Réf
19387
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
245
Date de décision
28/02/2007
N° de dossier
181/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Stipulation contractuelle, Solde débiteur, Rejet, Principe dispositif, Office du juge, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Expertise judiciaire, Droit Bancaire, Compte courant, Clôture du compte, Arrêt de fonctionnement
Base légale
Article(s) : 495 - 503 - 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des rapports d’expertise, que le compte courant d’un client avait été clôturé de fait, son fonctionnement étant gelé et son solde débiteur transféré sur un compte de contentieux, une cour d’appel retient à bon droit qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, les intérêts conventionnels cessent de courir à compter de la date de cette clôture. Par ailleurs, saisie d’une demande de condamnation au paiement des seuls intérêts conventionnels, la cour d’appel qui rejette cette demande n’est pas tenue de statuer sur l’octroi des intérêts au taux légal, qui ne lui étaient pas demandés.
حساب جاري – قفله – الحكم بالفوائد القانونية – عدم المطالبة بها – المطالبة فقط بالفوائد الاتفاقية (لا).
إذا كان رصيد حساب المنازعات ليس بعقد قرض و لا يتضمن بنوده ما يلزم المدين بأداء الفوائد الاتفاقية، فان المحكمة لم تكن ملزمة بالحكم الفوائد القانونية لأنها لم تكن من بين مطالب البنك المدعي الذي اكتفى بطلب الفوائد الاتفاقية.
القرار عدد 245، المؤرخ في 28/2/2007، الملف التجاري عدد 181/3/1/2005
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 2868 الصادر بتاريخ 02810803 في الملف عدد 4759 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء أنه بتاريخ 20/3/95 تقدم بنك الوفاء (الطالب) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء انفا يعرض فيه انه تخلذ بذمة المدعى عليه عبد الحميد الزرهوني (المطلوب) مبلغ وصل لغاية نونبر 439804.92 درهم كما هو ثابت من الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للطالب و المطابق لها و انه في إطار المفاوضات التي قام بها دفاعه فانه تم وضع كشف حسابي يتوفر على جرد دقيق لجميع العمليات التي استفاد منها المدين و انه استجابة لطلب المدين فانه لم تتم رأسملة الفوائد البنكية بالمرة بل تم احتسابها سنويا على أساس النسبة المحددة من طرف السلطات النقدية إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة و انه في نفس الإطار فان المجهودات التي قام بها دفاعها من اجل التقليص من مبلغها الإجمالي للتواصل إلى حل النزاع لم تلق أي رد فعل إيجابي من طرف المدين الذي أصر على حذفها كما لجأ إلى المنازعة في اصل الدين، لذلك، فهو يلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور و باستمرار حساب الفوائد البنكية 12 % و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 % بالنفاذ المعجل و الصائر و الإكراه في الأقصى.
و بعد جواب المدعى عليه و منازعته في المديونية، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير العرعاري الحسين و بعد تعقيب الطرفين أصدرت حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 439804.92 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 12 % من 01/12/94 و الضريبة على القيمة المضافة و مبلغ 10.000 درهم كتعويض مع الصائر و رفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه و بعد إصدار ثلاثة أحكام تمهيدية بإجراء خبرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و التأييد في الباقي و الصائر بالنسبة و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى و الثانية مجتمعتين،
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل و عدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى ان القرار الاستئنافي اقر بعدم قانونية الفوائد البنكية بعد قفل الحساب الجاري في غياب وجود أي اتفاق على ذلك بين البنك و الزبون و ان هذا القرار كان منم الممكن ان يكون صائبا في هذه الحالة، إلا انه لا يمكن ان ينطبق على معطيات النازلة بحكم ان القرار موضوع الطعن، اعتبر ان الحساب الجاري اصبح مقفولا بصفة أوتوماتيكية و الحال ان العقد الرابط بين الطرفين حدد شروطا دقيقة لإنهاء الحساب الجاري ناهيك عن الشروط القانونية المحددة بموجب مدونة التجارة، و ان الفصل 2 من عقد القرض نص على ان أجل الحساب الجاري غير محدد و الفصل 5 أعطى الحق للبنك وحده ان شاء في ان يضع فورا و بدون اجل نهاية الحساب الجاري بمجرد رسالة مضمونة، و ان البنك الطالب لم يقدم أبدا على هذا الإجراء مما يكون معه الحساب الجاري مفتوحا ليومه. و ان ما هو مضمن في عقد الرهن ينسجم و ما أتت له مدونة التجارة ذلك ان الحساب الجاري هو حساب بالاطلاع و انه بصفته هاته فهو من العقود غير المحددة المدة و يحق لأي واحد من طرفيه وضع حد له طبقا لما تقضي به القواعد العامة في مجال العقود إلا ان المادة 503 من مدونة التجارة قد كرست ما ورد في هذا المبدأ إلا أنها لم تسو بين البنك و زبائنه فيما يتعلق بالمسطرة اللازم اتباعها لوضع حد لهذا العقد، فالزبون يمكنه ان يبادر إلى إنهاء الحساب بدون ان يعطي للبنك أي مهلة إشعار في حين ان البنك ان أراد وضع حد للحساب المفتوح لديه يكون ملزما باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 525 من مدونة التجارة، و ان المدين لم يتخذ أية مبادرة في هذا الصدد، و ان هاته الحقائق تقضي إلى القول بان الفوائد الاتفاقية تبقى سارية المفعول ما دام ان الحساب الجاري مسترسل و يصبح الدين المترتب عنه دينا متجددا مفروضا بقوة القانون علما بان الفوائد الاتفاقية محددة في 14 % و ان القرار الاستئنافي لم يجب لا من قريب و لا من بعيد عن هاته الشروط المحددة عقدا و قانونا مما يجعله منعدم التعليل.
و انه حتى إذا سايرنا القرار الاستئنافي في قفله الحساب الجاري فانه حرم الطالب من الفوائد القانونية المستحقة طبقا لما سار عليه الاجتهاد القضائي.
و ان القرار الاستئنافي و ان كان قد اقر أحقية الطالب في مبلغ الدين المحدد في 439.804.92 درهم و الذي أثبتته جل الخبرات المنجزة و القائمة القانونية أساس على الكشوف الحسابية المثبتة للدين فانه اغفل النص على الفوائد القانونية التي تعتبر مستحقة بقوة القانون و اما نصت عليه المادة 495 من مدونة التجارة و انه من المعمول به اجتهادا و قضاء انه في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين على استمرار احتساب الفوائد البنكية بعد قفل الحساب فان اعتبار الفوائد القانونية تبقى مستحقة ذلك ان الرصيد النهائي للحساب الجاري ينتج فوائد بقوة القانون و التي يمكن ان تعتبرها نوعا من الفوائد التأخيرية التي تحتسب بالسعر القانوني طبقا للقواعد العامة.
و ان الطالب بؤاخد على القرار إغفاله النص على الفوائد القانونية في منطوقه، و ذلك عند إلغائه الفوائد البنكية علما بان المطلوب لم ينازع في حل مذاكرته في الفوائد القانونية بل كان دائما يؤكد على استحقاق الطالب لمجرد هاته الفوائد بعد قفل الحساب، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أكدت الخبرات سواء تلك المنجزة أمامها او أمام محكمة أول درجة ان الحساب الجاري للمطلوب قد جمد بصفة نهائية انطلاقا من بداية شهر مايو 92 و لم تعد تدرج به إلا الفوائد و العمولات البنكية و ان الرصيد المدين لهذا الحساب حول إلى حساب المنازعات انطلاقا من 16 11/ 92 عللت قرارها و عن صواب بقولها » ان ليس بعقد القرض و لا ضمن بنوده ما يلزم المدين بأداء الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب مما يتعين معه إلغاء الحكم بهذا الخصوص » و لم تكن ملزمة بالحكم بالفوائد القانونية ما دام أنها لم تكن من ضمن مطالب الطاعن الذي اكتفى بطلب الفوائد الاتفاقية بنسبة 14 % مما يكون معه قرارها معللا تعليلا كافيا مركتزا على أيساس و الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: نزهة جعكيك مقررا و زبيدة تكلانتي و عبد الرحمان المصباحي و عبد السلام الوهابي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.