Résumé en français
Lorsqu'une créance inscrite en compte résulte de la transmission à la banque d'un effet de commerce, l'inscription est présumée n'être faite que sous réserve d'encaissement de l'effet auprès du débiteur principal.
En conséquence, si l'effet n'est pas payé, la banque a la faculté d'inscrire au débit du compte la créance cambiaire née du défaut d'encaissement de l'effet. Cette écriture emporte extinction de la créance, l'effet devant être restitué au client.
Doit être cassé l'arrêt qui ne répond pas à un moyen déterminant.
Texte intégral
المجلس الأعلى (الرباط)
ملف تجاري : 83/3/1/2004
القرار رقم 1257
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 15/4/2003 تحت رقم 1257 في الملف عدد 2556/2000 أن السيد هروال عبد الرحمان تقدم بمقال لدى ابتدائية البيضاء أنفا بتاريخ 5/5/1998 يعرض فيه أنه سبق له أن دفع بحسابه المفتوح عدد (030.1061076) شيكا مسحوبا على الغير تحت عدد 040651 حامل لمبلغ 700.000 درهم و بتاريخ 14/1/1998 تقدم بطلب للوكالة البنكية من أجل معرفة ما إذا كان رصيد الشيك المدفوع قد ثم استخلاص قيمته أم لا فتوصل بإشعار مفاده أن قيمة الشيك قد أضيفت إلى رصيده اعتبارا لاستخلاصها واستصدر كشفا بتاريخ 5/1/98 يثبت فيه البنك كون الشيك المدفوع بتاريخ 8/1/98 قد ثم استخلاص قيمته لديها كما توصل بكشف تفصيلي أتبث فيه البنك بتاريخ 16/1/98 رصيده هو 622.267,12 درهم وهو ما أكده البنك في اليوم الموالي بعد تقدمه لمعرفة وضعية حسابه وأنه توصل فيما بعد وبتاريخ 19/1/98 بكتاب يفيد رفض بنك الوفاء تسديد قيمة الشيك الحامل لمبلغ 500.000 درهم المسلم للسيد هروال محمد من قبله بسبب أن رصيده غير كاف لتغطية قيمة الشيك وأن كشف الحساب الذي سلم له بتاريخ 20/1/98 تضمن ثلاث ملاحظات بشأن الشيك الحامل لمبلغ 700.000 درهم الأولى الشيك غير مؤدى بمكانه والثانية حذف والثالثة قيمة غير مؤداة كما توصل بتاريخ 31/1/98 بكشف حساب من قبل البنك يتضمن الإشارة لملاحظات مختلفة ومتناقضة بشأن الشيك الحامل لمبلغ 700.000 درهم إذ سجل على الكشف بتاريخ 9/1/98 دفع لشيك بمكانه و بتاريخ 19/1/98 تسوية لقيمة غير مؤداة وبتاريخ 19/1/98 حذف لهذا المبلغ وبنفس التاريخ شيك غير مؤدى وبتاريخ 27/1/98 ملاحظة كون قيمة الشيك وضعت تحت ضمان وملاحظة أن الشيك قد صرف قبل أوانه وأعيد بتاريخ 29/1/98 ملاحظة أن الإيداع هو على سبيل الضمان في الخانتين المعدلتين لما له وما عليه وبتاريخ 19/2/98 توصل بكتاب من البنك يشعره فيه أن حسابه أصبح مدينا بمبلغ 89.985,58 درهم وتلك البيانات المتناقضة تفيد أن الشيك الذي ثم دفعه لحسابه قد أشعر باستخلاصه من قبل البنك وثم تحويله بحسابه المفتوح لديه بإخبار رسمي منه وأنه تراجع عن إعلان ذلك الاستخلاص بمقتضى ملاحظات متباينة ومتناقضة تفيد عكس ما سبق إشعاره به وذلك بعدما التزم نتيجة ذلك الإشعار بمجموعة من الالتزامات المالية باعتبار أن رصيده كاف لتغطيتها وسحب مبالغ مالية سواء بواسطة الشيك الأتوماتيكي أو بواسطة توقيعه لشيكات لفائدة الأغيار ومسؤولية البنك تبقى قائمة على اعتبار أن رصيده هو رصيد دائن بمبلغ الشيك الذي دفع للصرف والتحويل بتاريخ 9/1/98 ملتمسا الحكم تمهيديا الانتقال إلى مقر الوكالة البنكية التابعة لبنك الوفاء المسماة (طونطون فيل) والكائنة بالدار البيضاء للتأكد مما إذا كان الشيك موضوع النزاع قد ثم تحويله لحسابه حسب الإشعار المبلغ له من قبلها والكشوف المستخلصة من لدنها وتحديد مسؤولية ذلك ولمن يمكن نسبته وحفظ حقه في الإدلاء بمذكرة تعقيبية بعد تهيئ الخبرة وتحديد مطالبه على ضوئها ، فأصدرت المحكمة حكما قضى برفض الطلب بعد أمرها بإجراء خبرة ألغت المحكمة الإستئنافية بمقتضى قرارها المطعون جزئيا فيما قضى به بخصوص قيمة الشيك والتصريح من جديد بأن حساب المستأنف لدى البنك المستأنف عليه كان مسجلا بتاريخ 9/1/98 مبلغ 700.000 درهم موضوع الشيك عدد 040651 وتأييده فيما عدا ذلك.حيث ينعي الطاعن على القرار خرق المادة 502 م ت والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت الكشوف الحسابية الصادرة عن البنك تبين أن حساب المطلوب كان مسجلا به بتاريخ 19/1/98 مبلغ 700.000 درهم قيمة الشيك موضوع النزاع وأشهدت بعد إلغاء الحكم الإبتدائي جزئيا على حالة الحساب بالتاريخ المذكور والحال أن الشيك أرجع دون أداء لعدم كفاية الرصيد وأن الفصل 502 م ت ينص صراحة بأنه عندما يكون تسجيل دين في الحسابات ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة للبنك يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك الخيار في متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييد الرصيد المدين لحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض ويؤدي هذا القيد لانقضاء الدين وفي تلك الحالة ترجع الورقة التجارية للزبون وقد استدل بذلك الفصل أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تجب عنه كما أنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإن مجرد تسجيل قيمة شيك سلم للبنك من أجل استخلاصه في الضلع الدائن للحساب لا يعني بتاتا كون مبلغ الشيك أصبح مستحقا للمستفيد منه ومن حقه التصرف فيه وإنما كل ما في الأمر كون الشيك يسجل في الضلع الدائن في انتظار استخلاصه وذلك يحتمل إما أن يستخلص ويبقى مبلغه مسجلا في الضلع الدائن للحساب وإما أن يرجع دون أداء وفي هذه الحالة يسجل في الضلع المدين ويوضع الشيك رهن إشارة المستفيد منه والذي سلمه للبنك لكي يسترجعه وفقا للمادة 502 م.ت وكان حريا بمحكمة الاستئناف تطبيق تلك المادة لا سيما وأن الطاعن تمسك بها كما تفيده الصفحة 3 من القرار إلا أن محكمة الاستئناف رغم تسجيلها ذلك التمسك لم تجب عن دفعه مما يكون معه القرار خارقا للمادة 502 م ت ولم يطبقها ولم يجب عن دفع أساسي مستمد من ذلك النص ويجعله مشوبا بفساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه ويعرضه للنقض.حيث تمسك البنك الطاعن ضمن مذكرته الجوابية الاستئنافية المدلى بها بتاريخ 12/1/2001 بأن مقتضيات المادة 502 م ت واضحة في كون البنك يستطيع تسجيل مبلغ الورقة التجارية في الرصيد الدائن للحساب وفي حالة عدم استخلاصها له الحق في الضلع المدين ويعيد الورقة للزبون وأن ذلك هو ما فعله وأن البنك لم يصدر عنه أي خطأ إذ أنه رغم تسليم الشيك بتاريخ 9/1/98 فإن مبلغه يبقى غير قابل للتصرف طالما لم يتم تقديمه للبنك المسحوب عليه قصد استخلاصه ومعرفة هل الساحب يتوفر على رصيد كاف أم لا ولا يتم تقييد مبلغ الشيك بصفة حقيقية ونهائية في حساب المستفيد إلا في حالة وجود رصيد كاف أم لا ولا يتم تقييد مبلغ الشيك دون أداء يتم إلغاء التقييد السابق ويوضع الشيك رهن إشارة المستفيد وأن السيد هروال هو الذي ارتكب خطأ لعدم انتظار معرفة مآل الشيك إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب فيما قضى به بخصوص الشيك وصرحت بأن حساب المطلوب كان مسجلا به بتاريخ 9/1/98 مبلغ 700.000 درهم موضوع الشيك وأيدته في الباقي مستندة في ذلك إلى أنه بمراجعة وثائق الملف خاصة منها الكشوف الصادرة عن البنك المستأنف عليه تبين أن حساب الطاعن كان مسجلا به بتاريخ 19/1/98 بحساب مبلغ 700.000 موضوع الشيك دون أن تجيب على دفوع البنك الطاعن رغم ما قد يكون لها من تأثير على مسار قضائها مما يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.لهذه الأسباب :قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.