Domaine forestier : l’absence de délimitation administrative ne fait pas échec à la présomption de domanialité opposée à une demande d’immatriculation (Cass. civ. 2008)

Réf : 17226

Identification

Réf

17226

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

380

Date de décision

30/01/2008

N° de dossier

639/1/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir du 4 moharrem 1336 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des forêts
Dahir du 3 Janvier 1916 (26 safar 1334) portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'opposition de l'administration des Eaux et Forêts à une demande d'immatriculation, se fonde sur l'absence de preuve de sa propriété par la voie de la délimitation administrative prévue par le dahir du 3 janvier 1916. En effet, la présomption légale de domanialité forestière, établie par le dahir du 10 octobre 1917, ne peut être écartée au seul motif que la procédure de délimitation administrative n'a pas été accomplie.

Résumé en arabe

تحفيظ – تعرض- إدارة المياه و الغابات – ظهير 1916/1/3
المحكمة لما اعتبرت إدارة المياه و الغابات غير مالكة للأرض المتنازع فيها، لأنها لم تثبت تملكها بالطرق القانونية حسب ما يفرضه ذلك ظهير 3 يناير1916 وان المعاينة أسفرت على كون الأرض تحت تصرف وحيازة المطلوب ولم تلتفت إلى تمسك الطاعنة بالقرينة القانونية المستمدة من الفصل 1 من ظهير 1917/10/10 وان عدم تحديد الملك الغابوي طبقا لمقتضيات ظهير 1916/1/3 المتعلق بالأملاك المخزنية لا يعني بالضرورة عدم اعتباره ملكا غابويا ، يجعل قرارها غير مرتكز على أساس.

Texte intégral

القرار عدد 380، المؤرخ في 30/01/2008، الملف المدني عدد 2006//1/1/639
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الطلب بالنسبة لمصلحة الأشغال العمومية .
حيث إن الثابت من مستندات الملف أن هذه الأخيرة لم تستأنف الحكم الابتدائي رقم 122 الصادر بتاريخ 2002/10/16 في الملف عدد 10/01.13 عن المحكمة الابتدائية بتطوان، القاضي بعدم صحة تعرضها على مطلب التحفيظ عدد 19/11.347 و بالتالي لا يمكنها الطعن بالنقض في القرار الاستئناف عدد 2328 مادام لم يقض ضدها بأي شي يمس مصالحها لفائدة المطلوبين في النقض، مما يجعل طلبها نقضه تجاههما غير مقبول.
و في الطلب بالنسبة لإدارة مصلحة المياه و الغابات .
حيث يستفاد من مستندات الملف ،انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1995-05-13 تحت عدد 19/11347 طلب حمادي بن العربي بنعلي اليطفتي تحفيظ الملك المسمى  » ابغيل  » الكائن بقيادة وادلو ، حددت مساحته في هكتارات و 80 آرا و 35 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء العدلي عدد 689 المؤرخ في 1995-03-16 من لبائع له عبد الغني بن عبد الكريم اوريغل ، و الذي كان يتملكه بالشراء العرفي المؤرخ في 1985/06/25 من البائع له البغيل عبد الرحمان . و بتاريخ 1996-12-26 قيد كناش التعرضات 8عدد 1008 التعرض الكلي المبدى من طرف إدارة المياه و الغابات اعتمادا على مقتضيات ظهير 1917/10/10 الخاص بصيانة واستغلال الغابات بالمغرب . وبتاريخ 1998-07-08- قيد بالكباش 9 عدد 257 التعرض الجزئي المبدى من طرف إدارة الأشغال العمومية، و الذي لم يحدد وعاؤه .
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان و إجرائها معاينة رفقة الخبير مصطفى طارق أصدرت حكمها بتاريخ 2002-10-16 تحت عدد 122 في الملف عدد 10/01/13 قضت فيه بصحة التعرض الأول وبعدم صحة التعرض الثاني ، فاستأنفه طالب التحفيظ وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت بعدم صحة التعرض المقدم من إدارة مصلحة المياه و الغابات وبتأييده في القابي. وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف هذه الأخيرة في الوسيلة الثالثة بعدم الإرتكاز على أساس قانوني ، ذلك انه لم يتبين محضر المعاينة الذي أظهر شيئين أولهما عدم تطابق رسم الشراء مع حدود الملك المراد تحفيظه إذ اتضح أن هذا الرسم يتعلق بمحل يسمى  » درايس  » في حين صرح الجيران ومن بينهم عبد السلام المهدي ومحمد علي الخراز و محمد العياشي الخراز أن العقار الذي تمت معاينته يسمى تمكرت ، وأن العقار موضوع النزاع يختلف عن رسم الشراء من حيث الحدود ، إذا أن هذا العقار يحد من الناحية الواقعية في الجهة الشرقية بالمجال البحري ولا توجد أي إشارة برسم الشراء إلى أن المبيع يحد بهذا الحد الطبيعي الذي لا يمكن أن يطرأ عليه أي تغيير، ونفس الخلاف يلاحظ في الجهة الجنوبية و الجهة الشمالية ، كما أنه يتبين من خلال محضر الوقوف علي عين المكان أن الأرض مازالت عليها أشجار الغابة طبيعية، وأنها لم تحرث إلا بعدما قام طالب التحفيظ باجثتات أشجار الغابة وما فيها من نبت طبيعي، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد استند على حجة طالب التحفيظ وهي لا تنطبق على أرض النزاع، ولم يناقشها موضوعا .
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أنه علل قضاءه بأن  » مصلحة المياه و الغابات لم تثبت بالطرق القانونية حسبما يفرض ذلك ظهير 1916-01-03 تملكها للبقعة المذكورة، و أن المعاينة أسفرت على كون الأرض موضوع النزاع تحت تصرف و حيازة المستأنف بالحرث وبإزالة بعض الأشجار منها، وأن وجود هذه الأشجار لا يشكل سندا لتملك إدارة المياه و الغابات في غياب الطرق القانونية المسطرة في الظهير المذكور أعلاه » . في حين أن الطاعنة تمسكت بالقرينة القانونية المستدل من الفصل الأول من ظهير 1917-10-10 و أن عدم تحديد الملك الغابوي طبقا لمقتضيات ظهير 1916-01-03 لا يهني بالضرورة عدم اعتباره ملكا غابويا . الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض و الإبطال .
 وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب المستدل بها على النقض .
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب بالنسبة لمصلحة الأشغال العمومية. وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه فيما عدا ذلك، و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض حمادى بن العربي بنعلي اليطفتي الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا. و المستشارين : محمد بلعياشي – عضوا مقررا. و العربي العلوي اليوسفي، و زهرة المشرفي، و علي الهلالي – أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة النفينف .