Réf
66258
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5994
Date de décision
20/11/2025
N° de dossier
2025/8222/4239
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renonciation à la mesure d'instruction, Relevé de compte bancaire, Recouvrement de créance, Preuve de la créance, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Défaut de paiement des frais d'expertise, Crédit bancaire, Contestation du montant, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme en principal, sur la base d'un premier rapport d'expertise.
L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocation aux opérations, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a été contrainte d'y renoncer faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais.
Statuant au vu des pièces du dossier, la cour retient que le premier juge a correctement apuré les comptes en écartant du calcul de l'expert une partie de la dette non couverte par la demande initiale. Elle relève que l'appelant, qui a manqué à son obligation de diligence en ne finançant pas la mesure d'instruction ordonnée en sa faveur, ne rapporte aucune preuve de l'extinction, même partielle, de sa dette.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité de l'expertise est écarté et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم امين (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2024 تحت عدد 13332 ملف عدد 5126/8222/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعى مبلغ 151.343,79 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حقه وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهديدي عدد 745 الصادر بتاريخ 16/10/2025 و القاضي بإجراء خبرة.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها بأنه دائن للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 154.239,18 درهم حسب الثابت من اتفاقية القرض المصححة الامضاء بتاريخ 2020/12/10 وكذا من الرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي الموقوف بتاريخ 30/09/2023 و المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن البنك وذلك بسبب أن المدعى عليه توقف عن تسديد اقساط القرض المترتب بذمته بدون سبب مشروع رغم تذكيره وديا بتسوية وضعيته الحسابية تجاه البنك المدعي في أكثر من مناسبة و ان مختلف المحاولات التي بذلت من أجل استخلاص الدين لم تأت بنتيجة. و ان كشف الحساب البنكي المستظهر به نظامي ومطابق للقانون ولدورية والي بنك المغرب ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم مما يعتبر معه وسيلة اثبات يوثق بها أمام القضاء وله حجيته في الميدان التجاري الى أن يثبت ما يخالفه عملا بالمادة 492 م ت والمادة 156 منالظهير بمثابة قانون عدد 103.12 الصادر بتاريخ 22/01/2015 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و ان تقاعس المدعى عليه عن الاستجابة للإنذار الموجه إليه يجعله في حالة مطل عن الأداء عملا بمقتضيات 255 من ق.ل.ع. و التمست الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لفائدتها مبلغ 154.23918 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 30/09/2023 الى يوم الأداء مع بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفقت المقال باتفاقية القرض و كشف حساب ونسخة الإنذار مع محضر التبليغ وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1245 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/06/27 و القاضي بإجراء خبرة بنكية عهد بها للخبير عادل (ب.) الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 179.343,79 درهم.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بانه يتعين ان تكون جميع الاحكام معللة تعليلا صحيحا والا كانت باطلة عملا بالفصل 50 من ق م م والتعليل الناقص ينزل منزلة المنعدم ، و ان الخبرة المنجزة على ذمة الملف جاءت خرقا للمقتضيات الشكلية المنصوص عليها قانون وخصوصا الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه : " يجب على الخبير ان يستدعي الاطراف ووكلائهم لحضور عمليات الخبرة ، ويشار الى ذلك في التقرير واذا لم يقع الاستدعاء أو لم يحضر الاطراف رغم استدعائهم ، وجب أن يشار الى ذلك أيضا في التقرير ، وانه جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 2160 بتاريخ 2008/12/17 ملف مدني عدد 2007/1/3/360 أنه اذا لم يثبت الخبير في تقريره استدعاء الاطراف أو لم يتم فعلا تبليغهم فان الخبرة تكون باطلة ويجب استبعادها لما في ذلك من مساس بحقوق الدفاع، وانه برجوع المحكمة الى وثائق الملف فمآلها الاستبعاد لكونها هي والعدم سواء المستانف لم يستدع لاجراءات الخبرة وبالتالي ، و بعد انجاز الخبرة أيضا على الرغم من علتها لم يبلغ على اعتبار ان المسطرة كتابية وأن أي بتقرير الخبرة يجعل الحكم باطلا للمستأنف يعتبر خرقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وسببا كافيا لنقض الحكم حسب ما جاء في قرار صادر يجب أن يبلغ الى الاطراف ، وأن عدم تبليغ تقرير الخبرة عن محكمة النقض عدد 1331 بتاريخ 2008/09/24 في الملف المدني عدد 2007/1/3/222 ، وانه بخصوص الحكم الفاصل في الموضوع وفي ظل استبعاد الخبرة المنجزة على ذمة الملف والتي اعتمدت على الكشوفات البنكية دون فحص دقيق لمدى صحة احتساب الدين ودون مراعاة المبالغ التي تم اداؤها من طرفه والتي تمثل جزءا مهما من مبلغ الدين ولا يمكن اطلاقا الحكم عليه بادائه لمبالغ ا والا سوف نكون أمام اثراء بلا سبب ، وانه لم يعد مدينا للمستانف عليها الا بمبلغ 75000 درهم ، و ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد .
قبول الاستئناف وموضوعا تأييد الحكم المستانف مبدئيا مع خفض المبلغ المحكوم به على العارض الى 75 ألف درهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2025 جاء فيها فيما يخص مبلغ الدين: ان ما يثيره المستأنف بخصوص مبلغ الدين لا يرتكز على أي أساس ذلك : و ان المحكمة الابتدائية امرت بإجراء خبرة بنكية عهدت للخبير عادل (ب.) الذي حدد المديونية في مبلغ 151.343,79 درهم ، و ان الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية ولم تكن محل منازعة ، و ان المستانف لم يثبت انقضاء التزامه مما يجعل مديونية ثابتة ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي المستانف تحميل رافعه الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي 745 الصادر بتاريخ 16-10-2025 والقاضي بإجراء خبرة بنكية تعهد مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الغفور (غ.).
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2025 حضرها دفاع المستأنف عليه و تخلف دفاع المستأنف دون أداء صائر الخبرة رغم الإمهال مما تقرر معه اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه و بخرق الخبرة المأمور بها و المنجزة من طرف الخبير السيد محمد عادل (ب.) لمقتضيات الفصل 63 من ق م م لعدم استدعائه لإجراءات الخبرة مطالبا باستبعادها و أن ذمته عامرة فقط بمبلغ 75.000,00 درهم لفائدة المؤسسة البنكية المستأنف عليها ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع خفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 75.000,00 درهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
حيث أمرت هاته المحكمة بإجراء خبرة بنكية انتدب للقيام بها الخبير عبد الغفور (غ.) غير أن الطاعن تخلف عن أداء صائرها رغم الإمهال مما تقرر معه صرف النظر عن الخبرة المأمور بها و البت في طعنه بالاستئناف استنادا لوثائق الملف.
حيث إن الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها في مواجهة الطاعن من أجل أداء مديونية يبلغ قدرها 154.293,18 درهم على أنها ناتجة عن اتفاقية القرض المصححة الامضاء بتاريخ 10/12/2020 و كذا عن الرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي الموقوف بتاريخ 30/09/2023 غير أن الخبير محمد عادل (ب.) اعتمد في تقريره لتحديد المديونية الاجمالية التي حددها في مبلغ 179.343,79 درهم على قرض "ضمان انطلاق" و قرض "START TPE" وكشف الحساب الجاري من 30/11/2020 إلى 30/09/2023 والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف قامت و على صواب بخصم مبلغ 28.000,00 درهم التي احتسبها الخبير عن قرض "START TPE" و اعتبرت أن المديونية المتخلذة بذمة الطاعن هي في حدود مبلغ 151.343,79 درهم ناتجة عن مجموع مبلغي 150.513,44 درهم بالنسبة لقرض انطلاق و مبلغ 830,35 درهم عن الرصيد السلبي و يكون النعي غير سديد و بعدم إثبات الطاعن خلال هاته المرحلة في التقاضي براءة ذمته من المبلغ المحكوم به، كما تمسك به، يكون مستند الطعن غير مؤسس و يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و بجعل الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 745 الصادر بتاريخ 16/10/2025.
في الموضوع : برده و بتأييد الحكم المستأنف و بتحميل رافعه الصائر.