Réf
16860
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
464
Date de décision
18/02/2003
N° de dossier
1753/1/4/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Distinction entre droit personnel et droit réel, Droit personnel exclu de l'effet purgeant, Effet purgeant du titre foncier, Expulsion, Immatriculation foncière, Incompétence du juge des référés, Référé, المساس بأصل الحق, Contrat de bail, تحفيظ عقاري, حق شخصي, حق عيني, رسم عقاري, طرد, عدم اختصاص, عقد كراء, قاضي المستعجلات, تطهير العقار, Contestation sérieuse
Base légale
Article(s) : 62 - 65 - 66 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière
Source
Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني
Le droit au bail constitue un droit personnel et échappe, à ce titre, au principe de la purge des droits réels non inscrits qui découle de l’immatriculation foncière. Par conséquent, l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant d’un immeuble immatriculé suffit à caractériser une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés. Ordonner l’expulsion dans un tel contexte reviendrait à trancher une question de fond.
En conséquence, une cour d’appel confirmant l’incompétence du juge des référés en présence d’un tel contrat a correctement appliqué la loi. Le moyen fondé sur la violation des articles 62, 65 et 66 du dahir du 12 août 1913 est donc inopérant, ces dispositions ne régissant que le sort des droits réels et étant sans pertinence dans un litige relatif à un droit personnel.
عقد الكراء ـ إنشاء رسم عقاري ـ طرد ـ اختصاص قاضي المستعجلات (لا).
عقد الكراء يتعلق بحق شخصي لا تنسحب عليه قاعدة تطهير العقار بإنشاء الرسم العقاري.
البت في شرعية تواجد المطلوبين بالمدعى فيه أمام تمسكهم بعقد كراء العقار. يمس أصل الحق ويخرج النزاع عن اختصاص قاضي المستعجلات.
القرار عدد 464 ، الصادر بغرفتين بتاريخ 18 فبراير 2003، الملف المدني 1753/1/4/2001
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص ما أدلي به من الطالب بمذكرته المؤرخة في 17/2/2003.
حيث أدلى الطالب بمقتضى المذكرة المذكورة بصورة لعقد بيع مؤرخ في 22/11/2002 لإثبات تفويته للعقار موضوع الدعوى للمقاولة العامة حسو، مطالبا الإشهاد على هذا البيع وترتيب الأثر القانوني على ذلك.
لكن، حيث إن صورة العقد المذكور لم يسبق الإدلاء بها في المرحلتين السابقتين، ولذلك فإن المجلس الأعلى يصرف النظر عنها.
وفي شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن الطالبين تقدما أمام رئيس المحكمة الابتدائية بوزان بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بمقال، يعرضان فيه أنهما يملكان العقار ذا الرسم العقاري عدد 14598/30 المتكون من أرض عارية بها مقلع للأحجار، وأن المدعى عليه موروث المطلوبين احتل المقلع المذكور بدون سند ملتمسين الأمر بطرده من المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه بإذنه، ومدلين بشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية.
وبعد جواب المدعى عليه بسبق البت في النزاع، وبأنه يتواجد في العقار بمقتضى عقد كراء ممن سبق أن قاضاه المدعيان ، صرح القاضي المذكور بعدم اختصاصه للبت في النزاع، فاستأنف المدعيان الأمر الصادر.
وبعد جواب ورثة المستأنف عليه (المطلوبين) بما يؤكد أقوال موروثهم السابقة أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 19/3/2001 قرارا تحت عدد 345 في الملف المدني عدد 1360/2000 قضت فيه بتأييد الامر المستأنف، بعلة أن البت في شرعية تواجد المستأنف عليهم بالمدعى فيه أمام إدلائهم بعقد كراء وبحكم قضى برفض نفس دعوى الإفراغ سيمس بأصل الحق، وهو القرار المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعنان القرار المذكور بنقصان التعليل وبخرق القانون، ذلك أنه أغفل النظام الخاص بالتحفيظ العقاري ، وأن الأحكام لم يكن العارضان طرفا فيها، وأن عقد الكراء سابق على تاريخ إنشاء الرسم العقاري وغير مبرم مع العارضين، وأن التعليل بأن التمسك بتطهير العقار لكونه محفظا لا يبرر طرد المطلوبين ناقص ولا يستند على أي نص قانوني، كما يعيبانه بخرق الفصول 62 و65 و66 من ظهير 12 غشت 1913 التي تجعل لرسم التملك الصفة النهائية وتكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة، وتنص على وجوب الإشهار بالنسبة للحقوق العينية والارتفاقات بالرسم العقاري وعلى أن كل حق غير مسجل على الرسم العقاري لا وجود له قانونا.
لكن، حيث يتجلى من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن ما يتمسك به المطلوبون لإثبات شرعية تواجدهم بالعقار المدعى فيه المحفظ، هو عقد كراء، وهو يتعلق بحق شخصي لا تنسحب عليه قاعدة التطهير المتمسك بها، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المذكور كانت على صواب وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق مقتضيات الفصول المحتج بخرقها عندما اعتبرت أن البت في شرعية تواجد المطلوبين بالمدعى فيه، أمام تمسكهم بعقد الكراء، سيمس أصل الحق ويخرج النزاع عن اختصاص قاضي المستعجلات، فالوسيلتان لذلك غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية رئيسا ومن السيد محمد القري رئيس الغرفة المدنية ومن السادة المستشارين: عبد النبي قديم مقررا وحمادي اعلام ومحمد عثماني وعبد القادر الرافعي والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي وسعيد نظام ومليكة بنزاهير أعضاء ـ وبمحضر المحامي العام السيد مولاي العربي الكبير وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط