Réf
52113
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
110
Date de décision
20/01/2011
N° de dossier
2010/1/3/823
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité du banquier, Rejet du pourvoi, Obligation de justification, Mandat, Faute contractuelle, Débit unilatéral, Contre-passation d'écriture, Compte bancaire, Carte bancaire, Banque
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, agissant en qualité de mandataire de son client, procède unilatéralement et sans motif légitime à la contre-passation d'opérations de paiement par carte bancaire, en débitant le compte du client trois ans après avoir approuvé lesdites opérations, les avoir portées à son crédit et avoir perçu sa commission. Un tel agissement constitue une faute contractuelle de la part de l'établissement bancaire.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/29 في الملف 16/08/5849 تحت رقم 09/6300 انه بتاريخ 06/3/03 تقدمت المدعية (ب. ك. ب.) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها باعتبارها زبونة للبنك المدعى عليه (ع. م. ل.) (الطالبة) لها حساب بنكي وانها في نهاية يونيو سنة 2005 فوجئت بعد توصلها بكشف الحساب عن هذا الشهر ان البنك المذكور قد عمد بتاريخ 2005/6/21 وبكيفية انفرادية ودون سابق إعلام من جانبها للعارضة بخصم مبلغ 279.850,01 درهم وجعله في ضلع المديوينة وان هذا المبلغ يتعلق بعملية كانت محل موافقة مسبقة على مبالغها من طرف المؤسسة البنكية في حينها مع الاذن بإعطاء رقم الموافقة بشأنها ولم تبد أي رفض وان المدعى عليها لاحق لها بعد مرور ما يزيد عن ثلاث سنوات عن هذه العملية وبعد إبداء الموافقة على مبالغ هذه العمليات خلال سنة 2002 اللجوء وبتاريخ 2005/6/21 وبشكل مفاجئ على إجراء خصم هذه المبالغ مباشرة من حساب العارضة بدون وجه حق والتنصل من الضمان الذي يلزمها في هذا النظام البنكي وان الطالبة ناشدت المدعى عليها بواسطة عدة مراسلات منذ 2005/6/27 من أجل التراجع عما أقدمت عليه دون جدوى والتمست لذلك الحكم على المدعى عليها أساسا بإعادة تقييد مبلغ 279.850,10 درهم في ضلع الدائنية لحساب العارضة بدل ضلع المديونية واسترداد هذا المبلغ لرصيدها وبأدائها لها تعويضا عن التماطل لا يقل عن 40.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة للتثبت كان ذلك يشكل خرقا للضمان الملزم للمدعى عليهما وحفظ حق الطالبة في الادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وتحميلها الصائر.
وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة تلتمس فيها أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه تقدمت المدعية بمقال اصلاحي تلتمس فيه اعتبار الدعوى موجهة ضد (ع. م. ل.) دون (أ. ا.) فتقدمت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد رام إلى إدخال الغير في الدعوى تلتمس فيه إدخال (أ. ا.) و(م. م.) في الدعوى والحكم عليهما تضامنا بالمبالغ المضمنة في المقال الافتتاحي للدعوى وبإخراج البنك من الدعوى. وبعد جواب المدخلين في الدعوى وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة عينت للقيام بها الخبير عبد الرحمان (أ.) الذي وضع تقريره بالملف وبعد إدلاء الطرفين وكذا المدخلين في الدعوى بمذكرات بعد الخبرة أصدرت المحكمة التجارية حكمها في طلبي ادخال الغير في الدعوى والمضاد بعدم قبولهما. وفي الطلبين الاصلي و الاصلاحي بقبولهما شكلا وموضوعا بتحميل المؤسسة البنكية المسؤولية والحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بإعادة تقييد مبلغ 279.850,10 درهم في ضلع الدائنية لحساب المدعية الحامل لرقم 022450 00518078153 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 77 و 78 من ق ل ع خرق الفصل 345 من ق م م عدم الجواب على دفع أساسي أثير من طرف الطالبة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وفساده وعدم ارتكاز القرار على أساس خرق الفصول 921 - 922 و 925 من ق ل ع بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يجب بتاتا على دفع أساسي أثارته الطالبة في الصفحة 8 من مقالها الاستئنافي إذ أوضحت ودفعت بعدم ارتكابها لأي خطأ وهي أجنبية عن هذا النزاع والعلاقة قائمة بين (أ. ا.) و(م. م.) وانه ساءل الطالبة وخرق الفصلين 77 78 من ق ل ع لأنه لم يصف الخطأ الذي اعتبرها ارتكبته ويبرر مساءلتها وان الطالبة أثارت بانها ليست طرفا في النزاع لان (أ. ا.) من المنظمات العاملة في مجال البطاقات وهي المصدرة للبطاقة التي اقتطعت منها المبالغ المسجلة أولا بدائنية حساب (ب. ك. ب.) وأكثر من هذا أثبتت الطالبة أن (أ. ا.) تقوم بعملياتها في المغرب عن طريق اكسبريس : " انه تبين للمحكمة من خلال الحيثيات السابقة أنه سواء (م. م.) أو (أ. ا.) المطلوب إدخالهما لم يتدخلا في مسالة تقييد المبالغ المتنازع فيها بحساب المدعية وان (ع. م. ل.) هي من تصرفت في حسابها وقامت بالتسجيل بالدائنية ثم المدينية بدون مبرر مشروع أو قانوني وبالتالي يتعين عدم اعتبار الطلبين المقدمين في مواجهتهما ... " فتكون بتأييدها لما ذكر قد ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص مسؤولية (م. م.) و(أ. ا.) وإدخالهما من أجل الضمان ، وبخصوص ما تمسكت به الطالبة حول عدم وصف الخطأ المنسوب اليها فان المحكمة التي عللت قرارها بقولها : "إنها (أي الطالبة) تعتبر وكيلا للمستأنف عليها (ب. ك. ب.) وانها هي من أعطت الموافقة على العمليات التي تم قبول أدائها من خلال بطاقة الائتمان وهي من قيدت مبلغها بدائنية الحساب واقتطعت عمولتها ثم عادت بعد مرور ثلاث سنوات واقتطعت المبلغ المذكور من تلقاء نفسها ودون سبب مشروع وذلك من خلال تقييده بالصلع المدين للمستأنف عليها الاولى ... " تكون قد اعتبرت أن لجوء الطالبة الى خصم المبلغ الذي تم تقييده بضلع الدائنية للمطلوبة بعد ثلاث سنوات من العملية التي تمت بواسطة بطاقة الائتمان والتي كانت قد أعطت موافقتها عليها دون إبراز مبررات هذه العملية (أي تقييد المبلغ بضلع المدينية) ودون الإدلاء بما يعزز ذلك من خلال العلاقة التعاقدية بين الطرفين بهذا الخصوص يعتبر تصرفا غير مبرر، ويبقى ما أوردته من تعليل منتقد بالوسيلة الرابعة مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا غير خارق لأي مقتضى مرتكزا على أساس و الوسائل على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.