Compte courant : La clôture du compte arrête le cours des intérêts conventionnels et emporte application du taux légal (Cass. com. 2001)

Réf : 17524

Identification

Réf

17524

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

776

Date de décision

11/04/2001

N° de dossier

2000/18

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 497 - 504 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : سلسلة القانون والممارسة القضائية | N° : 1 | Année : 2003 | Page : 70

Résumé en français

La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur, transformé en une créance de droit commun, ne produit dès lors que les intérêts au taux légal, sauf clause contractuelle expresse maintenant le taux conventionnel. Se fondant sur les articles 497 et 504 du Code de commerce, la Cour suprême confirme donc le rejet de la demande d’intérêts conventionnels post-clôture en l’absence d’une telle clause.

En revanche, la Cour censure la décision ayant écarté la demande en paiement de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle juge qu’une telle créance, bien qu’encore indéterminée dans son montant, est recevable dès lors que son principe et ses modalités de calcul sont contractuellement fixés, son évaluation définitive relevant des opérations d’exécution.

Résumé en arabe

إن القرار المطعون فيه بين سنده في عدم اعتبار الفوائد الاتفاقية جارية المفعول بعد قفل الحساب الجاري بإعطائه تحليلا لمقتضيات الفصلين 497 و 504 من مدونة التجارة والمقرر أن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أثناء سريانه سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30/5/88 وتطبيقا لمقتضيات ظهير 6/7/1993 فإنه بمجرد قفلها يصبح رصيدها دينا تستحق عنه الفوائد القانونية من تاريخ الإقفال ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك، ولا يوجد بالملف ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتطبيق سعر الفائدة البنكية بعد قفل الحساب، مما لا يحق معه للطالب سوى المطالبة بالفوائد القانونية عن المستحق بعد القفل، والمحكمة التي اعتمدت مجمل ذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى قانوني.

Texte intégral

القرار عدد 776، المؤرخ في 11/4/2001، ملف تجاري عدد 18/2000

باسم جلالة الملك

بتاريخ11 أبريل 2001، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول  ـ  من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: البنك الشعبي بفاس في شخص ممثله ومديره وأعضاء مجلسه الإداري الكائنين بمقره الاجتماعي بزاوية زنقة علال الودييي وزنقة عبد العالي بنشقرون بفاس.

نائبه الأستاذ بنجلون بنقاسم المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

الطالب

ضد: أمينة أمجارقو وعبد الرزاق فتحي عنوانهما الجماعة القروية سيدي  خيار  بالقرب  من  سيدي بوسرغين صفرو.

المطلوبين

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 28/12/99 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بنجلون بنقاسم والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 22/11/99 في الملف عدد 788/99.

وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21/3/2001

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/4/2001.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الحبابي لتقريره.

وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة لطيفة أيدي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 22/11/1999 تحت عدد 191/99 في الملف عدد 788/99 أنه بتاريخ9/3/1999 رفع البنك الشعبي بفاس مقالا عرض فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء  بتاريخ 21/3/1997 منح المدعى عليها الأولى أمينة أمجارقو (المطلوبة) قرضا بمبلغ 570.000 دهم خصص للتمويل الجزئي لشراء الآلات وأدوات التجهيز لاستثمار مقلع بصفرو باستحقاقات قارة وأن المقترضة ولضمان تسديد القرض رهنت أصلها التجاري رقم 1418 بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 20/3/97.

وأن المدعى عليه الثاني عبد الرزاق فتحي تكفل شخصيا وتضامنيا مع المدعى عليها الأولى بتسديد القرض وتوابعه بمقتضى عقد كفالة مصحح الإمضاء.

وأن الأولى تخلفت عن أداء الاستحقاقات في إبانها فأصبحت مدينة لغاية 24/12/1998 بمبلغ 580.472,26 درهم حسب كشف الحساب لم تسدده رغم إنذارها، وطالب الحكم عليهما بأدائهما له على وجه التضامن الدين المذكور  وما سيزاد عليه بعد 24/12/1998 من فائدة بنكية اتفاقية من سعر 11 %وفائدة عادية وعمولة وصائر وضريبة على القيمة المضافة والكل لغاية يوم الأداء وغرامة نسبتها 10 % تحتسب على المبلغ الكلي للدين والإذن له بحجز وبيع الأصل التجاري رقم 1418 الكائن بالجماعة القروية سيدي خيار قرب سيدي بوسرغين صفرو، في حالة الامتناع أو عجز المدعى عليهما عن الأداء انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بأصل الدين دون ما عداه،أيدته محكمة الاستئناف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض من طرف البنك المدعي.

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 497 و 504 من القانون التجاري وخرق الفصل 461 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود وخرق الفصول 3 و 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني للكل.

ذلك أنه كان على قضاة الموضوع أن يثبتوا في قرارهم سندهم فيما استفادوه قطعا من عدم استحقاق الفوائد البنكية بعد قفل الحساب حتى يتمكن المجلس من ممارسة سلطة رقابته على مشروعية قرارهم المطعون فيه إذا الفصل 504 من المدونة التجارية لا يتكلم أصلا عن الفائدة البنكية واستحقاقها أو عدم استحقاقها بعد قفل الحساب، وأن قضاة الموضوع زادوا من عندهم في هذا الفصل ما ليس فيه وأولوا الرصيد النهائي تأويلا خاطئا، ذلك أن هذه العبارة لا تعني سوى الإمساك عن تسجيل عمليات جديدة وبالتوقف التام عن التعامل في إطارها أما العمليات التي كانت جارية فتقيد فيه لزوما وطيلة المدة التي يصفى الحساب فيها وتنتهي بانتهائها وكل ذلك لا أثر له على شروط التعاقد بين الطرفين وبالأخص سريان الفائدة على رصيد المديونية وتطبق بشأنها مقتضيات الفصلين 495 و 467 من المدونة التجارية.

وان عدول قضاة الموضوع عن تطبيق مقتضيات الفصلين المذكورين على نازلة الحال وتأويلهم للفصل 504 من نفس المدونة بالزيادة بما ليس فيه من أحكام وتعليلهم الناقص يجعل قرارهم معرضا للنقض.

لكن حيث إن القرار المطعون فيه بين سنده في عدم اعتبار الفوائد الاتفاقية جارية المفعول بعد قفل الحساب الجاري بإعطائه تحليلا لمقتضيات الفصلين 497 و 504 من مدونة التجارة والمقرر أن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أثناء سريانه سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30/5/88 وتطبيقا لمقتضيات ظهير 6/7/1993 فإنه بمجرد قفله يصبح رصيدها دينا تستحق عنه الفوائد القانونية من تاريخ الإقفال ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك، ولا يوجد بالملف ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتطبيق سعر الفائدة البنكية بعد قفل الحساب، مما لا يحق معه للطالب سوى المطالبة بالفوائد القانونية عن المستحق بعد القفل، والمحكمة التي اعتمدت مجمل ذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى قانوني. وما أوردته في موضوع الفصل 504 من المدونة التجارية يعتبر تفسيرا لا يمس بالنص بالزيادة ولا بالتأويل الخاطئ كما ذهبت إلى ذلك الوسيلة التي تكون على غي أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصلين 9 و 10 من الظهير بمثابة قانون بتاريخ 27/4/1989 بشأن الرسوم القضائية وخرق ظهير 20/12/1985 وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وخرق الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية والتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني للكل.

ذلك أن قضاة الموضوع رفضوا على الحالة الطلب المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والغرامة القضائية بدعوى عدم تحديد مبلغها وأداء الرسوم القضائية عنها وكان عليهم أن يبنوا في قرارهم إمكانية التحديد وبالتالي وجوب أداء الرسوم القضائية عنها وذلك لتمكين المجلس من ممارسة سلطة رقابته على مشروعية القرار المطعون فيه.

حيث رفض القرار مبلغ الغرامة الاتفاقية المحددة في 10 % (الفصل 26 من الاتفاقية) والضريبة على القيمة المضافة بعلة أنهما غي محددين ولم تؤد عنهما الرسوم القضائية في حين أن مبلغهما لا يمكن تحديده مسبقا إذا كان ساريا ليوم التنفيذ وكان المبلغ معروفا فيكون تعليل القرار لذلك خاطئا وهو ما يستوجب نقضه جزئيا بهذا الخصوص.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 22/11/1999 تحت عدد 191/99 في الملف عدد 788/99 جزئيا فيما قضى به من عدم الاستجابة لباقي الطلبات غير الدين الأصلي ورفض الطلب في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطرفين الصائر مناصفة بينهما.

كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغفرة محمد بناني والمستشارين السادة الحباي محمد مقرا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتحية موجب.