Réf
66264
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6031
Date de décision
24/11/2025
N° de dossier
2025/8222/699
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du bien aux enchères, Restitution du bien financé, Résiliation du contrat, Pouvoir modérateur du juge, Indemnité de résiliation, Expertise judiciaire, Échéances à échoir, Défaut de paiement, Crédit-bail, Clause pénale, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette.
Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après la vente du bien restitué, la cour d'appel de commerce retient sa compétence pour statuer sur l'ensemble de la créance. Elle qualifie de clause pénale la stipulation contractuelle prévoyant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir en cas de résiliation.
Faisant application de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité de résiliation en tenant compte des paiements effectués, du prix de vente du matériel et du dépôt de garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation en l'augmentant sur la base du rapport d'expertise après déduction des frais non justifiés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها ذ/ محمد (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/01/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/06/2025 تحت عدد 6856 في الملف رقم 12980/8209/2023 والقاضي :
في الشكل : بعدم قبول طلب الأقساط غير الحالة، وبقبول الطلب في الباقي.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها الأولى شركة (ص. أ. ل.) في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه الثاني أيوب (ص.) تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 54.978,25 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم إلى غاية تنفيذه، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي رقم 456 الصادر بتاريخ 16/06/2025 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ص.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/11/30، والذي تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى عقد قرض استفادت من خلاله بمبلغ 219.916,67 درهم كما يتجلى ذلك من عقد القرض، والتي توقفت عن أداء الأقساط وتخلد بذمتها مبلغ 240.000,94 درهم حسب كشف الحساب و أن المدعى عليه الثاني كفيل للمدعى عليها الأولى بمقتضى عقد كفالة و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليهما و تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 240.000,94 درهم، بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في المدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وأرفقت مقالها بالآتي: أصل عقد الائتمان الإيجاري عدد 90524230، أصل كشف الحساب متعلق بالعقد المذكور، أصل عقد الكفالة يحمل نفس عدد عقد الائتمان الإيجاري أصول من الإنذارات للمدعى عليهما مع محاضر تبليغها .
وبناء على استدعاء المدعى عليهما بواسطة المفوض القضائي حسب شهادتي التسليم المؤرختين في 2024/01/03 و 2024/01/09 ، أفيد عنهما أن المدعى عليها الأولى عنوانها مغلق باستمرار، وعن المدعى عليه الثاني أنه توصل بواسطة بنت خاله وهما العنوانين نفسهما المضمنين في العقود ووثائق الملف. وبناء على استدعاء المدعى عليها الأولى بواسطة البريد.
وبناء على تعيين قيم في حق المدعى عليها الأولى وفق الأمر المؤرخ في 2024/05/10 ، الذي رجعت إفادته سلبية في حقها حسب المحضر المؤرخ في 2024/05/22.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستانفة على الحكم الإبتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به وخرقه للقانون والبنود التعاقدية الشيء الذي أضر بحقوقها ومصالحها و إن أي حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وشاملا. و انها عللت الحكم بحيثية مفادها :" حيث إن طلب المدعية الحكم لها بالمديونية المثبتة حسب كشف الحساب عدد 90524230 تتضمن في مبلغ 193.038,25 درهم المتعلقة بعقد الائتمان الإيجاري عدد الأقساط غير الحالة Loes a échoires المحددة في مبلغ 193.038,25 درهم المتعلقة بعقد الإئتمان الإيجاري عدد 9052430 و إن المدعية سلكت مسطرة الإنذار من أجل الأداء المدلى بها المتضمنة لأجل 15 يوم المتفق عليها في البند 9 و إن سلوك مسطرة الإنذار من أجل الأداء وفشلها يستوجب بالضرورة سلوك مسطرة التسوية الودية المتفق عليها في البند ،24، ولا يغني سلوك إحداها دون الأخرى و إن إدراجها في الكشف المذكور المطالبة باستحقاقها رفقة باقي الأقساط الحالة، طلب سابق لأوانه، وذلك لأن العقد تضمن اتفاق الطرفين سلوك مسطرتين؛ مسطرة التسوية الودية مع منح أجل 8 أيام وأجل 15 يوم المنصوص عليها في البند 24 ، ومسطرة الإنذار عند عدم أداء الأقساط مع منح أجل 8 أيام المنصوص عليها في البند 9 و إنه يجب استتباع سلوك المسطرتين المذكورتين بطلب فسخ العقد أمام الجهة المختصة قانونا و إن طلب الأقساط غير الحالة غير مبرر للعلل المذكورة، مما يتعين عدم قبولها إن محكمة الدرجة الأولى لم تبدل جهدها في استقراء البنود التعاقدية و أنه بالإطلاع على البند 24 من العقد المحتج من قبل الحكم وأنه طبقا لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة فإن يجب سلوك مسطرة سوية الودية بشأن أي نزاع متعلق بالعقد وذلك بتوجيه إنذار الى المطلوب بعنوانه، وفي غضون 8 ايام من التوصل بالإنذار يقع على المتعاقد عبء إثبات موقفه وبعد مضي 15 يوم من توجيه الإنذار تكون العارضة محقة في المطالبة بدينها و أنه يبدو أن وقع لبس في الموضوع فالبند 24 لا يفيد توجيه إنذارين، وإنما إنذار واحد يتضمن أجل 8 أيام، أما أجل 15 يوم فيقصد به أن شركة (ص.) لها الحق في سلوك المسطرة القضائية بعد مضي15 يوم من تاريخ بعث الإنذار بذلك تكون قد طبقت بنود العقد تطبيقا سليما ، كما أن محكمة البداية قد غضت الطرف عن البنود التعاقدية الصريحة والكشف الحسابي أي ما مفاده أن شركة (ص.) تبقى محقة في حالة عدم أداء المكتري لوجيبة كرائية أو العدد من الواجبات بالاقتطاع من حساب المكتري أو كفلائه الواجبات الغير مؤذاة مرة واحدة أو على دفعات كتكملة الإستحقاقات الواردة في العقد بذلك يكون التعليل المستند عليه بشأن في الأقساط الغير الحالة ناقصا يوازي انعدامه وفي نفس الصدد، فقط حددت الفقرة الرابعة من البند الثامن من العقد فوائد التأخير حينما أفادت أن أي تأخير عن أداء قسط شهري يترتب عنه تسديد فوائد التأخير المحددة في نسبة فعلية قصوى ليوم استحقاق مضافا إليها الذعائر المحصورة من قبل السلطات المالية المختصة والقيمة المضافة ، كما أن الفقرة الخامسة أفادت أنه يترتب عن أي قسط شهري غير مؤدى أو رجوع لمشاهرة مستحقة دون أداء مبلغ 20.00 درهم دون احتساب فوائد التأخير هذه البنود التعاقدية الملزمة لمبرميها جاءت متناقضة مع الحيثيات التي ارتكبت عليها محكمة الدرجة الأولى للبت في قضائها ناهيك عن أنه تبعا للأثر الناشر للإستئناف بالنظر لكون هذا الاخير ينشر الدعوى من جديد تدلي بصورة من الأمر بالإسترجاع الذي يفيد إخلال المستأنف عليه بالتزاماته التعاقدية إزاء العارضة ومن تم استحقاق العارضة بصفتها ممولة العقد للأقساط الحالة والغير الحالة وكذا المصاريف والفوائد التأخير المترتبة عنها إعمالا لبنود العقد المشار إليها أعلاه من ثم يكون الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم طالما أنه ليس معلل تعليلا سليما وطالما أنه غض الطرف عن البنود التعاقدية عليها وكذا للظهير المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان لأجله يتعين إلغاء الحكم الإبتدائي في الشق المتعلق بعدم قبول طلب الأقساط الغير الحالة، وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول بمعية قبول باقي الطلب مع تأييد الحكم المطعون فيه الصادر عن تجارية البيضاء، وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا وقدره 54.978,25 درهم إلى 240.000,94 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء تحميل المستأنف عليها الصائر تضامنا مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليه الثاني.
أدلت: نسخة من الحكم المطعون فيه و صورة من الأمر بالإسترجاع.
و بناء على تنصيب قيم في حق المستانف عليهما .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 456 الصادر بتاريخ 16/06/2025 القاضي اجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير محمد أمان.
و بناء على تقرير الخبرة المدلى به بالملف من قبل الخبير و التي خلص فيها الى ان مبلغ المديونية الحقيقية المتخلدة بذمة المستانف عليهما بعد خصم الاداءات التامة و ثمن بيع السيارة موضوع القرض هو 77.023,98 درهم .
و بجلسة 22/09/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان السيد الخبير وقف على كون المبالغ المطالب بها من طرف العارضة مبررة واقعا وقانونا حينما حدد الدين العالق بذمة المدعى عليها في مبلغ اجمالي قدره 77.023,98 درهم لدا فان الخبير المنتدب قد أكد دائنية العارضة للمستأنف عليها الا أنه استنزل جزءا مهما من المديونية دون مسوغ قانوني كما أغفل احتساب الفوائد و عليه فان الاشهاد على عدم ممانعتها لما جاء في التقرير مع الرفع من المبلغ المتوصل اليه من قبل الخبير الى المبلغ المطالب به من قبل العارضة مع احتساب الفوائد و المصاريف ، ملتمسة المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير السيد محمد أمان و الاشهاد على عدم ممانعتها لما جاء في التقرير مع الرفع من المبلغ المتوصل اليه من قبل الخبير الى المبلغ المطالب به من قبل العارضة مع احتساب الفوائد و المصاريف
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/11/2025 حضر ذ/ (ب.) عن ذ (ف.) و ادلى بتعقيب بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/11/2025 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث انه و بعد ثبوت استرجاع الطاعنة للناقلة موضوع عقد القرض الرابط بينهما و بين المستانف عليهما بموجب الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2023 القاضي بالفسخ و الاسترجاع بعد معاينة اخلال المستانف عليهما بالتزاماتهما التعاقدية ، و أمام منازعتها في المبلغ المحكوم به ابتدائيا و تمسكها بكونها استرجعت الناقلة موضوع التعاقد يبقى حقها في استرجاع باقي الأقساط غير الحالة ثابتا ، مما ارتات معه المحكمة و من اجل التثبت من قيمة المديونية الحقيقية العالقة بذمة المستانف عليهما امرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد محمد أمان الذي انجز تقريرا تناول فيه المديونية بتفصيل فخلص الى تحديد المديونية عن الاقساط الحالة و كذلك عن الاقساط المترتبة بذمة المستانف عليها الى غاية سقوط الاجل و كذا فوائد و مصاريف التاخير بعد خصم ثمن السيارة استنادا الى محضر بيعها بالمزاد العلني بعد استرجاعها فعليا في مبلغ 206.000,00 درهم و كذا خصم كافة الاداءات و التسبيقات المقدمة من قبل الشركة المستانف عليها و خصم مبلغ الضمانة المحتفظ بها بما قدره 13.195,00 درهم ، خلص الى مبلغ مديونية قدره 77.023,98 درهم ، و هي الخبرة التي التمست المستانفة المصادقة عليها مع رفع مبلغ المديونية الى المبلغ المطالب بها مع احتساب الفوائد و المصاريف ، و هو الامر الذي يبقى مردودا عليها لان البند 12 المتفق عليه يعد بمثابة الشرط الجزائي و يبقى للمحكمة لسلطة التقديرية في تحديده و تخفيضه المخولة لها بصريح الفصل 264 من قلع استنادا لعناصر التقدير المشار اليها أعلاه و منها مراعاة الاداءات التامة و مبلغ الضمانة المحتفظ به و المدة المتبقية من العقد و كذا قيمة الناقلة موضوع التعاقد بعد ثبوت استرجاعها و بيعها ، و بناء عليه فانه و بعد ثبوت مراعاة الخبرة المامور بها لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية و احترامها لمقتضيات القرار التمهيدي القاضي باجرائها ، الامر الذي يتعين معه على المحكمة اعتماد النتائج و الخلاصات التي توصلت اليها استنادا لكافة وثائق الملف و في ظل خلوه مما يثبت خلاف ما جاء فيها بعد استبعاد مصاريف الخبير و المحامي بمبلغ 16.448,98 درهم لكونها غير مبررة طبقا للعقد و يبقى المبلغ المستحق للطاعنة في حدود 60.575,98 درهم ، و بالتالي اعتبار الاستئناف جزئيا و رفع مبلغ مديونية المستانف عليهما الى ما قدره 60.575,98 درهم و تاييد الحكم المستأنف في الباقي .
وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم :
في الشكل : سبق البت بقول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب اداء الاقساط غير الحالة و الحكم من جديد بقبولها شكلا و في الموضوع بتعديل الحكم و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى ما قدره 60.575,98 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .