن المحكمة الابتدائية لم تجب على هذا الملتمس ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بخصم مبلغ 96000,00 درهم من المبلغ المحكوم به المؤدى من طرف العارضة والحكم بإجراء خبرة حسابية تكون حضورية لجميع الأطراف و حفظ حق العارضة في الإدلاء بدفوعاتها إلى ما بعد وضع تقرير الخبرة وتحميل المستأنف عليها جميع الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/03/2024 جاء فيها إن استئناف المستأنفة غير جدي الغاية منه تطويل المسطرة في وجه العارضة وربح الوقت : انه بمطالعة المقال الاستئنافي لا نجد فيه ما يمكن معه تغيير منطوق لحكم الابتدائي، فالعارضة مؤسسة مالية بنكية لا يمكن لها المطالبة بدين انقضى بالوفاء ولا يمكن لها ملاحقة زبون من غير أن يكون مدينا لها بالفعل وذلك احتراما منها للهيئة القضائية وحفاظا على سمعتها، وفي هذا الصدد، وجبت الاشارة إلى أن المدعية تزعم أنها أدت أنها أدت من الدين المطالب به مبلغ 96.000,00 درهما دون أن تدلي بأدنى حجة على ذلك بل حتى لم تشر إلى تاريخ واقعة الأداء المزعومة ، ولمزيد من التوضيح، فإن العارضة حصرت مديونية المستأنفة في مبلغ 574.062,73 درهما بتاريخ 2021/12/31 ، فإذا كانت المستأنفة تزعم أنها أدت مبالغ من الدين المحدد في الكشف الحسابي المحصور بتاريخ2021/12/31 فما عليها إلا الادلاء بالحجة على ذلك، و من جهة أخرى، وجبت الاشارة إلى أن دين العارضة ثابت وبأكثر من حجة أهمها الكشف المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والتي أعطاها المشرع حجية ، وأنه لهذا السبب، نجد أن العمل القضائي ينص على أن المنازعة الجدية في الكشف الحسابي لا تنهض ولا تقوم إلا إذا أدلى المدين بما يثبت عكس ما هو مدون فيها وذلك بالاستظهار بوصولات الأداء وفي غياب ذلك يبقى كلام المستأنفة غير جدي ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 6/3/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/03/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما اعتمد كشفا حسابيا لاثبات المديونية لكونه وثيقة من صنع البنك لم يوضح الاقساط المؤداة من طرفها لفائدة المستانف عليه و التمست اجراء خبرة حسابية لتحقيق الدين .
وحيث إنه بتفحص وثائق الملف و هي عقد القرض و كشف الحساب الموقوف بتاريخ 31/12/2021 المدلى بهما من طرف البنك المستأنف عليه يتبين أن المديونية ثابتة في حق الطاعنة بمبلغ 574.092,47 درهم و انها لم تدل بما يضحد ما جاء بالكشف الحسابي الذي يعتد به كوسيلة اثبات في المجال البنكي خصوصا و ان الطاعنة اقرت بتوقفها عن تسديد الاقساط بسبب جائحة كورونا التي اثرت بشكل سلبي على جميع القطاعات مما يعد اقرارا منها بالدين العالق بذمتها لفائدة البنك المستانف عليه ويبقى التماس اجراء خبرة لتحقيق المديونية لا مبرر له الأمر الذي يستوجب التصريح بتأييد الحكم المستأنف .
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على عاتق المستانفة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستانفة .