Crédit-bail : La mise en demeure est valablement accomplie par lettre recommandée retournée avec la mention « absent, avisé », justifiant la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66199

Identification

Réf

66199

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6595

Date de décision

16/12/2025

N° de dossier

2025/8225/6053

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée.

L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règlement amiable, puis "non réclamé" pour la notification de la résiliation, valait accomplissement des diligences contractuelles requises. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation matérielle, la mention "absent, avisé" figurant bien sur l'avis de réception de la première lettre engageant la procédure de règlement amiable prévue au contrat.

Elle constate que le preneur n'a formulé aucune proposition de règlement dans le délai contractuel, rendant ainsi légitime l'envoi d'une seconde mise en demeure de résiliation. Dès lors que cette seconde notification, retournée avec la mention "non réclamé", a été adressée conformément aux stipulations contractuelles, la cour considère que la clause résolutoire a été valablement mise en œuvre et que la résiliation du contrat est acquise de plein droit.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/11/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 3773 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/07/2025 في الملف رقم 3832/8104/2025 والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03 يوليوز 2025، والذي تعرض من خلاله أنها شركة تعنى بمنح قروض في إطار عقود الائتمان الإيجاري، وأنها أبرمت مع المدعى عليها عقد ائتمان تحت عدد S0578470 مصادق على توقيعه في 06/04/2022 قصد كراء نوع كازيل نيكست GAZELLE NEXT المسجلة تحت رقم WW931994، وأن الناقلة هي موضوع الفاتورة الصادرة عن شركة (أ. ه.) STE (A. H.) بتاريخ 11/04/2022 والتي أدت ثمنها المتمثل في مبلغ 245.305,00 درهم، وأنه بمقتضى الفصل 3 من الشروط العامة للعقد الآنف الذكر فإن الناقلة هي ملك للمدعية التي قامت بكرائها للمدعى عليها مقابل واجبات كرائية تؤدى بأقساط شهرية، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلد بذمتها مبلغ 58.691,04 درهم كما يتجلى كم كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام الموقوف في 05/03/2025، وأنها وجهت للمدعى عليها رسالة انذار قصد التسوية الودية طبقا للفصل 11 من عقد الائتمان الإيجاري، ورسالة ثانية للمدعى عليها قصد فسخ العقد بعد فشل محاولة التسوية الودية طبقا للفصل 11 من العقد، ملتمسة معاينة أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية الواردة في عقد الائتمان الإيجاري تحت عدد S0578470 وتوقفت عن أداء واجبات الكراء، ومعاينة أن عقد الائتمان الإيجاري تحت عدد S0578470 قد تم فسخه بقوة القانون، والحكم تبعا لذلك باسترجاع الناقلة من نوع كازيل نيكست GAZELLE NEXT المسجلة تحت رقم WW931994، وأن الناقلة هي موضوع الفاتورة الصادرة عن شركة (أ. ه.) STE (A. H.) بتاريخ 11/04/2022 والتي أدت ثمنها المتمثل في مبلغ 245.305,00 درهم، والأمر بأنه في حالة عدم استرجاعها بصفة حبية فإنها مأذونة باسترجاعها بواسطة القوة العمومية أينما وجدت وبيد من كانت، وحفظ حقها في مطالبة المدعى عليها بأدائها واجبات الكراء مع الفوائد، التوابع والمصاريف تبعا للعقد المبرم معه، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل على المسودة وقبل التسجيل نظرا للخطورة وحالة الاستعجال القصوى وتحويل المدعى عليها الصائر.

وارفقت مقالها بعقد قرض المؤرخ في 05/04/2022، الفاتورة عدد 262/2204/3300005 المؤرخة في 11/04/2022، أمر بالاقتطاع مؤرخ في 04/04/2022، كشف حساب مؤرخ في 17/03/2025، رسالة انذار مع مرجوع البريد المضمون بدون ملاحظة، رسالة انذار مع مرجوع البريد المضمون بعبارة غير مطالب به.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بانه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة مرجوعتي البريد والتي تبين فيها لمحكمة الدرجة الأولى وعن خطأ ان هذه الأخيرة رجعت دون ملاحظة يتضح أن الملاحظة المدونة بمرجوعة البريد الأولى تحت عدد AR921660989 رجعت بملاحظة "غائب أشعر بتاريخ 2025/04/18"، أما بخصوص الملاحظة المدونة بمرجوعة البريد الثاني تحت عدد RR990827208MA رجعت بملاحظة "غير مطالب به" مما يتبين أن ما أسس عليه الأمر المستأنف مخالف لمقتضيات المادة 39 من ق.م. م وبالتالي يتعين القول بان الملاحظة المضمنة بمرجوعة البريد كفيلة بالاستجابة لطلب العارضة كما أن مسطرة التسوية الودية نص عليها بمقتضى البند 46 من عقد الائتمان الايجاري وهذه المسطرة تم احترامها من طرف العارضة بالإضافة الى احترامها مسطرة الفسخ المنصوص عليها في البند 48 من نفس العقد وأن العبرة بكون العارضة وجهت للطالبة رسالة انذار مؤرخة في 2025/04/05 عن طريق البريد المضمون، أشعرتها بمقتضاها بأقساط الكراء الحالة المتخلذة بذمتها عن طيلة الفترة من 2024/08/05 الى 2025/03/05 بمبلغ 58.691,04 درهم مضاف اليها فوائد التأخير الناتجة عنها وانذرتها بالعمل على تقديم اقتراح في اطار التسوية الودية لهذا الاداء داخل اجل 8 يوم من تاريخ التوجيه طبقا لبنود العقد مع اشعارها انه في حالة عدم التوصل الى اتفاق داخل اجل 15 يوما من هذا التوجيه تعتبر في حالة رفض لإجراء أي تسوية ودية و ان العقد سيفسخ بقوة القانون طبقا لبنود العقد وهذه الرسالة رجعت بعبارة غائب أشعر بتاريخ 2025/04/18 وأكثر من ذلك، فانه بعد انتهاء اجل 15 يوما من تاريخ توجيه رسالة التسوية الودية وعدم توصل العارضة بأي اقتراح لتسوية أداء الاقساط الحالية الغير المؤداة من طرفها فانه تم توجيه للمستأنف عليها رسالة بفسخ العقد إثر فشل مسطرة التسوية الودية وعدم تقديم أي اقتراحات للتسوية من طرف المستأنف عليها وهي رسالة المضمونة المؤرخة في 2025/05/29 رجعت بعبارة "غير مطالب به" وأن العارضة لم تتقدم بطلبها الرامي الى الاسترجاع الحالي الا بتاريخ 2025/07/03، أي بعد مرور اجل الشهر من تاريخ توجيه الانذار المنصوص عليه عقديا، وان شروط التصدي متوفرة في هذه النازلة مع العلم ان الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية ورد بصيغة الوجوب وأن اعمال التصدي وذلك بعد ابطال والغاء الامر المستانف والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة لذلك تلتمس الغاء الأمر المستأنف والبت من جديد والحكم باسترجاع الناقلة نوع كازيل نيكست GAZELLE NEXT المسجلة تحت رقم WW931994 موضوع الفاتورة الصادرة عن شركة (أ. ه.) بتاريخ 11/04/2022 والتي ادت للعارضة ثمنها المتمثل في مبلغ 245.305,00 درهم والامر بأنه في حالة عدم استرجاعها بصفة حبية فان العارضة مأذونة باسترجاعها بواسطة القوة العمومية اينما وجدت وبيد من كانت وحفظ حق العارضة في مطالبة المستأنف عليها بادائها واجبات الكراء مع الفوائد، التوابع والمصاريف تبعا للعقد المبرم معه وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصوائر الابتدائية والاستئنافية.

وارفق المقال بنسخة أمر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/12/2025 حضر دفاع المستأنفة وادلي بطي المستأنف عليها الذي رجع بملاحظة تعذر التبليغ لعدم العثور فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/12/2025.

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت المستأنِفة بكون الأمر المستأنف لم يصادف الصواب، حين اعتبر أن رسالة التسوية الودية رجعت دون أية ملاحظة، والحال أنه بالرجوع إلى مرجوع البريد المضمون المتعلق بها تحت عددAR921660989MA يتبين أنها رجعت بملاحظة غائب »أُشعر بتاريخ 18/04/2025 «، الأمر الذي يجعل ما انتهى إليه الأمر المستأنف مخالفا لمقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث صح ما أثارته المستأنِفة، ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف، يتأكد أن البريد المضمون المتعلق برسالة التسوية الودية قد رجع فعلاً بالملاحظة المذكورة.

وحيث انه بالرجوع إلى البند 11 من عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين عدد S0578470يتضح أنه تم الاتفاق صراحة على اللجوء إلى مسطرة التسوية الودية للنزاعات التي قد تنشأ بينهما قبل مباشرة أي إجراء قضائي، وذلك عملاً بمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة.

وحيث نص البند المذكور على أن انطلاق إجراءات التسوية يتم بتوجيه رسالة عبر البريد المضمون أو بواسطة عون، مع إلزام الطرف الموجه إليه بالتعبير عن مقترحاته داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ الإرسال، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ توجيه الرسالة، يحق للطرف المعني المطالبة بحقوقه طبقا لباقي بنود العقد.

وحيث ثبت من وثائق الملف أن المستأنِفة وجهت إشعارا بالتسوية الودية إلى المستأنف عليها بواسطة البريد المضمون، والذي تضمن بيان المديونية المترتبة عن عقد الائتمان الإيجاري عدد S0578470 في مبلغ 45135,12 درهم.

وحيث لم تدلِ المستأنف عليها بما يفيد تقديم أي مقترحات للتسوية داخل الأجل التعاقدي المحدد، مما يشكل إخلالاً صريحاً بمقتضيات البند 11 من العقد.

وحيث تكون المستأنِفة بعد توجيه إشعار التسوية ومرور الأجل التعاقدي المحدد دون التوصل إلى اتفاق، محقة في تفعيل باقي البنود التعاقدية، لاسيما الفقرة الثانية من البند 6، التي تخول للمؤجر فسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، في حالة عدم أداء أحد المستحقات في تاريخ استحقاقها.

وحيث ثبت أن المستأنِفة وجهت إشعارا بالفسخ إلى المستأنف عليها بواسطة البريد المضمون عدد RR990827208MA، ومنحتها أجل ثمانية أيام، وقد رجع البريد بملاحظة »غير مطالب به» بتاريخ 29/05/2025.

وحيث تقدمت المستأنِفة بطلبها الرامي إلى معاينة الفسخ والإذن باسترجاع الناقلة بتاريخ 03-07-2025، أي بعد انصرام الأجل التعاقدي المنصوص عليه في إشعار الفسخ.

وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين وأن من التزم بشيء لزمه مما تكون المستأنِفة قد احترمت كافة الإجراءات والشروط المتفق عليها تعاقديا.

وحيث انه تبعا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد S0578470 قد فسخ بقوة القانون والحكم باسترجاع الناقلة نوع كازيل نيكست مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة وغيابيا في حق المستأنف عليها :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد S0578470 قد فسخ بقوة القانون والحكم باسترجاع الناقلة من نوع كازيل نيكست GAZELLE NEXT المسجلة تحت رقم WW931994، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.